عدم مراعاة ميعاد الاستئناف من قبل الخصوم سبب لرفضه
القاعدة القضائية
إن سقوط الحق في الاستئناف بعدم مراعاة مواعيده من النظام العام، تقضي المحكمة بسقوطه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم.
حيثيات الحكم
إعمالاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 13/3/1422هـ الموافق 4/6/2001م، يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادتين (11، 15) من قانون المرافعات، حيث أخطأت الشعبة التجارية عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضت به، حيث كان يتوجب عليها قانوناً ومن تلقاء نفسها الحكم ببطلان حكم المحكمة الابتدائية، بل انعدامه لثبوت صدوره من هيئة غير مكتملة؛ حيث إن المحكمة الابتدائية لم تنظر القضية بكامل هيئتها المشكلة من ثلاثة قضاة، وإنما كانت تنظرها بقاضٍ فرد، وهذا ثابت في محاضر الجلسات، وكذا خلو مسودة الحكم من توقيع كامل الهيئة وإنما موقعة من قاضٍ وأمين السر، مما يترتب بطلان الحكم قانوناً. وحيث إن القاعدة الشرعية تقول: «ما بني على باطل فهو باطل»، لذلك يتوجب على الدائرة التجارية بالمحكمة العليا إلغاء الحكم الابتدائي لانعدامه، وبالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه، كون ذلك يتعلق بالنظام العام.
وبعودة الدائرة إلى أوراق الملف الابتدائي والحكم الصادر فيه، تجد أن نعي الطاعن في محله؛ ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة وكل ما اتخذ من إجراءات نظرت بدون اكتمال الهيئة، ليس هذا فحسب، بل إن الحكم صدر من قاضٍ فرد، بالرغم من أن مقدمة الحكم تشير إلى أسماء كامل الهيئة، كما أن المسودة ليست موقعة من هيئة الحكم، الأمر الذي يخالف نص المادة (11) من قانون المرافعات، وتطبيقاً لنص المادة (15) مرافعات فإنه يكون باطلاً لمخالفته للقانون؛ ذلك أن القرار الجمهوري رقم (58/97) الصادر بتاريخ 25/3/1997م قضى بتشكيل هيئة الحكم في المحكمة التجارية بتعز من ثلاثة قضاة.
وباطلاع الدائرة على المذكرة التكميلية المقدمة من المستأنف (الطاعن) أمام الشعبة، وكذا المرافعة الختامية، نجد أن المستأنف قد أثار هذا الدفع أمام الشعبة التجارية، ولم نجد في إجراءات الشعبة أي مناقشة بهذا الدفع الجوهري ولم تفصل فيه، وكان الواجب عليها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، الأمر الذي يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه.
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ ١٩ / رجب / ١٤٢٢ ه الموافق ٦ / ١٠ / ٢٠٠١ م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 457-458 - الصفحة المطبوعة: ٤٥٦
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية