التقرير بالطعن وتقديم أسبابه متلازمان واستلام الحكم بعد الميعاد لا يندرج تحت حالتي مد الطعن.
الحكم
الموجز
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه متلازمان واستلام الحكم بعد الميعاد لا يندرج تحت حالتي مد الطعن.
القاعدة
إن الحكم المطعون فيه صدر في حضور الطاعنين وقررا بالطعن فيه في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباب الطعن إلا بعد فوات أربعين يوماً من تاريخ النطق به، فإن طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلاً لتقديم أسبابهما خارج الميعاد المحدد في القانون، ولا يشفع لهما أن يقولا أنهما لم يستلما نسخة الحكم إلا بعد فوات ميعاد الطعن، ذلك لأن القانون لم يجعل مبتدأ احتساب مدة الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم، ولا يجوز للطاعنين أن يطلبا مد ميعاد الطعن إلا في حالتين: الأولى أن يوجد سبب قهري خارج إرادتهما، والثانية أن يقدما شهادة من دائرة الكتاب بعدم تحرير نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/محرم/1424هـ الموافق 16/3/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 10-12 - صفحات PDF: 11-13
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية