إثبات الحالة النفسية والعقلية للمتهم وحالة الدفاع الشرعي
القاعدة القضائية
يكون التعويل على التقرير الطبي عن حالة المتهم النفسية والعقلية عند ارتكابه الجريمة إذا ثار الشك أثناء المحاكمة حول حالته النفسية أو العقلية والادعاء بتوافر حالة الدفاع الشرعي في فعل المتهم يستوجب تقديمه الدليل لإثبات ما يدعيه.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:-
أولاً:- من حيث الشكل: استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.
ثانياً:- من حيث الموضوع: نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون، لعدم توافر شروط الشاهدين القانونية في شهادة الشاهدين/ .......... و .......... كما توجد عداوة بين .......... و .......... وبطلان الحكم الاستئنافي بقيامه على إجراءات باطلة شاب الحكم المطعون فيه قصور في التسبيب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم قيامه بالفصل في دعوى الأروشات وتكاليف العلاج وتجهيل الحكم المطعون فيه لأدلة الطاعن وأن الطاعن أنكر أقواله في محاضر جمع الاستدلالات ومع ذلك فقد اعتمد الحكم على ذلك الإقرار مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم استظهاره القصد الجنائي ولعدم تحقيقه في الدفوع المقدمة من الطاعن واستناده إلى أقوال شهود متناقضة فيما بينها... إلخ.
وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بعدم توافر شروط الشاهد القانونية في شهادة الشاهدين .......... و ..........، مردود عليه بأن الطاعن لم يسبق له أمام أول درجة أن اعترض على شهادة الشاهدين بصفتهما خصمين للطاعن كما أن قرار الاتهام لم يسر إليه بصفته مجنياً عليه ولم يتقدم بدعوى مدنية ضد الطاعن أما القول ببطلان الحكم لقيامه على إجراءات باطلة لأن تقرير اللجنة أكد بأن الطاعن يعاني أعراض اكتئاب نفسي فمردود عليه بأن التقرير الطبي قد أشار إلى أن وعي المتهم وقدرته في الدفاع عن نفسه جيدة في الوقت الحالي أما القول بأن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب عند اعتبار الحكم دعوى الدفاع الشرعي من محامي الطاعن دليل إدانة لأنه لم يبينه الطاعن بذلك وأنه لا يعد حجة على الطاعن فمردود عليه بأن دعوى الدفاع الشرعي اعتراف بارتكاب جريمة القتل وعلى مدعي الدفاع الشرعي إثبات ذلك أما القول بأن المحكمة لم تحكم للطاعن بأرش الجنايات وتكاليف العلاج فإن الطاعن لم يتقدم بأي دعوى شخصية ولم يقدم تقريراً طبياً بذلك لذلك فإن المحكمة لم تفصل بذلك أما القول بأن الحكم المطعون فيه قد قام بتجهيل الوقائع وتجاهله أدلة الطاعن عندما لم تأخذ بشهادة .......... فإن الحكم المطعون فيه قد بين الأسباب التي بموجبها لم يعمل بشهادة ذلك الشاهد بأنه غير موجود أثناء الواقعة وإنما كان في .......... وأن تلك الشهادة قد ناقضها ما ورد في شهادة أقوال الطاعن بأن المضاربة تمت بينه وبين .......... إلخ وأما القول بأن الحكم استند في إدانته على أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتلك الأقوال قد أنكرها فمردود عليه بأن محاضر جمع الاستدلالات هي محاضر رسمية حجة بما فيها بالإضافة إلى أنها مشهود عليها بشهادة شاهدي الإقرار .......... و ...........
أما القول بعدم استظهار القصد الجنائي فمردود عليه بأن القصد الجنائي يستشف من ظروف وملابسات القضية وقد أكدت شهادة الشهود بقيام الطاعن بتوجيه سلاحه القاتل نحو المجني عليه في مكان قاتل من جسمه حتى أرداه قتيلاً أما القول بعدم قيام الشعبة بالتحقيق في دفوع الطاعن المتعلقة بانطلاق العيار الناري أثناء المهارزة على الآلي فقد ناقشت الشعبة ذلك الدفع وردت عليه بالقول بأنه ادعاء بخلاف الحقيقة التي سبق أن أثبتت بشهادة الشهود بأن المتهم هو من قتل المجني عليه/ .......... إلخ أما القول بأن شهادة الشهود متناقضة فلا يوجد تناقض بين مضمون تلك ولا يشترط تطابق الشهادات في كل التفصيلات الواردة في الشهادات لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن، إلا أنه لما كان الحكم الصادر في هذه القضية قد قضى بالإعدام قصاصاً وقد أوجبت المادة (434/إ.ج) على النيابة العامة أن تعرض برأيها وللمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها إقرار المتهم الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها بارتكابه جريمة قتل المجني عليه/ .......... بحجة الدفاع الشرعي وشهادة الشهود على إقرار المتهم أمامهم بعد الحادث عندما تم نقله إلى إدارة الأمن وشهادة الادعاء أمام المحكمة وهما الشاهدان/ .......... و .......... وغيرهم من الشهود، خلص من مجموع تلك الشهادات أن الطاعن/ .......... قام بإطلاق النار على المجني عليه/ .......... عند وصوله نحوه... إلخ وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه/ ..........، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام المدان/ .......... لقتله المجني عليه/ .......... عمداً وعدواناً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 12/7/1435هـ الموافق 11/5/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل، محمد مهدي طاهر الريمي، أحمد محمد يحيى العقيدة
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 48–51 - صفحات PDF: 51–54
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية