تقدير العقوبة المقررة للجريمة
القاعدة القضائية
تقدير العقوبة المقررة للجريمة التي توقعها محكمة الموضوع على المتهم بين حديها الأعلى والأقصى من المسائل الموضوعية المنوطة بمحكمة الموضوع في حدود ما نص عليه القانون.
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-
أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني المنصوص عليه في المادة (437/إ.ج) كون الطاعن لم يحضر جلسة النطق بالحكم وتم إبلاغه بالحكم بواسطة الضامن حسب المحضر المحرر بالنيابة العامة بتاريخ 12/2/2011م ومن ثم فإن احتساب مدة الطعن تبدأ من تاريخ الاستلام وحيث إن الطاعن قدم عريضة طعنه بتاريخ 22/2/2011م أي خلال الميعاد القانوني؛ مما يتعين قبوله شكلاً.
ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن .......... في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تخالف القانون حيث إنها بينت في حكمها الأسباب التي جعلتها تؤيد الحكم الابتدائي بعد أن وجدت صحة الأسانيد القانونية التي استند عليها في حكم الإدانة وكذا العقوبة خاصة أن الطاعن كان عائداً بحسب الحكم المرفق بملف القضية وإجمالاً فإن ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية وكما أن تقدير العقوبة هي من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع طالما أن العقوبة في حدود النص القانوني الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم توافر أسبابه المنصوص عليها في المادة (435/إ.ج).
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 5/7/1435هـ الموافق 4/5/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، محمد مهدي طاهر الريمي، ناصر محسن محمد العاقل، أحمد محمد يحيى العقيدة
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان: 46–47 - صفحتا PDF: 49–50
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية