عدم جواز أخذ كفالة من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبطلان الحكم المخالف لتشكيل المحكمة
القاعدة القضائية
1- لا يجوز أخذ كفالة الطعن من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى كان القانون يعفيه منها، ويجب رد ما أخذ منه خلافاً للقانون.
2- إذا كان تشكيل المحكمة مقرراً قانوناً من رئيس وعضوين فلا يجوز صدور الحكم من قاضٍ فرد، ومخالفة ذلك من مسائل النظام العام التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه ومذكرة نيابة النقض، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد. إلا أنه تم اقتضاء مبلغ كفالة من الطاعن خلافاً للقانون، مع أنه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وهي من الحالات التي لا يلزم فيها إيداع الكفالة، ولذلك يتعين رد المبلغ المأخوذ منه وتنبيه أقلام كتاب المحاكم إلى عدم تكرار ذلك مستقبلاً والالتزام بأحكام القانون. كما أثارت نيابة النقض أن الحكم الابتدائي صدر من قاضٍ فرد بالمخالفة لقرار تشكيل محاكم الأموال العامة الذي يوجب تشكيلها من هيئة، ولما كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام، فإن للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم. وبناءً عليه يتعين نقض الحكم لإقامته على حكم ابتدائي صادر من تشكيل غير قانوني. لذلك
الموجز
المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تؤخذ منه كفالة الطعن إذا أعفاه القانون منها، كما يبطل الحكم الصادر من هيئة مشكلة على خلاف القانون.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً.2- نقض الحكم وإعادة الأوراق للفصل فيها مجدداً أمام محكمة أول درجة بالتشكيل القانوني الصحيح.3- إعادة مبلغ الكفالة المأخوذ من الطاعن خلافاً للقانون.
صادر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 3/9/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 303-304 - الصفحة المطبوعة: ٣٠٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية