رفض الطعن لعدم توافر أسبابه في دعوى طلاق
القاعدة القضائية
ظهر أن محكمة الاستئناف، بعد أن استعرضت عريضة الاستئناف والرد عليها وما دافع به الطرفان ورافعا أمامها، واستكملت ما يلزم استكماله، وسمعت شهادة الشهود من وكيل المدعية ومن المدعى عليه، وضمّنت ذلك في حكمها، ثم توصلت إلى القضاء بإلغاء الفقرة الخاصة بعدم صحة الطلاق وما يتعلق به، وعدلتها إلى الحكم بثبوت الطلاق وصحة وقوعه، كما حكمت بتأييد ما عدا ذلك مما حكم به الحاكم، وعليه فما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي لا محل له.
حيثيات الحكم
وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م.
أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت عريضة الاستئناف والرد عليها وما دافع به ورافع الطرفان أمامها، واستكملت ما يلزم استكماله، وسمعت شهادة الشهود من وكيل المدعية ومن المدعى عليه، وضمّنت ذلك في حكمها، ثم توصلت إلى القضاء بإلغاء الفقرة الخاصة بعدم صحة الطلاق وما يتعلق به، وعدّلتها إلى الحكم بثبوت الطلاق وصحة وقوعه، كما حكمت بتأييد ما عدا ذلك مما حكم به الحاكم، وعليه فما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي لا محل له.
وبعد الاطلاع على الحكمين وعلى عريضة الطعن والرد عليها، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:
الموجز
عدم توافر أسباب الطعن موضوعاً مدعاة لرفضه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (872) لسنة 1422هـ - شخصي.
تاريخ الجلسة: الأحد 21/القعدة/1422هـ الموافق 3/2/2002م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 583-584 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٨٢-٥٨٣.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.