الصفة القانونية لرافعي الطعن بالنقض بشأن قضايا الدولة
القاعدة القضائية
وزارة الشؤون القانونية هي الممثل القانوني لجميع هيئات الدولة في رفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بشأن قضايا الدولة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وتاريخ استلامه، وتاريخ دفع الرسوم والكفالة، وعلى المواد (273، 274، 275، 276) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته والمواد (3، 7، 13) من القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة.
تبين أن المطعون ضده «مقدم الدفع» سبق له أن تقدم بدفع بعدم صفة محامي اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيها ولم تفصل فيه وعلى الطعن بالنقض المرفوع من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المقدم من اللجنة العليا بواسطة المحامين، أعاد المطعون فيه طرح الدفع المتعلق بعدم صفة المحامين وحيث إن المواد (3، 7، 13) من القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة والمادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 1996م قد أوجبت أن تكون وزارة الشؤون القانونية هي الممثل القانوني لجميع هيئات الدولة بما فيها الطاعنة لذا فإن الدفع قد وقع في محله الأمر الذي يتعين معه قبوله.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 10/6/1435هـ الموافق 10/4/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل، محمد مهدي طاهر الريمي، أحمد محمد يحيى العقيدة
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان: 12–13 - صفحتا PDF: 15–16
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية