الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى المدنية

شرح دعوى إثبات الملكية

هي دعوى مدنية (تقريرية/استحقاق) يرفعها من يدّعي ملكية مال (غالباً عقاراً) لإثبات حقه في مواجهة من ينازعه أو يضع يده عليه، وطلب الحكم بتقرير الملكية وتمكينه من العين، وعند الاقتضاء: إزالة التعرض والتسليم.

التعريف - نص المواد أسباب ومحل الدعوى -الأركان-الشروط-الاثبات – أمثلة
شرح دعوى إثبات الملكية
العنصرالمحتوىملاحظة
تعريف دعوى إثبات الملكيةهي دعوى مدنية (تقريرية/استحقاق) يرفعها من يدّعي ملكية مال (غالباً عقاراً) لإثبات حقه في مواجهة من ينازعه أو يضع يده عليه، وطلب الحكم بتقرير الملكية وتمكينه من العين، وعند الاقتضاء: إزالة التعرض والتسليم.تُرفع عند وجود نزاع أو إنكار، أو لتثبيت الحق بحكم قضائي.
نص المواد في القانون المدني اليمني
تابع
نص المواد في القانون المدني
مادة (
1154): لمالك الشيء وحده… حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة (
1224): تُكتسب الملكية بالأسباب… (التصرف الشرعي، الميراث، الوصية والوقف، الالتصاق، الشفعة، وضع اليد المقرون بنية التملك، الحيازة على جهة الثبوت، إحياء الموات، الاستملاك).
مادة (
1103): تعريف الثبوت/الحيازة وأنواعها (حيازة ملك/حيازة انتفاع).
مادة (
1104): شروط حيازة الملك: نية التملك، المجاهرة، عدم الإكراه، عدم الخفاء.
مادة (
1111): من كان حائزاً… اعتبر مالكاً… ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
مادة (
1112): اليد الثابتة… قرينة ظاهرة على الملك…
مادة (
1114): تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة… ويُحكم بالإقرار/الكتابة/الشهادة، وإلا فالقرائن مع اليمين.
مادة (
1117): ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت إلا بحكم قضائي.
قاعدة «اليد» قرينة ظاهرية تُهدم بالبينة الأقوى (سند/شهود/قرائن).
نص المواد في قانون المرافعاتمادة (
70): الدعوى وسيلة شرعية وقانونية للفصل في الادعاء/الدفاع.
مادة (71–
72): القبول شكلاً برفع الدعوى بالطريقة والإجراءات الصحيحة، وإلا تقرر المحكمة عدم القبول شكلاً.
مادة (75–
76): المصلحة والصفة شرط لقبول الدعوى (وتقضي المحكمة بعدم القبول عند انتفائهما).
مادة (92–
93): الاختصاص المكاني، وفي منازعات العقارات: محكمة موقع العقار.
مادة (
104): بيانات عريضة الدعوى وإرفاق المستندات.
أساس الدفوع الشكلية: عدم القبول/نقص البيانات/عدم الاختصاص.
أسباب ومحل الدعوىالأسباب: منازعة في الملكية، تعرّض/غصب، إنكار سند، تضارب مستندات، أو الحاجة لتثبيت الملكية بحكم.
المحل: تقرير ملكية عين محددة وتمكين المدعي منها، مع إزالة التعرض/التسليم عند اللزوم.
إذا كان العقار على الشياع فالأصل: «قسمة/فرز وتجنيب» لا طلب موضع مفرز دون قسمة.
أركان الدعوىالمدعي: من يدّعي الملكية (أصالة/وكالة/وراثة).
المدعى عليه: ذو اليد أو من ينازع/ينكر.
محل الدعوى: عين محددة أو حصة شائعة.
سبب الملكية: بيع/هبة/ميراث/حكم/حيازة… إلخ.
الطلبات: تقرير الملكية + التمكين/التسليم + إزالة التعرض (وعند الاقتضاء: الغلات/التعويض).
تحديد الحدود والأوصاف بدقة عنصر عملي حاسم.
شروط قيام الدعوىتوافر المصلحة والصفة (مرافعات 75–
76).
رفعها بالإجراءات الصحيحة (مرافعات 71–72،
104).
ثبوت يد المدعى عليه وتعيين الحق (إثبات
6).
عدم سبق الفصل بحكم قائم (مرافعات
77).
في العقارات: الاختصاص لمحكمة موقع العقار (مرافعات
93).
شروط العريضة الشكليةوفق مادة (
104) مرافعات: بيانات الأطراف، المحكمة، التاريخ، الموطن المختار، موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي، إرفاق المستندات، التوقيع/الوكالة.
نقص البيانات الجوهرية قد يؤدي إلى عدم القبول أو إلزام بالاستكمال.
شروط العريضة الموضوعيةسرد الوقائع بتسلسل زمني واضح.
بيان سبب الملكية وتسلسل انتقالها (مع التواريخ).
وصف محل الدعوى وحدوده ومساحته وموقعه بدقة (ومحاضر/خرائط عند الحاجة).
طلبات واضحة: تقرير الملكية + التمكين/التسليم + إزالة التعرض + الغلات/التعويض (إن طُلبت).
في الشيوع: طلب موضع مفرز دون قسمة غالباً يواجه بدفع «سوء التكييف».
أدلة الإثبات في الدعوىطرق الإثبات (إثبات
13): الشهادة، الإقرار، الكتابة، اليمين، القرائن، المعاينة، الخبرة، الاستجواب.
في دعوى الملك (مدني
1114): الإقرار أو الدليل الكتابي أو شهادة العدول، وإلا القرائن مع اليمين.
قرينة اليد (مدني 1111–
1112): ذو اليد يُعتبر مالكاً ما لم يثبت العكس.
المعاينة والخبرة مهمة في نزاعات الحدود والتعدي.
نص المواد في قانون الإثباتمادة (
2): «… والبينة على المدعي واليمين على من أنكر».
مادة (
6): شروط الدعوى من حيث الإثبات (ثبوت اليد، تعيين الحق، إمكان الإجابة، ذكر السبب…).
مادة (
13): طرق الإثبات: شهادة، إقرار، كتابة، يمين، قرائن، معاينة، خبرة، استجواب.
تحدد عبء الإثبات وأنواع الأدلة وكيفية تقديمها.
من يتحمل عبء الإثبات؟الأصل: البينة على المدعي لإثبات الملكية وسببها وحدود العين، واليمين على من أنكر (إثبات
2). ومع قرينة اليد (مدني 1111–
1112) يتحمل المدعي عبء نقض الظاهر بالبينة الأقوى.
إذا كانت يد الخصم «يد انتفاع» (إيجار/وكالة…) يختلف الظاهر ويُفحص سبب اليد.
أمثلةمدعٍ يملك مستندات ملكية
او ثابت علي قطعة ارض مدة تقادم اثبات الملكية ولا يملك سندات او وثائق ملكية وتصرف بها تصرف المالك
(عقد/حكم/حجة)، والمدعى عليه واضع يد:او معارض طلب تقرير الملكية والتمكين/التسليم وإزالة التعرض.
ورثة على الشياع: الأصل دعوى قسمة/فرز وتجنيب، لا إثبات ملكية لجزء مفرز.
نزاع حدود: طلب معاينة وخبرة لتحديد التعدي مع مستندات الملكية.
أمثلة للتوضيح؛ التكييف والطلبات تتغير بحسب الوقائع والمستندات.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.