الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف باعتبار أن الطعن كأن لم يكن حكمه
القاعدة القضائية
إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمطعون فيه بالنقض لم يفصل في الموضوع، وإنما قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ؛ فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع، لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة، وهو ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض، ولا يجوز للمحكمة العليا أن تتعرض لما يشوبه أو ينقصه.
حيثيات الحكم
أولاً عن طعن الطاعن الأول وزوجته حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في ٣ ٤ ٢٠٠١ م في حضور محاميهما كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم ولم يقررا بالطعن ولم يقدما أسباب طعنهما إلا في ٣٠ ٥ ٢٠٠١ م وحيث أن المادة ٤٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت ميعاد الطعن بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ونصت المادة ٤٤٣ منه على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ولما كانت الفترة بين تاريخ النطق بالحكم في حضور محامي الطاعنين وتاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه تزيد على أربعين يوماً فإنه يتعين عدم قبول طعنهما من حيث الشكل ثانياً عن طعن الطاعن الثاني وزوجته حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في ٣ ٤ ٢٠٠١ م وقرر الطاعنان بالطعن وقدما أسبابه في ٥ ٥ ٢٠٠١ م فإن طعنهما يكون مقبولاً من حيث الشكل لتقديمه في ميعاده وحيث أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمطعون فيه بالنقض لم يفصل في الموضوع وإنما قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض وعليه لا يجوز الطعن في الحكم الاستئنافي إلا من حيث ما قضى به من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وإلا أنعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز للمحكمة العليا أن تتعرض لما يشوبه أو ينقضه وحيث أن أول جلسة للاستئناف كانت في ١٩ ٩ ٢٠٠٠ م وكانت الوقائع التي عرضها الطاعن وجعل منها عذراً له في حضور أول جلسة للاستئناف لا تسوغ له ذلك فهو يفيد داعماً قوله بتقرير طبي أن امرأته خرجت من المستشفى في ٢٦ ١ ٩٩ م وهي في حالة جيدة وبين هذا التاريخ وتاريخ أول جلسة للاستئناف أكثر من ثمانية أشهر ونصف ولهذه الأسباب
الموجز
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف باعتبار أن الطعن كأن لم يكن حكمه
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بالآتي:
1- عدم قبول طعن الطاعن الأول وزوجته من حيث الشكل لتقديمه خارج الميعاد المحدد في القانون ومصادرة الكفالة.
2- قبول طعن الثاني وزوجته شكلاً ورفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
والله ولي التوفيق والهداية،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢٨ / ١٠ / ١٤٢٢ ه الموافق ١٢ /١/ ٢٠٠٢ م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 391-392 - الصفحة المطبوعة: ٣٩٠
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية