مادة (٢٧٤) لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:
أ- ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها، وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال.
ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن فيها وفقًا للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.