انتفاء حق الشفعة عند بطلان البيع
القاعدة القضائية
إن الحكم الاستئنافي قد أبطل في الفقرة الأولى من منطوقه بيع الجملولي لنصف جربة الوصية الشرقية المشفوع فيها، وحيث لا بيع فلا شفعة.
حيثيات الحكم
بعد دراسة ملف القضية واطلاع الدائرة على الحكمين التحكيمي والاستئنافي والطعن، تبين للدائرة أن الطاعن بالنقض هو ..........، وقد طلب في ختام طعنه تأييد حكم المحكمين .......... و.......... في قضائه بعدم قبول دعوى الشفعة من المطعون ضده .......... و..........
كما تبين أن المذكور هو الطاعن في حكم المحكمين بدعوى البطلان أمام محكمة استئناف محافظة عمران، وقد طلب من الاستئناف إبطال الحكم المشار إليه الصادر عن المحكمين .......... و..........
ومن تأمل منطوقي الحكمين التحكيمي والاستئنافي، تبين أن الحكم الاستئنافي قد أبطل في الفقرة الأولى من منطوقه بيع الجملولي لنصف جربة الوصية الشرقية المشفوع فيها، وحيث لا بيع فلا شفعة، وهو ما قضى به حكم المحكمين.
وعليه، فإن الدائرة لا تجد سبباً من أسباب الطعن في الحكم الاستئنافي المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون، فإن الطعن متعين الرفض. وبناءً عليه، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:
الموجز
إذا لم يتحقق البيع فلا محل للشفعة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (3583) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة بحسب الصورة الأصلية: 24/جمادى الآخر/1422هـ الموافق 13/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد كوكبان.
ملاحظة توثيقية: يظهر التاريخ الميلادي للجلسة في صورة المصدر 13/9/2001م خلافاً للاستخراج الآلي السابق الذي ذكر 12/9/2001م. كما تكرر لفظ «3 ربيع الأول» في تاريخ الحكم الاستئنافي المطبوع؛ عُرض مرة واحدة. ووردت عبارة إعادة الملف دون ترقيم، مع حجب اسم الجهة بنقاط في الأصل، فأُبقيت دون رقم ودون استكمال للاسم. وأُبقيت أسماء الخصوم والمحكمين المحجوبة في الأصل بنقاط.
المصدر الأصلي المراجع: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
موضع السابقة: صفحة PDF: 559 - الصفحة المطبوعة: ٥٥٨.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.