عدم إيراد النص الموضوعي مع عدم النص على أن إلغاء الحكم بالبراءة كان عن إجماع يوجبان النقض والفصل من جديد.
القاعدة القضائية
يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضاه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان الإشارة في أسبابه إلى وجوب العقاب على الفعل المنسوب إلى المتهم والذي أشير إليه في مادة الاتهام. وإنه يجب لصحة الحكم بإلغاء حكم البراءة أن ينص في منطوقه إلى أنه صدر بإجماع آراء القضاة لتتبين المحكمة العليا صحة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون مشوباً بالبطلان.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 11/رجب/1424هـ الموافق 7/9/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 223-225 - صفحات PDF: 224-226
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية