| شرح دعوى رفع يد غاصب | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الدعوى رفع يد غاصب |
هي دعوى يقيمها صاحب الحق، مالكًا كان أو حائزًا أو صاحب منفعة، للمطالبة بإزالة يد من استولى على عقار أو منقول بغير سبب شرعي أو قانوني، ورد العين إلى صاحبها وتمكينه منها وإزالة آثار الغصب، مع طلب أجرة العين أو التعويض عند الاقتضاء. | قد تكون الدعوى موضوعية للفصل في أصل الحق، وقد ترفع على وجه الاستعجال لطلب إجراء وقتي إذا توافر خطر من فوات الوقت. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني تعريف الغصب |
مادة (1119): الغصب هو الاستيلاء على مال الغير او حقه، عدوانا بدون سبب شرعي. | يشترط أن تكون يد المدعى عليه قائمة على الاستيلاء العدواني دون سند شرعي أو قانوني. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني رد العين المغصوبة |
مادة (1120): يلزم الغاصب رد عين المغصوب الى مالكه ولو نقدا ما لم يتلف او يستهلك فيلزمه رد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا، ولا يلزم الغاصب الا ما استولى عليه بفعله هو او ما في حكمه كجحد الوديعة في وجه مالكها بعد المطالبة ونحو ذلك. | الأصل رد العين ذاتها، فإن تلفت أو استهلكت وجب رد المثل في المثليات أو القيمة في القيميات. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني العقار المغصوب وأجرته |
مادة (1121): لا يضمن الغاصب من غير المنقول (العقار) الا ما تلف تحت يده، ولكن تلزمه اجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه اعادة العين لصاحبها. | يجوز الجمع بين طلب رفع اليد وتسليم العقار وطلب أجرة العين عن مدة بقائها تحت يد الغاصب. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني قرينة اليد |
مادة (1111):
من كان حائزا لشيء او حق اعتبر مالكا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
مادة (1112): لا يثبت حق بيد في ملك الغير او في حقه او في حق عام الا ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهره على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج اذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وانما يقر ذوو اليد على يده. |
يجب على المدعي الخارج عن اليد تقديم دليل أقوى يثبت ملكيته أو حقه أو حيازته السابقة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني نزع اليد بحكم قضائي |
مادة (1117): ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلا بحكم قضائي وله أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له. | يمنع القانون استرداد العين بالقوة، ويشترط اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم برفع اليد والتسليم. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني حق المالك |
مادة (1154):
لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة (1157): لمالك الشيء كل فوائده الأصلية والفرعية وملحقاته وتوابعه شرعا وعرفا ما لم يوجد نص أو اتفاق على خلاف ذلك. مادة (1159): لا يجوز لأحد أن يحرم أحدا من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل. |
يحق للمالك استرداد العين والانتفاع بها والمطالبة بفوائدها وملحقاتها ومنع حرمانه منها بغير حق. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني القضاء المستعجل |
مادة (238):
القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق.
مادة (239): يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. مادة (240): يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي: 1- طلب سماع شاهد مع عدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك. 2- طلب استرداد الحيازة. 3- طلب إثبات الحالة. 4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به. 5- طلب فرض الحراسة القضائية. 6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة. 7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان. |
القضاء المستعجل لا يفصل نهائيًا في الملكية، وإنما يصدر تدبيرًا وقتيًا لحماية الحق الظاهر ومنع الضرر العاجل. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني إجراءات الدعوى المستعجلة |
مادة (241):
ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة.
مادة (243): يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال، فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة. مادة (244): إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ. مادة (245): يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديدة أو بصدور الحكم في الموضوع. |
إذا استلزم الفصل بحثًا واسعًا في أصل الملكية، يكون الطريق الأنسب دعوى موضوعية مع طلب تدبير وقتي عند الحاجة. |
| أسباب ومحل الدعوى |
محل الدعوى هو رفع يد المدعى عليه عن عقار أو منقول وتمكين المدعي منه.
ومن أبرز الأسباب: 1- الاستيلاء على عقار أو منقول بالقوة. 2- وضع اليد دون عقد أو إذن. 3- تجاوز حدود الحيازة أو التعدي على جزء من عقار. 4- منع المدعي من الدخول أو الانتفاع. 5- استمرار اليد بعد انتهاء سببها. 6- جحد الوديعة أو العارية بعد المطالبة. 7- إقامة بناء أو منشآت داخل ملك الغير. |
يجب تحديد ما إذا كانت اليد غصبًا من البداية أو أصبحت غير مشروعة بعد انتهاء عقد أو إذن سابق. |
| أركان الدعوى |
1- الصفة: أن يكون المدعي مالكًا أو حائزًا أو صاحب منفعة أو ممثلًا قانونيًا لصاحب الحق.
2- المصلحة: وجود يد أو تعدٍّ يحرم المدعي من الانتفاع أو يهدد حقه. 3- المحل: عقار أو منقول معين تحديدًا نافيًا للجهالة. 4- اليد: ثبوت وضع يد المدعى عليه على العين حقيقة أو حكمًا. 5- عدم المشروعية: عدم وجود سند أو سبب شرعي يجيز استمرار اليد. 6- الاستعجال: إذا رفعت الدعوى مستعجلة، يجب إثبات خطر فوات الوقت وعدم المساس بأصل الحق. |
إذا كانت الملكية محل نزاع جدي، فقد يلزم رفع دعوى إثبات ملكية أو استحقاق إلى جانب طلب التدبير الوقتي. |
| شروط قيام الدعوى |
1- ثبوت الصفة والمصلحة.
2- ثبوت ملكية المدعي أو حيازته أو حقه في الانتفاع. 3- ثبوت وضع يد المدعى عليه. 4- تحديد محل الغصب وحدوده وأوصافه. 5- بيان تاريخ وكيفية وقوع الغصب. 6- إثبات عدم وجود سند مشروع للمدعى عليه. 7- بيان وجه الاستعجال عند طلب القضاء المستعجل. 8- اختصام واضع اليد الحقيقي. 9- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. |
يجب بيان واقعة الغصب بصورة محددة، لا الاكتفاء بعبارة عامة بأن المدعى عليه غاصب. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية |
يجب أن تتضمن العريضة:
1- اسم المدعي والمدعى عليه وموطن كل منهما. 2- اسم المحكمة المختصة. 3- تاريخ تقديم العريضة. 4- وصف موضوع الدعوى. 5- بيان الأدلة إجمالًا. 6- تحديد الطلبات. 7- توقيع المدعي أو وكيله. 8- إثبات الوكالة عند الاقتضاء. 9- إرفاق المستندات بحافظة. 10- تقديم صور بعدد المدعى عليهم. |
في الدعوى المستعجلة يجب بيان وجه الاستعجال وطلب السير وفق المواعيد المختصرة. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
1- بيان صفة المدعي: مالك أو حائز أو منتفع.
2- وصف العقار أو المنقول بدقة. 3- بيان الحدود والمساحة والموقع عند تعلق الدعوى بعقار. 4- بيان تاريخ بدء حيازة المدعي. 5- بيان تاريخ وطريقة وقوع الغصب. 6- بيان مظاهر التعدي والضرر. 7- بيان المطالبات السابقة. 8- تحديد مدة وضع اليد عند طلب الأجرة. 9- بيان وجه الاستعجال عند الاقتضاء. 10- تحديد الطلبات الأصلية والاحتياطية. |
يفضل إرفاق مخطط أو صور أو محضر إثبات حالة عند وجود تعدٍّ على جزء من العقار. |
| أدلة الإثبات في الدعوى |
من أهم الأدلة:
1- وثائق الملكية أو الحيازة. 2- عقود البيع أو الإيجار أو الانتفاع. 3- محاضر الشرطة أو النيابة. 4- محاضر إثبات الحالة. 5- شهادة الجيران أو الشهود. 6- الصور ومقاطع التسجيل المشروعة. 7- المعاينة القضائية. 8- الخبرة المساحية أو الهندسية. 9- الإنذارات والمطالبات. 10- ما يثبت أجرة المثل أو الغلات. |
المعاينة العاجلة من أهم الوسائل عند احتمال تغير معالم التعدي أو إزالة آثاره. |
| نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني |
مادة (2):
على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مادة (6): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكما. 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر. مادة (13): طرق الإثبات هي: 1- شهادة الشهود. 2- الإقرار. 3- الكتابة. 4- اليمين وردها والنكول عنها. 5- القرائن الشرعية والقضائية. 6- المعاينة. 7- تقرير الخبراء. 8- استجواب الخصم. |
يجب إثبات يد المدعى عليه وتعيين محل النزاع وواقعة الغصب أو انتهاء سبب اليد. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ |
يثبت المدعي:
1- صفته وحقه في العين. 2- حيازته السابقة أو ملكيته. 3- وضع يد المدعى عليه. 4- عدم مشروعية اليد. 5- تاريخ الغصب ومدته. 6- وجه الاستعجال عند الاقتضاء. ويثبت المدعى عليه: 1- وجود عقد أو إذن أو سند مشروع. 2- ملكيته أو حقه في الحيازة. 3- انتهاء الغصب أو رد العين. 4- عدم مطابقة العين لوصف المدعي. 5- انتفاء الاستعجال أو مساس الطلب بأصل الحق. |
إذا قدم المدعى عليه سندًا جديًا ينازع في أصل الملكية، فقد يتعذر الفصل مستعجلًا ويلزم الطريق الموضوعي. |
| الاختصاص القضائي |
إذا تعلقت الدعوى بعقار، ترفع أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها.
وإذا كان الطلب مستعجلًا، يقدم إلى المحكمة المختصة أو القاضي المنتدب للقضاء المستعجل. وإذا تعلقت الدعوى بمنقول، يراعى موطن المدعى عليه ومكان وجود المنقول وطبيعة الحق. |
يجب التحقق من الاختصاص النوعي والمكاني قبل رفع الدعوى، خاصة عند تعلق المال بوقف أو جهة عامة. |
| الطلبات في دعوى رفع يد غاصب |
تصاغ الطلبات بحسب الوقائع، ومن ذلك:
1- قبول الدعوى شكلًا. 2- الحكم برفع يد المدعى عليه عن العين محل الدعوى. 3- تمكين المدعي منها وتسليمها إليه. 4- منع المدعى عليه من التعرض. 5- إزالة ما أحدثه من تعديات. 6- إلزامه بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده. 7- إلزامه برد المثل أو القيمة عند تلف المنقول. 8- التعويض عن التلف أو النقص أو الحرمان من الانتفاع. 9- إجراء معاينة أو ندب خبير. 10- إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. |
في الدعوى المستعجلة يجب أن تكون الطلبات وقتية وألا تتضمن فصلًا نهائيًا في أصل الملكية. |
| أمثلة تطبيقية مختصرة |
1- استولى شخص على أرض وبنى فيها دون إذن؛ فتقام دعوى رفع يد وإزالة تعدٍّ وأجرة مثل.
2- أغلق شخص منزلًا ومنع الحائز من دخوله؛ فيجوز طلب منع التعرض أو استرداد الحيازة مستعجلًا عند توافر الشروط. 3- انتهى عقد إعارة أو وديعة وامتنع المستلم عن رد المنقول؛ فتطلب العين أو مثلها أو قيمتها. 4- تجاوز جار حدوده إلى جزء من أرض المدعي؛ فتطلب المعاينة والخبرة ورفع التعدي. 5- استولى أحد الورثة على كامل عقار مشترك؛ فقد يلزم طلب منع المعارضة أو القسمة بحسب طبيعة الملك. |
يحدد الطريق القانوني الصحيح بحسب أصل اليد وصفة المدعي ومدى النزاع في الملكية. |
| تنبيه قانوني | هذا الشرح إرشادي عام. ويختلف التكييف بين دعوى رفع يد غاصب ودعوى استحقاق أو إثبات ملكية أو استرداد حيازة أو منع تعرض بحسب وقائع النزاع وصفة اليد والمستندات المتاحة. | لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص. |
دعوى رفع يد غاصب
هي دعوى يقيمها صاحب الحق لطلب إزالة يد من استولى على عقار أو منقول بغير سبب شرعي أو قانوني، ورد العين وتمكين المدعي منها وإزالة آثار الغصب، مع طلب أجرة المثل أو التعويض بحسب الأحوال.
الأسئلة الشائعة عن دعوى رفع يد غاصب
إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.
ما المقصود بدعوى رفع يد غاصب؟
هي دعوى يرفعها صاحب الحق للمطالبة بإزالة يد من استولى على عقار أو منقول بغير سبب شرعي أو قانوني، ورد العين وتمكين المدعي منها.
من يحق له رفع الدعوى؟
يرفعها المالك أو صاحب الحق في الحيازة أو الانتفاع أو وارثه أو من يمثله قانونًا، بشرط ثبوت الصفة والمصلحة.
على من ترفع الدعوى؟
ترفع على واضع اليد أو من استولى على العين بغير حق، وقد يختصم من انتقلت إليه العين أو من شارك في الغصب.
ما المحكمة المختصة؟
إذا تعلقت الدعوى بعقار فتختص المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، ويجوز اللجوء إلى القضاء المستعجل عند توافر شروطه.
ما أهم شروط الدعوى؟
يشترط ثبوت صفة المدعي، وثبوت يد المدعى عليه، وتحديد العين، وبيان عدم مشروعية اليد، وتقديم الأدلة.
ما أهم أدلة إثبات الغصب؟
من أهم الأدلة وثائق الملكية والحيازة، ومحاضر الشرطة والنيابة وإثبات الحالة، والشهود، والمعاينة، والخبرة المساحية.
هل يجوز طلب أجرة العين المغصوبة؟
نعم. تنص المادة (1121) على إلزام الغاصب بأجرة العين العقارية المغصوبة مدة بقائها معه وإعادتها إلى صاحبها.
هل يجوز رفع الدعوى مستعجلة؟
يجوز متى كان هناك خطر من فوات الوقت وكان المطلوب إجراءً وقتيًا لا يفصل نهائيًا في أصل الملكية.
ما الإجراءات الأساسية لرفع الدعوى؟
ترفع بعريضة مكتوبة تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة ووصف العين وواقعة الغصب والأدلة والطلبات، وترفق المستندات بحافظة.
هل يجوز الجمع بين رفع اليد وطلبات أخرى؟
يجوز الجمع بين رفع اليد والتسليم ومنع التعرض وإزالة التعديات وأجرة المثل والتعويض، متى كانت الطلبات مرتبطة.