حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (40) وتاريخ 13/1/1434هـ الموافق 27/11/2012م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم أن الشعبة لم تتقيد بما رفع عنه الاستئناف ولم تناقش أسباب استئنافهم ولم ترد عليها، وأنها أوردت أسباباً بعيدة كل البعد عما أثاروه، وأنهم تقدموا أمام الشعبة بأصل المستند المحرر في 1286هـ للتأكيد على مخالفة أسباب الحكم الابتدائي لواقع ذلك المستند وعدم جهالته... إلخ.
وحيث إن ما أثاره الطاعنون فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها والمختصة بتقدير الأدلة وفقاً للقانون.
وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة بعد أن أشارت إلى أن ثبوت أيدي المستأنف ضدهم على ما فيه النزاع من بعد آبائهم من المسلمات التي لم يجحد أو يشكك فيها المستأنفون، وأن مستنداتهم لم تخل بقادح... إلخ، أوضحت أن مستند الملكية المستدل به من المدعين والمؤرخ بشهر الطعم 1286هـ أن المدة التي أعقبته تجاوزت المائة والأربعين سنة، وأنه لم يرد دليل آخر على ثبوت أسلاف المدعين ثم خلفهم على ما فيه النزاع بزراعة أو استغلال ولم يحدد زمن معين لتاريخ الغصب المدعى على الأرض وممن هو... إلخ.
وحيث إن الشعبة قد سببت لحكمها تسبيباً كافياً ومن ثم فإنها تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، الأمر المتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
وعليه فإن الدائرة بعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 210-211 - صفحات PDF: 213-214
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية