جواز عقد المحاكمة المستعجلة خارج المحكمة متى اقتضت طبيعة الجريمة ذلك
القاعدة القضائية
إذا كانت الجريمة جسيمة ومشهودة ووقعت في موقع ذي طبيعة خاصة، وتوافرت فيها حالات المحاكمة المستعجلة المقررة قانوناً، جاز عقد جلسات المحاكمة خارج مبنى المحكمة وفي الوقت الذي يحدده القاضي وفقاً للقانون.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق ومراجعتها، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، كما تقدمت النيابة العامة بعرضها الوجوبي وانتهت إلى سلامة الحكم محل العرض. ومن حيث الموضوع، فإن ما أثاره الطاعن بشأن انتقال محكمتي الموضوع إلى مكان الحادث وإجراء المحاكمة والحكم خلال فترة وجيزة مردود بما أحاط بالواقعة من معطيات؛ إذ كانت الجريمة جسيمة ومشهودة ووقعت في موقع عسكري مهم، وهي ظروف تجعلها من الجرائم التي تخضع لإجراءات المحاكمة المستعجلة وفقاً للقانون، ويجوز معها عقد جلسات المحاكمة خارج مبنى المحكمة وفي الوقت الذي يحدده القاضي متى أجاز القانون ذلك. ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس. كما أن المحكمة العليا، عند نظر العرض الوجوبي، راجعت مسار الدعوى وإجراءاتها منذ قرار الاتهام والدعوى الشخصية، وتبين لها أن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من القصاص الشرعي وما أيدته محكمة الاستئناف قد جاء موافقاً للقانون، وأن حق المتهم في الدفاع قد كفل، وأن الحكم بني على اعترافه المتكرر وشهادة الشهود الحاضرين وقت الواقعة. لذلك
الموجز
المحاكمة المستعجلة قد تنعقد خارج مبنى المحكمة متى توافرت شروطها القانونية واقتضت طبيعة الجريمة ذلك.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وقبول العرض الوجوبي المقدم من النيابة العامة.2- إقرار الحكم الاستئنافي العسكري محل الطعن والعرض الوجوبي فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي العسكري القاضي بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 7/8/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 301-302 - الصفحة المطبوعة: ٣٠٠
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية