فقد سبب الشفعة
القاعدة القضائية
إذا عجز مدعي الشفعة عن إثبات أنه ومالك المبيع شركاء في الأرضية المشفوعة أو أثبت تنازل المالك السابق لهما فإنه لذلك يفقد سبب الشفعة.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (842) وتاريخ 16/6/1433هـ الموافق 7/5/2012م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون، كون الشعبة لم تنفذ قرارها بإلزام المطعون ضده بإيصال أصل بصيرة الشراء للعين محل دعوى الشفعة حتى يتضح أن له حق الشفعة كونه شريكاً في الأرض والمبنى، وأن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات، وحيث إن هذه المناعي وردت في غير محلها ولا تجد سندها من الأوراق والقانون، ذلك أن محكمة أول درجة قد سارت بنظر الدعوى وفق إجراءات صحيحة وتوصلت إلى الحكم برفض دعوى المدعي - الطاعن حالياً - لعدم ثبوت صحتها وعدم استحقاقه للشفعة في العين المشفوع فيها وفقاً لما بررته واستندت إليه في أسباب حكمها ومن ذلك قول المحكمة (... وبما أنه لا صحة لدعوى المدعي بخصوص طلب الشفعة في الأرضية المشفوع فيها لعدم وجود سببها، لعدم استطاعة المدعي إثبات تملكه والبائع للمدعى عليه للأرضية المشفوع فيها أو الإثبات بتنازل المالك السابق لهما...إلخ) وهو ما تأيد من قبل الشعبة المدنية في الحكم المطعون فيه حالياً، بعد أن سارت في نظر النزاع وفق إجراءات صحيحة وقيامها باستفصاله حسبما هو ثابت في محصل الحكم وفي أسبابه فتكون الشعبة قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لوروده مفتقراً إلى أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.
منطوق الحكم
فإن الدائرة تصدر حكمها بالآتي:
1- رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام أسبابه.
2- مصادرة مبلغ الكفالة لخزينة الدولة.
3- يلزم الطاعن بدفع مبلغ قدره عشرون ألف ريال للمطعون ضده مقابل مصاريف قضائية عن هذه المرحلة.
4- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/ .......... لإرساله إلى محكمة مقبنة الابتدائية؛ لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم للعمل بموجبه.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 26/2/1434هـ الموافق 7/1/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد عمر باشبيب رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: صالح أبو بكر الزبيدي، عيدروس محسن عطروش، عبد الواسع عبد العزيز العريقي، أحمد عبد العزيز المجاهد
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 15-16 - صفحات PDF: 18-19
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية