الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى المدنية

شرح دعوى الاستحقاق

دعوى عينية مدنية يرفعها المالك أو صاحب الحق العيني للمطالبة باسترداد عين مملوكة (عقار/منقول) من يد حائز بلا حق، مع ما يترتب على ذلك من تسليم وإزالة تعدٍّ، وطلب الريع أو أجرة المثل والتعويض بحسب الحال.

التعريف - نص المواد أسباب ومحل الدعوى -الأركان-الشروط-الاثبات – أمثلة
شرح دعوى الاستحقاق
العنصرالمحتوىملاحظة
تعريف دعوى الاستحقاقدعوى عينية مدنية يرفعها المالك أو صاحب الحق العيني للمطالبة باسترداد عين مملوكة (عقار/منقول) من يد حائز بلا حق، مع ما يترتب على ذلك من تسليم وإزالة تعدٍّ، وطلب الريع أو أجرة المثل والتعويض بحسب الحال.تركّز على «استرداد العين» من واضع اليد، وقد تُضمَّن طلبات تبعية.
نص المواد في القانون المدني اليمنيمادة (
1111): من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
مادة (
1112): اليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهرة على الملك ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
مادة (
1114): تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة… ويُحكم للمدعي بالإقرار أو بالكتابة أو بشهادة العدول، وإلا بالقرائن مع اليمين.
مادة (
1117): لا تنزع يد الثابت إلا بحكم قضائي.
مادة (
1154): لمالك الشيء حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون.
مادة (
1119): الغصب هو الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدواناً بدون سبب شرعي.
مادة (
1120): يلزم الغاصب رد العين المغصوبة إلى مالكها، وإن تلفت ضمن مثلها أو قيمتها.
مادة (
1121): يضمن الغاصب (ومن في حكمه) ما تلف تحت يده ويلزمه ريع المغصوب/أجرة المثل مدة بقائه معه بحسب الأحوال.
تُبنى عليها طلبات: الاسترداد/التسليم/الريع أو أجرة المثل/التعويض.
نص المواد في قانون المرافعاتمادة (
70): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه.
مادة (71–
72): يشترط لقبول الدعوى رفعها بالطريق والإجراءات الصحيحة وإلا تقضي المحكمة بعدم القبول شكلاً.
مادة (75–
76): المصلحة والصفة شرط لقبول الدعوى، وتقضي المحكمة بعدم القبول عند انتفائهما.
مادة (92–
93): الاختصاص المكاني، وفي منازعات العقار: محكمة موقع العقار.
مادة (
104): بيانات عريضة الدعوى وإرفاق المستندات.
أساس الدفوع الشكلية: عدم القبول، نقص البيانات، عدم الاختصاص.
أسباب ومحل دعوى الاستحقاقالأسباب: غصب/استيلاء/وضع يد بلا سبب شرعي، أو بطلان سند يدّعيه الحائز، أو انتهاء سبب اليد (إيجار/عارية/وديعة…).
المحل: عين معينة أو حصة شائعة، مع طلب التسليم وإزالة التعدي وما يتفرع عنه.
قد تُطلب الغلات/أجرة المثل والتعويض تبعاً للدعوى.
أركان دعوى الاستحقاقالمدعي: مالك أو صاحب حق عيني (أصالة/وكالة/وراثة).
المدعى عليه: ذو اليد/الحائز/الغاصب أو من يقوم مقامه.
محل الاستحقاق: عين محددة أو حصة شائعة.
سبب الاستحقاق: سند الملكية أو الحق (حجة/عقد/إرث/حكم…).
الطلبات: الحكم بالاستحقاق والتسليم وما يتفرع عنه.
تحديد العين وحدودها وأوصافها يُقوّي الدعوى ويُسهّل التنفيذ.
شروط قيام دعوى الاستحقاقالمصلحة والصفة.
ثبوت يد المدعى عليه على محل الدعوى (حقيقة أو حكماً).
تعيين محل الدعوى تعييناً يمنع الجهالة.
الاختصاص المكاني (وخاصة في العقارات).
عدم سبق الفصل بحكم بات في ذات الموضوع والسبب والخصوم.
في الأموال المشاعة قد يلزم الجمع بين الاستحقاق ودعاوى منع التعرض/القسمة بحسب الوقائع.
شروط عريضة الدعوى الشكليةوفق مادة (
104) مرافعات: بيانات الأطراف، المحكمة، التاريخ، موطن مختار، موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي، إرفاق المستندات، التوقيع/الوكالة.
القصور الشكلي قد يؤدي لعدم القبول أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن بحسب الحال.
شروط عريضة الدعوى الموضوعيةسرد الوقائع بتسلسل زمني واضح.
بيان سند الملكية ووجه الاستحقاق.
بيان كيفية وضع يد المدعى عليه ووجه بطلان/انعدام حقه.
طلبات واضحة: استحقاق + تسليم + إزالة تعدٍّ + ريع/أجرة مثل + تعويض (إن طُلبت).
طلب معاينة/خبرة عند نزاع الحدود أو المعالم.
رتّب الطلبات: أصلية ثم احتياطية ثم تبعية.
أدلة الإثبات في دعوى الاستحقاقمستندات الملكية/الحق (حجج، عقود، أحكام، قسمة، إقرارات).
الشهادة فيما يقبل الشهادة.
الخبرة والمعاينة لتحديد الحدود والمعالم والتعديات.
القرائن (ومنها قرينة اليد) والإقرار واليمين عند الاقتضاء.
الخبرة والمعاينة مفيدة جداً في العقارات عند وجود نزاع على الحدود.
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيمادة (
2): «… والبينة على المدعي واليمين على من أنكر».
مادة (
6): يشترط للدعوى من حيث الإثبات: ثبوت اليد، تعيين الحق، إمكان الإجابة، ذكر السبب…
مادة (
13): طرق الإثبات: الشهادة، الإقرار، الكتابة، اليمين، القرائن، المعاينة، الخبرة، الاستجواب.
تُستخدم لضبط عبء الإثبات وطلبات الإثبات الإجرائية.
من يتحمل عبء الإثبات؟الأصل: البينة على المدعي لإثبات الملكية/الحق وسبب الاستحقاق وحدود العين، واليمين على من أنكر. وعلى المدعى عليه إثبات سبب يده إذا ادعى سبباً مشروعاً (إيجار/بيع/هبة/شراكة…).مع قرينة اليد تُفحص قوة المستندات وترجيح البينات بحسب القواعد.
أمثلةمالك يملك حجة/عقد/حكم، وواضع يد استولى بلا حق: تُرفع دعوى استحقاق وطرد غاصب مع طلب أجرة مثل/ريع.
ورثة في تركة مشاعة: استأثر أحدهم بعقار ومنع الباقين: تُرفع دعوى استحقاق حصة شائعة/منع معارضة، وقد تُضم دعوى قسمة.
منقول مملوك تم احتباسه بلا حق: تُرفع دعوى استحقاق منقول مع طلب التسليم والتعويض.
اختيار الدعوى (استحقاق/منع تعرض/قسمة/طرد غاصب) يتحدد وفق الوقائع واليد.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.