حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الملتمسين يعيبون على الحكم الملتمس فيه مخالفة القانون لأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم، كون النزاع هو على نصيب .................... و.................... مما آل إليهما من مورثيهما، حيث قضى الحكم بأن ما باعه .................... و.................... للمشترين .................... ومن إليه نافذ في حدود نصيبهما الآيل إليهما من مورثيهما المقدر بالسدس في موضع الغشة، وقرر في نفس الوقت أن الباقي يعود لأهله .................... ومن إليه من ....................، وأضافوا أنهم لم يمثلوا في الدعوى تمثيلاً صحيحاً بإعلانهم بالدعوى وبتاريخ جلسات المحاكمة... إلى آخر ما جاء في الالتماس.
وحيث إن التماس إعادة النظر طريق طعن استثنائي في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع يجوز للخصوم اتباعه عند توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات بعد استنفاد طرق الطعن العادية أو تفويت مواعيدها، فإذا صدر الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا يقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل، فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرته، أما إذا كانت المحكمة قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل فيه شكلاً وموضوعاً طبقاً للمادة (305) مرافعات.
وحيث إن المحكمة العليا لم تفصل في الموضوع، فإن الالتماس يكون على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، وأن تقديمه للمحكمة العليا هو من أجل الفصل في الشكل وفقاً للمادة (305) مرافعات.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الملتمسين مثلوا في الدعوى تمثيلاً صحيحاً بواسطة وكيلهم، وأنه لا يشترط في القضايا غير الجنائية حضور الأطراف بأشخاصهم طالما حضر من يمثلهم قانوناً، وأن إثارتهم هذا السبب أمام محكمة الموضوع يمنعهم من إبدائه مرة أخرى أمام المحكمة العليا خاصة أنه ليس من النظام العام، وأن المحكمة لم تحكم بما لم يطلبه الخصوم كما جاء في أسباب الاستئناف؛ لأن ما قضت به من إعادة ما تبقى من المدعى به لـ.................... بعدما قرر نفاذ ما باعته .................... و.................... للمشترين مورثي .................... ومن إليه في الغشة وأردادها في حدود السدس مما آل إليهما من مورثيهما، فإن ذلك يعتبر من مستلزمات الحكم.
لما كان ذلك، فإن الالتماس يكون على غير أساس يتعين عدم قبوله لعدم قيام أسبابه بشروطه المحددة في المادة (304) مرافعات.
لذلك، واستناداً للمواد (292، 300، 311) مرافعات.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 11/6/1434هـ الموافق 21/4/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: أحمد حسن الطيب، د. عبد الملك ثابت علي الأغبري، أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 168-170 - صفحات PDF: 171-173
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية