لا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها
القاعدة القضائية
إن القانون قد جعل مدة الطعن أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة ٤٣٧ إجراءات جزائية، وأن يودع مبلغ الكفالة خمسمائة ريال، ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها عملاً بحكم المادة ٤٣٨ إجراءات جزائية، كما أن المادة ٤٣٦ إجراءات جزائية قد أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها الطعن بالنقض عريضة بأسبابه وصوراً لها بعدد الخصوم المطعون ضدهم خلال المدة المقررة للطعن.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 23/1/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 337-338 - الصفحة المطبوعة: ٣٣٦
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية