عدم نظر محكمة الاستئناف أدلة الدفاع والدفوع وأثره
القاعدة القضائية
عدم قيام محكمة الاستئناف بنظر ما قدمه الطاعن إليها من أدلة دفاع ودفوع وتحقيقها والفصل فيها والرد عليها وفقاً للقانون وحكمت في الدعوى دون ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وخالفت القانون مما يجعل حكمها المطعون فيه معيباً بالبطلان بما يتعين نقضه والإعادة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية وعلى قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي:
أولاً: من حيث الشكل: صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 10/رجب/1431هـ الموافق 22/6/2010م، وقدم عريضة أسباب طعنه بتاريخ 10/10/2010م، وكان الحكم حضورياً وتحسب مدة سريان الطعن من تاريخ النطق بالحكم وحيث إن الطاعن قد تقدم بعريضة أسباب الطعن بتاريخ 10/10/2010م فقد استغرقت المدة حوالي (108) أيام، وباحتساب العطلة القضائية وإجازة العيد والمقدرة بحوالي (65) يوماً والعطلة الأسبوعية يكون الطعن قد قدم في بحر المدة القانونية، وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً، استناداً للمادة (437) إ.ج.
ثانياً: من حيث الموضوع: نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه أخطأ بإلغاء قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى دون مسوغ ولا وجه قانوني يخالف بذلك ثبوت المستأنف ضده بعد أبيه على موضع ..........، كما خالف شهادة الشهود وعاقل وعدل المنطقة، وتجاوز الأدلة المؤيدة لحيازة وثبوت المستأنف ضده في قرار أن لا وجه لإقامة الدعوى، وخالف القانون؛ لعدم مناقشته وسائل دفاع المستأنف ضده (الطاعن حالياً)، فذلك نعي في محله، ولما كان الثابت من قرار نيابة استئناف تعز أن الشهود قد أجمعوا على أن الطاعن/ .......... هو القابض الباسط والثابت على الموضع محل النزاع المسمى .......... وأنه من يقوم بالزراعة فيه، وهذا ما قرره وشهد به عاقل الحارة/ .......... أمام رئيس محكمة التعزية وإدارة أمن التعزية، وكان الثابت من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه لم يناقش أو يلتفت إلى ما قدمه المستأنف ضده (الطاعن حالياً) من أدلة حيازته وثبوته على موضع النزاع، حيث تجاوزها وما جاء منها في قرار نيابة استئناف ..........، مما يعد إخلالاً بحق الدفاع، وعليه وحيث إن قرار نيابة استئناف تعز بأن لا وجه لإقامة الدعوى قد جاء صائباً وسليماً ويتفق ووزن الأدلة والبينات، وهو الأمر الذي رأت معه الدائرة نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه والتوقف عند قرار نيابة استئناف .......... القاضي بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 17/رجب/1434هـ الموافق 27/5/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب)
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، محمد عبد الله باسودان، شائف بن شرف الحمادي، حمود طاهر القاسمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 54–56 - صفحات PDF: 57–59
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية