| شرح دعوى رفع يد غاصبة | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| تعريف دعوى رفع يد غاصبة | هي دعوى يُقيمها صاحب الحق (مالكاً كان أو حائزاً أو صاحب منفعة) لطلب الحكم بـرفع يد الغاصب عن عقار أو منقول، وردّ الحال إلى ما كان عليه، وإزالة آثار الغصب وتمكين المدعي من الانتفاع. وعندما تُرفع على وجه الاستعجال تكون الغاية إصدار تدبير وقتي عاجل لوقف التعدّي ومنع تفاقم الضرر، دون الفصل النهائي في أصل الملكية متى كان ذلك سيستلزم بحثاً موضوعياً واسعاً. | قد تُكيَّف – بحسب الوقائع – كدعوى حيازة (استرداد/منع تعرض) أو كطلب وقتي برفع يد الغاصب متى كان الحق ظاهراً والاستعجال قائماً. |
| نص المواد في القانون المدني اليمني (الغصب وردّ المغصوب) | مادة( 1119): الغصب هو الاستيلاء على مال الغير او حقه، عدوانا بدون سبب شرعي. مادة( 1120): يلزم الغاصب رد عين المغصوب الى مالكه ولو نقدا ما لم يتلف او يستهلك فيلزمه رد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا، ولا يلزم الغاصب الا ما استولى عليه بفعله هو او ما في حكمه كجحد الوديعة في وجه مالكها بعد المطالبة ونحو ذلك. مادة( 1121): لا يضمن الغاصب من غير المنقول (العقار) الا ما تلف تحت يده، ولكن تلزمه اجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه اعادة العين لصاحبها. | ضع رقم المادة حسب نفس طبعة القانون التي تعتمدها المحكمة. |
| نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (القضاء المستعجل ودعاوى الحيازة) | مادة ( 238): القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. مادة ( 239): يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. مادة ( 240): يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي: 1- طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك. 2- طلب استرداد الحيازة. 3- طلب إثبات الحالة. 4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به. 5- طلب فرض الحراسة القضائية. 6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة. 7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان. مادة ( 241): ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة. مادة ( 242): يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان. مادة ( 243): يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال ( 24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة. مادة ( 244): إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الإستئنافية في الإستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ. مادة ( 245): يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو بصدور الحكم في الموضوع. | إذا استلزم الطلب بحث الملكية يُحال للطريق الموضوعي. |
| أسباب ومحل دعوى مستعجلة رفع يد غاصبة | الأسباب: اغتصاب العقار/المنقول بالقوة أو بغير حق، منع المدعي من الانتفاع، التعدّي على حدود الحيازة، الاستيلاء على محل/منزل/أرض، أو استمرار وضع اليد دون سند. المحل: الحكم وقتياً بـرفع اليد الغاصبة والتمكين ومنع التعرض، وإزالة آثار الغصب فوراً (وفق حدود الاختصاص)، مع الرسوم والمصاريف. | إذا كان النزاع يمس أصل الملكية بوضوح، قد يكون الأنسب: دعوى استحقاق/إثبات ملكية مع طلبات تحفظية. |
| أركان دعوى مستعجلة رفع يد غاصبة | وضع يد/غصب: ثبوت أن المدعى عليه واضع يده على محل النزاع بغير حق أو على نحو يُعد غصباً. حق ظاهر للمدعي: حيازة ثابتة أو سند قوي ظاهر (عقد، حكم، محضر تسليم، مستندات حيازة…) يُرجّح جدية الطلب. استعجال: خشية ضرر وشيك أو استمرار ضرر يتعذر تداركه بانتظار الدعوى الموضوعية. عدم مساس بأصل الحق: ألا يتوقف القضاء المستعجل على فصل نهائي في الملكية. | القاضي المستعجل ينظر «الظاهر» ويصدر إجراءً وقتياً، مع حفظ الحق للطريق الموضوعي. |
| شروط قيام دعوى مستعجلة رفع يد غاصبة | توافر الصفة والمصلحة للمدعي. وجود غصب/اغتصاب أو وضع يد غير مشروع قائم أو متجدد. توافر عنصر الاستعجال وقيام خطر في التأخير. القدرة على تحديد محل النزاع تحديداً دقيقاً (حدود/معالم/موقع). ألا يكون المطلوب قضاءً موضوعياً نهائياً في الملكية (إلا إذا كان الحق ظاهراً جداً ولا يحتمل التأخير وكان الإجراء المطلوب وقتياً). | في كثير من الحالات، تُقبل كدعوى حيازة (استرداد/منع تعرض) إن كانت الحيازة هي محور النزاع. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | بيانات أطراف الدعوى كاملة وعناوين صحيحة للإعلان. تحديد المحكمة المختصة وطلب السير على وجه الاستعجال مع بيان وجه الاستعجال. إرفاق المستندات وصور بعدد الخصوم وتوقيع العريضة وإثبات الوكالة عند الاقتضاء. طلب معاينة عاجلة و/أو خبرة عند الحاجة لإثبات وضع اليد وحدوده. | سلامة الإعلان والاختصاص من أكثر الدفوع شيوعاً في الدعاوى المستعجلة. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | سرد الوقائع: متى كان المدعي حائزاً/منتفعاً؟ ومتى وقع الغصب؟ وكيف تم؟ وما آثاره؟ بيان صفة المدعي (مالك/مستأجر/منتفع/وارث/وكيل) وإرفاق ما يثبتها. تحديد محل الغصب: وصف دقيق + حدود ومعالم + أي مخطط/كروكي. طلبات واضحة: رفع اليد الغاصبة + التمكين + منع التعرض + الرسوم والمصاريف، مع طلب المعاينة/الخبرة. | يُستحسن إدراج طلب احتياطي بإحالة الخصومة للطريق الموضوعي عند تعذر الفصل مستعجلاً، مع حفظ التدبير الوقتي. |
| أدلة الإثبات في دعوى مستعجلة رفع يد غاصبة | محاضر الشرطة/النيابة وإثبات الحالة، ومحاضر الضبط إن وجدت. شهود الجوار/أهل الحي حول الحيازة السابقة وواقعة الغصب. المعاينة القضائية والخبرة (مساحية/هندسية) لإثبات وضع اليد والحدود ومظاهر الغصب. مستندات قرينة: عقود إيجار، إيصالات خدمات، وصولات صيانة، مراسلات، صور وفيديو بتاريخ واضح. | المعاينة والخبرة غالباً أقوى دليل لأنها تُثبت الواقع المادي لوضع اليد. |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني (مختارات) | مادة( 2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مادة( 13): طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، الإقـــرار، الكـتـابـة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن الشرعية والقضائية، المعاينة(النظر)، تقرير، 8- استجواب الخصم. | قد تُستند أيضاً مواد الشهادة والقرائن والخبرة بحسب دليل الدعوى. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ | المدعي: يثبت واقعة الغصب/وضع اليد غير المشروع، ويثبت حقه الظاهر أو حيازته السابقة، ويثبت الاستعجال. المدعى عليه: يثبت مشروعية وضع يده (سند/إذن/إيجار/ملكية…) أو يدفع بانعدام الاستعجال أو بأن النزاع موضوعي يمس أصل الحق. | إذا ادعى المدعى عليه سبباً مشروعاً لوضع اليد فعليه إقامة الدليل عليه. |
| أمثلة | الاستيلاء على منزل/شقة وقطع الدخول على صاحبها، مع وجود محضر شرطة وشهود. وضع يد على قطعة أرض وتسويرها حديثاً ومنع صاحب الحيازة من الانتفاع بها. الاستيلاء على محل تجاري وإخراج الحائز بالقوة مع استمرار التعدّي. | الطلب المستعجل يركز على رفع التعدي فوراً، ثم تُستكمل دعوى الملكية/الاستحقاق عند الحاجة. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.