عدم التسبيب في الحكم يعرضه للبطلان
القاعدة القضائية
إن الحكم الاستئنافي قد جاء قاصراً في التسبيب لما توصل إليه من التأييد للحكم الابتدائي، ولم يوضح النص التجريمي المستند إليه، وفي ذلك مخالفة للمادة ٣٧٢ من قانون الإجراءات الجزائية التي يترتب على مخالفتها البطلان المطلق.
حيثيات الحكم
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية طبقاً لما جاء في مذكرة نيابة النقض المشار إليها آنفاً، فيكونان مقبولين شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإنه بمطالعة جميع محتويات ملف القضية بما في ذلك الحكم الاستئنافي والطعنين والرد عليهما، فقد ثبت أن الحكم الاستئنافي قد شابه الكثير من أوجه القصور والمخالفات الموجبة لنقضه. ومن ذلك ما تضمنته نسخة الحكم الأصلية من الرأي لعضو الشعبة الجزائية القاضي، المفيدة أن له رأياً آخر مرفقاً بملف القضية، وذلك مخالف لقانون الإجراءات الجزائية في المادة ٣٦٩ في الفقرتين الثانية والثالثة منها.
كما أن الحكم الاستئنافي قد جاء قاصراً في التسبيب لما توصل إليه من التأييد للحكم الابتدائي، ولم يوضح النص التجريمي المستند إليه، وفي ذلك مخالفة للمادة ٣٧٢ إجراءات جزائية التي يترتب على مخالفتها البطلان المطلق. ومما سبق يتضح أن الحكم الاستئنافي قد صدر خلافاً لنصوص القانون، دون النظر إلى المطاعن الأخرى التي تعتوره، مما يوجب على الدائرة نقضه وإعادته. لهذه الأسباب، وبعد المداولة واستناداً إلى المواد ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة تقرر ما يلي:
الموجز
عدم التسبيب في الحكم يعرضه للبطلان.
منطوق الحكم
1- قبول الطعنين المرفوعين من طرفي المنازعة شكلاً.2- نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادته إلى الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حجة للفصل في القضية مجدداً وعلى وجه الاستعجال.3- إعادة مبلغ الكفالة كاملاً لدافعه.
صدر تحت توقيعنا بمقر المحكمة العليا وخاتمها الرسمي بتاريخه.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 16/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 383-384 - الصفحة المطبوعة: ٣٨٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية