حيثيات الحكم
وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة إلى الثابت في الأوراق، تبين أن الشعبة المدنية قد ناقشت الأسباب الواردة في دعوى البطلان وردت عليها حسبما هو ثابت في أسباب حكمها المطعون فيه.
كما تبين أن الطاعن قد نفذ الفقرة الأولى من حكم التحكيم، وذلك من خلال إقرار المدعى عليه بالبطلان - المطعون ضده حالياً - باستلامه ثمن الأربع اللبن من مدعي البطلان، وأنه لم يبق سوى تنفيذ الفقرة الأخيرة، وهو ما أكده المحكمان فيما صدر منهما من محرر تحت مسمى قرار تنفيذي لحكمهما.
وحيث لم ينف المدعي ما صرح به وأقر به المدعى عليه من استلام قيمة الأربع اللبن الزائدة من المدعي، بل ذهب إلى مناقشة حكم التحكيم وما سرده من عيوب يعتقد أنها لحقت بحكم التحكيم والحكم المطعون فيه.
وحيث إن تنفيذ الطاعن لفقرة من حكم التحكيم يعد منه قبولاً به فيما قضى به في الفقرة الأخرى، ويترتب عليه عدم جواز الطعن عليه لقبوله بحكم التحكيم وتنفيذ جزء منه وفقاً لقانون المرافعات النافذ.
ومع ذلك، فقد نظرت الشعبة دعوى البطلان من حيث الشكل والموضوع وتوصلت إلى منطوق حكمها المطعون فيه، وقد أصابت فيما قضت به وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لوروده خالياً من سبب مؤثر من أسباب الطعن بالنقض، مما يتعين معه رفضه موضوعاً.
وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام قانون المرافعات النافذ.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 20/2/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 80-81 - صفحات PDF: 83-84
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية