الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة ومن يدعي خلاف الظاهر فعليه الإثبات
القاعدة القضائية
الأصل في الصلح أنه تم برضا الطرفين، وعلى من يدعي وقوعه تحت الإكراه أو خلاف الظاهر إثبات ذلك. فإذا لم يثبت الإكراه بقي الصلح قائماً في حق المتصالحين، لأن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية، بما فيها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ورأي نيابة النقض، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث الموضوع، نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه ألزمه بمبلغ أرش رغم سبق الصلح بينه وبين المطعون ضده. والثابت أن المطعون ضده لم ينكر الصلح وإنما ادعى أنه وقع عليه بالإكراه. والأصل أن الصلح تم برضا الطرفين، وعلى من يدعي خلاف الظاهر إثباته. ولما لم تثبت واقعة الإكراه، بقي الصلح قائماً في حق المتصالحين. كما أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، ومن ثم فإن الحكم الابتدائي الذي اعتد بالصلح يكون موافقاً لصحيح القانون، بينما أخطأ الحكم الاستئنافي في تأويل النصوص المنظمة لأثر الصلح. لذلك
الموجز
الصلح يحسم النزاع بين المتصالحين، ومن يدعي بطلانه أو وقوعه تحت الإكراه فعليه إثبات ما يدعيه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإقرار الحكم الابتدائي.
ومن الله نستمد العون والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 8/9/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 307-308 - الصفحة المطبوعة: ٣٠٦
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية