حيثيات الحكم
وبمطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على النحو المزبور في حكمنا هذا. وحيث استوفى طعن أولياء الدم جل أوضاعه الشكلية المقررة لقبوله شكلاً عدا استيفاء مبلغ خمسة آلاف ريال باسم رسوم طعن بالنقض بالقسيمة رقم ١٧١٦٧٨ وتاريخ 5/3/2003م مدفوع من أولياء دم …………… ومختومة بختم محكمة استئناف سيئون وذلك بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٨أ. ج التي حددت مبلغ الكفالة بالطعن بالنقض ب ٥٠٠ خمسمائة ريال فقط وتتقيد محاكم استئناف الجمهورية بذلك المبلغ وتنفرد محكمة استئناف سيئون بتلك المخالفة كما هو مبين في القسيمة سالفة الذكر ومذكرة نيابة النقض الأمر الذي يتعين معه تنبيه المحكمة وبإعادة المبلغ إلى الطاعنين. أما طعن عضو نيابة استئناف سيئون فإنه قد جاء بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٦ أ. ج التي عينت من له الصفة في توقيع أسباب طعن النيابة العامة وحصرته بالنائب العام أو رئيس نيابة النقض الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول طعن النيابة شكلاً لتوقيع أسبابه من غير ذي صفة وحيث ينعي أولياء الدم في طعنهم بالنقض على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة الاستئنافية أهدرت دم المجني عليه وكذلك أهدرت الأدلة وأخطأت في تسبيب حكمها. . الخ وبمناقشة ما أثاره الطعن نجد أن له سنداً من القانون من حيث أن المحكمة الابتدائية قد استندت بالحكم على المطعون ضده إلى جملة من الأدلة الناطقة والمكتوبة التي طرحت تلك الأدلة من قبل محكمة الاستئناف بالمخالفة لحكم المادة ٣٦٧ أ. ج وألغت الحكم الابتدائي دون أن تقرر أي وجه من أوجه البطلان فيه خاصة وأنها لم تقم بأي إجراء من الإجراءات المخولة لمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادتين ٤٢٨، ٤٢٩ أ. ج الأمر الذي عرض حكمها للبطلان، وحيث أن القانون قد أناط بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد تلك الرقابة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وبإعمال تلك الرقابة على الحكم المطعون فيه وجدنا أنه قد بني على خلاف ما نص عليه القانون ولم يُبنَ على أدلة جديرة طرحت عليها وعلى النحو المزبور في حكمنا هذا. لكل ما تقدم، وتأسيساً على أحكام المواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الأربعاء 12/شعبان/1424هـ الموافق 8/10/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، يحيى يحيى الجعدبي، علي عبد الله القليسي، أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 271-273 - صفحات PDF: 272-274
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية