التقرير بالاستئناف بخلاف ما هو ثابت بملف القضية: حكمه
القاعدة القضائية
إن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز قد أشارت إلى أنه لا صفة للطاعن في رفع الدعوى ولا في تقديمها، دون أن تتفحص ما هو ثابت في الأوراق بملف القضية. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به، الأمر الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه، وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه برأيها على نحو ما سلف بيانه، وحيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية بموجب سند الكفالة الصادر عن البنك المركزي بتاريخ ١٦/٢/٢٠٠٠م. وحيث أورد الطاعن نعياً ضد الحكم المطعون فيه بشأن أن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز ركزت على هيجة السنف التي هي بقبض وثبوت والده، وأهملت موضع مردع النجد والشعب الداخل الذي بقبضه وثبوته والمعتدى عليه من قبل المتهمين الخمسة، وهو أساساً موضوع النزاع من الاعتداء، كما أهملت اعتراف المتهمين أمام النيابة والمحكمة الابتدائية، بينما اعتبرته الشعبة الجزائية غير ذي صفة رغم ثبوته على الموضع المذكور، ولا يوجد منازع أو قول لشاهد فيما هو ملك له أو لوالده. وقد تضمن الرد أنه لا صفة للطاعن في هذا النزاع، ولا وكالة له من والده ولا مصلحة له في الطعن بالنقض لخلوه من الأسباب الواردة في المادة ٢١٤ مرافعات. وحيث تبين من الثابت في الأوراق اعتراف المتهمين باعتدائهم على إتلاف أشجار بموضع مردع النجد والشعب الداخل، كما تبين من شهادة الشهود الثابتة في الأوراق أن هيجة السنف هيجتان: هيجة السنف القبلي والعدني، وأن هيجة السنف القبلي هي التي بقبض وثبوت والد الطاعن، وأن ولده قام بقطع الأشجار منها كما سبق له فعل ذلك من قبل بدون أي معارض له، وأنه لم يتعرض لأي موضع آخر. وحيث إن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز قد أشارت إلى أنه لا صفة للطاعن في رفع الدعوى ولا في تقديمها دون أن تتفحص ما هو ثابت في الأوراق بملف القضية، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به، الأمر الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي. لكل ما سبق وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تقرر الآتي:
الموجز
التقرير بالاستئناف بخلاف ما هو ثابت بملف القضية: حكمه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي.3- إعادة مبلغ الكفالة إلى الطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 365-366 - الصفحة المطبوعة: ٣٦٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية