أ- التصدي لدعوى التعويض المرفوعة على أساس آخر غير الضرر الناشئ عن الجريمة يمتنع الفصل فيه لعدم الاختصاص. ب- احتمال الإهمال أو فعل الغير يسقط ركن الحيازة التامة.
الحكم
الموجز
أ- التصدي لدعوى التعويض المرفوعة على أساس آخر غير الضرر الناشئ عن الجريمة يمتنع الفصل فيه لعدم الاختصاص.
ب- احتمال الإهمال أو فعل الآخر يسقط ركن الحيازة التامة.
القاعدة
أ- إن المدعي بالحقوق قد بنى طلب التعويض لا على الضرر الناشئ عن جريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم، وإنما على الضرر الذي لحق به نتيجة إخلال المتهم بواجباته الوظيفية مما لا تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل فيه، فإن الحكم إذ تصدى لموضوعها وفصل فيه يكون قد خالف القانون مما يستوجب تصحيح الحكم على حالة، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بنظر الدعوى المدنية.
ب- إن العجز في محتويات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يعد قرينة على الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على صاحبه، ذلك لأن الاختلاس لا يقع إلا بفعل أو تصرف يدل على أن الشخص قد غير حيازته من ناقصة إلى تامة واعتبر المال مملوكاً له، فمجرد وجود عجز في موجودات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يكفي دائماً لحصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن فعل الغير أو عن إهمال.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/محرم/1424هـ الموافق 16/3/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 15-18 - صفحات PDF: 16-19
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية