الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.
الحكم
الموجز
الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.
القاعدة
وحيث أن الحكم الاستئنافي قد صحح الوضع بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية لعدم الاختصاص النوعي و ينصرف البطلان في الاختصاص النوعي على الحكم الابتدائي وقد وافقت على الحكم المطعون فيه نيابة النقض حين رأت رفض الطعن موضوعاً لسلامة وقانونية الحكم وكون النزاع متعلق بالاختصاص النوعي وهو من النظام العام والقضية ذات طابع مدني وهو ما نقره.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً.
2- وفي الموضوع: إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لمحافظتي صنعاء والجوف لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة لنظر النزاع ابتدائياً مدنياً.
3- مصادرة مبلغ الكفالة للخزينة العامة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2003/4/12
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 36-37 - صفحات PDF: 37-38
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية