حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (642) المؤرخ 11/4/1433هـ الموافق 4/3/2012م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطابقة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون ومبادئ التقاضي والمساواة والحياد، وشاب الحكم المطعون فيه عيب القصور في التسبيب حيث اكتفى بما قدمه المستأنفون دون أن يوضح وجه الاستدلال، وأن تلك المستندات دخلت دون محضر رسمي من قبل أمين سر الجلسة، وتعقب ذلك تدوين اثنتين وأربعين بصيرة ولم يعرف هل تلك المستندات أصول أم صور، وقد رددنا بإنكار تلك المستندات وعدم صحتها، وإن ثبت في تلك المستندات صحة شراء المدعى عليهم من بعض ورثة العصبة في الثلث الخاص بهم إرثاً بعد عمتهم الحرة آمنة فما هو إلا جزء يسير فيما يخص العصبة، وأن ما خصنا من الحرة آمنة هبة لنا من قبل ورثتها مورثنا جدنا السيد هادي هيج... إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض.
وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن المطعون ضدهم قد قدموا عدة بصائر لم يحددوا فيها أصل البائع إليهم، ولم تطلب منهم المحكمة تقديم أصل البائعين إليهم، إضافة إلى أن تلك البصائر معظمها من البائعين ورثة .................... عن نفسها وعن ولدها .................... وكذا النساء وهن ....................، وأصل المبيع في معظم تلك البصائر معادن في جهة جامع الدمرة يحدها قبلة الورثة بالمسيل وشرقاً كذلك ويميناً البكرية وغرباً الشريف محمود، وهذا يؤكد تداخل الحدود في تلك البصائر.
إضافة إلى أن ما أثاره الطاعن من أن بعض تلك المبيعات من بعض الورثة وهم العصبة ما خصهم من الثلث، فكان اللازم - والحال كذلك - التأكد من قبل المحكمة من أصل البائعين هل هي مما يدعيه المدعون، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الدعوى لم يتم فيها تحديد المدعى به وقدر مساحته.
واللازم إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتصحيح الدعوى وتحديد المساحة التي يطالب المدعون بها وتقديم أصل مستنداتهم وفصولهم وتدرجهم والواهبين لهم إلى من يدعون الإرث منها، كما يلزم إلزام المدعى عليهم بتقديم أصل البائعين لهم، وبعد ذلك يتم انتقال الشعبة لتطبيق جميع تلك المستندات على واقع النزاع خاصة أن البصائر المبرزة من المطعون ضدهم متداخلة ومحددة جميعها بقبلي الوادي وشرقاً بالورثة البائعين ويمنياً المشتري وغرباً الشريف محمود أو زين هادي هيج، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية للسير فيها مجدداً وفقاً لما أشرنا إليه آنفاً والفصل فيها وفقاً للقانون.
لذلك، واستناداً إلى أحكام المادتين (292، 300) مرافعات.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: أحمد حسن الطيب، د. عبد الملك ثابت علي الأغبري، أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 165-167 - صفحات PDF: 168-170
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية