أ- نص المادة (120) مرافعات لا يصادر حق المحكمة في منع توجيه اليمين إذا قررت عدم لزومها، ب- ضمان العيب الخفي يسقط بمضي سنة من تسليم المبيع
القاعدة القضائية
1- أن الشعبة لم تقبل توجيه اليمين إلى المستأنف ضده، وقررت عدم لزومها لما عللته؛ فضلاً عن أن اليمين الحاسمة يكون توجيهها أو ردها عن طريق المحكمة، ولها أن تعدل صيغتها أو أن تمنع توجيهها... إلخ، طبقاً للمادة (140) إثبات. وبالتالي فإن تمسك الطاعن بنص المادة (120) مرافعات بأنه يقتضي إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه ونكل عنها قضي للمدعي، فإن ذلك النص محكوم بنص خاص مقدم عليه هو نص المادة (140) إثبات؛ ونص المادة (120) مرافعات لا يصادر حق المحكمة في أن تمنع توجيهها إن قدرت عدم لزومها.
2- لم يبق أمام المحكمة سوى ضمان العيب الخفي الذي يسقط بمضي سنة من تسليم المبيع فعلياً، وحيث إنه لا تناكر أن الدعوى رفعت بعد سنة وأكثر من ستة أشهر من تاريخ تسليم المبيع فعلياً، فلذلك لا تسمع الدعوى بعد هذا التاريخ تطبيقاً للمادة (558) من القانون المدني.
حيثيات الحكم
أما من حيث الموضوع، فإن منعى الطاعن يتركز في صدور حكم الشعبة مبنياً بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، بقوله إن ما جاء بعجز المادة (93) تجاري لا تقبل معه دعوى التقادم، وأنه كان يتعين على الشعبة أن تحكم للمدعي بدعواه بنكول الخصم عن اليمين التي طلبها الطاعن طبقاً للمادة (120) مرافعات.
وبالرجوع إلى حكم الشعبة المطعون فيه نجده قد أحال تأييده لحكم أول درجة إلى الأسباب التي استند إليها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فقد تناول حكم الشعبة أن الطاعن لم يأت بجديد، وطلب من المستأنف ضده اليمين بالصيغة التي سبق له أن طلبها من قبل أمام الشعبة، مع التزامه بإحضار بقية ثمن الفرن في القضية رقم (68) لسنة 1419هـ، إلا أنه لم يحضر، كما يبين من الحكم الصادر من الشعبة بتاريخ 26/7/1420هـ الموافق 25/10/1999م في آنفة الذكر.
ومما سبق يظهر جلاء أن الشعبة لم تقبل توجيه اليمين إلى المستأنف ضده، وقدرت عدم لزومها لما عللته؛ فضلاً عن أن اليمين الحاسمة يكون توجيهها أو ردها عن طريق المحكمة، ولها أن تعدل صيغتها أو أن تمنع توجيهها... إلخ، طبقاً للمادة (140) إثبات. وبالتالي فإن تمسك الطاعن بنص المادة (120) مرافعات بأنه يقتضي إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه ونكل عنها قضي للمدعي، فإن ذلك النص محكوم بنص خاص مقدم عليه هو نص المادة (140) إثبات؛ ونص المادة (120) مرافعات لا يصادر حق المحكمة في أن تمنع توجيهها إن قدرت عدم لزومها.
أما حكم أول درجة فقد ناقش عدم انطباق دعوى التدليس على ما ساقه من وقائع القضية، وأنها مكذوبة بقيام المدعي بتسليم ثلاثمائة وخمسين ألف ريال، وأنه لو كان كما يقول فلماذا سلمها؟ وأنه في الحكم الاستئنافي في جلسة 27/6/1999م طلب المدعي منحه فرصة لإحضار بقية الثمن ولم يف بوعده، وهذا دليل على كذب دعواه. واستطرد الحكم: «ولم يبق أمام المحكمة سوى ضمان العيب الخفي الذي يسقط بمضي سنة من تسليم المبيع فعلياً، وحيث إنه لا تناكر أن الدعوى رفعت بعد سنة وأكثر من ستة أشهر من تاريخ تسليم المبيع فعلياً، فلذلك لا تسمع الدعوى بعد هذا التاريخ تطبيقاً للمادة (558) من القانون المدني». انتهى.
ومما سبق فإن ما أورده الطاعن من مناعٍ لا تصدق معها أي حالة من أحوال الطعن بالنقض المحددة بنص المادة (214) مرافعات.
الموجز
أ- نص المادة (120) مرافعات لا يصادر حق المحكمة في منع توجيه اليمين إذا قررت عدم لزومها.
ب- ضمان العيب الخفي يسقط بمضي سنة من تسليم المبيع.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٤ / شعبان / ١٤٢٢ ه الموافق ٢١ / ١٠ / ٢٠٠١ م .
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 475-476 - الصفحة المطبوعة: ٤٧٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية