تعليق الحكم على اليمين - حكمه
القاعدة القضائية
الحكم المعلق على اليمين لا يحسم النزاع ويستوجب النقض
الحكم
حيث أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي مع أنه معلق على الأيمان ولم يحسم النزاع، والدعوى مجملة وغير مفصلة لم يبين المدعي حدود المدعى به ومستند ادعائه، ورد المدعى عليه هو الآخر مضطرب ومتناقض، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن الأسباب والأدلة التي أوجبها القانون في المادة (٢٣١) مرافعات.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه وما سبقه من محكمة أول درجة تبين أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي مع أنه معلق على الأيمان ولم يحسم النزاع، والدعوى مجملة وغير مفصلة لم يبين المدعي حدود المدعى به ومستند ادعائه، ورد المدعى عليه هو الآخر مضطرب ومتناقض، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن الأسباب والأدلة التي أوجبها قانون المرافعات في المادة (٢٣١).
منطوق الحكم
لذلك واستناداً إلى المواد (٢٩٢، ١٠٤، ٢٣١، ٢٩٩، ٣٠٠) مرافعات فقد قررت الدائرة ما يلي:
1- قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه.
2- قبول الطعن موضوعاً وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر القضية مجدداً باعتبارها محكمة موضوع والفصل فيها بحكم مسبب منه للنزاع بعد استيفاء ما يلزم استيفاؤه.
3- لا حكم بخصوص الكفالة.
بذلك حكمنا والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
صدر بتاريخ ١٥/١٠/١٤٢٥هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠٠٤م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ١٥/شوال/١٤٢٥هـ الموافق ٤/١٢/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: يحيى محمد كوكبان، حسن زيد المصباحي، محمد أحمد نور الدين، محمد يحيى العنسي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 52 - صفحات PDF: 53-54
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية