استئناف - شروط الصفة في المستأنف - أثره في قبول الاستئناف
القاعدة القضائية
عدم التحقق من صفة المستأنف أصالة أو وكالة، مانع من قبول الاستئناف ويجعل الحكم باطلاً
الحكم
تبين أن عريضة الاستئناف قدمت من غير ذي صفة لأنه لم يكن أصيلاً ولا وكيلاً وذلك مخالف للشرع والقانون فيعتبر الحكم منعدماً.
حيثيات الحكم
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا بتاريخ ١٣/٥/١٤٢٥هـ الموافق ٣/٦/٢٠٠٤م فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي والذي قضى:
١- بقبول الدعوى من قبل المدعي/.........
٢- تأمر المحكمة المدعى عليه بالأصل/........ بدفع مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال للمدعي بالأصل مقابل مخاسير ونحوه الخ.
٣- قبول طلبات المدعى عليه بالأصل/........ فيما يخص الطريق العام ...الخ.
٤- تأمر المحكمة المدعي بالأصل/........ بدفع مبلغ خمسة آلاف ريال للمدعى عليهم/........ الخ.
٥- عدم قبول طلبات المدعى عليه/........ فيما يخص المسقى للأسباب المشروحة في حيثيات هذا الحكم.
٦- يجوز الطعن في هذا الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ الصدور.
كما تم الاطلاع على الحكم الاستئنافي والذي قضى:
١- قبول الاستئناف شكلاً.
٢- وفي الموضوع قبول الحكم الابتدائي فيما قضى به على/........ بتيسير الطريق بإبقاء مترين شرقي الجدار إلى جوار الطريق العام.
٣- تأييد الفقرة الخامسة من الحكم برفض دعوى/........ فيما يخص المسقى وفقاً للأسباب المبينة في حيثيات الحكم الابتدائي.
٤- لا غرامة لأي منهما في الدعوى.
ويظهر أن في الفقرة القاضية بتأييد الفقرة الخامسة غلطاً مادياً لأنها في الحكم الابتدائي هي الفقرة السادسة من فقرات الحكم وذلك خطأ مادي لا يغير من الحكم لأنه قد نص فيها على المقصود.
وبعد الاطلاع على الطعن المقدم من/........ بما ذكر أعلاه بأن عريضة الاستئناف قدمت من غير ذي صفة لأنه لم يكن أصيلاً ولا وكيلاً وذلك مخالف للشرع والقانون فيعتبر الحكم منعدماً وكان اللازم أن يحضر المستأنف بنفسه وقد نبه الطاعن المحكمة الاستئنافية بذلك مع أنه قد طعن بالاستئناف بأن المحكمة غير مختصة بنظر القضية لأن قيمة المدعى به لا يتجاوز المبلغ المحدد بها وهي مائة ألف ريال لسماع الطعن، وهذا الطعن غير مؤثر على الحكم لأن الاستئناف مقدم باسم/........ كما ذكر في ديباجة الحكم الاستئنافي لا باسم غيره وفي تضمين المراجعة والرد، ثم أن المحكمة قد نصبت عن المستأنف في آخر جلسة قبل الحكم. وأما بخصوص القيمة فقد فصلت المحكمة بالقرار في ذلك في ضمن ذكر أسباب الحكم.
منطوق الحكم
لذلك وبعد الدراسة قررت الدائرة المدنية الهيئة (أ) الموافقة على الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الضالع بتاريخه ولا تأثير للطعن.
صدر بتوقيعاتنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ١٥/ذي القعدة/١٤٢٥هـ الموافق ٢٨/١/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: أحمد محمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 77 - صفحات PDF: 78-80
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية