سقوط الاستئناف لعدم حضور أول جلسة بعد إعلان صحيح لا لعدم حضور جميع الجلسات
القاعدة القضائية
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون عند تخلف المستأنف عن حضور اليوم المحدد لنظر أول جلسة بعد إعلان صحيح، ولا يصح تأسيس سقوط الاستئناف على عدم حضور المستأنف جميع الجلسات إذا ثبت حضوره بعض جلسات المرافعة.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق ومراجعتها، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد والكفالة. ومن حيث الموضوع، نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه تقرير سقوط استئنافهم لعدم حضورهم جميع الجلسات، مع أنهم لم يعلنوا ببعض الجلسات إعلاناً صحيحاً، كما ثبت حضورهم لاحقاً أمام الشعبة. وتبين من مدونة الحكم أن الشعبة كانت قد حجزت القضية للحكم، ثم حضر المستأنفون في جلسة لاحقة وطلبوا سماع شهودهم، فأعادت الشعبة فتح باب المرافعة وحددت جلسة أخرى لهذا الغرض. وهذا يناقض ما انتهى إليه الحكم من أنهم لم يحضروا جميع الجلسات. كما أن النص الذي استند إليه الحكم يقرر اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم حضور المستأنف اليوم المحدد لنظر أول جلسة بعد إعلان صحيح، وليس عند عدم حضوره جميع الجلسات. ولما كان الحكم قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، تعين تصحيح هذا الخطأ والفصل في الموضوع. لذلك
الموجز
المعتبر في سقوط الاستئناف هو الغياب عن أول جلسة بعد إعلان صحيح، لا مجرد عدم حضور جميع الجلسات اللاحقة.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه.3- إقرار الحكم الابتدائي.
والله الموفق، صادر تحت توقيع المحكمة العليا وخاتمها،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 8/9/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 309-311 - الصفحة المطبوعة: ٣٠٨
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية