| شرح دعوى إثبات الملكية | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الدعوى إثبات الملكية |
هي دعوى مدنية موضوعية يرفعها من يدعي ملكية عقار أو منقول، بطلب الحكم بتقرير ملكيته في مواجهة واضع اليد أو من ينازعه في الملك، مع طلب تسليم المال أو رفع اليد أو منع التعرض والغلات أو التعويض عند الاقتضاء. | يجب التمييز بين دعوى إثبات الملكية التي تفصل في أصل الحق، وبين دعاوى الحيازة التي تحمي وضع اليد دون بحث أصل الملكية. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني تعريف الحيازة وشروطها |
مادة (1103):
الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان:
الأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وإن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء. الثاني: حيازة انتفاع بإيجاره أو نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزه الذي لا يكون له إلا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب إنشائه. مادة (1104): يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي: 1- القصد بأن يكون الحائز للشيء على قصد أنه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك. 2- أن يجاهر الحائز للشيء بملكيته له إذا ما نازعه فيه منازع وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته. 3- أن لا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته. 4- عدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خفية، أي أن لا يكون فيها لبس، كأن يكون الحائز خليطا للمالك أو ممثلا شرعيا له بالولاية أو الوصاية أو الوكالة أو يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع أو نحو ذلك. |
لا تعد يد المستأجر أو الوكيل أو الوديع أو المستعير يد ملك؛ لأنها بدأت بسبب يثبت ملكية المال أو حقه للغير. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني انتقال الحيازة |
مادة (1108):
تنتقل حيازة الملك من شخص إلى آخر بنفس الأسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية.
مادة (1110): تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري ونحوه) بصفاتها إلا أنه يجوز للخلف الذي يجهل أن سلفه كان غير مالك (غاصب) للشيء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك إلى أن يثبت العكس. وللخلف أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر. |
تفيد المادتان في إثبات انتقال الحيازة والملكية إلى الوارث أو المشتري أو غيرهما من الخلف العام أو الخاص. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني قرينة اليد والثبوت |
مادة (1111):
من كان حائزا لشيء أو حق اعتبر مالكا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
مادة (1112): لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلا ببينة شرعية، واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهرة على الملك، فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وإنما يقر ذو اليد على يده. |
اليد الثابتة قرينة ظاهرة على الملك، لكنها ليست دليلًا نهائيًا، ويجوز نقضها بمستند أو شهادة أو قرينة أقوى. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني تعارض الأدلة في دعوى الملك |
مادة (1113):
إذا بين ذو اليد الثابتة وبين الخارج رجحت بينة الخارج إلا لمانع شرعي يمنع من ذلك. وإذا بين خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق أو النقل، والتحقيق هو أن يثبت أن الشيء نتج عنه، والنقل هو أن يثبت أن الشيء انتقل إليه إما بشراء أو نحوه أو بإبقاء كإرث أو نحوه، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل، ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الإبقاء. وإذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما.
مادة (1114): تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقا ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول، فإذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض قرينة أقوى منها مع يمين باليد دليلا كافيا. |
تثبت الملكية بالإقرار أو المستندات أو شهادة العدول، ويعمل بالقرائن عند عدم وجود مستند مستوفٍ أو شهادة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني قوة المستند الكتابي |
مادة (1115):
عند التعارض بين المستند الكتابي المقدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما يأتي:
1- إن كان المستند الكتابي صادرا من أحد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه ما لم يثبت إلغاؤه أو تعديله من جهة أعلى لها اختصاص بمراجعته. 2- إن كان المستند الكتابي صادرا من كاتب معروف الخط معروفا بالعدالة وكان مشهودا عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بأن المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه. 3- إذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بأن المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت، فيلزم الترجيح بينهما بمرجح. |
تختلف قوة الوثائق بحسب مصدرها ومضمونها وبيان ملكية المتصرف وشهادة العدول عليها. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الترجيح بين المستند والحيازة |
مادة (1116):
عند الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما يأتي:
أ- ينظر إلى حالة ثابت اليد، وهل هو ممن يجوز منه الاغتصاب أو من سلفه وقت ادعاء الاغتصاب أم لا، فإن وجد كذلك فهذه قرينة تقوي حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد. ب- ينظر إلى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدأت، فإن كانت متأخرة عن التاريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينة تقوي حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد. ج- ينظر إلى حال المتمسك بالمرقوم، وهل كان حاضرًا في مكان الشيء المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد أم كان غائبًا، فإن كان غائبًا أو ضعيفًا أو ذا بلاهة كان ذلك مقويًا لحجته على ذي اليد. د- ينظر إلى حال الجهة التي حصل فيها النزاع، وهل تجري فيها الأحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت ادعاء الغصب، فإن كانت كذلك كان ذلك مقويًا للثبوت. |
يجب بيان التسلسل الزمني للوثائق والحيازة والمنازعات السابقة والظروف التي صاحبت وضع اليد. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني عدم نزع اليد إلا بحكم |
مادة (1117): ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلا بحكم قضائي وله أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له. | لا يجوز استرداد المال بالقوة من واضع اليد، وإنما يكون ذلك بحكم قضائي واجب التنفيذ. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني عدم سماع دعوى الملك |
مادة (1118):
لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد.
والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضرا إذا كان مترددا إليها، ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة، ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوق. |
لا تطبق مدة الثلاثين سنة تلقائيًا؛ بل يجب تحقق جميع شروط المادة وانتفاء الاستثناءات والموانع. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني نطاق حق الملكية |
مادة (1154):
لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة (1155): مالك الشيء يملك كل جزء فيه وكل عنصر من عناصره. مادة (1156): ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا، ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها وبما لا يتعارض مع ما ينظمه القانون. مادة (1157): لمالك الشيء كل فوائده الأصلية والفرعية وملحقاته وتوابعه شرعا وعرفا ما لم يوجد نص أو اتفاق على خلاف ذلك. مادة (1159): لا يجوز لأحد أن يحرم أحدا من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل. |
تمنح هذه المواد المالك حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال والتصرف، وتشمل ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها وملحقاتها. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني أسباب كسب الملكية |
مادة (1224):
أسباب كسب الملكية هي:
1- التصرف الشرعي. 2- الميراث الشرعي. 3- الاستيلاء على منقول لا مالك له. 4- إحياء الأرض الموات المباحة. 5- الشفعة. |
يجب تحديد سبب الملكية الذي يستند إليه المدعي وربطه بالمستندات والوقائع. |
| أسباب ومحل الدعوى |
محل الدعوى هو المطالبة بالحكم بثبوت ملكية المدعي لمال معين، مع ما يتبع ذلك من تسليم أو رفع يد أو منع تعرض.
ومن أبرز أسباب الدعوى: 1- إنكار المدعى عليه ملكية المدعي. 2- وضع اليد على العقار أو المنقول دون سند. 3- تعارض وثائق الملكية. 4- النزاع في حدود العقار أو مساحته. 5- النزاع بين الورثة أو المشترين في أصل الملكية. 6- الحاجة إلى حكم يقرر الملكية. 7- ادعاء الغصب أو الاستيلاء. |
إذا كان النزاع على جزء مفرز من مال شائع دون قسمة، فقد يكون التكييف الصحيح دعوى قسمة لا دعوى إثبات ملكية الجزء المفرز. |
| أركان الدعوى |
1- ركن الصفة: أن يكون المدعي مالكًا أو وارثًا أو خلفًا أو ممثلًا قانونيًا لصاحب الحق.
2- ركن المصلحة: وجود منازعة أو إنكار أو وضع يد يهدد حق المدعي. 3- ركن المحل: عقار أو منقول معين تحديدًا نافيًا للجهالة. 4- ركن السبب: بيع أو هبة أو ميراث أو قسمة أو حكم أو شفعة أو إحياء أو سبب شرعي آخر. 5- ركن الخصومة: رفع الدعوى على واضع اليد أو من ينازع في الملك. 6- ركن الإثبات: تقديم دليل قانوني يثبت سبب الملكية واتصاله بالمال. |
لا يكفي وجود وثيقة باسم المدعي ما لم يثبت اتصالها بالعقار أو المنقول محل النزاع. |
| شروط قيام الدعوى |
1- ثبوت الصفة والمصلحة.
2- تحديد العقار أو المنقول وموقعه وحدوده ومساحته. 3- بيان سبب الملكية. 4- بيان تسلسل انتقال الملكية. 5- إثبات منازعة المدعى عليه أو وضع يده. 6- تقديم مستندات أو أدلة أولية على الملكية. 7- عدم سبق الفصل النهائي في النزاع. 8- مراعاة أحكام عدم سماع دعوى الملك. 9- اختصام جميع أصحاب الصفة. 10- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. |
يجب بيان الحدود والمساحة بصورة تمنع الجهالة وتسمح بتنفيذ الحكم. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية |
وفقًا للمادة (104) من قانون المرافعات، يجب أن تتضمن العريضة:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. 3- تاريخ تقديم العريضة. 4- اسم المحكمة. 5- الموطن المختار للمدعي عند الاقتضاء. 6- بيانًا وافيًا مختصرًا بموضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها. 7- توقيع المدعي أو وكيله. 8- إرفاق المستندات بحافظة. 9- صورًا بعدد المدعى عليهم. |
إذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن وفق المادة (104) مرافعات. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
1- تحديد المال محل الدعوى تحديدًا دقيقًا.
2- بيان المحافظة والمديرية والعزلة أو الحي والموضع. 3- بيان الحدود الأربعة والمساحة. 4- بيان سبب ملكية المدعي وتاريخه. 5- بيان تسلسل انتقال الملكية من السلف إلى المدعي. 6- بيان سند المدعى عليه أو سبب وضع يده إن كان معلومًا. 7- بيان تاريخ بدء المنازعة أو وضع اليد. 8- بيان المطالبات السابقة. 9- تحديد طلبات الملكية والتسليم ورفع اليد والغلات. 10- بيان الأساس القانوني لكل طلب. |
يفضل إرفاق مخطط أو تقرير مساحي أو صورة جوية عند وجود نزاع في الحدود أو المساحة. |
| أدلة الإثبات في الدعوى |
من أهم الأدلة:
1- عقود البيع. 2- وثائق الهبة. 3- وثائق القسمة. 4- أحكام القضاء. 5- وثائق الميراث وحصر الوراثة. 6- إقرار الخصم. 7- شهادة العدول. 8- المستندات الرسمية والعرفية. 9- سجلات الأراضي والعقارات. 10- قرائن الحيازة والتصرف. 11- المعاينة القضائية. 12- الخبرة الهندسية والمساحية. 13- المراسلات والمخالصات. |
إيصالات الضرائب أو الكهرباء أو المياه قد تعد قرائن مساعدة، لكنها لا تثبت الملكية وحدها. |
| نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني |
مادة (2):
على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مادة (3): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو من معه أظهر الأمرين. مادة (6): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكما. 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه، ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر. مادة (13): طرق الإثبات هي: 1- شهادة الشهود. 2- الإقرار. 3- الكتابة. 4- اليمين وردها والنكول عنها. 5- القرائن الشرعية والقضائية. 6- المعاينة «النظر». 7- تقرير الخبراء. 8- استجواب الخصم. |
يجب تعيين محل الملكية تعيينًا يمكن المدعى عليه من الإجابة ويمكن المحكمة من الفصل والتنفيذ. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ |
الأصل أن المدعي يثبت:
1- صفته في الملك. 2- سبب اكتساب الملكية. 3- صحة سند الملكية. 4- اتصال السند بالمال. 5- الحدود والمساحة. 6- منازعة المدعى عليه أو وضع يده. والمدعى عليه يثبت: 1- سبب وضع يده. 2- سند ملكيته أو انتفاعه. 3- انتقال الملك إليه. 4- عدم مطابقة مستند المدعي للمال. 5- سبق الفصل في النزاع. 6- أي دفع بعدم سماع الدعوى أو بطلان المستند. |
إذا كان المدعى عليه ذا يد ثابتة، فإن على المدعي الخارج تقديم دليل أقوى من قرينة اليد. |
| نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
مادة (70):
الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقًا للقواعد الشرعية والقانونية.
مادة (71): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون، وإذا تبينت المحكمة نقصًا أو بطلانًا في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل. مادة (72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلًا إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه. مادة (74): لا ينتصب أحد خصمًا عن غيره بصفته ممثلًا له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية. مادة (75): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. مادة (76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. مادة (103): ترفع الدعوى كتابية. مادة (104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات اللازمة عن الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وتوقيعه أو توقيع وكيله، وترفق بها المستندات بحافظة، وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن. |
تحدد هذه المواد الصفة والمصلحة والطريقة الأساسية لرفع الدعوى واستيفاء بياناتها وإعلانها. |
| الاختصاص القضائي |
إذا تعلقت الدعوى بحق عيني عقاري أو بحيازة عقار، ترفع أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها.
أما إذا تعلقت بملكية منقول، فيحدد الاختصاص وفق طبيعة النزاع وموطن المدعى عليه ومحل الالتزام. ويجب التحقق من الاختصاص النوعي إذا كان المال وقفًا أو أرض دولة أو كان النزاع ناشئًا عن معاملة تجارية. |
وصف الدعوى بأنها عقارية أو شخصية يؤثر في تحديد المحكمة المختصة. |
| الطلبات في دعوى إثبات الملكية |
تصاغ الطلبات بحسب الوقائع، ومن ذلك:
1- قبول الدعوى شكلًا. 2- الحكم بثبوت ملكية المدعي للمال المبين وصفًا وحدودًا ومساحة. 3- إلزام المدعى عليه برفع يده وتسليم المال. 4- منع المدعى عليه من التعرض للمدعي في ملكه. 5- إجراء معاينة أو ندب خبير لتطبيق المستندات. 6- إلزام المدعى عليه بالغلات أو أجرة المثل عند ثبوت موجبها. 7- التعويض عن التلف أو الحرمان من الانتفاع عند ثبوته. 8- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. |
يجب تحديد كل طلب وربطه بالوقائع والأدلة والنص القانوني المنطبق. |
| أمثلة تطبيقية مختصرة |
1- يملك المدعي وثيقة بيع متصلة بسند البائع، بينما يضع المدعى عليه يده دون سند؛ فتقام دعوى إثبات ملكية وتسليم.
2- انتقل العقار إلى الورثة وأنكر شخص ملكيتهم؛ فيثبت الورثة ملك مورثهم وحصر الوراثة وتسلسل انتقال الحق. 3- يقدم كل طرف وثيقة مختلفة؛ فتبحث المحكمة مصدر كل وثيقة وتاريخها وملكية المتصرف ومطابقة الحدود وقرينة اليد. 4- يتفق الطرفان في أصل الملك ويختلفان في الحد الفاصل؛ فتطلب المعاينة والخبرة وتطبيق الوثائق على الواقع. 5- يدعي أحد الشركاء ملكية جزء مفرز من مال شائع دون قسمة؛ فقد يكون الطريق الصحيح دعوى القسمة. |
يجب تكييف كل واقعة وفق المستندات وصفة اليد وطبيعة المال محل النزاع. |
| تنبيه قانوني | هذا الشرح قانوني إرشادي عام، وقد يختلف التكييف والاختصاص ووسائل الإثبات بحسب نوع المال، وصفة الحيازة، وتسلسل الوثائق، وما إذا كان المال شائعًا أو مفرزًا، ووجود تسجيل أو حكم سابق. | لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص. |
دعوى إثبات الملكية
هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية عقار أو منقول بطلب الحكم بتقرير ملكيته في مواجهة من ينازعه أو يضع يده على المال، مع طلب التمكين أو التسليم ورفع اليد وإزالة التعرض والغلات عند الاقتضاء.
الأسئلة الشائعة عن دعوى إثبات الملكية
إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.
ما المقصود بدعوى إثبات الملكية في اليمن؟
هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية عقار أو منقول بطلب الحكم بتقرير ملكيته في مواجهة من ينازعه أو يضع يده على المال، مع طلب التمكين أو التسليم وإزالة التعرض عند الاقتضاء.
من يحق له رفع دعوى إثبات الملكية؟
يرفعها من يدعي الملكية أصالة، أو وكيله، أو وارثه، أو من انتقل إليه الحق قانونًا، بشرط ثبوت الصفة والمصلحة.
على من ترفع دعوى إثبات الملكية؟
ترفع على واضع اليد أو من ينازع المدعي في ملكيته أو ينكر سنده، ويختصم كل من قد يتأثر الحكم بحقوقه عند الاقتضاء.
ما المحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات الملكية؟
إذا تعلقت الدعوى بعقار فتختص المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها، وفق قواعد الاختصاص المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وحيازة العقار.
ما أهم شروط دعوى إثبات الملكية؟
يشترط ثبوت الصفة والمصلحة، وتحديد المال محل الدعوى تحديدًا نافيًا للجهالة، وبيان سبب الملكية وتسلسل انتقالها، وإثبات منازعة المدعى عليه أو وضع يده، وتقديم الأدلة المؤيدة.
ما أهم أدلة إثبات الملكية؟
من أهم الأدلة عقود البيع والهبة والقسمة، وأحكام القضاء، ووثائق الميراث، والمحررات الرسمية والعرفية، والإقرار، وشهادة العدول، وقرائن الحيازة، والمعاينة والخبرة.
ما المقصود بقرينة اليد؟
من كان حائزًا لشيء أو حق اعتبر مالكًا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وتكون اليد الثابتة قرينة ظاهرة على الملك قابلة للنقض بدليل أقوى.
من يتحمل عبء الإثبات؟
يتحمل المدعي عبء إثبات ملكيته وسببها وحدود المال، وخاصة إذا كان المدعى عليه ذا يد ثابتة، بينما يثبت المدعى عليه سبب يده وما يتمسك به من سند.
ما الإجراءات الأساسية لرفع الدعوى؟
ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن بيانات الخصوم والمحكمة ووصف المال وسبب الملكية والوقائع والأدلة والطلبات، وترفق المستندات بحافظة وتعلن خلال ثلاثين يومًا.
هل يجوز الجمع بين إثبات الملكية وطلبات أخرى؟
يجوز الجمع بين طلب إثبات الملكية وطلبات التسليم ورفع اليد ومنع التعرض والغلات أو أجرة المثل والتعويض، متى كانت مرتبطة بالوقائع وتوافرت شروطها.