حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (785) في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 15 أبريل 2012م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - أن ما ينعاه الطاعنون ..................... ومن إليه (المذكورون في مستهل هذا الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
- مخالفته الشرع والقانون والنظام العام وخلوه من أية أدلة تفيد تشريفنا محرر الصلح.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لقضائه برفض دعوى المدعين بدعوى البطلان وقبول الدفع بعدم سماعها...إلخ، فقد اتسمت حيثيات الحكم بالجهالة، حيث لم يتم ذكر أسباب دعوى البطلان ومناقشتها والرد عليها، وحيث يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية والرد عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً، المادة (231/ب مرافعات وتعديله) علاوة على أنه لا يوجد ما يفيد تشريف الطاعنين للحكم، بألفاظ واضحة وصريحة تفيد اليقين، فالأحكام تبنى باليقين ويجب إعمال الكلام في مقاصده.
وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله).
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 25/2/1434هـ الموافق 7/1/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد عمر باشبيب رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: صالح أبو بكر الزبيدي، عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 13-14 - صفحات PDF: 16-17
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية