مادة (٢٧٤) لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:
أ- ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها، وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال.
ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن فيها وفقًا للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
شرح ميعاد الطعن في أحكام الوقف والاختصاص والإحالة
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | طعن استثنائي مستقل في بعض الأحكام غير المنهية للخصومة كأحكام الوقف والاختصاص والإحالة. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٢٧٤). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم في حالات الوقف أو الاختصاص أو الإحالة. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ١٥ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص عليها. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | فوات الميعاد يؤدي إلى عدم قبول الطعن المستقل شكلًا بحسب القواعد العامة. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | الأصل عدم الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة إلا مع الحكم المنهي، وهذه المادة قررت استثناءات محددة. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.