| شرح دعوى الشفعة في أرض | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الدعوى دعوى الشفعة |
هي دعوى موضوعية يرفعها من ثبت له سبب الشفعة، بطلب تملك العين التي انتقلت إلى المشتري بعقد صحيح وبعوض معلوم، مقابل أداء العوض الحقيقي والمصروفات الرسمية التي تحملها المشتري، متى طلب الشفعة في الوقت والطريقة المحددين قانونًا. | تختلف دعوى الشفعة عن دعوى إبطال البيع؛ فالشفيع لا يطلب إبطال العقد، وإنما يحل محل المشتري في العين المبيعة مقابل دفع العوض. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني تعريف الشفعة |
مادة (1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن. | تحدد المادة ماهية الشفعة باعتبارها حق تملك العين التي انتقلت بعقد صحيح، مقابل العوض والمؤن. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني سبب الشفعة وترتيب أصحابها |
مادة (1256):
سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.
مادة (1257): تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:- 1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين. 2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه. 3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق. مادة (1258): اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء. |
يجب على المدعي بيان سبب الشفعة الذي يتمسك به، وتقديم مستندات تثبت الشركة أو الاشتراك في الشرب أو الطريق. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الطريق والشرب |
مادة (1259): يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي. | تفيد المادة عند تعدد أصحاب حقوق الطريق أو الشرب واختلاف درجة اتصال أملاكهم بالعين المشفوعة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني شروط صحة الشفعة |
مادة (1260):
يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-
1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق. 2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض. 3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد. 4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به. 5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه. مادة (1261): تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها. |
يلزم اجتماع شروط صحة الشفعة مع طلب صحيح؛ فمجرد كون المدعي شريكًا لا يكفي وحده للحكم. |
| شروط قيام الدعوى |
1- وجود عقد صحيح ناقل للعين.
2- أن تكون العين مما تقبل فيه الشفعة. 3- ثبوت ملكية الشفيع لسبب الشفعة وقت البيع والطلب. 4- ثبوت اتصال ملكه بالعين المشفوعة وفق الأسباب المحددة قانونًا. 5- ألا يكون البائع قد عرض عليه المبيع فرفضه. 6- صدور طلب شفعة صحيح. 7- مراعاة مدة رفع دعوى المخاصمة. 8- قدرة الشفيع على دفع الثمن وملحقاته. 9- اختصام المشتري ومن يلزم اختصامه. 10- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. |
الشفعة من الحقوق التي تتطلب سرعة المبادرة، ويترتب على التراخي سقوطها في الحالات المنصوص عليها. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني استمرار الحق في الشفعة |
مادة (1265):
لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.
مادة (1266): لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع. مادة (1267): لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري. |
تنظم المواد بعض الحالات التي لا تؤدي إلى بطلان الشفعة، ومنها الوفاة والحيل التي يقصد بها حرمان الشفيع. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني مسقطات الشفعة |
مادة (1269):
تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها باحد الامور الاتية :-
1. التنازل عنها من الشفيع بعد العقد ما لم ينبن ذلك على اعتقاد مقبول كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته،او يحط البائع عن المشتري بعض الثمن او يظهر او ينكشف خلاف ما ابلغ به فلا تسقط الشفعة. 2. ان يملك الشفعة للمشتري او لغيره او يتنازل عنها لاي هما بمقابل او بغير مقابل, ولو كان قد طلبها ولا يلزم العوض الا اذا كان من المشتري. 3. بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس. 4. اذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعا عن غيره ولا يسقط حقه في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير, كما لا يسقط حقه اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او من احدهما فقط وانفذه. 5. طلب الشفيع من ليس له طلبه عالما حسب ما هو مبين في المادة(1274) ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من ليس له طلبه. 6. طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالما او ادعائه ملكيتها بغير الشفعة. 7. طلب الشفيع بعض العين المشفوعة اذا كان عالما, الا اذا تعددت العين المشفوعة او تعدد المشترون على النحو المبين في المادة(1277) ولا يعتبر شراء الواحد للجماعة تعددا ما لم يضف اليهم صراحةً. 8. خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالما او جاهلا باختياره او بدون اختياره قبل الحكم له بالشفعة او التسليم له طوعا. 9. تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العدل بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة او تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الضن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة, ما لم يكن معذورا فمن وقت زوال العذر. والقول قول الشفيع اذا ادعى عدم حصول الضن وللمشتري تحليفه على ذلك. 10. اذا طلب الشفيع الشفعة مع شروط الخيار فيها او نحوه. 11. اذا لم يكن الشفيع قادرا على دفع الثمن وملحقاته. |
يجب فحص أي قول أو تصرف صدر من الشفيع بعد علمه بالبيع؛ فقد يعد تنازلًا أو تراخيًا أو دلالة على عدم الرغبة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني طلب الشفعة |
مادة (1274): يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد ان يطلب الشفعة في المجلس, ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد ان يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم من كان له عذر مقبول ان يطلب الشفعة من وقت زوال العذر, ويكون طلب الشفعة من المشتري, ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري اذا لم يضف اليه, فاذا سلم الوكيل العين المشفوعة للاصيل فلا يصح الطلب الا من الاصيل. | يجب إثبات تاريخ العلم ووقت الطلب والشخص الذي وجه إليه الطلب، لأن صحة الطلب ووقته من أهم عناصر الدعوى. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني مدة رفع الدعوى |
مادة (1275): اذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعا, كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة, وان لم يرفعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول. | تبدأ مدة الثلاثين يومًا من وقت طلب الشفعة الصحيح، وليس من تاريخ عقد البيع وحده. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني عدم تجزئة الشفعة |
مادة (1277):
الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها الا اذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من افرادها او تعدد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالة الثانية،واذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا.
مادة (1278): يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه او له ويجوز للشفيع الغائب ان يوكل عنه من يقدم طلب الشفعة له. |
طلب جزء من الصفقة قد يسقط الشفعة ما لم تتحقق إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الثمن والمصروفات |
مادة (1279):
يلزم الشفيع ان يؤدي للمشتري ومن في حكمه ما ياتي :-
1. مثل العوض قدرا وجنسا ونوعا وصفة ان كان مثليا, وقيمته وقت العقد ان كان قيميا. 2. ما غرمه المشتري في الشراء كاجرة كتابة الحجج واجرة الدلال ورسوم تعميد الحجج وما الى ذلك من المصاريف الرسمية فهي تعتبر جزءا من العوض. مادة (1280): اذا تاخر طلب الشفعة الى وقت نقصت فيه او زادت قيمة النقود التي جرى التعامل بها غير الذهب والفضة,لزم ان يؤدي مقدار قيمة العوض, ويستعان في التقدير بالمقومين العدول ولا اثر للزيادة في قيمة العين المشفوعة او نقصانها. مادة (1281): يلزم الشفيع تعجيل العوض المؤجل على المشتري, ولا ينتظر حلول الاجل. |
لا يقتصر التزام الشفيع على الثمن المكتوب فقط، بل يشمل المصروفات الرسمية المرتبطة بالشراء. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني القدرة على دفع الثمن |
مادة (1282):
يشترط للحكم بالشفعة ان يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن او قيمته وقت الطلب ويحكم بالشفعة للشفيع القادر اذا غاب المشتري او تمرد عن الحضور.
مادة (1283): اذا طلب المشتري ان يدفع له الشفيع ما يلزمه دفعه فلا يحكم له بالشفعة الا بعد ان يدفع المشتري, ما لم ير القاضي بناء على طلب الشفيع لعذر مقبول تاجيل الشفيع لاجل معلوم لا يزيد على عشرة ايام مع الحكم له بالشفعة, وللقاضي ان يشترط على الشفيع بطلان الشفعة عند عدم دفعه في الاجل. |
يفضل إرفاق ما يثبت توفر الثمن أو طلب إيداعه في خزينة المحكمة وفق ما تقرره المحكمة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني التصرفات اللاحقة |
مادة (1287): اذا تنوسخت العين المشفوعة بتصرفات متتالية ممن تلقوها قبل الطلب, فليس للشفيع ان يطلب الا من الاخير بمدفوعة, وليس للمشتري ان يتصرف بعد الطلب فان تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيع وله نقضه وتبطل كل حيلة قصد بها الاضرار بالشفيع. | عند وجود بيع لاحق يجب بيان تاريخ كل تصرف، وما إذا كان سابقًا على طلب الشفعة أو لاحقًا له. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني آثار الشفعة |
مادة (1288):
لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي.
مادة (1289): يكفي للتسليم بالشفعة بالتراضي ما يدل عليه لفظا او نحوه كقبض الشفيع للعين المشفوعة. مادة (1290): اذا ثبت الملك للشفيع بالتسليم بالتراضي او بحكم القاضي تبعته احكام الملك ويعتبر الاخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدا يثبت فيه ما يثبت بالشراء مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية. |
لا تنتقل ملكية العين إلى الشفيع بمجرد الطلب، وإنما بالتسليم بالتراضي أو بالحكم القضائي. |
| أسباب ومحل الدعوى |
محل الدعوى هو العين التي انتقلت إلى المشتري والثمن وملحقاته.
ومن أبرز أسباب الدعوى: 1- بيع شريك حصته الشائعة إلى أجنبي. 2- بيع عين متصلة بحق شرب مشترك. 3- بيع عين متصلة بطريق خاص مشترك. 4- امتناع المشتري عن التسليم بالشفعة. 5- النزاع في الثمن الحقيقي. 6- النزاع في قوة سبب الشفعة أو ترتيب الشفعاء. 7- وجود تصرفات لاحقة على البيع. |
يجب تحديد العين المشفوعة تحديدًا دقيقًا، وبيان العقد والثمن وسبب الشفعة وتاريخ العلم والطلب. |
| أركان الدعوى |
1- الصفة: أن يكون المدعي مالكًا لسبب الشفعة.
2- المصلحة: تملك العين المشفوعة ومنع فواتها إلى المشتري. 3- العقد: عقد صحيح ناقل للعين. 4- سبب الشفعة: شركة في الأصل أو في الشرب أو الطريق. 5- الطلب: طلب شفعة صحيح وفي وقته. 6- المخاصمة: رفع الدعوى خلال المدة القانونية. 7- القدرة: القدرة على دفع الثمن وملحقاته. |
تخلف الطلب الصحيح أو القدرة على الدفع قد يؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية |
وفقًا للمادة (104) من قانون المرافعات، يجب أن تتضمن العريضة:
1- بيانات المدعي والمدعى عليه. 2- تاريخ تقديم العريضة. 3- اسم المحكمة. 4- الموطن المختار عند الاقتضاء. 5- بيان موضوع الدعوى وأدلتها. 6- تحديد الطلبات. 7- توقيع المدعي أو وكيله. 8- إرفاق المستندات بحافظة. 9- تقديم صور بعدد المدعى عليهم. |
يجب مراعاة مدة رفع دعوى المخاصمة المنصوص عليها في المادة (1275) مدني. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
يجب أن تتضمن العريضة:
1- وصف العين المشفوعة وحدودها ومساحتها. 2- تاريخ عقد البيع وأطرافه. 3- الثمن الحقيقي وطريقة دفعه. 4- سبب شفعة المدعي. 5- سند ملكية المدعي. 6- تاريخ علمه بالبيع. 7- تاريخ طلب الشفعة. 8- الشخص الذي وجه إليه الطلب. 9- ما يثبت عدم الاستجابة. 10- القدرة على دفع الثمن. 11- المصروفات الرسمية التي يقر بها. 12- الطلبات الأصلية والاحتياطية. |
يجب عدم الاكتفاء بالقول إن المدعي جار للعين؛ فالشفعة تقوم على الأسباب المحددة في المواد القانونية. |
| أدلة الإثبات في الدعوى |
من أهم الأدلة:
1- عقد البيع أو حجة التمليك. 2- وثيقة ملكية الشفيع. 3- ما يثبت الشركة في الأصل. 4- وثائق حق الشرب أو الطريق. 5- المخططات والحدود. 6- إثبات تاريخ العلم بالبيع. 7- إنذار أو إشهاد طلب الشفعة. 8- شهادة الشهود عند جوازها. 9- إقرار المشتري. 10- ما يثبت الثمن والمصروفات. 11- ما يثبت القدرة على الدفع. 12- المعاينة والخبرة عند النزاع في الاتصال أو الثمن. |
يجب الفصل بين إثبات سبب الشفعة وإثبات طلبها؛ فكل منهما عنصر مستقل. |
| نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني |
مادة (2):
على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مادة (13): طرق الإثبات هي: 1- شهادة الشهود. 2- الإقرار. 3- الكتابة. 4- اليمين وردها والنكول عنها. 5- القرائن الشرعية والقضائية. 6- المعاينة. 7- تقرير الخبراء. 8- استجواب الخصم. مادة (17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم. |
يجب مراجعة العلاقة بين مدة عدم سماع الدعوى في قانون الإثبات، وطلب الشفعة ومدة المخاصمة المنصوص عليهما في القانون المدني، بحسب وقائع النزاع. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ |
يثبت الشفيع:
1- وجود بيع صحيح. 2- ملكيته لسبب الشفعة. 3- اتصال ملكه بالعين. 4- تاريخ علمه بالبيع. 5- طلب الشفعة في الوقت الصحيح. 6- رفع الدعوى خلال المدة. 7- قدرته على دفع الثمن. ويثبت المدعى عليه: 1- عرض المبيع على الشفيع ورفضه. 2- تنازل الشفيع. 3- فوات مدة الطلب أو المخاصمة. 4- عدم وجود سبب شفعة. 5- خروج السبب من ملك الشفيع. 6- عدم القدرة على دفع الثمن. 7- وجود مسقط آخر من مسقطات المادة (1269). |
يدقق القاضي في تاريخ العلم والطلب؛ لأن المنازعة فيهما شائعة في دعاوى الشفعة. |
| الاختصاص القضائي |
إذا تعلقت الشفعة بعقار، ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها.
ويجب اختصام المشتري، وقد يلزم اختصام البائع أو المشترين اللاحقين بحسب الوقائع والتصرفات المتتابعة. |
تحديد الخصوم الصحيحين ضروري لنفاذ الحكم وتسليم العين المشفوعة. |
| الطلبات في دعوى الشفعة |
تصاغ الطلبات بحسب الواقعة، ومن ذلك:
1- قبول الدعوى شكلًا. 2- الحكم بثبوت حق المدعي في الشفعة. 3- الحكم بتملك المدعي للعين المشفوعة. 4- إلزام المشتري بتسليم العين. 5- تمكين المدعي منها. 6- قبول إيداع الثمن والمصروفات المستحقة. 7- ندب خبير لتحديد الثمن الحقيقي أو الاتصال عند النزاع. 8- عدم سريان التصرفات اللاحقة للطلب في مواجهة الشفيع عند توافر شروط ذلك. 9- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. |
يجب أن يتضمن الطلب استعداد الشفيع لأداء العوض والمصروفات القانونية. |
| أمثلة تطبيقية مختصرة |
1- باع أحد الشركاء حصته الشائعة إلى شخص أجنبي؛ فيطلب الشريك الآخر الشفعة فور علمه ويرفع الدعوى خلال المدة.
2- بيعت أرض تشترك مع أرض المدعي في ساقية أو مجرى ماء مشترك؛ فيثبت المدعي سبب الشفعة ووثائق الشرب. 3- بيعت دار في طريق خاص مشترك؛ فيبحث ترتيب أصحاب الطريق ودرجة اختصاص كل منهم. 4- ادعى المشتري أن الثمن أعلى من المكتوب؛ فتبحث المحكمة الثمن الحقيقي والمصروفات بالبينة والخبرة. 5- تصرف المشتري في العين بعد طلب الشفعة؛ فيبحث أثر التصرف وفق المادة (1287). |
تختلف النتيجة بحسب سبب الشفعة ووقت الطلب ودليل العلم والقدرة على دفع الثمن. |
| أخطاء ينبغي تجنبها |
1- التأخر في طلب الشفعة.
2- توجيه الطلب إلى شخص غير المشتري دون مسوغ. 3- استعمال لفظ لا يدل على طلب الشفعة. 4- طلب جزء من العين دون تحقق الاستثناء. 5- عدم إثبات سبب الشفعة. 6- الاكتفاء بإثبات الجوار. 7- عدم بيان تاريخ العلم. 8- تجاوز مدة الثلاثين يومًا من الطلب. 9- عدم إثبات القدرة على دفع الثمن. 10- عدم اختصام المشتري. 11- إغفال المصروفات الرسمية. 12- التنازل أو التصرف بما يدل على عدم الرغبة. |
دعاوى الشفعة شديدة الارتباط بالمواعيد والصياغة الدقيقة لطلب الشفعة. |
| تنبيه قانوني | هذا الشرح قانوني إرشادي عام. وتختلف أحكام دعوى الشفعة بحسب سبب الشفعة، وتاريخ العلم والطلب، وطبيعة العقد، وتعدد الشفعاء أو المشترين، والثمن الحقيقي، والقدرة على الدفع، والتصرفات اللاحقة. | لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص. |
دعوى الشفعة في أرض
هي دعوى يرفعها صاحب سبب الشفعة للمطالبة بتملك العين التي انتقلت إلى المشتري بعقد صحيح، مقابل أداء الثمن الحقيقي وما تحمله المشتري من مصروفات رسمية، متى توافرت أسباب الشفعة وشروطها وطلبت في المواعيد القانونية.
الأسئلة الشائعة عن دعوى الشفعة
إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.
ما المقصود بدعوى الشفعة؟
هي دعوى يرفعها صاحب سبب الشفعة لتملك العين التي انتقلت إلى المشتري بعقد صحيح، مقابل أداء الثمن والمصروفات القانونية.
من يستحق الشفعة؟
تستحق للشريك في أصل العين، ثم الشريك في حق الشرب ومجراه، ثم الشريك في الطريق، بحسب الترتيب القانوني.
ما أهم شروط صحة الشفعة؟
يشترط أن يكون المشفوع عينًا، وأن ينتقل بعقد صحيح، وأن يكون الشفيع مالكًا لسبب الشفعة، وألا يكون قد رفض المبيع بعد عرضه عليه.
ممن يطلب الشفيع الشفعة؟
يكون طلب الشفعة من المشتري، ولو كانت العين ما تزال تحت يد البائع.
ما مدة رفع دعوى الشفعة؟
إذا لم يستجب المشتري، ترفع دعوى المخاصمة خلال ثلاثين يومًا من وقت طلب الشفعة، ما لم يوجد عذر مقبول.
هل يجوز طلب جزء من العين؟
الأصل أن الشفعة لا تقبل التجزئة، مع الاستثناءات الواردة عند تعدد العين أو المشترين.
ماذا يدفع الشفيع للمشتري؟
يدفع العوض الحقيقي إضافة إلى المصروفات الرسمية التي تحملها المشتري في الشراء.
هل يشترط توفر الثمن؟
نعم، يشترط للحكم بالشفعة أن يكون الشفيع قادرًا على دفع الثمن أو قيمته وقت الطلب.
ما أهم أدلة الدعوى؟
عقد البيع ووثيقة ملكية الشفيع وإثبات سبب الشفعة وتاريخ العلم والطلب والقدرة على دفع الثمن.
متى يمتلك الشفيع العين؟
يمتلكها بتسليم المشتري له بالشفعة بالتراضي أو بصدور حكم قضائي بها.