صلاحية المحكمة العليا في مد سلطتها للموضوع هو بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه.
القاعدة القضائية
إن المادة (434) أ. ج تقضي على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، يجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها، ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم السبت 18/رجب/1424هـ الموافق 14/9/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 246-248 - صفحات PDF: 247-249
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية