إذا لم تتقيد النيابة عند رفعها الطعن بما أوجبه القانون كان طعنها باطلاً
القاعدة القضائية
حيث ثبت من الأوراق رفع الطعن من وكيل نيابة استئناف م/المحويت، مخالفاً بذلك أحكام المادة (436) أ.ج التي أوجبت أن يوقع أسباب الطعن بالنقض النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة؛ الأمر الذي يقضي بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي، والطعن بالنقض، والرد عليه، ومذكرة نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه. وحيث ثبت من الأوراق رفع الطعن من وكيل نيابة استئناف م/المحويت، مخالفاً بذلك أحكام المادة (436) أ.ج التي أوجبت أن يوقع أسباب الطعن بالنقض النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة؛ الأمر الذي يقضي بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لما سبق، واستناداً إلى المواد (431، 435، 436، 437، 438، 444، 443) أ.ج، فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تقرر الآتي:
الموجز
إذا لم تتقيد النيابة عند رفعها الطعن بما أوجبه القانون كان طعنها باطلاً
منطوق الحكم
بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تقرر الدائرة الآتي:
1- عدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
2- اعتبار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الأربعاء 16/ذي القعدة/1422هـ الموافق 30/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 415 - الصفحة المطبوعة: ٤١٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية