أ- تقدير ظروف الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة بالأدنى والأقصى من اختصاص محكمة الموضوع. ب- لا يلزم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع كفالة الطعن.
الحكم
الموجز
أ- تقدير ظروف الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة بالأدنى والأقصى من اختصاص محكمة الموضوع. ب- لا يلزم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع كفالة الطعن.
القاعدة
1- وحيث إن مناقشة ظروف الرأفة والشدة لا تقبل أمام المحكمة العليا في معرض نظرها الطعن بالنقض، إذ إن تقدير ظروف الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة للجريمة في القانون من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فإنه لذلك يتعين رفض الطعن من حيث موضوعه. 2- إن الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فلا يلزمه إيداع كفالة الطعن وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٣٨ أ. ج، وحيث إنه قد حصل من الطاعن مبلغ وقدره خمسمائة ريال على سبيل الكفالة فيتعين القضاء برد الكفالة.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2002/6/16
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 98-99 - صفحات PDF: 99-100
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية