حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن بالنقض إذا كان قد تم استئنافه
القاعدة القضائية
إن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام المحكمة العليا، وأن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من عدم التسبيب غير سديد؛ فقد بينت المحكمة الأسباب التي بنت عليها الحكم.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في ٢١ ١٢ ٢٠٠٠ م في غير حضور الطاعن الذي أعلن بالحكم في ٩ ٤ ٢٠٠٠ م وقرر به وأودع أسبابه في ٢٤ ٤ ٢٠٠٠ م فيتعين قبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد وحيث أن ما ورد في عريضته منه ما يتصل بالحكم الابتدائي ومنه ما يتصل بالحكم الاستئنافي وحيث أن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام المحكمة العليا، وحيث أن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من عدم التسبيب غير سديد فقد بينت المحكمة الأسباب التي بنت عليها الحكم وحيث أن بقية أوجه الطعن عبارة عن جدل في تقدير الأدلة ، وفي زعم توفر حالة الدفاع الشرعي ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة وكانت الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ما هو متعلق بتقدير هذه الأدلة لا يكون إلا مجادلة موضوعية ، مما يستقل به قاضي الموضوع ، ولا شأن للمحكمة العليا به - وحيث إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق موضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيه بلا معقب عليها ، متى كانت الواقعة مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها ولا يجوز إثارة الجدل في شأن ذلك أمام المحكمة العليا - وحيث إن الطاعن قد أتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه ولم يقدم للمحكمة ما يثبت حالة الدفاع الشرعي لأسباب خاصة به ولا شأن للمحكمة بها فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الدفاع - وحيث إن الطاعن محكومعليه بالحبس وكانت المادة ٤٣٨ أ ج تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة ، أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة فإن تحصيل ألف ريال على سبيل الكفالة من الطاعن مخالف للقانون ويتعين رد المبلغ إليه. ولهذه الأسباب:
الموجز
حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن بالنقض إذا كان قد تم استئنافه
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بالآتي:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- رفض الطعن من حيث الموضوع.
3- إعادة مبلغ الألف ريال المحصل من الطاعن على سبيل الكفالة لمخالفة القانون.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٧ / ١١ / ١٤٢٢ ه الموافق ٢٠ /١/ ٢٠٠٢ م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 413-414 - الصفحة المطبوعة: ٤١٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية