| شرح دعوى الاستحقاق | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الدعوى دعوى الاستحقاق |
هي دعوى عينية موضوعية يرفعها من يدعي ملكية عقار أو منقول للمطالبة بالحكم بثبوت استحقاقه للعين واستردادها من واضع اليد أو الحائز الذي ينازعه في ملكيتها أو يمتنع عن تسليمها، مع طلب رفع اليد والتسليم والغلات أو أجرة المثل والتعويض عند الاقتضاء. | تفصل دعوى الاستحقاق في أصل الملكية، ولذلك تختلف عن دعاوى الحيازة المستعجلة التي تحمي وضع اليد دون الفصل في أصل الحق. |
| الفرق بين دعوى الاستحقاق ودعوى رفع يد غاصب |
دعوى الاستحقاق:
تقوم على إثبات ملكية المدعي للعين، ومواجهة الحائز الذي ينازعه في أصل الحق أو يتمسك بسند مقابل.
دعوى رفع يد غاصب: تركز على ثبوت الاستيلاء العدواني على مال الغير دون سبب شرعي. وقد تجتمع الدعويان في واقعة واحدة إذا أثبت المدعي ملكيته وثبت أن يد المدعى عليه يد غصب. |
يجب اختيار التكييف بحسب طبيعة يد المدعى عليه ومدى منازعته في الملكية. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني تعريف الحيازة |
مادة (1103):
الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان:
الأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وإن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء. الثاني: حيازة انتفاع بإيجاره أو نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزه الذي لا يكون له إلا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب إنشائه. |
يجب تحديد ما إذا كانت يد المدعى عليه يد ملك ظاهرة، أم يد إيجار أو إعارة أو وكالة أو أمانة أو انتفاع. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني شروط حيازة الملك |
مادة (1104):
يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي:
1- القصد بأن يكون الحائز للشيء على قصد أنه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك. 2- أن يجاهر الحائز للشيء بملكيته له إذا ما نازعه فيه منازع وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته. 3- أن لا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته. 4- عدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خفية، أي أن لا يكون فيها لبس، كأن يكون الحائز خليطا للمالك أو ممثلا شرعيا له بالولاية أو الوصاية أو الوكالة أو يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع أو نحو ذلك. |
اليد التي بدأت بإيجار أو وكالة أو وديعة لا تعد حيازة ملك بمجرد استمرارها، ما لم يثبت تغير صفتها وفق القانون. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني قرينة اليد |
مادة (1111):
من كان حائزا لشيء أو حق اعتبر مالكا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
مادة (1112): لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلا ببينة شرعية، واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهرة على الملك، فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وإنما يقر ذو اليد على يده. |
اليد قرينة ظاهرة وليست حجة نهائية، ويجوز نقضها بمستند صحيح أو شهادة أو قرينة أقوى. |
| وجه الاستدلال من المادتين (1111) و(1112) |
إذا كان المدعى عليه واضع اليد على العين، فإنه يتمتع بقرينة ظاهرية على الملك، وعلى المدعي الخارج إثبات:
1- سبب ملكيته. 2- صحة سند انتقال الملك إليه. 3- مطابقة السند للعين. 4- حدود العين ومساحتها. 5- عدم مشروعية يد المدعى عليه أو ضعف سنده. |
لا يكفي تقديم وثيقة لا تطابق محل النزاع أو لا تثبت ملكية المتصرف وقت التصرف. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني تعارض البينات |
مادة (1113): إذا بين ذو اليد الثابتة وبين الخارج رجحت بينة الخارج إلا لمانع شرعي يمنع من ذلك. وإذا بين خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق أو النقل، والتحقيق هو أن يثبت أن الشيء نتج عنه، والنقل هو أن يثبت أن الشيء انتقل إليه إما بشراء أو نحوه أو بإبقاء كإرث أو نحوه، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل، ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الإبقاء. وإذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما. | تنظم المادة المفاضلة عند تعارض بينة الحائز وبينة الخارج أو تعارض بينات أكثر من مدعٍ. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني إثبات دعوى الملك |
مادة (1114): تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقا ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول، فإذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض قرينة أقوى منها مع يمين باليد دليلا كافيا. | تثبت دعوى الاستحقاق بالإقرار أو المستند الكتابي أو شهادة العدول، ثم بالقرائن عند عدم وجود دليل مستوفٍ. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني قوة المستند الكتابي |
مادة (1115):
عند التعارض بين المستند الكتابي المقدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما يأتي:
1- إن كان المستند الكتابي صادرا من أحد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه ما لم يثبت إلغاؤه أو تعديله من جهة أعلى لها اختصاص بمراجعته. 2- إن كان المستند الكتابي صادرا من كاتب معروف الخط معروفا بالعدالة وكان مشهودا عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بأن المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه. 3- إذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بأن المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت، فيلزم الترجيح بينهما بمرجح. |
ليست جميع وثائق الملكية في درجة واحدة، وإنما تقدر قوتها بحسب مصدرها ومضمونها وشهادة العدول واتصالها بالعين. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الترجيح بين المستند والحيازة |
مادة (1116):
عند الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما يأتي:
أ- ينظر إلى حالة ثابت اليد، وهل هو ممن يجوز منه الاغتصاب أو من سلفه وقت ادعاء الاغتصاب أم لا، فإن وجد كذلك فهذه قرينة تقوي حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد. ب- ينظر إلى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدأت، فإن كانت متأخرة عن التاريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينة تقوي حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد. ج- ينظر إلى حال المتمسك بالمرقوم، وهل كان حاضرًا في مكان الشيء المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد أم كان غائبًا، فإن كان غائبًا أو ضعيفًا أو ذا بلاهة كان ذلك مقويًا لحجته على ذي اليد. د- ينظر إلى حال الجهة التي حصل فيها النزاع، وهل تجري فيها الأحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت ادعاء الغصب، فإن كانت كذلك كان ذلك مقويًا للثبوت. |
يجب ترتيب تاريخ الوثائق والحيازة والغياب والمطالبات والمنازعات السابقة زمنيًا. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني نزع اليد بحكم قضائي |
مادة (1117): ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلا بحكم قضائي وله أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له. | لا يجوز استرداد العين بالقوة؛ بل يجب الحصول على حكم قضائي واجب التنفيذ. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني عدم سماع دعوى الملك |
مادة (1118):
لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد.
والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضرا إذا كان مترددا إليها، ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة، ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوق. |
لا يكفي مضي ثلاثين سنة وحده؛ بل يجب تحقق شروط المادة وانتفاء استثناءات الميراث والوقف والشراكة والقرائن القوية. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني حق المالك |
مادة (1154):
لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة (1157): لمالك الشيء كل فوائده الأصلية والفرعية وملحقاته وتوابعه شرعا وعرفا ما لم يوجد نص أو اتفاق على خلاف ذلك. مادة (1159): لا يجوز لأحد أن يحرم أحدا من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل. |
يستند طلب الاستحقاق والتسليم والغلات إلى سلطات المالك وحقه في استرداد ماله وفوائده. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الغصب |
مادة (1119): الغصب هو الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا بدون سبب شرعي. | تطبق أحكام الغصب إذا ثبت أن يد المدعى عليه يد عدوان لا تستند إلى عقد أو إذن أو سبب مشروع. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني رد العين المغصوبة |
مادة (1120): لم يظهر نص المادة كاملًا بصورة يمكن التحقق من صياغتها الحرفية دون احتمال خطأ في المصدر المستخرج، ويجب الرجوع إلى نص القانون المنشور أو ملف الجريدة الرسمية للتحقق قبل إدراج المتن الحرفي. | يفيد مضمون المادة في إلزام الغاصب برد العين، ورد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية عند تلفها أو استهلاكها، لكن يجب عدم نشر صياغة حرفية غير متحقق منها. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني أجرة العقار المغصوب |
مادة (1121): لا يضمن الغاصب من غير المنقول (العقار) إلا ما تلف تحت يده، ولكن تلزمه أجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه إعادة العين لصاحبها. | يجوز طلب إعادة العقار وأجرة مثله عن مدة الغصب والتعويض عن التلف الثابت. |
| أسباب ومحل الدعوى |
محل الدعوى هو استرداد عين معينة يثبت المدعي ملكيته لها.
ومن أبرز أسبابها: 1- منازعة واضع اليد للمدعي في ملكيته. 2- وجود وثيقتين متعارضتين. 3- استيلاء شخص على العين دون سند. 4- انتهاء سبب اليد وامتناع الحائز عن التسليم. 5- ادعاء المشتري انتقال الملكية إليه من غير مالك. 6- انتقال العين إلى خلف واضع اليد. 7- إنكار أحد الورثة أو الشركاء حق بقية المستحقين. |
عند كون المال شائعًا يجب تحديد ما إذا كان المطلوب إثبات حصة شائعة أو قسمة المال. |
| أركان الدعوى |
1- الصفة: أن يكون المدعي مالكًا أو وارثًا أو خلفًا أو ممثلًا قانونيًا.
2- المصلحة: وجود منازعة أو يد تحرم المدعي من ماله. 3- المحل: عين محددة الوصف والموقع والحدود. 4- سبب الملكية: بيع أو إرث أو هبة أو قسمة أو حكم أو سبب شرعي. 5- يد المدعى عليه: ثبوت حيازته للعين حقيقة أو حكمًا. 6- عدم أحقية الحائز: ضعف سنده أو انتهاء سببه أو ثبوت الغصب. |
يجب إثبات اتصال سند المدعي بالعين ذاتها، لا مجرد ملكيته لعقار أو مال آخر قريب منها. |
| شروط قيام الدعوى |
1- ثبوت الصفة والمصلحة.
2- إثبات ملكية المدعي. 3- تحديد العين تحديدًا نافيًا للجهالة. 4- ثبوت وضع يد المدعى عليه. 5- بيان سند كل طرف. 6- بيان سبب عدم أحقية المدعى عليه. 7- اختصام واضع اليد الحقيقي. 8- مراعاة المادة (1118) واستثناءاتها. 9- عدم سبق الفصل النهائي في الموضوع. 10- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. |
عند وجود نزاع جدي في الحدود يفضل طلب المعاينة وندب خبير مساحي. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية |
وفقًا للمادة (104) من قانون المرافعات، ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن:
1- بيانات الخصوم وموطن كل منهم. 2- تاريخ تقديم العريضة. 3- اسم المحكمة. 4- الموطن المختار عند الاقتضاء. 5- موضوع الدعوى وأدلتها. 6- طلبات المدعي. 7- توقيع المدعي أو وكيله. 8- إرفاق المستندات بحافظة. |
يجب إعلان الدعوى خلال المدة القانونية واستيفاء بيانات الوكالة والصفة. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
يجب أن تتضمن العريضة:
1- وصف العين. 2- موقعها وحدودها ومساحتها. 3- سبب ملكية المدعي. 4- تسلسل انتقال الملك. 5- تاريخ بدء يد المدعى عليه. 6- السند الذي يتمسك به المدعى عليه إن كان معلومًا. 7- أوجه بطلان أو ضعف سنده. 8- المطالبات السابقة. 9- مدة وضع اليد. 10- الغلات أو الأجرة المطلوبة. 11- التلف أو الضرر. 12- الطلبات الأصلية والاحتياطية. |
يجب صياغة الحكم المطلوب بصورة قابلة للتنفيذ على الواقع. |
| أدلة الإثبات |
من أهم الأدلة:
1- وثائق الملكية. 2- عقود البيع والهبة والقسمة. 3- حصر الوراثة ووثائق التركة. 4- الأحكام القضائية. 5- إقرار الخصم. 6- شهادة العدول. 7- قرائن الحيازة. 8- الإنذارات والمطالبات. 9- المعاينة القضائية. 10- الخبرة المساحية والهندسية. 11- المخططات والصور. 12- ما يثبت الغلات وأجرة المثل. |
الخبرة تحدد الموقع والمساحة والتداخل والتلف، لكنها لا تفصل وحدها في الملكية القانونية. |
| نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني |
مادة (2):
على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مادة (6): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكما. 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه، ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر. مادة (13): طرق الإثبات هي: 1- شهادة الشهود. 2- الإقرار. 3- الكتابة. 4- اليمين وردها والنكول عنها. 5- القرائن الشرعية والقضائية. 6- المعاينة. 7- تقرير الخبراء. 8- استجواب الخصم. |
يشترط إثبات يد المدعى عليه وتعيين العين تعيينًا يمكن المحكمة من الفصل والتنفيذ. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ |
يثبت المدعي:
1- ملكيته للعين. 2- صحة سند الملكية. 3- مطابقة السند للعين. 4- يد المدعى عليه. 5- عدم أحقية المدعى عليه. 6- مدة الغصب أو الاستعمال. 7- الغلات أو الضرر. ويثبت المدعى عليه: 1- سند ملكيته أو سبب يده. 2- انتقال الملك إليه من مالك. 3- عدم مطابقة سند المدعي. 4- وجود قسمة أو حكم سابق. 5- توافر شروط عدم سماع الدعوى. 6- رد العين أو زوال اليد. |
إذا كان المدعى عليه ذا يد ثابتة، فعلى المدعي تقديم بينة أقوى من قرينة اليد. |
| الاختصاص القضائي |
إذا تعلقت دعوى الاستحقاق بعقار، ترفع أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها.
وإذا تعلقت بمنقول، يحدد الاختصاص بحسب موطن المدعى عليه ومكان وجود المنقول وطبيعة النزاع. ويراعى الاختصاص الخاص إذا كان المال وقفًا أو مال دولة أو كان النزاع تجاريًا. |
دعوى استحقاق العقار من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق العيني العقاري. |
| الطلبات في دعوى الاستحقاق |
تصاغ الطلبات بحسب الواقعة، ومن ذلك:
1- قبول الدعوى شكلًا. 2- الحكم بثبوت استحقاق المدعي وملكيته للعين. 3- إلزام المدعى عليه برفع يده. 4- تسليم العين للمدعي. 5- منع المدعى عليه من التعرض. 6- إزالة التعديات عند الاقتضاء. 7- الحكم بأجرة المثل أو الغلات. 8- التعويض عن التلف أو النقص. 9- إجراء المعاينة وندب خبير. 10- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. |
يجب تحديد العين والمدة والمبلغ أو طلب تقدير أجرة المثل بواسطة الخبرة. |
| أمثلة تطبيقية مختصرة |
1- يملك المدعي وثيقة بيع صحيحة، بينما يتمسك واضع اليد بوثيقة لاحقة صادرة من غير مالك؛ فتقام دعوى الاستحقاق والتسليم.
2- ورثة يثبتون ملك مورثهم ويضع شخص آخر يده على العقار؛ فتقام الدعوى مع حصر الوراثة وتسلسل الملك. 3- انتهى عقد الإعارة وامتنع المستعير عن رد العين؛ فيطلب الاستحقاق والتسليم بعد إثبات انتهاء السبب. 4- تتعارض وثيقتان في جزء من أرض؛ فتطلب المعاينة والخبرة وتطبيق الوثيقتين. 5- استولى المدعى عليه على العقار دون سند؛ فتجمع طلبات الاستحقاق ورفع اليد وأجرة المثل. |
يجب تكييف اليد قبل اختيار المواد والطلبات. |
| أخطاء ينبغي تجنبها |
1- الخلط بين الاستحقاق ودعوى الحيازة.
2- عدم تحديد العين. 3- عدم إثبات تسلسل الملك. 4- الاعتماد على صورة غير واضحة من الوثيقة. 5- عدم اختصام واضع اليد. 6- إغفال قرينة اليد. 7- عدم الرد على سند المدعى عليه. 8- إغفال المادة (1118) واستثناءاتها. 9- طلب جزء مفرز من مال شائع دون قسمة. 10- إدراج نص مادة غير متحقق منه. 11- إبقاء رموز أو إحالات تقنية داخل النص المنشور. 12- طلب أجرة مثل دون تحديد المدة. |
يجب حذف أي رموز من نوع oai_citation أو روابط محادثة آلية من الصفحة قبل نشرها.
|
| تنبيه قانوني | هذا الشرح قانوني إرشادي عام. ويختلف التكييف بحسب سند كل طرف، وصفة اليد، وطبيعة العين، وتسلسل الوثائق، ووجود قسمة أو شيوع أو حكم سابق. | لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص. |
دعوى الاستحقاق
هي دعوى عينية مدنية يرفعها المالك أو صاحب الحق العيني للمطالبة باسترداد عقار أو منقول من يد حائز بغير حق، مع ما يترتب على ذلك من التسليم ورفع اليد وإزالة التعدي وأجرة المثل أو التعويض بحسب الأحوال.
الأسئلة الشائعة عن دعوى الاستحقاق
إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.
ما المقصود بدعوى الاستحقاق في اليمن؟
هي دعوى عينية مدنية يرفعها المالك أو صاحب الحق العيني لاسترداد عقار أو منقول من يد حائز بغير حق، مع طلب التسليم وأجرة المثل أو التعويض عند الاقتضاء.
من يحق له رفع دعوى الاستحقاق؟
يرفعها المالك أو صاحب الحق العيني أو وارثه أو خلفه أو من يمثله قانونًا، بشرط إثبات الصفة والمصلحة وسند الحق.
على من ترفع دعوى الاستحقاق؟
ترفع على واضع اليد أو الحائز أو الغاصب أو من انتقلت إليه العين ممن ينازع المالك في حقه أو يمتنع عن ردها.
ما المحكمة المختصة بنظر دعوى الاستحقاق؟
إذا تعلقت الدعوى بعقار فتختص المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها، أما في المنقول فتراعى قواعد الاختصاص الأخرى.
ما أهم شروط دعوى الاستحقاق؟
يشترط ثبوت ملكية المدعي أو حقه العيني، وثبوت يد المدعى عليه، وتحديد العين، وبيان عدم مشروعية اليد، وتقديم الأدلة المؤيدة.
ما أهم أدلة إثبات دعوى الاستحقاق؟
من أهم الأدلة وثائق الملكية والعقود والأحكام ووثائق الميراث والإقرار وشهادة العدول وقرائن الحيازة والمعاينة والخبرة.
من يتحمل عبء الإثبات؟
يثبت المدعي ملكيته أو حقه وحدود العين ويد المدعى عليه، بينما يثبت المدعى عليه السبب المشروع الذي يستند إليه في وضع يده.
هل يجوز طلب أجرة المثل؟
نعم. تلزم المادة (1121) الغاصب بأجرة العين العقارية المغصوبة عن مدة بقائها معه، متى ثبت الغصب والمدة.
ما الإجراءات الأساسية لرفع الدعوى؟
ترفع بعريضة مكتوبة وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن بيانات الخصوم والمحكمة ووصف العين وسند الحق والوقائع والأدلة والطلبات، وترفق المستندات بحافظة.
هل يجوز الجمع بين الاستحقاق وطلبات أخرى؟
يجوز الجمع بين طلب الاستحقاق والتسليم ورفع اليد وإزالة التعدي وأجرة المثل والتعويض، متى كانت الطلبات مرتبطة وتوافرت شروطها.