حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - وحيث إن الثابت في الأوراق أن الطعن مقدم في ميعاده القانوني، وموجه من ذي صفة إلى مثله، ومن ذي مصلحة فإن الطعن مقبول من حيث الشكل. - وفي الموضوع فما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم من عدم الحكم على المتهم بالقصاص لقتله مؤرثهم عمداً عدواناً، ذلك أن الجاني …………… قتل المجني عليه ……………. . ، حيث قام بإطلاق الرصاص عليه، واعترف بذلك بالبحث الجنائي برضاه واختياره والإقرار حجة قاطعة على المقر يجب العمل به طبقاً لنص المادة ٨٧ إثبات شرعي، واعترافه بلفظ واضح أنه أطلق الرصاص إلى الباب الذي قتل فيه المجني عليه طلقة من بندقية شيكي مات المجني عليه على إثرها ورغم هذا فإن محكمة الدرجة الأولى، والثانية عملتا بخلاف ذلك، وبخلاف الشهادة المقامة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وتجاوز محكمتي الموضوع كذلك للبراهين والأدلة وحكمتا بالدية والحبس، ولم تحكم بالقصاص من القاتل بالمخالفة للقانون، وشرع الله إلى آخر طعن الطاعنين. - عن هذه الأسباب المثارة من الطاعنين فإن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى والقاضي ليس مطالباً بالأخذ بدليل معين، وإنما حكم بناء على مبدأ تكامل الأدلة. - وحيث إن المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ، ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وعليه ولما كان الأمر كذلك، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أن حيثيات الحكم جاءت متناقضة حيث أدانت المتهم من جهة، وشككت في أدلة الإدانة من جهة أخرى مما يجعل الحكم محل الطعن مآله إلى النقض لما اتضح في قول المحكمة في ص١٠ ومن مجموع ما سبق تحصيله في القضية أمام الشعبة لم نجد أي جديد يمكن معه العدول إلى ما يخالف الفصل بموجبه إلغاء أو تعديلاً إذ أن الواقعة ثابتة في حق المتهم وأدلة الواقعة الثابتة في محاضر جمع الاستدلالات، ومنها اعتراف المتهم إلا أنها أدلة قضائية خاصة، وقد رجع المتهم عن إقراره الذي أخذت به المحكمة إلى آخره. إضافة إلى ذلك فإن أخذ المحكمة برجوع المتهم عن إقراره الثابت في محاضر جمع الاستدلالات في غير محله، ذلك أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد ولا يسقط القصاص. وعليه فإن ما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم في محله الأمر المتعين معه نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد، وبتشكيل آخر.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 15/شعبان/1424هـ الموافق 11/10/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 280-282 - صفحات PDF: 281-283
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية