شرح الدفع بعدم الاختصاص
التعريف - الأنواع - التوقيت - المستندات - الأسانيد
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الدفع بعدم الاختصاص هو اعتراض يقدمه الخصم لبيان أن المحكمة المعروض عليها النزاع ليست صاحبة الولاية أو الاختصاص بنظره. | من الدفوع الشكلية المهمة. |
| أنواعه | ١) عدم الاختصاص النوعي. ٢) عدم الاختصاص المحلي. ٣) عدم الاختصاص القيمي. ٤) عدم الاختصاص الولائي عند عرض النزاع على جهة قضائية غير مختصة أصلاً. | لكل نوع أثره ووقته. |
| متى يقدم؟ | الأصل أن يقدم الدفع الشكلي قبل الدخول في موضوع الدعوى متى كان من الدفوع التي يجب إبداؤها أولاً، أما ما يتعلق بالنظام العام فتثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة بحسب طبيعته. | التوقيت مؤثر في قبوله. |
| المستندات | صورة صحيفة الدعوى، ما يثبت موطن الخصم أو محل الالتزام أو موقع العقار، المستند الذي يحدد قيمة النزاع، ومذكرة دفع مرتبة تبين المحكمة المختصة. | ذكر المحكمة المختصة يقوي الدفع. |
| الطلبات | الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة المختصة متى كان ذلك جائزاً، مع إلزام رافع الدعوى بالمصاريف بحسب الأحوال. | لا تكتفِ بطلب عام. |
| الأسانيد القانونية | يستند الدفع إلى قواعد الاختصاص في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وإلى القواعد العامة التي توجب رفع الدعوى بالطريقة والإجراءات الصحيحة وفق المادة (٧١)، وإلى قواعد قبول الدفوع والطلبات التي تشترط الصفة والمصلحة وفق المادة (٧٥). كما تستفاد أهمية الاختصاص من أن المحكمة لا تنظر إلا ما يدخل في اختصاصها المحدد قانوناً. | يجب مراجعة مواد الاختصاص بحسب نوع النزاع. |
| وجه الاستدلال | إذا رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، اختل شرط من شروط السير الصحيح في الخصومة، ويكون للخصم أن يتمسك بالدفع قبل مناقشة الموضوع متى كان ذلك واجباً. | يركز الدفع على المحكمة لا على أصل الحق. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.