البيان المنصب على ما قضى به الحكم لا يعتبر حكماً
القاعدة القضائية
العبارة المضافة لا تدل إلا على قصد التسوية، وهي إيضاح لا حكم بأكثر مما طلبه الخصم.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأحكام الصادرة في النزاع وعلى الالتماس والرد عليه، لم تجد الدائرة سبباً من الأسباب التي تجيز الالتماس على الحكم وفقاً لنص المادة (226) مرافعات.
أما العبارة المضافة فلا تدل إلا على قصد التسوية، وهي إيضاح لا حكم بأكثر مما طلبه الخصم كما توهم الملتمس، وبناءً عليه تقرر:
الموجز
البيان المنصب على ما قضى به الحكم لا يعتبر حكماً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الالتماس: (887) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: 24/ذي القعدة/1422هـ الموافق 6/2/2002م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 589 - الصفحة المطبوعة: ٥٨٨.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.