حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث إن المادة ٤٣٤ أ. ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم، أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها، ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه، فوظيفة المحكمة العليا في تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان. - وحيث إن محكمة الاستئناف قد استجابت إلى طلب إحالة المتهم إلى اللجنة الطبية وجاء تقرير اللجنة الطبية العليا النفسية والعقلية يفيد أن المتهم يعاني من مرض عقلي شديد وهو مرض الفصام الطفولي المبكر وأن حالته تشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين ويمكن أن يكرر الجريمة. - وحيث إن من المقرر أن دفاع المتهم إذا أسس على انعدام مسئوليته نتيجة إصابته بمرض عقلي وأبرزت تقارير طبية تفيد إصابة المتهم بمرض عقلي فإنه يتعين على المحكمة أن تسبب حكمها بمسئولية المتهم بل عليها متى أثيرت مسألة انعدام مسئولية المتهم لمرض عقلي أن تتثبت من أنه لم يكن مصاباً بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. وإن ثبت لها إصابته بمرض عقلي معدم لشعوره وإدراكه واختياره وقت ارتكاب الفعل قضت بانعدام مسئوليته وإيداعه محل علاجي حكومي للأمراض العقلية وفقاً لما نصت عليه المادة ١٠٥ من قانون الجرائم والعقوبات دون إخلال بحق أولياء دم المجني عليه في الدية على عاقلته. - وحيث إن حكم الإعدا م قصاصاً المعروض على هذه المحكمة وجوبياً من قبل النيابة العامة لم يسبب إعراضه عن التقارير الطبية المفيدة إصابة المحكوم عليه بمرض عقلي فإنه يكون قاصراً قصوراً يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بتشكيل جديد.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 11/رجب/1424هـ الموافق 7/9/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 228-230 - صفحات PDF: 229-231
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية