الموقع القانوني اليمنيالقوانين اليمنية

قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني كما ورد في الكتاب المرفوع، مع زر حفظ الصفحة بصيغة PDF بقالب طباعة يشبه العقود مع رأس وذيل وترقيم صفحات.

قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

النص التالي معروض كما ورد في الكتاب المرفوع دون تعديل ألفاظ المتن القانوني.

قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
قانون رقم (40 ) لسنة 2002م
بشأن المرافعات والتنفيذ المدني
نشر في الجريدة الرسمية العدد (19)لسنة 2002م


قانون رقم(40 ) لسنة 2002م
بشأن المرافعات والتنفيذ المدني
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
باب تمهيدي
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذه القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
مادة(2) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الـوزارة: وزارة العـدل.
الوزيـر : وزير العـدل.
رئيس المحكمة:رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء الشعب أو الدوائر.
الشرع :أحكام الشريعة الإسلامية.
الخصومة القضائية:مجموعة من الإجراءات القضائية تبداء بالمطالبة وتنتهي بحكم.
المواجهة القضائية:مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه.
الحكم النهائــي: الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية(الاستئناف).
الحكم الـــبات: الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر.
الحكم القطعي :-الحكم الذي يحسم نزاعا موضوعيا كان أو إجرائيا.
المدعي بالحق الشخصي:المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه.
الفصل الثاني
سريان قانون المرافعات والتنفيذ المدني من حيث الزمان
مادة(3) يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ.
2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها.
3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بداء قبل تاريخ العمل بها.
مادة(4) كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون ٍ معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
مادة(5) لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مادة(6) يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي.
الفصل الثالث
ولاية القاضي وحدودها
مادة(7) يعين القاضي طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.
مادة (8) يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق أحكامها.
مادة(9) يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون.
مادة(10) لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلا ما وصل إليه عن طريق مجلس قضائه، فيجب عليه أن يقضي على أساسه.
مادة(11) إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاض ٍ وجب اجتماعهمً لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالأغلبية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (12) لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة(13) لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أي كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد.
مادة(14) يحظر على القاضي أن يكون مفوضا أو محكما في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها.
مادة(15) يترتب على مخالفة المواد(13،12،11،9) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.
الفصل الرابع
المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
مادة(16) المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
مادة(17) حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقا لأحكام القانون.
مادة(18) ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية.
مادة(19) يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم.
مادة(20) يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقا للقانون.
مادة(21) يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد.
مادة(22) الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون.
مادة(23) أ: جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.
ب: الأصل في المرافعة الشفوية، ويجوز أن تكون كتابية.
مادة(24) لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني وإلا عد منكرا للعدالة ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق محضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها.
مادة(25) يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقا للشريعة والقانون.
الفصل الخامس
آداب القضاء
مادة(26) 0يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.
مادة(27) لايجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.
مادة(28) لايجوز للقاضي أن يلقن الشهود.
مادة(29) لايجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يستضاف عند أحدهما.
مادة(30) لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية.
مادة(31) يراعى القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة.
مادة(32) إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائيا أو تأديبيا طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة.
الفصل السادس
الموطن ومحل الإقامة
مادة(33) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية ويستوفى ماله ويؤدي ما عليه، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة موطنا له لإدارة هذه الأعمال.
مادة(34) يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز أن لا يكون له موطن ما.
مادة(35) موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانونا، وليا أو وصيا وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها.
مادة(36) موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور التصفية هو مركز إدارتها الرئيسي، ويعتبر مقر فرعها موطنا لها في المسائل المتعلقة به.
مادة(37) يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معين بالاتفاق مع الطرف الآخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل المختار موطنا بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل،بما في ذلك إجراءات تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
مادة(38) محل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة لعمل عارض أو ظرف خاص.
الفصل السابع
إعـلان الأوراق
مادة(39) كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو صاحب الشأن عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة(40) لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.
مادة(41) يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية:-
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه.
3- اسم المعلَن إليه ولقبه ومهنته وموطنـه.
4- الغرض من الإعلان.
5- اسم من سلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه.
6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود أن وجدوا على صورة ورقة الإعلان.
مادة(42) يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة أن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الأشهاد عليه.
مادة(43) إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح، جاز إعلانه في لوحة إعلانات المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار، وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية أن وجد.
مادة(44) تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو الآتي:-
1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم مقامهم حسب ما يخص أيا منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة.
2- إلى النائب قانونا عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامه قانونا.
3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير، أو من يقوم مقامهما قانونا، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ففي موطن من سلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب عنها قانونا.
4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية.
5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والأمن.
6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.
7- للربان بالنسبة لبحارة السفينة أو العاملين بها.
8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة الإعلان ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقة تراها مناسبة.
مادة(45) إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن داخل الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان.
مادة(46) إذا كان مكان الإعلان خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعلان.
الفصل الثامن
بطلان الإجراءات وانعدامها
أولا: البطلان:-
مادة(47) يقع باطلا كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.
مادة(48) يقع باطلا كل إجراء أغفل أو جاء مخالفا لغرض جوهري.
مادة(49) يقع باطل كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة.
مادة(50) يعتبر العمل الإجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه.
مادة(51) لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه، أما الإجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعا لبطلانه.
مادة(52) إذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
مادة(53) لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعقلة بالنظام العام.
مادة(54) يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام.
ثانيا: الانعدام:-
مادة(55) الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(56) إذا تعلق الانعدام بحكم قضائي أيا كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني، ويعتبر منعدما إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة(217).
مادة(57) تتم مواجهة الحكم المنعدم أيا كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة التي أصدرته أيا كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد وكان الحكم صادرا منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها، وتتم مواجهة الحكم المنعدم استئنافيا كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه فإذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد.
مادة(58) أ: يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أي كانت المحكمة التي أصدرته.
ب: إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعلية إحالته إلى المحكمة المختصة أيا كانت درجتها وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة،وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ أن كانت قد بدأت.
الفصل التاسع
إدارة العمل داخل المحكمة
مادة(59) لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة و إلا كان العمل باطلا.
مادة(60) تنظم سجلات المحكمة بقرار من وزير العدل.
مادة(61) ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره، وتختم كل صفحة بختم المحكمة.
مادة(62) تعد وزارة العدل نماذج للأوراق المختلفة التي تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية استعمالها وتوزيعها قرار من وزير العدل.
مادة(63) على الكاتب أن يعطى من يودع مستندات سند إيصال باستلامها، ويوقعه ويختمه بختم المحكمة.
مادة(64) يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على كافة محتويات ملف القضية والحصول على صوره منها عدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من الخصم فللقاضي المختص إذا رأى مصلحة للعدالة أن يأذن خطيا بتصوريها.
مادة(65) إذا قدم الخصم أصل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا بإذن من القاضي المختص بعد حفظ صوره مصدق عليها منه في ملف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
مادة(66) كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبين بالأرقام والأحرف في سجل خاص،ويجب أن يعطى لمن دفع أو أودع سند إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة.
مادة(67) يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسألتهم مدنيا وجنائيا وتأديبيا حسب الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة(68) يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات والعمل داخل المحكمة.
مادة(69) بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وترفق بالملف الابتدائي صوره من الحكم الاستئنافي وصوره من حكم المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنه من تاريخ أخر إجراء صدر فيما عدا ما يأتي:
أولا: مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات المحكمة حتى يصلوا لاستلامها.
ثانيا: الاحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها.
الكتاب الاول
التداعي أمام المحاكم
الباب الاول
الدعوى وشروط قبولها
مادة(70) الدعوى هي:الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية.
مادة(71) يشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون قد رفُعِت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون وإذا تبينت المحكمة نقصا أو بطلانا في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل.
مادة(72) تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه.
مادة(73) يعتبر الأجنبي أهلاً للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الأهلية طبقا للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلاده، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها.
مادة(74) لا ينتصب أحدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.
مادة(75) لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
مادة(76) تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت(ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
مادة(77) لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة.
الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الاول
الاختصاص الدولي
مادة(78) تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
مادة(79) تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج.
مادة(80) تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية:-
1- إذا كان له موطن مختار في اليمن.
2- إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اشهر في اليمن.
3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير إذا كانوا مقيمين في اليمن.
4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان مقيما في اليمن.
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان القانون اليمنى هو الواجب التطبيق في الدعوى.
6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في اليمن أو كان المورث يمنيا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في اليمن.
7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة في اليمن.
مادة(81) تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا.
مادة(82) تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها.
مادة(83) تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
مادة(84) إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
الفصل الثاني
في تقدير الدعاوى
مادة(85) أ:تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء، بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.
ب: إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف
ج: القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالا بأي طريق من طرق الطعن.
مادة(86) يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مليون ريال في المسائل المدنية.
2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز خمسة ملايين ريال في المسائل التجارية.
3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة عشرة الاف ريال.
4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز عشرة الاف ريال ما لم يكن النزاع بشأن النفقة متعلقا بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه.
الفصل الثالث
الاختصاص بحسب نوع الدعوى
مادة(87) تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة(88) تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الإستئنافية التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
مادة(89) 1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيا كانت قيمتها أو نوعها.
2- إنشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
مادة(90) تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا أن تبين لها أنها غير مختصة وفقا لأحكام هذه الفصل.
مادة(91) مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل.
الفصل الرابع
الاختصاص المكاني
مادة(92) يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم، ويطلب الآخرون إليها.
مادة(93) في المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضه الأكبر قيمة.
مادة(94) في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
مادة(95) في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
مادة(96) في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمل والصناع والأجراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
مادة(97) في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
مادة(98) في الدعاوى بطلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي وتنظر المحاكم في جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.
مادة(99) تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانيا بالفصل في الطلبات العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.
مادة(100) إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته،فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء.
مادة(101) يحوز الاتفاق بين الخصمين مقدما على اختصاص محكمة معينة كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعا على إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها.
الفصل الخامس
نقل الدعوى وتعيين المرجع
مادة(102) يجوز نقل الدعوى من المحكمة إلتي تنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناء على طلب أحد الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة الأخرى إذا تحققت المصلحة.
الباب الثالث
الدعاوى وسيرها
الفصل الأول
رفع الدعاوى
مادة(103) ترفع الدعوى كتابية.
مادة(104) ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:-
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3- تاريخ تقديم العريضة.
4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
6- بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاها فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي أو وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها رقما بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على أصل عريضة الادعاء وظاهر الملف ثم يسلم أصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصوره منها في الملف بعد ختم جميع الأوراق بختم المحكمة وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفعها اعتبرت كأن لم تكن.
مادة(105) على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاما متتابعة بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة وعند ورود أصل العريضة بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص.
مادة(106) يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة، فإذا قدم الرد شفاها أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى.
مادة(107) على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقا أن يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف.
الفصل الثاني
الحضور والغياب والمواعيد
مادة(108) يكون على الخصم أو وكيله أو كليهما الحضور معا إلى المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحا ويرقب الخصوم المناداة على أسمائهم ويمثلون عند ذلك أمام هيئة المحكمة.
مادة(109) مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين(111،110) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي:-
1- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
2- أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوما،يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
3- أمام المحكمة العليا عشرون يوما يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام
4- يكون في القضايا المستعجلة أربعا وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم.
مادة(110) يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو التالي:
1- يوم لكل مسافة مقدارها(25) كيلو مترا، وما يزيد عن الكسور عن(15) كيلو مترا.
2- خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة.
3- ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج.
مادة(111) العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.
مادة(112) إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل نظرها لمدة ستين يوما ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فإذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة شطبها واعتبارها كأن لم تكن.
مادة(113) إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما إذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته وتحديد جلسة.
مادة(114) إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن يتم تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(115) إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيل الدعوى المنصوص عليها في المادتين(113،112) فعلية أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال تورد للخزينة العامة وللقاضي الإعفاء من الغرامة أن كان لذلك ما يبرره وكذلك الحال إذا طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة الاف ريال أما إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي أن أراد رفعها مجددا أن يرفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ابتداء ولا يمنع ذلك من الحكم عليه بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة أن طلب ذلك.
مادة(116) إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلا فمن المحامين, وإلا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلا عنه.
الفصل الثالث
التوكيل في الخصومة
مادة(117) مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة(125) من هذا القانون، يقبل وكيلا عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة، وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضرا ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
مادة(118) يكون موطن الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجرد صدور التوكيل وعلى الخصم الذي لا يكون له موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة، أن يعين له محلا فيه يمكن الرجوع إليه بشأنه.
مادة(119) التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره، وذلك بغير إخلال بما يوجب القانون فيها توكيلا خاصا.
مادة(120) لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو عن التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر الدعوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدعى به أو عرضه على الخصم عرضا فعليا أو قبول الأداء أو العرض من الخصم أو أي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص.
مادة(121) إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الإنفراد مالم يكن ممنوعا بنص في التوكيل.
مادة(122) يجوز للمحامي أن ينيب عنه غيره من المحامين إذا أذن له الموكل.
مادة(123) كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادرا من الموكل إلا إذا أنفاه هذا صراحة أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسأل الموكل عن رأيه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة.
مادة(124) للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بديل عنه أو بعزم الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه أو أبلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة..
مادة(125) لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو رجال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلا أو منصوبا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهة أو الكتابة أو بالإفتاء أمام أي محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمن لهم الولاية أو الوصاية عليهم شرعا وقانونا أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلا فضلا عن المساءلة التأديبية.
الفصل الرابع
تدخل النيابة العامة في الدعوى
مادة(126) للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات التي ينص عليها القانون، ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات إلا ما استثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها أن لم يكن لهم وصي أو ولي وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى.
مادة(127) يكون تدخل النيابة العامة أما بحضور من يمثلها في الجلسة وإبداء رأيها شفويا في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معا، وتمنحها المحكمة ميعادا مناسبا وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت المحكمة ذلك.
الباب الرابع
فيما يمتنع على القضاة وأعضاء النيابة النظر فيه ومخاصمتهم
الفصل الاول
الامتناع الوجوبي
مادة(128) يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى(الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الأتية:-
1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان قريبا أو صهرا لمحامي أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة.
3- إذا كان صهرا لأحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو احد أبويه
5- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلا قانونيا له أو مظنونا وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة أو بأحد مديريها أو كان
لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ممثلا قانونيا له مصلحة في الدعوى القائمة.
7- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن احد الخصوم أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء،أو كان قد سبق له نظرها قاضيا وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيرا أو محكما وأبدى رأيه فيها أو أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.
8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة الاختصاص.
9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها.
مادة(129) يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في البنود(1, 2 ,4 ,6 ,8 ,9) من المادة السابقة منعدما(كأن لم يكن)وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء أو كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية وإذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلا.
مادة(130) على القاضي في الأحوال المبينة في المادة(128) أن يبلغ رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة أو رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من ينظر الدعوى وإذا تعلق الأمر بأكثر من عضو في شعبة إستئنافية تعرض الدعوى على شعبة أخرى ويقوم أقدم الأعضاء مقام رئيس المحكمة إذا تعلق الأمر به ويطبق الحكم ذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة.
مادة(131) للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو عضو النيابة الامتناع عن نظر القضية فإذا رفض أي منهما جاز أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قرارا بمنع القاضي أو عضو النيابة متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية وإذا كان المطلوب منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة ويصدر قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق، أو من النائب العام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق وفي كل الأحوال يجب ان يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبداء من اليوم التالي لتقديم طلب المنع والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل الطعن بأي طريق.
الفصل الثاني
الامتناع الجوازي(الرد)
مادة(132) في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية:-
1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي مالم تكون قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى.
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدُ أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها.
3- إذا كان أحد الخصوم خادما له.
4- إذا كان قد تلقى من احد الخصوم هدية.
5- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
مادة(133) للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي، وعلى المحكمة أو رئيس محكمة الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس المحكمة إذا كان الأمر متعلقا به.
مادة(134) يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر أن يعرض الآمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف على حسب الأحوال لإقراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحا ومعقولا أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على النحو المبين في المادة السابقة.
الفصل الثالث
إجراءات المنع الجوازي(الرد)
مادة(135) يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام تبداء من أول جلسة لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوما لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في ذلك أما إذا نشاء سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب.
مادة(136) يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض تفويضا خاصا ويرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له.
مادة(137) ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الاستئنافية المختصة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أثنين من أقدم الأعضاء تعيينا إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في المحكمة الابتدائية أو قاضيا في الاستئناف وإذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الإستئنافية ينظر الطلب ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية برئاسة وعضوية أقدم الأعضاء تعيينا ولا يجوز طلب رد أية محكمة تنظر في طلب الرد أو عضو من اعضائها بأي حال من الأحوال.
مادة(138) لا يجوز طلب رد جميع قضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.
مادة(139) إذا طلب رد أحد قضاة المحكمة العليا أو بعضهم حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضوا فيها ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
مادة(140) تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو النيابة العامة إذا كان طرفا أصليا أو منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها.
مادة(141) يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فورا وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح مبررا للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون عذر أصدر رئيس المحكمة قرارا بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها أن تقوم بتحقيقه وان تستمع لأقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، ثم تصدر الحكم وتتلوه مع أسبابه في جلسة علنية، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه ويكون الحكم في طلب الرد نهائيا.
مادة(142) تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف ريال يكون منها مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوما وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
مادة(143) يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه.
الفصل الرابع
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
مادة(144) يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنيا عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
مادة(145) تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي:-
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي.
2- إذا وقع منه خطاء مهني جسيم.
3- إذا امتنع صراحة أو ضمنا عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي.
4- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو بناء على رشوة.
مادة(146) إذا كان القاضي المخاصم قاضيا في محكمة ابتدائية فترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة الإستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق اختصاصها المكاني أما إذا كان قاضي في محكمة الاستئناف أو قاضيا في المحكمة العليا فترفع الدعوى أمام المحكمة العليا.
مادة(147) تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى مرحلة قبول الدعوى أو رفضها شكلا والثانية مرحلة الحكم فيها.
مادة(148) مع مراعاة الاختصاص المنصوص عليه في المادة(146) ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض أو ممن يوكله بذلك توكيلا خاصا:
1- يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على سبب أو أكثر من أسباب المخاصمة الواردة حصرا في المادة(145).
2- يجب أن يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي:-
أ: المستندات المؤيدة لدعواه.
ب:ما يثبت إيداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون الف ريال إذا كان المخاصم قاضيا في محكمة ابتدائية أو مأة الف ريال إذا كان المخاصم قاضيا في محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا ويتعدد مبلغ الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى المخاصمة.
مادة(149) 1-يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بإحالة دعوى المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها إلى إحدى شعب المحكمة لتقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الشعبة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلا.
2-على الشعبة عقب إصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلا إبلاغ رئيس المحكمة بنسخه من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بإبلاغه لطرفي المخاصمة كما يقوم أيضا إن تقرر قبول الدعوى شكلا بإحالتها إلى الهيئة الأخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها.
3-إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا فيحكم في موضوعها خمسة من أقدم قضاة المحكمة الإستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيسا.
4-إذا لم يتوفر في محكمة الاستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الأمر على رئيس المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الاستئناف الأخرى لاستكمال النصاب مراعيا الأقرب فالأقرب مكانا.
مادة(150) إذا كان المخاصم قاضيا في محكمة الاستئناف فترفع عريضة الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى احدى دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الأيام التالية بقيدها في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرين يوما من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلا فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم بإحالتها إلى دائرة أخرى للحكم في موضوعها.
مادة(151) إذا كان المخاصم قاضيا في المحكمة العليا فترفع عريضة الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لا حالتها خلال ثلاثة أيام إلى دائرة أخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضوا فيها لتقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلا فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم بإحالتها إلى هيئة خاصة تتكون من دائرتين أخريين برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه للحكم في موضوعها.
مادة(152) تكون مخاصمة أعضاء النيابة العامة أمام جهات المحاكم سالفة الذكر بحسب درجاتهم المقابلة وينطبق عليهم ما ينطبق على القضاة من أحكام منصوص عليها في هذا الفصل.
مادة(153) 1-إذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلا فيجب الحكم على المدعي بالحبس ثلاثين يوما وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة أن كان له مقتض.
2-إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوما وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم أن كان له مقتض.
3-إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة مبلغ الكفالة.
مادة(154) الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن كان صادر في مخاصمة قاضي ابتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف التنفيذ وإن كان صادرا في دعوى مخاصمة أحد قضاة محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.
مادة(155) لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوما تبداء من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في الدعوى كما لا يجوز قبولها بعد مضي المدة المذكورة من تاريخ العلم بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل.
مادة(156) لا يجوز رفع دعوى مخاصمة ضد قاض أو عضو نيابة بعد وفاته.
الباب الخامس
إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل الاول
إجراءات الجلسة
مادة(157) تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها، ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلا للضرورة وبإذن سابق من وزير العدل.
مادة(158) يجب أن يحضر في الجلسة(وجميع الإجراءات المتعلقة بالإثبات) كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة، فإن غاب الكاتب كان لرئيس المحكمة ندب غيره.
مادة(159) يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من الحراس للحراسة.
مادة(160) يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة إعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها مالم يرى رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.
مادة(161) تكون الجلسة والمرافعة علنية مالم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو احدهم إجراءها سرا محافظة على النظام العام ويجب أن تكون الجلسات سرية مراعاة لحرمة الأسرة أو للآداب العامة.
مادة(162) تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ثلاثة الاف ريال، ويكون ذلك بقرار من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا، ويكون تنفيذ أحكام الغرامات المحكوم بها بعد إعلان المحكوم عليه بذلك. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باستبعاد الدعوى من جدول العمل واعتبارها كأن لم تكن.
مادة(163) لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع.
مادة(164) تأذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب دور كل منهم، ويجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، أما إذا كانت النيابة خصما منضما في الدعوى فتكون آخر من يتكلم.
مادة(165) للمحكمة أن تقوم بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح لا أن تجبر أيا منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ويكون له في جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة(166) في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها، وتملي ما فيها على خصومهم، وإذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها يسأل القاضي المدعى عليه الجواب عنها، ويجيب على كل وقائعها إجابة خاصة بها مبينا صراحة ما ينكره وما يقر به من غير إبهام وتحدد المحكمة ما أقر به الخصم وما أنكره وتكلف المدعي إثبات ما أنكره المدعى عليه وتسمع أدلته وشهوده.
مادة(167) إذا اعترف المدعى عليه أو أنكر أو سكت واثبت المدعي ما أنكره أو لم يثبته وطلب يمين المدعى عليه ونكل عنها قضي للمدعي، وإن عجز المدعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزا أو لم يطلب يمين المدعى عليه أو طلبها وحلفها حكم برفض الدعوى.
مادة(168) إذا طلب الخصم أجلا لتقديم مستند له تأثير في الدعوى أو الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلان شهود لم يتمكن من إحضارهم أجلت المحكمة الدعوى تمكينا له في ذلك مدة تراها.
مادة(169) إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تأجلت الدعوى بسببه للمرة الثانية وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض، ويجوز أن يحكم عليه أيضا بغرامة في حدود خمسمائة ريال للخزانة العامة جزاء على تعطيل المحكمة، ويجوز أن تتكرر الغرامة كلما تكرر طلب التأجيل على انه للمحكمة بعد التأجيل مرتين لنفس السبب ألا تستجيب لطلب المدعى عليه إذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى.
مادة(170) يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه بغرامة على خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب أن تحكم على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وأن تبين أسباب ذلك في حكمها.
مادة(171) للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد على سنة للتمكن من الحصول على دليل تعذر تقديمه إلى المحكمة إذا قدمت أسبابا مقنعه أن تقرر وقف الدعوى للمدة التي تراها مناسبة.
مادة(172) يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين:-
1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق.
2- إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كاف لإصدار الحكم في الدعوى وأن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم وتسلم لكل من الخصوم صورة من محضر الجلسات بناء على طلب الخصم.
الفصل الثاني
نظام الجلسات
مادة(173) يناط ضبط الجلسة وإدارتها وحفظ نظامها برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة للخصوم والشهود، وإذا رغب أحد الأعضاء في توجيه سؤال أو ملاحظة أسر له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال.
مادة(174) لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال أو بحبسه أربعا وعشرين ساعة، وإذا وقع الإخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التأديبي عليهم، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة إذا قبلت عذر الموظف أو المحكوم عليه أن ترجع عن الحكم أو القرار الصادر منها.
مادة(175) على المحكمة أن تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر الجلسة.
مادة(176) إذا وقع تعدي على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدي وحكمت عليه في الحال بالعقوبة المقررة قانونا، ولها أن تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا.
مادة(177) إذا وقعت في الجلسة أو في مبنى المحكمة أو ساحاتها جريمة غير ما ذكر في المادة السابقة أمرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون حجة بما جاء فيه، واتخذت الإجراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم وحبسه احتياطيا ثم تحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها أو تأمر جهات الضبط القضائي بالقيام بما يلزم من الإجراءات لأحالتها إلى النيابة.
مادة(178) يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة أو الحبس للإخلال بنظام الجلسة نهائيا أما الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي أو شهادة الزور يكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه.
الباب السادس
الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل
الفصل الاول
الدفع
مادة(179) الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما.
مادة(180) على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه القانوني الذي يستند إليه. فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه استقلالا بحكم مسبب وفيما عدا ذلك من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في الدفع.
مادة(181) يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وفي الدفع ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخرى مرفوعة أمامها، وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، إذا لم تبد جميعها أو ما يراد إبداؤه منها دفعه واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا، و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالا بقرار مسبب مالم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حدة.
مادة(182) بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
مادة(183) على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وان تحدد موعدا لحضور الخصوم أمامها، وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها.
مادة(184) إذا كان النزاع أو ما يرتبط به مطروحا أمام محكمتين مختصتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا، وإذا كانت إحدى المحكمتين غير مختصة وجب إبداء الدفع أمام المحكمة غير المختصة، وعلى المحكمة أن تحدد للدعوى أمام المحكمة الأخرى جلسة لنظر ذات النزاع أو لنظر القضية المرتبطة به.
مادة(185) إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع.
مادة(186) تعتبر من النظام العام الدفوع التالية:-
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى.
2- الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها.
3- الدفع بعدم توجهه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصما شرعيا له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلا للتقاضي.
4- الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضا.
5- الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها.
6- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
7- الدفع بعدم دستورية القانون، وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس أوقفت نظر الخصومة ورفعت الأوراق المتعلقة بالدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرارها بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة أقصاها سبعون يوما تبداء من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا.
مادة(187) يجوز إبداء الدفع بعدم القبول(عدم جواز النظر) أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي به قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة، وفي هذه الحالة يجوز لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز الف ريال.
مادة(188) يجوز أبداء الدفوع الموضوعية أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة أن تقضي فيها قبل الفصل في طلب المدعي والحكم فيه يحوز حجية الأمر المقضي به.
الفصل الثاني
الإدخال في الخصومة
مادة(189) للخصم أن يدخل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.
مادة(190) للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة، ومن ذلك:-
1- من كان خصما في الدعوى في مرحلة سابقة.
2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
3- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.
4- شركة التأمين المسئولة عن الحق المدعى به إذا كان مصرحا بها.
5- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم وتعين المحكمة ميعادا للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع.
مادة(191) لا يجوز لمحكمة الاستئناف أو الخصوم إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها حكما مستأنف أمامها.
مادة(192) يجوز للمحكمة أن تقرر إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
مادة(193) يجب على المحكمة إجابة طلب الخصم بتأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان قد كلف بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض وفيما عدا ذلك يكون للمحكمة التأجيل لإدخال ضامن.
مادة(194) يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
مادة(195) إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعي الأصلي، ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات، ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى بموافقة الخصم إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي.
مادة(196) إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
الفصل الثالث
الطلبات العارضة والتدخل
مادة(197) تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلب مكتوب أو يقدم شفاها أو كتابة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة.
مادة(198) للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي:-
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة.
4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
مادة(199) للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:-
1- طلب المقاصة القضائية.
2- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها.
3- أي طلب يترتب عليه آلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
4- أي طلب يكون متصلا بالدعوى اتصالا لا يقبل التجزئة.
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى.
مادة(200) يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام محكمة الدرجة الأولى منضما إلى أحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بها.
مادة(201) لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
مادة(202) يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاها في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في محضرها ويمتنع قبوله بعد إقفال باب المرافعة.
مادة(203) تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها، وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وألا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
الباب السابع
المسائل التي تعترض سير الخصومة
الفصل الاول
وقف الخصومة
مادة(204) يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما، وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية الآجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
مادة(205) في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة وجوبا أو جوازا يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، في الخصومة.
مادة(206) يستأنف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندها بمجرد زوال سبب الوقف.
الفصل الثاني
انقطاع الخصومة
مادة(207) إذا توفى أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة، انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها، أما إذا توفى الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلا لذلك.
مادة(208) يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع.
مادة(209) تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أو من قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة وفقا لهذا القانون.
الفصل الثالث
التنازل عن الخصومة
مادة(210) يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها الخصومة بإحدى الطرق الآتية:-
1- أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقا لما هو مبين في باب الإعلان.
2- أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.
3- أن يبديه في بيان صريح في مذكرة موقعه منه أو من وكيله المأذون له بذلك ويطلع خصمه عليه.ولا يجوز التنازل عن الخصومة إذا تعلق بها حق للمدعي عليه إلا بموافقته ولا يلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد قدم دفعا بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطلان صحيفة الدعوى أو أي طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة.
مادة(211) يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إجراء رفع الدعوى ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعها ويحكم على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعي عليه إذا طلبها وإذا تنازل الخصم عن أية ورقة من أوراق المرافعات أو إجراء من إجراءات الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن.
مادة(212) يعتبر التنازل عن الحق المدعي به كاملا تنازلا عن الحق في الدعوى والخصومة، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير قابل للطعن مطلقا.
مادة(213) التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائيا، والتنازل عن الحكم يعتبر تنازلا عن الحق الثابت به.
الفصل الرابع
الصلح في الخصومة
مادة(214) يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوبا وموقعا عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في قوة السند الواجب التنفيذ.
الفصل الخامس
سقوط الخصومة
مادة(215) إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة، ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين، وفي حالة الوقف الجزائي تبداء مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناء على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها.
مادة(216) إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة، وأي تعويض عن أضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا يتم قبولها إلا بإجراءات جديدة.
الباب الثامن
الأحكام
الفصل الاول
المبادئ الأساسية في الأحكام
مادة(217) الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية.
مادة(218) تستهل الأحكام باسم الله الرحمن الرحيم.
مادة(219) متى انتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب على المحكمة إصدار الحكم فيها دون تأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
مادة(220) يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعدا للنطق به.
مادة(221) يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قدم إليها وفقا للقانون، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفا في الخصومة أو عليه.
الفصل الثاني
الأحكام وكيفية إصدارها
مادة(222) بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث والمداولة وتكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا ولا يجوز للقضاة افشا سر المداولة.
مادة(223) لا يحوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن تقبل أوراقا في الخصومة دون إطلاع الخصم الآخر وإلا كان العمل باطلا.
مادة(224) يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة بقرار مسبب إذا رأت وجها لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذ أن تعلن أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما وإلا كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلا.
مادة(225) 1-بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم المنطوق وان يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وإلا كان الحكم باطلا.
2-يجب أن تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد قضاتها وفي كل الأحوال يجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية وإلا تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية ويراعى عند إيداع مسودة الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة.
مادة(226) تصدر الاحكام بأغلبية الآراء فإذا تشعبت الآراء وجب على الفريق الأقل عددا أو الذي يضم أحدث القضاة أن ينضم إلى أحد الرأيين الصادرين أو ألأكثر عددا وذلك عند أخذ الرأي مرة ثانية.
مادة(227) 1-ينطق رئيس المحكمة بالحكم علنا بتلاوة منطوق الحكم مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء، وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة وحضور المداولة عذر، وجب أن يكون موقعا على مسودة الحكم وان يبدى ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالاحكام ما لم تكن محكمة موضوع.
2-لا يجوز إطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطي صورة منها لأي منهم مطلقا.
3-في ما عدا ما نصت عليه المادة(224) لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة.
مادة(228) 1-يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها من قبل كاتبها
وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.
2-بمجرد الانتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الاستلام في السجل الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لاستلام نسخته بعد الانتهاء من كتابتها وجب إعلانه إعلانا صحيحا مصحوبا بنسخة الحكم وفقا لقواعد الإعلان المقررة في القانون.
3-موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود صحة الحكم الذي وقع على مسودته فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفه ثم يوقع على ما حرره ويختمه بختم المحكمة أما إذا كان القاضي المتوفى أو المقعد عضوا ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة.
مادة(229) يجب أن يشتمل الحكم على البيانات التالية:-
1-اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره.
2- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة.
3- اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه أن كان طرفا فيها.
4- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه المحكمة.
5- حضور الخصوم وغيابهم.
6- نوع القضية ورقمها ووقائع النـزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية.
7- منطوق الحكم وأسبابه.
8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة.
مادة(230) تعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض وإغفال بيان منها إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم أو القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة أو بطلبات النيابة أو الخصوم يجعل الحكم باطلا.
مادة(231) أ-يجب أن تكون الأحكام مسببه وإلا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة.
ب-يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصورا في التسبيب يجعل الحكم باطلا.
مادة(232) إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمامها بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
الفصل الثالث
آثار الاحكام
مادة(233) تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر المقضي به بمجرد صدورها وفقا للشرع والقانون.
مادة(234) تقتصر حجية الأحكام على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها وتستثنى من ذلك الأحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي:
1- الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين.
2- الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرار الإداري.
3- الأحكام الجنائية الباتة الصادر بالبراءة.
4- الأحكام الصادرة بالإفلاس.
5- الأحكام الصادرة بالنسب.
مادة(235) مع مراعاة ما ورد في المادة(294) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقا للشرع والقانون.
مادة(236) إذا ألغت المحكمة الإستئنافية حكما ابتدائيا في الموضوع وجب عليها الفصل في القضية وإذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه أعادته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
مادة(237) الأحكام تقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وتنشئ المراكز القانونية أو تزيلها أو تغيرها كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ أصل سبب العلاقة حسب مقتضى الحال المنصوص عليه في الحكم.
الفصل الرابع
القضاء المستعجل والعمل الولائي
الفرع الأول
القضاء المستعجل(والعمل الولائي)
مادة(238) القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق.
مادة(239) يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
مادة(240) يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
1- طلب سماع شاهد مع عدم المساس بحق المدعي في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2- طلب استرداد الحيازة.
3- طلب إثبات الحالة.
4- طلبات بيع الاموال القابلة للتلف أو الإذن به.
5- طلب فرض الحراسة القضائية.
6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة.
7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
مادة(241) ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعا وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة.
مادة(242) يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصيا أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهرا والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أيا كان.
مادة(243) يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال(24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون أتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النافذ بدون كفالة.
مادة(244) إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعا لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبداء من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الإستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف اثر موقف للتنفيذ.
مادة(245) يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديدة أو بصدور الحكم في الموضوع.
الفرع الثاني
الأوامر على العرائض
مادة(246) الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس
المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذنا أو تكليفا أو إجازة للإجراء أو تنظيمه.
مادة(247) يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل حالة يثبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعا وقانونا بناء على طلب ذي المصلحة.
مادة(248) يقدم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يرفق به الوثائق اللازمة.
مادة(249) يصدر رئيس المحكمة أمره كتابة على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فيجب عندئذ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلا كان الأمر الجديد باطلا.
مادة(250) تسلم صورة الأمر للطالب مؤشرا عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
مادة(251) لمن صدر ألأمر ضده أو من رفض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالا أو تبعا للدعوى الأصلية بتقرير تذكر فيه أسباب التظلم وإلا رفض قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف طبقا للقواعد المقررة ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.
مادة(252) يسقط ألأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوما من تاريخ صدوره إلا ما استثني بنص خاص ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد.
الفصل الخامس
تصحيح الأحكام وتفسيرها
مادة(253) تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم الأصلي ويوقع هو ورئيس الجلسة.
مادة(254) إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناء على طلب أحدهم في غيبة الآخر بعد تسليم صور من الحكم لهم، يعلن الغائب منهم عن طريق قلم كتاب المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المسلمة إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح.
مادة(255) يجوز استئناف القرار الصادر بالتصحيح استقلالا إذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في المادة(253) إذا كان الحكم قابلا للاستئناف أصلا، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالا.
مادة(256) للمحكمة بناء على طلب الخصوم أن تفسر ما غمض في حكمها بقرار تصدره بعد سماع أقوال الخصوم ويثبت القرار على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة للخصوم ويكون قرار التفسير قابلا للاستئناف إذا كان الحكم قابلا له أصلا.
الفصل السادس
نفقات المحاكمة
مادة(257) نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجه شرعي وقانوني أن الخصوم أنفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما يأتي:
الرسوم القضائية.
أجور الخبراء
نفقات الشهود.
نفقات انتقال المحكمة.
نفقات اتخاذ الإجراءات التحفظية.
أجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب.
أجرة المحامي بما تقدره المحكمة.
ولا يدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها وأوامرها.
مادة(258) يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها وإذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات تقسم المحكمة النفقات بينهما بنسبة المحكوم به على كل منهما وإذا تعدد المحكوم عليهم بالنفقات أو المحكوم لهم بها قسمت بالتساوي بينهم أو بحسب ما تقرره المحكمة ولا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.
مادة(259) إذا حكم بعدم قبول التدخل فيحكم بالنفقات الخاصة بطلب التدخل على المتدخل.
مادة(260) للموكل حق طلب الحكم بالتعويض على المحامي الذي تعمد مباشرة إجراءات غير صحيحة حكم ببطلانها.
مادة(261) تقدر نفقات الخصومة في الحكم كلما أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب المحكوم له بأمر على عريضة يكون محتويا على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المقرر للأوامر على العرائض.
مادة(262) لمن صدر الأمر ضده التظلم منه أمام المحكمة بتقرير على عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله الاستئناف.
الباب التاسع
أوامر الأداء(الدفع والتسليم)
مادة(263) استثناء من القواعد العامة يجب أتباع الأحكام الواردة في هذا الباب إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب به دينا من النقود، معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، كما يجب أتباع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم،فإذا أراد الرجوع على غيرهم وجب عليه أتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
مادة(264) على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد محضر، فإذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الإجراءات لاستصدار أمر الأداء وفقا للأحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب.
مادة(265) يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقا بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتي، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا وموطنه واسم الدائن كاملا وموطنه، فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في البلدة التي فيها مقرها.
مادة(266) يصدر الأمر من رئيس المحكمة على إحدى نسختي العريضة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقا لنص المادة(265) من هذا القانون، وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، وكذا النفقات، وإذا رأى رئيس المحكمة ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر رفض الأمر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات.
مادة(267) تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر، وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة،وتسلم النسخة الأخرى مؤشرا عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة،إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر، وعليه إعلان المدعى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه، فإذا تعذر إعلان المدعى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
مادة(268) يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصيا أو في موطنه أو من اليوم التالي لآخر يوم تم فيه النشر، ويتم التظلم وفقا للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسببا وألا كان باطلا ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.
مادة(269) يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للاستئناف.
مادة(270) تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها القانون ويجب على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء كأثر مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء.
مادة(271) مع مراعاة أحكام المادة(263) إذا أراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه أن يطلب إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وللقاضي في هذه الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء وأن يأمر بالحجز وعلى الدائن خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الأمر بالأداء ورفع دعوى صحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها بالإجراءات المعتادة على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التظلم رفع الحجز أو استمراره.
الباب العاشر
الطعن في الأحكام
الفصل الأول
قواعد عامة
مادة(272) يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس أعادة النظر.
مادة(273) لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم، ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته.
مادة(274) لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:
‌أ. ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال.
‌ب. في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن فيها وفقا للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(275) ميعاد الطعن ستون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة(276) مع مراعاة ما يقرره القانون خلافا.. يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلانا صحيحا وفقا لما ورد في المادة(228) ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها.
مادة(277) يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستأنف ما بقي من الميعاد من تاريخ الإعلان مع إضافة مدة ثلاثين يوما لورثة المحكوم عليه على ما بقى من الميعاد.
مادة(278) إذا توفي المحكوم له أثناء الميعاد جاز إعلان الطعن لورثته جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم يعاد الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لا أشخاصهم أو في موطن كل منهم أو لمن ينوب عنه كذلك، ويجوز رفع الطعن وإعلانه في موطنه إذا فقد أهليته أو في موطن من يباشر الخصومة عنه إذا زالت صفته أو توفى على أن يعاد إعلانه إلى من يقوم مقامة ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
مادة(279) يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم، ويجب أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه، وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو من وكيله، وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكل.
مادة(280) يعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته مرفقا بها سند دفع الرسوم.
مادة(281) على المحكمة التي رفع اليها الطعن أن تضع ختم المحكمة على كل ورقة أصل من اوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير(صورة طبق الأصل) أحداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تسلم للمطعون ضده.
مادة(282) مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ثلاثة الاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها.
مادة(283) لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة وطعن المدين الأصلي الذي يستفيد الضامن منه على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل أن يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع مما ذكر في هذه المادة وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد.
الفصل الثاني
الاستئناف
مادة(284) للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف فيما عدا ما استثني طبقا لهذا القانون أو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
مادة(285) على المحكمة الابتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها بالاستئناف أن تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وأن ترسل ملف الطعن وكل ما قدم من أوراق إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام وعلى محكمة الاستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا واتخاذ إجراءات إعلانه للخصم أو استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني.
مادة(286) يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي وكان ميعاد الاستئناف ما زال قائما أن يرفع استئنافا مقابلا بتقديم مذكرة مشتملة على كافة أسبابه أما إذا كان ميعاد الاستئناف قد مضي فيجوز له أن يرفع استئنافا فرعيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي يرتبط به وجودا وعدما وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الاستئناف الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائما تصدر المحكمة حكمها فيه.
مادة(287) استئناف الحكم الصادر في اصل الدعوى والمنهي للخصومة يترتب عليه استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، مالم تكن قد استؤنفت أو قبلت صراحة مع مراعاة حكم المادة(289).
مادة(288) يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام الآتية:
‌أ. لا تنظر محكمة الاستئناف إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط.
‌ب. يجب على محكمة الاستئناف آلا تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه والحالات.
‌ج. يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى.
‌د. لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
هـ. تحكم المحكمة الإستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أو رفضه على وجه الاستعجال دون انتظار للفصل في الموضوع.
و.تحكم المحكمة الإستئنافية إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو تعديله وإما بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم الفصل فيه.
مادة(289) مع مراعاة أحكام المواد(209،208،207) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى، فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقا لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقا للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائما فللمستأنف رفع استئناف جديد وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى.
مادة(290) إذا استؤنف أثناء السير في الخصومة حكما مما يجوز استئنافه قبل الحكم في أصل الدعوى، فعلى محكمة الاستئناف بعد الفصل فيه رد القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها.
الفصل الثالث
النقـــــض
مادة(291) مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية من اختصاصات للمحكمة العليا يتحدد اختصاصها فيما يتعلق بنظر الطعون أمامها بالنقض أو الإقرار.
مادة(292) يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة الشرع والقانون أو خطاء في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
3- إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
4- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب.
مادة(293) أ-لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يطلب من رئيس المحكمة العليا أعادة النظر في أي حكم بات يرى أنه يشتمل على خطاء يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.
ب-ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها ويكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها على ألا يكون منهم من سبق له أن نظر القضية وإذا تعذر تشكيلها لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة العليا.
ج-يصدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء على الأقل.
مادة(294) أ: يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية:
1- مسائل الأحوال الشخصية ماعدا ما استثني في هذه المادة.
2- المنازعات العقارية.
3- المنازعات المتعلقة بالإزالة.
4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.
5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية.
ب: فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبررا لذلك، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من تاريخ الأمر بوقف التنفيذ.
ج: يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية:-
1- الأحكام الصادر في مسائل النفقات الشرعية.
2- الأحكام الصادر في مسائل الحضانة.
مادة(295) أ-يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعه من الطاعن أو من محام مقبول أمام المحكمة العليا أن طلبت ذلك وبالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوبا أو جوازا يجب أن يكون الطعن موقعا من رئيس نيابة على الأقل ويتم رفع الطعن إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
ب-يجب على الطاعن أن يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة الاف ريال وتكون هذه الكفالة مجزئه عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في عريضة واحدة.
ج-على المحكمة التي قدمت عريضة الطعن إليها أن تعلن المطعون ضده بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إليها.
مادة(296) للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفا متضامنا مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد وتقدم جميع مذكرات أطراف النزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد الخصوم.
مادة(297) إذا قدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده إليها والمشار إليه في المادة السابقة وإذا قدم الطعن إلى المحكمة العليا مباشرة فعليها أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية إليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول طلب المحكمة العليا إليها.
مادة(298) بعد انقضاء المواعيد السابقة يحيل رئيس المحكمة أو من ينيبه الطعن إلى دائرة فحص الطعون وعليها أن تبحث الشروط الشكلية للطعن بما فيها الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة فإذا رأت أن الطعن قد سقط أو بطلت إجراءاته قررت عدم جواز نظره بقرار موجز التسبيب في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة وإذا قررت قبول الطعن رفعته إلى رئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة لأدراجه في جدول جلساتها.
مادة(299) تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف المتنازع فيها يعده أحد أعضاء الدائرة دون إبداء رأي منه في النزاع وللدائرة إذا رأت ضرورة للمرافعة الشفوية أن تسمع مرافعة الخصوم والنيابة العامة ولها أن ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في مواعيد تحددها أن لم تر ما يغني عنها ولا يجوز التمسك بغير الاسباب التي اشتملت عليها عريضة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة تنبيه الخصوم أن رأت موجبا لاستعمال حقهم في الدفاع.
مادة(300) إذا رأت المحكمة أن منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن، وإلا نقضت الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.
وإذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورأت المحكمة نقض الحكم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة وأعادت القضية إليها للتداعي أمامها بإجراءات جديدة.وإذا كان نقض الحكم لغير هذا السبب أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم متبعة توجيه المحكمة العليا إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه، وفي حالة عدم قبول الطعن أو رفضه تحكم على رافعه بالنفقات ومصادرة الكفالة، وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده.
مادة(301) يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان أساسا لها أيا كانت الجهة التي أصدرتها وإذا كان النقض في جزء من الحكم بقى نافذا فيما يتعلق بباقي الأجزاء إذا لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
مادة(302) إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا أثناء نظر إحدى القضايا أن المسألة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور أحكام مختلفة بشأنها أو رأت العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من المحكمة العليا، فعليها رفع القضية إلى رئيس المحكمة العلياء لعرضها على الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعه بما لا يقل عن ثلثي أعضائها، ويصدر حكمها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتطبق ذات الأحكام السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الآخر بناء على التماس بإعادة النظر.
مادة(303) تسري على قضايا النقض القواعد والإجراءات الخاصة بالجلسات والأحكام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ولا يسري على خصومة الطعن بالنقض بعد انعقادها أحكام تقادم الخصومة أو سقوطها أو وقفها أو انقطاعها.
الفصل الرابع
التماس إعادة النظر
مادة(304) التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية:-
1- إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضي بعد صدوره بأن الشهادة زور أو بأن اليمين كاذبة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها.
5- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصما في الدعوى.
6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
7- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
8- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر.
مادة(305) إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في المادة(304) فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي أصدرت الحكم أعادة النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي:
1- إذا صار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم الالتماس إلى المحكمة الابتدائية.
2- إذا صار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم الالتماس إلى محكمة الاستئناف.
3- إذا صار الحكم باتا لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل في الالتماس شكلا وموضوعا.
مادة(306) ميعاد تقديم عريضة الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يوما يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة(304) وذلك على النحو التالي:
‌أ. في الحالات الواردة في البنود(1-4) يبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه بأن الشهادة زور أو ان اليمين كاذبة أو من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير أو المحتجزة لدى خصمه.
‌ب. في الحالة الواردة في البند(5) يبدأ الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصما في الدعوى.
‌ج. في الحالة الواردة في البند(6) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
‌د. في الحالتين الواردتين في البندين(8،7) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقة مناقض لبعضه البعض.
مادة(307) يكون الالتماس بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وتتبع بشأنها الأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب لقبول الالتماس شكلا توفر الشروط التالية:
1- أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس.
2- أن تقدم عريضة الالتماس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة(306).
3- أن يودع الملتمس أمانة قدرها(خمسة الاف ريال) إذا كان الحكم صادرا من محكمة ابتدائية وعشرة الاف ريال إذا كان الحكم صادرا من محكمة استئناف وعشرون الف ريال إذا كان من المحكمة العليا.
4- أن لا يكون أمام الملتمس سوى طريق الالتماس إما لاستنفاد طرق الطعن الأخرى أو لفوات الطعن بها.
5- أن لا يتضمن طلب الالتماس سببا سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل التقاضي.
مادة(308) إذا كان تشكيل هيئة الحكم في المحكمة التي أصدرت الحكم قد تغير جاز إعادة النظر فيه من قبل القاضي أو القضاة الخلف، وفي كل الأحوال لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس المقدمة وفقا للمادة السابقة.
مادة(309) لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان يخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ ويجوز لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.
مادة(310) تفصل المحكمة أولا في جواز قبول أعادة النظر فإذا قررت قبول الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع، ويجوز لها أن تحكم بقبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم في الموضوع.
مادة(311) إذا حكم بعدم قبول الالتماس شكلا صودرت الأمانة أما إذا حكم برفض الالتماس موضوعا فتحكم المحكمة على طالب الالتماس بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال وبمصادرة الأمانة وبالتعويض لخصمه ان كان له وجه.
مادة(312) الحكم في موضوع الالتماس يحل محل الحكم السابق وتعاد الأمانة إلى طالب الالتماس إذا حكم لصالحه ولو جزئيا.
مادة(313) الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلا أو بقبوله شكلا ورفضه موضوعا لا يجوز الطعن فيه بالالتماس ولا بأي طريق آخر أيا كانت المحكمة التي أصدرته، أما الحكم بقبول الالتماس موضوعا وتعديل الحكم محل الالتماس فيجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض أن كان صادرا من محكمة ابتدائية أو إستئنافية أما أن كان صادرا من المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقا.
الكتاب الثاني
التنفيذ المدني
الباب الأول
القواعد العامة في التنفيذ
الفصل الأول
الاختصاص
مادة(314) التنفيذ الجبري:
هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين أو المحكوم عليه بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقا للشرع والقانون.
مادة(315) مقدمات التنفيذ هي إعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ اختيارا خلال المدة المحددة قانونا.
مادة(316) أ-يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فإذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.
ب-يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تأهيلا شرعيا وقانونيا يقومون بأعمالهم تحت سلطته.
مادة(317) أ-تختص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها وإذا تعلق التنفيذ ابتداء بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النزاع ابتداء إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل إقامة محدد.
ب-يكون الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه.
ج-إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به.
مادة(318) تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أيا كانت قيمتها سواء كانت موضوعية أو وقتيه وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم.
مادة(319) على معاون التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ إعداد سجل خاص يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه أصل سند التنفيذ وجميع الأوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الإجراءات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ ويعرض الملف عقب كل إجراء على قاضي التنفيذ لتوقيعه مع المعاون.
مادة(320) يباشر التنفيذ عمليا معاونوا قاضي التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء على أوامر قاضي التنفيذ،فإذا امتنع المعاون أو تقاعس عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع أمره بعريضة إلى قاضي التنفيذ.
مادة(321) يقوم معاون التنفيذ بقبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون وكذلك قبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها خزانة المحكمة أو مصرف مقبول بناء على أمر من قاضي التنفيذ، كما يقوم المعاون بتحريز الأموال ووضع الأختام عليها وله عند الاقتضاء الاستعانة بالسلطة العامة عن طريق قاضي التنفيذ.
مادة(322) لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن من قاضي التنفيذ.
مادة(323) إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخرى وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي:
1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية.
2- بيان بما يراد التنفيذ استيفاء له على وجه التحديد.
3- كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ.
مادة(324) على المحكمة المنابة التي عهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه.
مادة(325) تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل التنفيذ الكائن في دائرة اختصاصها كما تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه.
الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة(326) 1-لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
2-لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك.
مادة(327) تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي:-
(بقوة الشرع والقانون : فإن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبرا وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك).
مادة(328) تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي:
1- الأحكام الصادر من المحاكم اليمنية.
2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقا لهذا القانون.
3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ.
4- اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم.
5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
6- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور.
مادة(329) على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمر الأداء أو التي صدقت على اتفاق الصلح أن تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها بناء على طلب ذي الشأن وإذا كان حكم المحكم قد صار نهائيا فعلى المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ولا تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن أو من حل محله شرعا وقانونا.
مادة(330) يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم عليه أو المدين فيه أو في موطنه الأصلي وإلا كان التنفيذ باطلا ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء.
مادة(331) لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد مضي أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان السند التنفيذي وثلاثة أيام بالنسبة للتنفيذ المعجل.
مادة(332) إذا فقد السند التنفيذي أو الصورة التنفيذية فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة أخرى منه إذا ثبت لديها واقعة الضياع وعلى المحكمة أن تبت في الطلب على وجه السرعة وتؤشر عليه بعبارة لا عمل بالأصل المفقود أن وجد.
مادة(333) إذا حكم في الطعن بإلغاء أو تعديل أو نقض حكم تم تنفيذه تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ دون حاجه إلى حكم جديد.
الفصل الثالث
التنفيذ المعجل
مادة(334) التنفيذ المعجل هو:
تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي(بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزا).
مادة(335) تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون:
1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة.
2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو تسليم الصغير لأمه أو وليه أو إراءته أيا منهما.
مادة(336) يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلا وبشرط الكفالة:
1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.
2- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأن منازعة.
3- إذا كان الحكم صادرا في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض.
4- إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم
مادة(337) لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو ألغي الحكم ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه.
مادة(338) إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم له أن وجدت.
مادة(339) تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر بوقفه بأي مما يأتي:-
1- تقديم كفيل مقتدر.
2- إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة أو بنك معتمد.
3- إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة.
4- تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين مقتدر.
مادة(340) يكون إعلان الخيار من الملزم بالكفالة بأي صورة من صورها المذكورة في المادة السابقة إلى قاضي التنفيذ بورقة مستقلة وعلى القاضي إبلاغ من له المصلحة بذلك الخيار خلال يومين من تاريخ إعلان الخيار.
مادة(341) لذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إبلاغه بالخيار المذكور في المادة السابقة أن ينازع في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو أمانة الحارس ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعن.
مادة(342) يلزم في التنفيذ المعجل أتباع مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في هذا لقانون.
الفصل الرابـع
أطراف التنفيذ ومن في حكمهم
مادة(343) أطراف التنفيذ:
1- المنفذ له(صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ لمصلحته وفقا للشرع والقانون.
2- المنفذ ضده(الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه إليه إجراءات التنفيذ وفقا للشرع والقانون.
مادة(344) من حل شرعا وقانونا أو اتفاقا محل صاحب الحق في التنفيذ حل محله في طلب التنفيذ أو السير في إجراءاته طبقا للشرع والقانون وإذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة من يمثله أو توفى هو أو من يمثله جاز لصاحب الحق في التنفيذ أن يطلب التنفيذ على وارثه أو من يمثله شرعا وقانونا، ولا يكون الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني ملزما إلا في حدود ما وصل إلى يده من أموال المنفذ ضده ولا يجوز التنفيذ في مواجهة الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني إلا بعد مضي سبعة أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي.
مادة(345) يجوز توجيه إجراءات التنفيذ الجبري للكفيل الشخصي والكفيل العيني والغير والحائز لمال المنفذ ضده وفقا للشرع والقانون.
مادة(346) لا يجوز التنفيذ على الكفيل إلا بثبوت الكفالة وبعد الرجوع بالمطالبة على الأصيل المكفول أولا وبالشروط الموضوعية المقررة في القوانين الأخرى.
مادة(347) يلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة وتعذر التنفيذ في مواجهة المكفول عليه.
الفصل الخامس
محل التنفيذ
مادة(348) محل التنفيذ هو عين ما ألزم به المنفذ ضده في السند التنفيذي سواء كان إلزاما بأداء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
مادة(349) كل أموال المدين المنفذ ضده التي يجوز التصرف فيها على استقلال وكذا حقوقه المالية تكون قابلة للتنفيذ.
مادة(350) مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لا يجوز التنفيذ أو التحفظ على الأموال التالية:
1- ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعا لمدة ثلاثة أشهر.
2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الأساسية اللازمة من السكن بما تراه المحكمة إلا إذا كان ذلك المنزل قد وضع تأمينا لدين في ذمة المدين، أو كان الدين ناشئا عن ثمن ذلك المنزل.
3- الأدوات والآلات اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان التنفيذ لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو نفقات صيانتها.
4- أي أجر أو مرتب أو معاش سواء كان يدفع نقدا أو عينا إلا إذا كان التنفيذ استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع إذا كان التنفيذ لاستيفاء دين آخر على أن يقدم عليه دين النفقة.
5- إناث الماشية بما لا يزيد على بقرة واحدة أو عشرة من الضأن أو الماعز ويقاس على ذلك ما سواه.
6- الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها مقترنة بشرط القربة وأن تكون سابقة على نشوء الالتزام.
7- الثمار أو المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقا لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها.
8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة أو لغرض محدد.
9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الإبداعية قبل نشرها وحقه في إعادة نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد.
10- الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.
11- الأدوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواء كانت تديرها الدولة بنفسها أو كانت تعهد باستغلالها إلى شخص آخر طبيعي أو اعتباري.
12- أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها خاضعا لقواعد القانون اليمني الخاص.
مادة(351) يجوز للمنفذ ضده في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ إلى ما قبل إيقاع البيع أن يودع خزينة المحكمة أو أحد البنوك المعتمدة مبلغا من النقود مساويا للمطلوب يخصص للوفاء به فيمتنع التنفيذ ويرتفع الحجز على الأموال المحجوزة ويتحول إلى المبلغ المودع.
مادة(352) إذا كانت قيمة الأموال والحقوق المحجوزة لا تتناسب مع قيمة الحق المحجوز من أجله جاز للمنفذ ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعضها وذلك في صورة دعوى مستعجلة يختصم فيها الدائنون الحاجزون ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن بأي طريق ويكون للحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر عليها الحجز.
الباب الثاني
طرق إجراء التنفيذ
الفصل الأول
الأحكام العامة في طرق إجراء التنفيذ
مادة(353) يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية:-
‌أ. رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه.
‌ب. بيان ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.
‌ج. بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له.
‌د. اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته.
هـ.بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.وبيان محل التنفيذ وطريقته.
مادة(354) يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي.
مادة(355) بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان(354،353) يجب على قاضي التنفيذ الأمر بإتباع مقدمات التنفيذ.
مادة(356) يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبرا ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون.
الفصل الثاني
وسائل التنفيذ المباشر وإجراءاته
الفرع الأول
وسائل التنفيذ
مادة(357) تتحدد وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر في الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة.
مادة(358) إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال فترة الإمهال المحددة في هذا القانون جاز لقاضي التنفيذ أن يصدر قرارا بغرامة مالية للدولة لا تقل عن عشرة الاف ريال ولا تزيد على ستين الف ريال وإمهاله مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أيام وللقاضي سلطة إلغاء الغرامة أو الإبقاء عليها.
مادة(359) إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال الثلاثة الأيام المشار إليها في المادة السابقة وجب على القاضي أن يصدر قرارا بحبسه حتى يقوم بالتنفيذ ويجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس مباشرة دون الرجوع إلى وسيلة الغرامة.
مادة(360) مع مراعاة أحكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس كوسيلة إجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كان محل التنفيذ قياما بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك العمل على حساب المدين، أو كان شخص المدين محل اعتبار في القيام بذلك العمل.
2- إذا كان محل التنفيذ امتناعا عن عمل وتعذر إزالة العمل المخالف على حساب المنفذ ضده أو أصر على ارتكاب ذلك العمل.
3- إذا كان محل التنفيذ إلزاما بتسليم شيء معين بذاته(أو بمقداره)وكان تسليمه ممكنا وامتنع المنفذ ضده عن التسليم.
4- إذا كان محل التنفيذ إلزاما بأداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن له أموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت إعساره أو إفلاسه بحكم قضائي.
مادة(361) تسري أحكام المواد السابقة على ممثل الشخص المعنوي الخاص.
مادة(362) لا تسمع من المنفذ ضده عند التنفيذ دعوى الإعسار أو طلب الحكم بالإفلاس ويجب حبسه حتى تتوفر في حقه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة(363)أو يترجح لدى القاضي توافر حالة الإعسار أو الإفلاس بعد تحريه وفي هذه الحالة للقاضي أن يسمع دعوى الإعسار أو طلب الحكم بالإفلاس في حضور الخصوم وفقا للقانون.
مادة(363) يجب إنهاء إجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في أية مرحلة كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية:-
1- إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي.
2- إذا قام المنفذ ضده باستعمال وسيلة الإيداع مع التخصيص.
3- إذا قام الغير بتنفيذ السند التنفيذي شريطة إلا تكون شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ.
4- إذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي.
5- إذا قام بتقديم كفيل مليء يلتزم بالتسليم أو الوفاء بالالتزام الثابت في السند التنفيذي خلال ثمانية أيام.
6- إذا ثبت بحكم قضائي إعسار أو إفلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة يفرج عنه إلى أن يثبت فيها إيساره أو تمضي مدة يمكن فيها الإيسار عادة.
مادة(364) لا يجوز الأمر بحبس المنفذ ضده في الحالات الآتية:
1- من كان سنة أقل من خمسة عشر سنة أو أكثر من سبعين سنه عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من أجل تسليم صغير أو قاصر.
2- أصول الدائن لغير دين النفقة.
3- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع.
مادة(365) إذا رفض الكفيل التنفيذ خلال المدة المحددة في البند(5) من المادة(363) من هذا الفصل وجب على القاضي الأمر بحبسه أو التنفيذ على أمواله دون حاجه إلى حكم جديد.
مادة(366) يجب على قاضي التنفيذ استعمال القوة متى تعذر عليه إجراء التنفيذ بأي وسيلة من وسائل التنفيذ الأخرى.
مادة(367) لا يجوز التنفيذ باستعمال القوة إلا إذا كان ذلك ممكنا وأنها هي الوسيلة اللازمة أو الأكثر لزوما.
مادة(368) يجب على قاضي التنفيذ أن يقدر ملاءمة استعمال القوة إذا كان من شانها إثارة قلاقل وفتن في المجتمع وبأجل معقول.
مادة(369) يجب ألا يتعرض أي من الآخرين لأي ضرر أو مخاطر من جراء استعمال القوة ما لم يكن له يد فعالة في عرقلة التنفيذ.
مادة(370) يجب المحافظة ما أمكن على أموال المنفذ ضده عند استعمال القوة إلا إذا كان تلفها لضرورة إجراءات التنفيذ فتكون تبعته على المنفذ ضده.
الفرع الثاني
إجراءات التنفيذ المباشر
مادة(371) يجب على معاون التنفيذ في حالة ما يكون التنفيذ بتسليم منقول أو عقار أن يتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه التنفيذ لتسليمه إلى طالب التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الإمهال وعليه أن يبين في المحضر الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلان المنفذ ضده.
مادة(372) إذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي يقوم المعاون بإعلامه بصاحب الحق فيه بموجب السند التنفيذي لإخلائه خلال موعد يحدده القاضي وإلا اجبر على ذلك مالم تكن الحيازة نافذة في مواجهة طالب التنفيذ بحق شرعي ويعتبر إعلامه تنبيها بالإخلاء أما إذا كان الشيء المراد تسليمه منقولا استلمه المعاون وسلمه لطالب التنفيذ فورا مع تحرير محضر بذلك.
مادة(373) إذا وجد في العقار محل التسليم منقولات غير واجب تسليمها ولم يقم المنفذ ضده بنقلها خلال مدة الإمهال فعلى المعاون بعد حصرها أن يعهد بحفظها إلى طالب التنفيذ أن رضي بذلك أو ينقلها المعاون إلى مكان آخر على نفقة المنفذ ضده مع ضرورة الحفاظ عليها.
مادة(374) إذا كان محل التنفيذ هدم أو ازلة انتقل معاون التنفيذ إلى مكان التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء المهلة وقام بالهدم أو الإزالة على نفقة المنفذ ضده.
مادة(375) إذا كان محل التنفيذ تسليم طفل انتقل المعاون إلى مكان وجود الطفل ومكن صاحب الحق في تسلمه منه وحرر محضرا بذلك أما إذا كان محل التنفيذ رؤية الطفل فعلى القاضي أن يحدد المكان والزمان اللذين يتم فيهما الرؤية بما لا يؤثر على نفسية الطفل.
مادة(376) إذا كان محل التنفيذ التزاما بعمل أو الامتناع عن العمل غير مما لم يذكر سابقا حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ.
الفصل الثالث
التنفيذ غير المباشر ووسائله
الفرع الاول
الأحكام العامة للحجز
مادة(377) الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه(المحجوز عليه) من أن يقوم بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز ويترتب على حجز المال حجز ثماره ولا يرتفع الحجز إلا بما يقرره هذا القانون.
مادة(378) يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم إعلان قراره إلى المحجوز عليه وفي حجز ما للمدين لدى الغير يتم بإعلان قرار الحجز إلى المحجوز لديه وتوقيعه على محضره ويعتبر طرفا في الحجز ويجب إجراء الحجز على المال في أيام متتابعة حتى ولو كانت أيام إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية أو قضائية.
مادة(379) لا يفيد من الحجز إلا من أوقعه أو تدخل فيه وفقا لهذا القانون.
مادة(380) لا يقع الحجز إلا على ما يجوز الحجز عليه من الأموال ولا يمنع التصرفات إلتي استثناها القانون من حكمه.
مادة(381) لا يؤثر الحجز في قواعد الوفاء المقررة بالاتفاق أو بموجب القانون بشرط أن تتم بمعرفة المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ.
مادة(382) لا يشترط التناسب في الحجز بين قيمة الدين وقيمة الأموال المحجوزة.
مادة(383) إذا تم إيقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب إعلانه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال خمسة أيام من تاريخ إيقاعه وإلا كانت الإجراءات اللاحقة له باطله.
مادة(384) يرتفع الحجز بقوة القانون إذا قام المحجوز عليه أو الغير بوفاء الديون كاملة أو بالإيداع مع التخصيص.
الفرع الثاني
الوسائل التحفظية
أولا : الحجز التحفظي:
مادة(385) يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إذا طلب الحجز ابتداء أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعا لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز.
مادة(386) يجوز للمحكوم له بحكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف أو من صدر له أمر اداء أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال المحكوم عليه.
مادة(387) مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال مدينه في الحالتين الآتيتين:-
1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه.
2- إذا كان الدائن مؤجرا للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة، ويجوز له طلب الحجز عليها إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يوما من تاريخ نقلها.
مادة(388) إذا كان طالب الحجز هو مالك المنقول أو له حق عيني عليه أو حق حبسه جاز له أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه ولو لم يكن بيده سند تنفيذي.
مادة(389) يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه أن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن واذا كان طالب الحجز التحفظي بيده حكم أو أمر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور وإلا سقط الحجز التحفظي
مادة(390) إذا أصبح الحكم الابتدائي الذي بني عليه الحجز التحفظي سندا تنفيذيا أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سندا تنفيذيا أيضا صار الحجز التحفظي حجزا تنفيذيا وجاز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه.
مادة(391) إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه أو حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال وبالتعويضات للمحجوز عليه أو المحجوز لديه عما أصابهما من ضرر بسبب الحجز وإذا طعن الحاجز في الحكم أمام الاستئناف جاز له طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط الكفالة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
ثانيا: الحراسة القضائية:-
مادة(392) الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(393) يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بدعوى أصلية أو المحكمة الابتدائية إذا طلبت تبعا لدعوى منظورة أمامها أو قاضي التنفيذ على الأموال المحجوزة ويجوز طلب الأمر بالحراسة القضائية من المحكمة الإستئنافية استثناء تبعا لموضوع النزاع المرفوع الاستئناف عنه أمامها.
مادة(394) تكون الحراسة القضائية فيما يأتي:
1- على الأموال المحجوزة للتنفيذ.
2- على أي عقار أو منقول أو حق قام في شأنه نزاع أو كان غير ثابت أثناء نظر الدعوى.
3- على تركه المتوفى قبل قسمتها حتى استيفاء الديون منها.
4- على أموال المدين الذي ثبت بحكم إعساره أو إفلاسه.
مادة(395) إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارسا قضائيا غير المدين أو المحضر أو اقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية:
1. يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنه ورده مع غلته أن وجدت إلى من يحدده القاضي.
2. لا يجوز للحارس في اعمال الإدارة ان يتصرف الا بترخيص من القاضي المختص.
3. لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الاشياء المحجوز عليها استعمالا شخصيا ولا أن يستغلها شخصيا أو يغيرها.
4. لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع.
5. يلتزم الحارس بأن يقدم حسابا للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززا بالمستندات.
6. عند انتها ء الحراسة على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده القاضي.
7. للحارس أن يتقاضى أجر ما لم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل الآتي:-
‌أ- إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة أو لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة فعلى القاضي تقدير ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
‌ب- يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل انتهاء سبب الحراسة على نفقة الخصوم إن كان موضوع المال مشتركا أما إذا لم يكن موضوع المال مشتركا فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.
‌ج- بعد انتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت إليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب القواعد العامة.
مادة(396) يشترط في الحارس أن يكون أمينا قادرا على الحراسة وإدارة ما عهد عليه وإلا تقل سنه عن خمسه وعشرين عاما.
مادة(397) على الحارس التوقيع على صورة محضر الحجز وعلى معاون التنفيذ أ ن يسلمه صوره منه وأن يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه أن أي إتلاف أو اختلاس أو إخفاء للأشياء المحجوزة أو الامتناع عن تسليمها موجب للمسئولية الجزائية والمدنية.
مادة(398) يجوز للقاضي طلب تقديم الضمان من الحارس وله ان يعزله من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب المصلحة.
مادة(399) إذا لم يقبل أحد القيام بالحراسة القضائية على الأموال والحقوق المنصوص عليها في المادة(394) فعلى القاضي المختص اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها على نفقة من تلزمه وفقا للقانون.
ثالثا: المنع من السفر إلى الخارج:
مادة(400) يختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر رئيس المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ بحسب
الأحوال وإذا كانت القضية منظورة أمام المحكمة الإستئنافية جاز لرئيس المحكمة استثناء إصدار الأمر بالمنع من السفر إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة(401) يبلغ الأمر القضائي بالمنع من السفر إلى الجهة التنفيذية المختصة وعليها سرعة العمل به وتنفيذه.
مادة(402) للدائن إذا كان دينه محقق الوجود وحال الأداء أو كان المدين نفسه أو عمله محلا للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بمنع المدين من السفر وتقدير الدين تقديرا مؤقتا إذا لم يكن معين المقدار.
مادة(403) على الدائن في حكم المادة السابقة أن يرفع الدعوى الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها.
مادة(404) يجوز لمن صدر له سند قابل للتنفيذ الجبري أن يطلب من قاضي التنفيذ منع المدين من السفر حتى يقوم بالتنفيذ ما لم يلغ السند التنفيذي وفقا للقواعد العامة.
مادة(405) يستمر أمر المنع من السفر نافدا حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه ومع ذلك يسقط الأمر في الأحوال الآتية:-
‌أ- إذا وافق الدائن كتابة أمام القاضي على إسقاط الأمر.
‌ب- إذا قام المدين بتقديم كفالة مصرفية أو كفيل مقتدر يقبله القاضي المختص.
‌ج- إذا استعمل المدين وسيلة الإيداع مع التخصيص.
‌د- إذا لم يقم الدائن برفع الدعوى خلال الثلاثة الأيام المذكورة في المادة(403) من هذا القانون.
الفرع الثالث
حجز مال المدين لدى الغير
مادة(406) يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون أو الحقوق الأخرى ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ويبدأ الحجز تحفظيا وينتهي تنفيذيا ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع أمانة يقدرها القاضي لحساب النفقات محسوبة على المحجوز عليه.
مادة(407) تتبع الأحكام الواردة في هذا الفرع على حجز الأسهم والسندات الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحق صاحب رأس المال لدى العامل الذي يضارب به.
مادة(408) إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع القانونية المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
مادة(409) بعد إعلان المحجوز لديه بقرار الحجز يجب إعلان المحجوز عليه بنفس قرار الحجز وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه وإلا كانت الإجراءات اللاحقة باطله.
مادة(410) لا يجوز للمحجوز لديه أن يطلب إخراجه من دعوى صحة الحجز التحفظي ولا يكون الحكم فيها حجة علية إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.
مادة(411) يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، ويكون الاعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للاعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمر من القاضي من الأمانة التي أودعها طالب الحجز.
مادة(412) إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو البنوك الخاصة أو البنوك التي تسهم الدولة في رأس مالها وتشرف على إدارتها يكتفي بإعطاء الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاعتراف بما في الذمة.
مادة(413) إذا فقد المحجوز لديه أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله أو توفى قبل الاعتراف بما في ذمته لزم إعلان من يمثله شرعا وليا كان أو وصيا أو وارثا أو منصوبا أو نائبا وتكليفه بالامتناع عن الوفاء للمدين المحجوز عليه والاعتراف بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه وعلى طالب الحجز التقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب ذلك.
مادة(414) للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من نفقات بعد تقريرها من قاضي التنفيذ.
مادة(415) إذا كان الحجز على منقولات لدى المحجوز لديه بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجه إلى حجز جديد.
مادة(416) إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية وجب أن يكون الإعلان بالحجز إلى الرئيس المباشر لتلك الجهة أو من ينوب عنه، وإذا كان الحجز لدى مؤسسة مالية لها عدة فروع فلا يكون للحجز أثر إلا بالنسبة للفرع الذي عينه القاضي في أمر الحجز.
مادة(417) يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها في المادة(424) من هذا القانون إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو إذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد أو غش في اعترافه.
الفرع الرابع
الحجز التنفيذي
أولا:احكام عامة في الحجز التنفيذي
مادة(418) لا يكون الحجز تنفيذيا إلا بسند تنفيذي قابل لإجراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة إجراءاته إلا بعد مقدمات التنفيذ ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة(419) يجري الحجز على نفقة طالب الحجز أن كان قادرا عليها على أن ترد له من قيمة الأموال المحجوزة عند بيعها.
مادة(420) يجوز إجراء الحجز التنفيذي في غياب طالب الحجز إذا رأى قاضي التنفيذ ذلك أو عند امتناع المحجوز عليه عن الحضور أو عند عدم وجوده في محل الحجز.
مادة(421) لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي إلا بحضور شاهدي عدل لا علاقة ولا قرابة لهما بأي من طرفي التنفيذ ويجب استدعاء الشيخ أو العدل أو أمين القرية أو عاقل الحارة أو شيخ السوق أو مندوب عن الغرفة التجارية حسب الأحوال وإذا تعذر حضور من طلب منهم أو امتنع يكتفى بالشاهدين العدلين.
مادة(422) للمحجوز عليه أن يعترض على التنبيه والتكليف بالوفاء خلال مدة الإمهال باستحضار طالب التنفيذ أمام قاضي التنفيذ ولقاضي التنفيذ أن اقتضت الضرورة أن يوقف إجراءات التنفيذ بشرط الكفالة.
مادة(423) إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح بدخول المنزل أو محل العمل والمخزن(المستودع) أو نودي عليه أو على أفراد عائلته أو مستخدميه ولم يجب أحد أو امتنع عن فتح الأبواب أو الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابهها جاز لمعاون التنفيذ بعد إذن قاضي التنفيذ استعمال القوة المناسبة في خلع الأبواب وكسر الأقفال وله مؤقتا القيام بختم الأبواب بالشمع الأحمر وتعتبر محجوزة من تاريخ وضع الختم ويكتب عليها ما يفيد حظر مس الأختام بدون إذن قاضي التنفيذ ومن خالف ذلك وقع تحت طائلة المسئولية الجزائية.
مادة(424) مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بحبس أي من الحائز أو المحجوز عليه أو المحجوز لديه أو الحارس القضائي إذا قام أي منهم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التنفيذ مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مادة(425) إذا رفض المحجوز عليه حجزا تنفيذيا تسليم الأموال المحجوزة أو قام بعمل خلافا لمقتضى الحجز أو أخفى الأموال وكانت الأموال المحجوزة لا تفي بالدين جاز للقاضي أن يأمر بحبسه وفقا لهذا القانون.
ثانيا: الحجز التنفيذي على المنقول:
مادة(426) يجب أن يشتمل محضر الحجز على المنقول البيانات التالية:-
‌أ. السند التنفيذي.
‌ب. موطن الحاجز أو مكان عمله أو تحديد موطن مختار له في دائرة التنفيذ.
‌ج. مكان الحجز.
‌د. الأعمال التي قام بها معاون التنفيذ وما واجهة من عقبات وما أتخذه بشأنها.
هـ.بيان الأشياء والأموال المحجوزة من حيث النوع والصفة والمقدار والوزن والمقاس والقيمة على وجه التقريب.و.تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة.
ز.تحديد يوم البيع وساعته ومكانه.
ح.توقيع معاون التنفيذ على المحضر مع من لزم ممن ذكر في المادة(421) من هذا القانون.
مادة(427) على معاون التنفيذ إشهار الحجز التنفيذي على المنقولات في لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار إذا راى القاضي ذلك ولمدة يومين.
مادة(428) إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجارا كريمة فيجب أن توزن وتعين أوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبيرين عدلين وتنقل في حرز مختوم وتودع في خزانة المحكمة أو في بنك مقبول.
مادة(429) إذا كان الحجز واقعا على أموال في خزانة حديدية في بنك أو معروضة في معرض عام فعلى قاضي التنفيذ أن يعين مدير البنك أو المعرض حارسا عليها وعلى معاون التنفيذ تحريزها إلى أن يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها وتسليمها للحارس.
مادة(430) يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو بالمزروعات بمعزل عن العقار بعد انعقادها على أن يذكر في المحضر مساحة الأرض ونوع المزروعات والأشجار وعددها.
مادة(431) يتم حجز الأوراق المالية أو التجارية إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وكانت في حيازة المدين بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.
مادة(432) يجوز للغير أن يرفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة أمام قاضي التنفيذ إلى ما قبل إتمام البيع ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك.
مادة(433) يجب أن يختصم في دعوى الاسترداد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزون المتدخلون وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف بأدلة الملكية وأن يرفق بها جميع المستندات وإلا حكم القاضي بعدم قبولها.
ثالثا: الحجز التنفيذي على العقار:-
مادة(434) يجب على معاون التنفيذ الانتقال إلى مكان العقار المراد الحجز عليه من طالب التنفيذ ويقوم بتحرير محضر الحجز ويجب أن يشتمل المحضر على وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده والمنطقة التي يقع فيها وآية بيانات أخرى تفيد في تعيينه مع وصف مجمل لطريقة بيعه وتحديد مكان البيع ويومه وساعته.
مادة(435) على معاون التنفيذ أن يخطر السجل العقاري أن وجد أو أمين المنطقة الذي يوجد العقار المحجوز عليه في دائرة اختصاصه بأشعار موقع من قاضي التنفيذ بأن العقار قد تم الحجز عليه وذلك يوم تحرير محضر الحجز أو في اليوم التالي على الأكثر.
مادة(436) على معاون التنفيذ ان يشهر الحجز على العقار في لوحة إعلانات المحكمة أو في صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار ولمدة أربعة أيام إذا رأى القاضي ذلك.
مادة(437) على معاون التنفيذ خلال الخمسة الأيام التالية لتحرير المحضر القيام بإعلان كل من المدين والحائز المرتهن أو المشتري أو الحائز نيابة عن غيره والكفيل العيني أو أي دائن له حق عيني آخر على العقار بصورة من محضر الحجز مع إنذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد البيع.
مادة(438) يجب أن يشتمل الإنذار المشار إليه في المادة السابقة على البيانات الآتية:-
‌أ. السند التنفيذي.
‌ب. إعلان المدين وتكليفه بالوفاء.
‌ج. بيان بالعقار محل التنفيذ.
مادة(439) يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز، رفع دعوى استحقاق العقار كله أو بعضه شريطة أن تتضمن الدعوى بيانا كافيا على أدلة الملكية مؤيدة بالمستندات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني أن وجدوا وتقضي المحكمة بوقف إجراءات بيع العقار إذا قبلت دعوى الاستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ.
مادة(440) إذا رفعت دعوى الاستحقاق بعد بيع العقار المحجوز وحكم باستحقاق العقار المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن الذي دفعه وبالتعويض إذا كان له وجه على الحاجزين والمحجوز عليه بالتضامن ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع للعقار المحجوز الإعفاء من رد الثمن.
مادة(441) ترفع دعوى الاستحقاق سواء قبل بيع العقار أو بعدة، وكذا دعوى استرداد الثمن المرفوعة من الراسي عليه المزاد أمام قاضي التنفيذ وتنظر باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام إجراءات التنفيذ.
رابعا: التدخل في الحجز التنفيذي:
مادة(442) لكل دائن بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري التدخل في الحجز التنفيذي بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة للتدخل ويصدر بقبول التدخل قرار من قاضي التنفيذ.
مادة(443) يتم التدخل في الحجز بطريق جرد المنقول أو بحصر وبيان العقار المحجوز بمحضر يبين فيه البيانات اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون وتاريخ التدخل والحاجزين السابقين وتاريخ حجوزهم والحارس(أن وجد)، كما يتم بالحجز على الثمن تحت يد المعاون قبل التوزيع بطريق حجز ما للمدين لد ى الغير ولا يكون للمتدخل في هذه الحالة إلا ما تبقى من الثمن بعد التوزيع.
مادة(444) إذا وجدت أموال أخرى لم يشملها الحجز السابق وطلب المتدخل حجزها يحرر بها معاون التنفيذ محضرا آخر وعلى قاضي التنفيذ أن يأمر بحجزها ويعهد بحراستها إلى الحارس السابق أو إلى حارس آخر.
مادة(445) على معاون التنفيذ إعلان محضر الحجز بطريق التدخل خلال خمسة أيام على الأكثر إلى المحجوز عليه، والحاجزين السابقين والحائز للعقار والكفيل العيني وكل صاحب حق عيني عليه والحارس للأموال المحجوزة إذا لم يكن حاضرا وقت تحرير محضر التدخل مع تحديد مكان البيع ويومه وساعته إن تغير ويترتب على الإعلان قيام الحجز لمصلحة المتدخل وبقاؤه صحيحا فيما لو نزل الحاجز السابق أو بطل حجزه.
مادة(446) إذا لم يقم الحاجز الأول بمتابعة إجراءات التنفيذ بعد مضي خمسة أيام من إعلانه بالتدخل بدون عذر شرعي فللمتدخل بقرار من قاضي التنفيذ أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ ويبلغ هذا الحلول إلى المحجوز عليه ويكون الدين قسمة الغرماء.
مادة(447) إذا تعلق التدخل بحجز على عقار وجب على معاون التنفيذ أتباع الأحكام الخاصة بالحجز على العقار.
الفصل الرابع
إجراءات البيع
الفرع الأول
أحكام عامة في البيع
مادة(448) أ-على الدائن الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز وإلا تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ انتهاء الموعد المذكور إلى أن يتقدم بطلبه ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.
ب-يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقارا كانت أو منقولا خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز.. وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاعه ويتحمل الحاجز تبعته ما لم تكن إجراءات البيع قد توقفت بأمر المحكمة أو بحكم القانون.
مادة(449) يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك قبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد للبيع ويتم البيع بالمزاد العلني ويباشر معاون التنفيذ إجراءات البيع أو أي شخص آخر يحدده قاضي التنفيذ في الحالات التي نص عليها هذا القانون.
مادة(450) يقوم معاون التنفيذ بالإعلان ويثبت حصول الإعلان بشهادة من معاون التنفيذ أو من جهة الإدارة إلتي قامت بالإعلان مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر في الصحف بنسخة من الصحيفة أو شهادة من إدارة تحرير الصحيفة.
مادة(451) إذا بلغ الثمن في التقدير المبدئي للمال المحجوز خمسمائة الف ريال فصاعدا فيجب الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية، أما إذا كان الثمن في التقدير المبدئي أقل مما ذكر فيكفى بالإعلان عن البيع في لوحة الإعلانات بالمحكمة.
مادة(452) بعد إعلان الأمر الصادر بالبيع إلى المحجوز عليه على القاضي انتداب خبير أو خبيرين مختصين حسب الأحوال ليقدر ثمن الأشياء المحجوزة تقديرا مبدئيا ويتم الإعلان عن موعد البيع باليوم والساعة بالمزايدة وتحديد مكانها والثمن المبدئي للأشياء المحجوزة ويلزم من يرغب في الدخول في المزايدة أن يدفع(10%) عشرة بالمئة من القيمة التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان إلى ما قبل فتح المزاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرد مبلغ الضمان إلى من لم يرس عليه المزاد وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد تكملة الثمن خلال ثلاثة أيام من يوم رسو المزاد عليه انفسخ البيع ويحفظ مقدم الثمن(مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة، ويتم الإعلان عن البيع في مزاد جديد بنفس الإجراءات السابقة فاذا أكتمل ثمن البيع في المزايدة الثانية صودر مبلغ الضمان لصالح الخزانة العامة أما إذا نقص الثمن المقدم في المزايدة الجديدة عن الثمن الأول فيكمل من المبلغ المحفوظ لدى خزانة المحكمة، وما بقى منه يصادر للخزانة العامة.
مادة(453) إذا لم يتقدم أحد في المزايدة بعد الإعلان عنها مرة ثانية فللقاضي أعادة التقدير المبدئي للمال المعروض للبيع بإنقاصه بما لا يزيد على(5%) خمسة بالمئة من التقدير السابق، ويتم الإعلان للمرة الثالثة عن البيع بالمزاد بالإجراءات السابقة فإذا لم يتقدم أحد للشراء عن طريق المزاد فيثبت ذلك في محضر وفي هذه الحالة يقرر قاضي التنفيذ إلزام الحاجز أو الحاجزين باستيفاء ديونهم عينا من المال المحجوز بقدر ديونهم وبالثمن السابق المقدر بعد الإنقاص المذكور وما زاد على استيفاء الديون ونفقات التنفيذ يسلم إلى المحجوز عليه.
مادة(454) يجوز أن يسبق البيع الإعلان عنه بإعلان القائمة المبين بها قيمة المال المراد بيعه وشروط البيع وكيفيته بطريق اللصق على باب المكان الموجود به المال وفي لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي محل إدارة المديرية. ويجوز للمحكمة النشر في الصحف أو بالإذاعة طبقا لما تراه المحكمة.
مادة(455) يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتأجيل البيع ويجوز لمعاون التنفيذ كذلك أن يرجئ البيع لأسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع، وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فورا على قاضي التنفيذ ليأمر بما يراه.
مادة(456) لا يجوز للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمعاوني التنفيذ ولا لموظفي المحكمة ولا لوكلاء الخصوم أو محاميهم في مباشرة الإجراءات أو المدينين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.
مادة(457) يباع المال المملوك على الشيوع بأمر من القاضي المختص بالمزاد العلني طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون لعدم إمكان قسمته بدون ضرر وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.
مادة(458) يحق لمن يملك مالا مقررا عليه حق ضمانا لسداد دين أن يطلب بيعه بالمزاد العلني طبقا لما هو منصوص عليه بالبيع وتوزع حصيلة البيع على الدائنين كل بحسب أو لويته وما يزيد يعطى للمالك.
الفرع الثاني
إجراءات بيع المنقول
مادة(459) يجرى بيع المنقول في المكان الموجود فيه أو في مكان بيع مثله أو في مقر المحكمة أن أمكن وذلك بناء على قرار من قاضي التنفيذ.
مادة(460) إذا كانت الأموال المحجوزة قابلة للتلف أو كانت البضائع عرضه لتقلب الأسعار جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة إلى ساعة بناء على طلب الحارس أو أي من ذوي الشأن أو من تلقاء نفسه.
مادة(461) إذا لم يحصل بيع المنقول في اليوم المحدد يجب إعادة اللصق والنشر ويعلن المحجوز عليه قبل ميعاد البيع بيوم واحد على الأقل.
مادة(462) إذا كان المنقول دينا غير مستحق الأداء فيؤجل البيع إلى ميعاد استحقاقه ما لم يتفق الإطراف على غير ذلك.
مادة(463) تباع الأسهم والسندات الاسمية أو لحاملها والحصص في الشركات بقيمتها يوم البيع بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارفة بأمر من قاضي التنفيذ بناء على طلب من الحاجز ويحدد قاضي التنفيذ ما يلزم اتخاذه من إجراءات.
مادة(464) يكف المعاون عن البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء ديون الحاجزين ونفقات التنفيذ.
مادة(465) يجب أن يتضمن محضر البيع جميع إجراءات البيع وما واجهه المعاون من اعتراضات أو عقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد واسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه ثم يختم بختم المحكمة ويعطي الراسي عليه المزاد صورة أصلية من المحضر بعد قيده في سجلات المحكمة.
الفرع الثالث
إجراءات بيع العقار
مادة(466) يكون الإعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على عشرين يوما ولا تقل عن عشرة أيام ويعين قاضي التنفيذ خبيرين لتقدير الثمن المبدئي قبل الإعلان بخمسة أيام على الأقل.
مادة(467) يجب أن يشتمل الإعلان عن بيع العقار على البيانات الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون مع بيان المحكمة المختصة بإجراءات البيع.
مادة(468) يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل ثلاثة أيام من إيقاع البيع وإلا سقط الحق فيه ويفصل قاضي التنفيذ في هذا الاعتراض بحكم غير قابل للطعن.
مادة(469) لا تتم إجراءات البيع والمزايدة إلا بحضور قاضي التنفيذ وتتم المناداة بالمزايدة عن طريق معاون التنفيذ.
مادة(470) إذا أشتمل المزاد على عقارات وكان بعضها يكفي للوفاء بدين الدائنين الحاجزين ونفقات التنفيذ وجب التوقف عن بيع العقارات الأخرى.
مادة(471) على قاضي التنفيذ إلزام المدين المنفذ ضده بتسليم مستندات العقار المحجوز قبل البيع وإذا امتنع المدين عن تسليمها كان لحكم مرسي المزاد قوة ثبوتية تحل محل مستند الملكية.
مادة(472) يصدر الحكم برسو المزاد بعد دفع ثمن العقار كاملا ويكون بديباجة الأحكام ودون ذكر الأسباب ويجب أن يتضمن الحكم طلب الحجز وبيان الإجراءات التي أتبعت والإعلان عن البيع ومحضر جلسة البيع ومقدار الثمن المدفوع من الراسي عليه المزاد واسم الراسي عليه المزاد وأمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار له في اليوم والساعة المحددين لذلك ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق.
مادة(473) لا يباع عقار المفلس وناقص الأهلية وفاقدها والغائب إلا بطريق المزاد العلني وبأمر من القاضي.
الفصل الخامس
التوزيــع
مادة(474) يجب على معاون التنفيذ بناء على أمر من قاضي التنفيذ إيداع حصيلة التنفيذ أو البيع خزينة المحكمة أو بنك معتمد فور تحصيلها على أن تثبت في كشوفات تفصيلية يوقع عليها معاون التنفيذ وقاضي التنفيذ.
مادة(475) يجب على قاضي التنفيذ خصم نفقات التنفيذ من رأس الحصيلة ولا يعتد بأي مبلغ أنفق مالم يكن مثبت بمستند صحيح معمد من قاضي التنفيذ ويلزم تسليم النفقات لمستحقيها كاملة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ المطالبة.
مادة(476) تتحدد نفقات التنفيذ القضائية فيما يأتي:-
1- النفقات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين المحجوز عليه.
2- النفقات التي صرفت في ترميم الأموال المحجوزة وإصلاحها.
3- النفقات اللازمة للنقل والانتقال وإجراءات البيع.
4- ما أنفقه الحارس القضائي أو الحاجز في البذر والتسميد وغيرها من مواد التخصيب ومقاومة الحشرات وأعمال الزراعة والحصاد وكذا ما صرف في تنمية الأموال وإدارتها إذا تعلق الحجز التنفيذي بمنشآت صناعية أو تجارية.
مادة(477) إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين بعد خصم النفقات وجب على قاضي التنفيذ دفع المستحق لكل منهم على الفور وإرجاع ما زاد من الحصيلة إلى المدين المحجوز عليه ما لم يكن هناك حجز آخر على الثمن.
مادة(478) إذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق الدائنين الحاجزين أيا كانت مراكزهم ومراتبهم وجب على القاضي إبلاغهم وأن يطلب منهم الاتفاق على تسوية ودية أن أرادوا ذلك على أن يقدموا صيغتها موقعه منهم جميعا خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغهم.
مادة(479) لكل دائن موقع على التسوية الحق في الاعتراض على صحة الاتفاق خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التسوية إلى محكمة التنفيذ.
مادة(480) مع مراعاة ما ورد في القانون التجاري من أحكام خاصة وأي قانون آخر إذا لم يرفع أي اعتراض خلال المدة المحددة وجب على قاضي التنفيذ العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في التسوية الودية خلال مدة أقصاها خمسة أيام تبداء من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على صحة الاتفاق على التسوية ولا تقبل المطالبة بما ترتبه الحقوق العينية التبعية وللدائنين الرجوع على المدين المنفذ ضده بعد ذلك كل فيما تبقى له من دين.
مادة(481) إذا لم يتفق الحاجزون على التسوية بعد انتهاء المدة المحددة أو قدم اعتراض من أحد الحاجزين على صحة الاتفاق على التسوية وجب على قاضي التنفيذ البدء بالتوزيع حسب الترتيب الآتي:-
1- ديون النفقات الشرعية أن لم تكن قد استثنيت من الحجز.
2- أصحاب الامتياز بالمراتب والأوضاع التي يحددها القانون.
3- حق الدائن المرتهن من العين المرهونة.
4- يقسم الباقي على الدائنين الحاجزين قسمة غرماء مع مراعاة ما يأتي:-
‌أ. حق الحاجز السابق الذي باشر جميع إجراءات التنفيذ حتى وقت الوفاء يقدم على حق الحاجز المتأخر المستند على سند تنفيذي بني على إقرار أو نكول عن اليمين صدر أثناء إجراءات التنفيذ.
‌ب. تقدم ديون الحاجزين السابقين على الكف عن البيع على ديون الحاجزين اللاحقين للكف عن البيع.
مادة(482) إذا تساوت مراتب أصحاب الامتياز وكانت الحصيلة غير كافية للوفاء بجميع حقوقهم فيقسم المال بينهم قسمة غرماء.
مادة(483) لا يرتب حق الأولوية أو الامتياز أثره ما لم يكن مدرجا ضمن سند تنفيذي ولا يقبل الاحتجاج بحق الأولوية أو الامتياز من دائن أبلغ بإجراءات التنفيذ ولم يتدخل فيها.
مادة(484) إذا تدخل أصحاب حقوق الأولوية أو الامتياز في إجراءات التنفيذ وليس لديهم سندات تنفيذية وجب أن تحفظ الأموال التي عليها حقوق الأولوية أو الامتياز عينا أو أثمانها إذا تم بيعها لحين صدور الحكم بشأنها مع مضمون حق الأولوية أو الامتياز عليها من قاضي التنفيذ، وإذا صدر الحكم بالحق وتقرير حق الأولوية أو الامتياز نفذ الحكم معجلا بقوة القانون دون أتباع مقدمات التنفيذ وإذا صدر الحكم برفض الحق الأصلي والتبعي أو التبعي فحسب تم بيع المال أن كان عينا ثم توزيع الثمن على الحاجزين.
مادة(485) استثناء من القواعد العامة على أصحاب حقوق الأولوية أو الامتياز التدخل في إجراءات التنفيذ فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز عليه محل حقوق الأولوية أو الامتياز بدعوى ترفع إلى قاضي التنفيذ بالحق الأصلي والحق العيني التبعي(الأولوية أو الامتياز) وتنظر وفقا لقواعد إجراءات القضاء المستعجل.
مادة(486) إذا ثبت لدى قاضي التنفيذ أن الدائن المنفذ قد استوفى مبالغ زائدة أو اكثر من حقه فيجب على القاضي استرداد الزائد جبرا بدون حاجه إلى استحصال حكم جديد.
الباب الثالث
التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى
الفصل الأول
تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة
مادة(487) أ-تتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم الصادر على الدولة من حيث الشروط والإجراءات على أن يكون الإعلان إلى الجهة المحكوم عليها للقيام بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
ب-إذا لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما.
ج-إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ طبقا لهذا القانون فإذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر أو الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي.
د-إذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ تقسيطها على النحو الذي يراه مع إلزام الجهة المعنية المنفذ ضدها بالتعهد رسميا بتخصيص الأقساط ضمن موازنتها القادمة.
مادة(488) إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله أو بصرف مرتبه فيعتبر الموظف معادا إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من تاريخ اعتبار الحكم سندا تنفيذيا وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش أو أي تعويض له عن حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ أمرا بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها.
مادة(489) يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
مادة(490) إذا ثبت بحكم قضائي أن الحكم الصادر ضد الدولة كان نتيجة تواطؤ وجب إعادة أموال الدولة المستحقة جبرا دون الحاجة لاستحصال حكم جديد، ويعاقب المتواطئ في الجهة المعنية مع المحكوم له بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وإذا ثبت أن للقاضي صلة بذلك التواطؤ عوقب بنفس العقوبة المذكورة مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية.
الفصل الثاني
تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية
مادة(491) مع مراعاة المادة(494) لا يجوز تنفيذ سند تنفيذي أجنبي ما لم يكن معتبرا من السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(492) يكون تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي في اليمن وفقا لأحكام هذا القانون بناء على طلب يرفع إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ.
مادة(493) تكون العبرة والنظر في اعتبار الحكم الأجنبي سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ وقت اكتسابه خاصية قوة الأمر المقضي به.
مادة(494) يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الأجنبي ما يأتي:-
1- ألا يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن.
2- أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الأجنبي وان المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
3- أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل.
4- أن يكون السند التنفيذي صادرا من محكمة أو هيئة قضائية مختصة وان يكون الحكم أو الأمر حائز لقوة الأمر المقضي به وفقا لقانون ذلك البلد الأجنبي.
5- أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا أمام تلك المحكمة تمثيلا صحيحا.
6- ألا يتعارض السند التنفيذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من المحاكم اليمنية.
مادة(495) السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن، ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها ولا يجوز الأمر به إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في اليمن.
مادة(496) تفصل المحكمة في طلب الأمرلتنفيذ السند التنفيذي على وجه السرعة.
مادة(497) العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
الفصل الثالث
في منازعات التنفيذ
مادة(498) جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ.
مادة(499) ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
مادة(500) إذا رفعت منازعات التنفيذ من الغير فيجب اختصام جمع الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت إليهم إجراءات التنفيذ وإلا حكمت محكمة التنفيذ برفضها.
مادة(501) للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا وفقا للقواعد العامة.
مادة(502) لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك بشرط أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الأمر بوقف التنفيذ في عريضة الطعن وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو بما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة(503) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(28) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
مادة(504) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5/شعبان/1423هـ
الموافق 12/أكتوبر/2002م
التعليمات العامة للنيابة العامة
قرار النائب العام رقم( 20) لسنة1998م
بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة


قرار النائب العام رقم(20) لسنة1998م
بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة
النائب العام:-
بعد الإطلاع على القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(563) من قانون الإجراءات الجزائية وعلى قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة1991م.
وعلى قرار النائب العام رقم(8) لسنة1980م بإصدار القسم الأول من الكتاب الثالث من التعليمات العامة للنيابة.
وبناء على اقتراح اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم(15) لسنة1998م.
قــــرر
مادة(1) يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات وجميع القرارات الملحقة بها.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين التقيد به.
صدر بمكتب النائب العام
بتـاريــخ 24/ذي القعدة/1418هـ
الموافق 22/3/1998مـ
محمد علي البــدري
النــائب العــــام
قرار النائب العام رقم(7) لسنة1980م
بإصدار ملحق الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة العامة – القسم القضائي.
النائب العام:-
وعلى القرار الجمهوري رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(28) لسنة1979م.
وعلى قرار النائب العام رقم(39) لسنة1979م بإصدار الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة – القسم القضائي.
وعلى قرار النائب العام رقم(6) لسنة1979م بإصدار الكتاب الثاني من التعليمات العامة للنيابة.
قــــرر
مادة(1) يضاف بعد المادة(156) من التعليمات العامة – ملحق للكتاب الأول- يتضمن المواد(157- 416) المرافقة لهذا القرار.
مادة(2) ينقل الفصل التاسع الخاص بتوزيع التصرف في القضايا وإجراءاتها من مكانه في الكتاب الأول ليصير الفصل الثاني من الباب الرابع المتعلق بالتصرف في القضايا، وتسلسل مواده فتبدأ بالمادة(251) بدلا من المادة(157) وتنتهي بالمادة(264) التي كانت تحمل أصلا رقم(169).
مادة(3) تسلسل أرقام مواد الكتاب الثاني الخاص بإجراءات المحاكم والصادر به القرار رقم(62)لسنة1979م بحيث تبدأ بالمادة(417) بدلا من المادة(170) وتنتهي بالمادة(493) التي كانت أصلا المادة(246)، كما تسلسل صفحات هذا الكتاب بحيث تبدأ بالصفحة رقم(93) بدلا من(42) وتنتهي بالصفحة رقم(105) بدلا من الصفحة رقم(55).
مادة(4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين التقيد به.
صدر بمكتب النائب العام
بتـاريــخ 29/6/1400هـ
الموافق 14/5/1980مـ
محسن محمد ا لعـلفــي
النــائب العــــــام
قرار النائب العام رقم(8) لسنة1980م
بإصدار القسم الأول من الكتاب الثالث من التعليمات العامة للنيابة.
النائب العام:-
وعلى القرار الجمهوري رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(28)لسنة1979م.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
وعلى قرار النائب العام رقم(7) لسنة1980م بإصدار ملحق الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة.
قـــــرر
مادة(1) يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه.
صدر بمكتب النائب العام
بتـاريــخ 29/6/1400هـ
الموافق 14/5/1980مـ
محسن محمد ا لعلفـي
النــائب العــــام
قرار النائب العام رقم(39) لسنة1979م
بإصدار الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابة- القسم القضائي
النائب العام:-
وعلى القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من القانون رقم(5) لسنة1979م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(10) لسنة1979م بإصدار قانون السلطة القضائية.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
قـــــــــــــــرر
مادة(1)يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه.
صدر بمكتب النائب العام
بتـاريــخ 28/4/1399هـ
الموافق 26/3/1979مـ
محسن محمد ا لعلفــي
النــائب العـــــام
قرار النائب العام رقم(62) لسنة1979م
بإصدار الكتاب الثاني من التعليمات العامة للنيابة في إجراءا المحاكمة.
النائب العام:-
وعلى القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(489) من القانون رقم(5) لسنة1979م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(5) لسنة1974م بإصدار قانون السلطة القضائية.
وعلى المادة الثانية من اللائحة الداخلية للنيابة العامة.
قـــــــرر
مادة(1) يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات المرافقة لهذا القرار.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه.
صدر بمكتب النائب العام
بتـاريــخ 27/8/1399هـ
الموافق 22/7/1979مـ
محسن محمد ا لعلفــي
النــائب العــــام
التعليمات العامـــة لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية
الصادر بالقرار الجمهوري رقم(13)لسنة1994م
الكتاب الأول
(في الإجراءات السابقة على المحاكمة)
الباب الأول
في جمع الاستدلالات
مادة(1) يقوم مأمور الضبط القضائي الذين عددتهم المادة(84) من قانون الإجراءات الجزائية بالتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة(2)أ:يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموروا الضبط القضائي في محاضر توقع عليها منهم، ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها.
ب:يجب أن تشمل تلك المحاضر فضلا عما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.م(92، 91)أ.ج.
مادة(3)أ: في حالة الجريمة المشهودة أيا كان نوعها، وفي الجرائم الجسيمة وكذلك في الجرائم الغير جسيمة التي تضمنها قرار النائب العام رقم(6) لسنة1979م يجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وذلك بدون حلف يمين إلا إذا خيف أن يستحيل بعد ذلك سماع الشهادة بيمين.
ب:ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة أن يبادر بمجرد إخطاره بجريمة على درجة معينة من الجسامة بالانتقال فورا إلى محل الواقعة(92, 99)أ.ج.
مادة(4)ليس لأفراد الشرطة أو غيرهم ممن لا تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى وتحرير محاضرها. ويجب أن يقوم بذلك كله مأمورو الضبط القضائي بأنفسهم في دوائر اختصاصهم.
مادة(5) يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من الشرطة مقيده برقم قضائي، والأرقام القضائية تكون خاصة بالجريمة الجسيمة أو غير الجسيمة أو المخالفة أو الشكوى أو العوارض، وإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة في شأن الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة العامة بأية حال من الأحوال محاضر جمع استدلالات دون قيدها على الوجه السابق.
مادة(6) على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية على إلا يرسل من أوراقها إلى الشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب على أن يحتفظوا بصوره منها للمتابعة، ويلاحظ أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها إلى النيابة العامة.م(93)أ.ج.
مادة(7) إذا أجتمع في مكان الحادث أو التحقيق أحد أعضاء النيابة العامة وأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي، وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بداء العمل فلعضو النيابة حينئذ التحقيق بنفسه أو أن يأمر مباشرة بإتمامه.م(96)أ.ج.
مادة (8) إذا قدمت شكوى ضد أحد مأموري الضبط القضائي لإخلاله بواجبات وظيفته أو تقصيره في عمله فعلى عضو النيابة إذا رأي جدية الشكوى أن يستطلع رأي رئيس النيابة كتابه.
وعلى رؤساء النيابة الرجوع إلى المحامين العامين إذا كانت للشكوى أهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم الرجوع إلى النائب العام.
مادة(9) على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الشكاوى التي تقدم ضد مأموري الضبط القضائي ولا يجوز لهم الندب في تحقيقها.
مادة(10) أ: ترسل التحقيقات سالفة الذكر بعد تمامها إلى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة تشتمل على الوقائع المسندة إلى مأمور الضبط القضائي ومبينا بها رأي عضو النيابة المحقق.
ب: على رؤساء النيابة إرسال التحقيقات التي يراد فيها النظر في أمر أحد مأموري الضبط القضائي أو رفع الدعوى التأديبية عليه أو إسقاط صفة الضبط القضائي عنه إلى المحامين العامين مقرونة بما يلزم من البيان، وللمحامين العامين الرجوع إلى النائب العام كلما لزم الأمر ذلك، وبصفة خاصة إذا ما اتجهوا إلى طلب إسقاط صفة الضبطية القضائية إسقاطا دائما أو مؤقتا في دائرة محكمة استئناف المحافظة التي يتبعونها. أما إذا كان طلب الإسقاط بنوعيه يجاوز النطاق الإقليمي لمحكمة استئناف محافظة واحدة. فيتعين إرسال الأوراق إلى النائب العام. م(85-89)أ.ج.
مادة(11) يجب على أعضاء النيابة العامة كل فيما يخصه متابعة القضايا التي ترفع إلى محكمة استئناف المحافظة للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عن أحد مأموري الضبط القضائي أو التي تتصدى لها هذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيسها بمناسبة قضية معروضة عليها، وأن يحضروا التحقيقات الأولية التي تجريها.
مادة (12) يجب على المحامين العامين إبلاغ النائب العام عن كل قضية ترفض الجهة الإدارية النظر في أمر أحد مأموري الضبط القضائي أو التي تقرر فيها بتبرئته، وكذلك كل القضايا التي يرى أن الجزاء الإداري الموقع فيها لا يتناسب مع الوقائع التي أسندت إلى مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة(86) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(13) يجب تبليغ قرارات محكمة استئناف المحافظة الصادرة ضد مأموري الضبط القضائي إلى النائب العام، وعلى رؤساء النيابة العامة أن يرسلوا صورة من هذه القرارات إلى الجهة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة. ويجب أن تشتمل هذه الصورة على بيان الوقائع التي أسندت إليه ومنطوق قرار محكمة استئناف المحافظة وما يترتب عليه.م(90)أ.ج.
الباب الثاني
(في التحقيق)
الفصل الأول
(في التبليغ عن الحوادث الجزائية والإخطار بها)
مادة(14) يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجرائم الجسيمة وتلك الصادر بها قرار النائب العام رقم(6) لسنة1979م على وجه السرعة، ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقق فيها في الوقت المناسب فإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت الذي كان يجب أن يصلهم فيه، فعليهم البحث عن السبب إظهار لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق م(92)أ.ج.
مادة(15) على أعضاء النيابة أن يخطروا رؤساء النيابة هاتفيا و برقيا أو بأية وسيله أخرى بما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلى رؤساء النيابة أن يخطروا المحامي العام هاتفيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم فيها وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة، وعلى المحامين العامين أن يخطروا النائب العام هاتفيا أو برقيا بما يرون أخطاره به من هذه الحوادث.
مادة(16) يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعـه، مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار به.
مادة(17) كل حادث أخطر به على الوجه المتقدم ذكره أو كان هاما ولم يخطر به، يجب على عضو النيابة الذي حققه أو أطلع على التحقيق الذي أُجري في شأنه أن يحرر عنه تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع، وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة و الدافع لها أن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعه ووقت إبلاغ النيابة بالحادث وأسم المتهم وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته، ويرسل التقرير في أقرب وقت إلى رئيس النيابة والمحامي العام ومكتب النائب العام.
مادة(18) إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي.
مادة(19) عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي أخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك.
مادة(20) إذا استعلم عن أمر أو لوحظ على أمر مما ورد في التقارير المشار إليها في المواد السابقة، فلا ترفق الخطابات الخاصة بذلك بملف القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عنها.
مادة(21) إذا أتهم موظف عام أو مستخدم عام أو أحد طلبة الجامعة أو المدارس بارتكاب جريمة جسيمة أو غير جسيمة، فيجب على النيابة العامة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم وبنتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو صدور قرار بالأوجه أو برفع الدعوى الجزائية وبالحكم الصادر فيها.
ويكون الإخطار بالنسبة للموظفين والمستخدمين العامين لرؤساء الجهات التي يتبعونها. وبالنسبة لطلبة الجامعة لعميد الكلية التي يتبعونها ، وبالنسبة لطلبة المدارس لمديري مدارسهم.
مادة(22) الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضا ولو كانت الدعوى الجزائية قد أقيمت من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو المدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني.
مادة(23) يجب على عضو النيابة إذا ما قدمت شكوى ضد أي عضو من أعضاء النقابات المهنية أن يخطر بها النقابة المختصة على أن يراعى وصول الإخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى لمندوب النقابة حضور التحقيق.
الفصل الثاني
(في الانتقال للتحقيق)
مادة(24) يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة التي تحقق بانتقال، وأن يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة أن كان متيسرا ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة م(99)أ.ج.
مادة(25) يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا أقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين أصلا للتحقيق عذر تيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله، ويجوز لهم عند الضرورة أن يندبوا من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك، وذلك بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلى هذه الضرورة وما يفيد حلف اليمين في محضر التحقيق، فإن لم يتيسر ذلك تولى عضو النيابة بنفسه تحرير المحضر. م(119)أ.ج.
مادة(26) يجب على أعضاء النيابة العامة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي أيام العطل الرسمية على السواء.
مادة(27) إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جريمة من تلك التي تحقق بالانتقال والتي أبلغ بها فيجب عليه إخطار رئيس النيابة للنظر في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث.
مادة(28) يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي أبلغ به ولو كان قد وقع في ناحية موبؤة مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك، فإذا رؤى إجراء التحقيق في مكان آخر أو في مقر النيابة، فلا يجوز استحضار شهود من تلك الناحية الموبوءة إلا إذا صرحت الجهة الصحية المختصة بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم إصابتهم بأي مرض معد.
مادة(29) إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق على هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى يبين فيها المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها إلى النيابة المختصة ليقوم بها أحد أعضائها، وللمكلف أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة.م(118،117)أ.ج.
مادة(30)أ: يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ إليه حتى لو وجد شك أو قام نزاع بشأن الاختصاص، وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلى رئيس النيابة بمذكرة برأيه في الاختصاص ويحيل رئيس النيابة القضية إلى النيابة الأخرى إذا ثبت له اختصاصها، فإذا اختلفت نيابتا محافظة حول الاختصاص رفع الأمر إلى المحامي العام، وعلى المحامي العام رفع الأمر إلى النائب العام إذا كانت نيابة المحافظة الأخرى لا تدخل في دائرة اختصاصه.
ب: إذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث محليا فعلى النيابة أن تحدد الاختصاص طبقا لم يسفر عنه التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك.
مادة(31) يتولى رئيس النيابة تحقيق قضايا الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة التي تكون لأي منها أهمية خاصة بالنظر إلى ظروفها أو لمن تتعلق بهم، وله عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص أو ندب أقدم الأعضاء بنيابة المحافظة لإجراء هذا التحقيق.
ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط برئيس النيابة وحده.
الفصل الثالث
(في محضر التحقيق)
مادة(32) يعنون محضر التحقيق باسم النيابة العامة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم وساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق أن وجد. ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير بالتحقيق.
مادة(33)أ: يحرر محضر التحقيق بخط واضح من أصل ونسخه منها بالكربون بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته، ويضع كل من عضو النيابة والكاتب إمضاءه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم، وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإذا أمتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
ب: وفي جميع الأحوال يضع كل من عضو النيابة والكاتب أمضاءة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح اقتضى الأمر إجراؤه أولا بأول.م(150،120)أ.ج.
ج: ويتعين الاحتفاظ بصوره من ملف القضية المحال إلى المحكمة وفقا للفقرة(أ) من المادة(346)أ.ج.
مادة(34) يجب عند سؤال شاهد أو استجواب متهم أن يذكر في المحضر اسمه وسنه وصناعته ومحل إقامته بإيضاح تام، كما يذكر الاسم في هامش المحضر مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهما.م(168،166)أ.ج.
مادة(35) يجب إثبات الأسئلة التي توجه للمتهمين أو الشهود، وكذلك الإجابة عليها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح.
الفصل الرابع
(قواعد عامة في التحقيق)
مادة(36) في كل جريمة يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض على المتهم إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها. على أنه في جرائم السب إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ،يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجه إلى تقديم الشكوى.م(30.27)أج
مع مراعاة الحالات التي يستوجب القانون فيها تقديم طلب إلى النيابة العامة.
مادة(37) على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث، فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدأ في جمع الاستدلالات فيه، جاز له أن يدعه حتى يتم آخر إجراء بداء فيه إذا رأى مصلحة في ذلك، ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيد لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قرروها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها بعد الاقتضاء.م(96)أ.ج.
مادة(38) أ: يجب على عضو النيابة العامة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس، تفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات.
ثم يثبت شخصية المتهم وبعد فحصة وإثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه علما بها، فإن أعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه، وإذا انكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر، ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد بغيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك.
ب: ثم يأمر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فورا ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم.
ج: ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات، ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة، ويضع رسماً تخطيطا لمكان الحادث كلما أمكن ذلك، وكانت له فائدة في استجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقوال في محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به أمامه ويناقشهم فيها.
د: وله إلا يعيد سؤال الأشخاص الذين سبق سؤالهم في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهود إذا كانوا لم يشهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من أعادة سؤالهم، وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا يسأل عن معلوماته.
هـ: ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا ويسأل عن التهمة المسندة إليه واعترافه بها– ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده، ويسأل عما إذا كان لديه ما يفندها، ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع.
و: ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم إليهم.
ز: ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على أن المتهم محبوس، إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود، ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم.(راجع المواد من 165إلى 171بالنسبة للشهود، ومن 177 إلى 183 أج بالنسبة للمتهمين.)
مادة(39) أ: على عضو النيابة أن يعني حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى أن يكون الجاني قد تركه فيه من الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها.
ب: وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقه وعناية تأمين الاشياء التي يحتمل أن يعلق بها أثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها، ويجب عليه أن يحافظ على هذه الاشياء وعلى كل شيء يشتبه في أن تكون عليه بصمة لإصبع أو أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد أي يد إليها، ويكون رفع بصمات الأصابع وأثار الأقدام بمعرفة أحد الفنيين المختصين برفع البصمات، وإذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي، وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة.م(130)أ.ج.
مادة(40) إذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يكتفي بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف دليل يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات.
مادة(41) أ: يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه، فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه،أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه.
ب: يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك وأن يثبت قراره في محضر.
ج: وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، وفي غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامين للحضور أن وجد وعليه أن يخطره أن من حقه إلا يجيب إلا بحضور محاميه، أما إذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة تكون جريمة غير جسيمة أو كانت الجريمة مشهودة أو كان هناك خوف من ضياع الأدلة، جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار.م(181،180،179،177)أ.ج.
مادة(42) لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه أو نحو ذلك لكي يحصل منه على اعتراف بارتكاب الجريمة.
مادة(43) أ: لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينه في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولا من غير أن يستوقفه المحقق، إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموا فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة.
ب: ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه، أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة، ويجعله هدفا لمطاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب أو يشف عنه من إيحاء ومباغته.
ج: ويجب على قدر الامكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له، ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور. م(166)أ.ج.
مادة(44) لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد السنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق.
مادة(45) إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية علمه بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفي بإثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مادة(46) على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى سؤال المصابين متى ما كانت إصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤاله، وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر.
وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات.
مادة(47) يجب على أعضاء النيابة إلا ينتقلوا إلى المستشفيات لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود أخطار كتابي أو إشارة هاتفية من المستشفى بإمكان سؤالهم.
ويجوز لهم عند الضرورة إذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم، أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسير ذلك، وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو من ينوب عنه أن وجد، ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم، وأن يثبتوا كل ذلك في المحضر.
مادة(48) إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي مطعن، ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه، وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسرا لتعرف عليه، واثبات أسماء من استخدموا في العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه، ويحسن أن يكون هؤلاء مثل سن المتهم وشكله بقدر الامكان، كما يحسن أن يبدأ المحقق بعرض بضعة اشخاص لا يكون المتهم من بينهم، ثم يضعه بعد ذلك بين اشخاص آخرين ويعرضه على المجني عليه أو الشاهد، ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار.
مادة(49) يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة، ويجوز له ذلك في جرائم المخدرات أو إذا أشتبه في تعلق آثار دماء بها.
ويتعين أن يجر ي ذلك في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تتعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة.
-كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل ويبين على غلافه ما إذا كانت اليد التي قلمت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى.
وترسل قلامات الأظافر إلى التحليل، فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح زوال الآثار من الأظافر فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء.
مادة(50) يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة:-
1- يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك.
2- الأرض المغطاة بإعشاب وحشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في أغلب الأحيان.
3- الأرض الجافة أو المحروقة أو المعزوقة حديثاً لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها, ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا، وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان.
4- الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها.
5- وجود تشقق كبير بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من أمكان إجراء المضاهاة عليها.
6- الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها.
وعلى العموم فأنه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وأن يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها، وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينه يمكن الأخذ بها في القضايا الجنائية.
مادة(51) يحسن بعضو النيابة أن يبقى معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث لكي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق.
مادة(52) يجوز لعضو النيابة أن يندب أي من مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة، ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ويجب أن يكون الندب مثبتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويرفق بأصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد أثبت في محضر التحقيق ذاته.
مادة(53) يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه، فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه بحيث يتعين إنهاء إجراءات التحقيق خلال شهرين على الأكثر من تاريخ بدء التحقيق كما يجب الإسراع في إجراءات التحقيق التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا. وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة المختص، على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق عن ثلاثة أشهر إلا بموافقة النائب العام.
ويجوز للنائب العام مد إجراءات التحقيق لمدة ستة أشهر أخرى في القضايا التي لا يكون على ذمتها محابيس.المادة(129)أ.ج.
مادة(54) يجب على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله، وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى، وما تم فيها من تحقيق، والأوجه التي يلزم استيفاؤها.
مادة(55) يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى أخطار الشرطة أو الجهة الوارد منها الأوليات في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض على حسب الأحوال، وأن يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها، على أن يعدالقيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيداُ مؤقتا بدفتر الشكاوى الإدارية.
مادة(56) حصر التحقيقات التي تجريها النيابة تقيد حسب تاريخها في دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر أمام كل منها بما تم فيها ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول النيابات الأخرى بوصفها جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو مخالفة أو شكوى إدارية أو عوارض على حسب الأحوال.
مادة(57) على أعضاء النيابة العامة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يترك ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر، ويجب سماع أقوال الشهود دفعه واحدة و مواجهتهم بما يلزم أن يواجهوا به، وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرارا بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب، ويجب إلا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب أجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.م(168،167،166،165)أ.ج.
مادة(58) يجب على أعضاء النيابة إلا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها باجمعها وأن يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازه بغير تأجيل وأن يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته.
وعلى أعضاء النيابة إلا ينتقلوا إلى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفته وأيا كان مركزه إلا إذا كان مريضا أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة. وتتحمل النيابة تكاليف الانتقال لتحقيق ذلك الغرض.
مادة(59) يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أعمال التحقيق التي قرر إجراءها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر تمديد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تحديد أوامرالحبس فيها، ويكون عضو النيابة مسئولا شخصيا عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني.
مادة(60) إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعلية أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة العامة حتى يتسنى لخلفه متابعة أعماله في الوقت الذي كان محددا لها.
مادة(61) على أعضاء النيابة العامة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها.
مادة(62) إذا قدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رؤي أن التحقيق فيه غير منتج أو أنه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى بغير مبرر، ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية.
مادة(63) يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند إلى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة أو غير جسيمة سواء كان ذلك اثناء تأديتهم وظيفتهم أو بسبب تأديتها أم لا ويختص أعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقا لأحكام قانون العقوبات العسكري.
وعلى عضو النيابة أن يخطر الوحدة العسكرية التابع لها ويراعى وصول هذا الأخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى أن يحضر مندوبا عنها إجراءات التحقيق، ويجب عليهم كذلك أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في المنشآت العقابية إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير المنشأة لتحقيقها ما لم تكن الشكاوى في حق أحد موظفيه فيتعين على أعضاء النيابة في هذه الحالة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل، ويحسن الانتقال إلى المنشأة للتحقيق وخاصة إذا دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه وعلى النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء، مستخدمي المنشأة العقابية للتحقيق. كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين عن التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية تهيئة فرصة للخروج من المنشأة، أن ينتقلوا إلى المنشأة لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة.
مادة(64) إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها لأمر وقع منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها، فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم يستطلع رأي رئيس النيابة في سؤال المشكو به والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى وفي حالة موافقة رئيس النيابة على سؤال الموظف المشكو به فيجب اخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة المسندة إليه وباليوم المحدد لسؤال فيه وبما أسفر عنه التحقيق، كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها.
مادة(65) يجب على أعضاء النيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا الموظفين وبالتصرف فيها لئلا تطول مدة وقفهم عن العمل أو يظل أمرهم معلقا أمدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل بمختلف المصالح الحكومية، ويجب أيضا على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وأن يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد أقرب جلسة ممكنه لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوه منها.
مادة(66) لأعضاء النيابة أن يطلبوا من أية جهة حكومية ما قد يوجد لديها من أوراق يلزم الإطلاع عليها للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب وعلى عضو النيابة أن ينتقل للإطلاع عليها إذا تبين أنه لا يمكن نقلها وليس لهم أن يطلبوا دفاتر أو أوراق قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صوره من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضروريا في التحقيق.
مادة(67) إذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على دفاتر البنوك على حسابات أحد عملائها فيطلب ذلك من هيئة البريد أو المركز الرئيسي للبنك رأساً بواسطة رئيس النيابة المختص ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد أو فرع البنك مباشرة، ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص أو فرع البنك للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي بشأن الإطلاع عليها، ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلىمصدرها في أقرب وقت.
مادة(68) إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه، كإجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها، بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق لجمع ما عسى أن يكشف عنه من أدلة أخرى ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالإجراء المشار إليه.
مادة(69) أ: للمتهم والمجني عليه أو ورثته ولمن أصابه ضرر من الجريمة والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولعضو النيابة أن يجري التحقيق في غيبتهم في حالة الاستعجال أو إذا رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود بإرهابهم أو استمالتهم وللخصوم الإطلاع على التحقيق عند حضورهم أو عند زوال الضرورة التي اقتضت إجراء التحقيق في غيبتهم.م(122)أ.ج.
ب: ويجب على أعضاء النيابة التقليل من استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق إلى أخر أدواره.
وللمتهم الحق دائما في استصحاب محاميه كلما دعا للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم.م(180)أ.ج.
مادة(70) لا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة بذلك، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر، ولا تسمع منه مرافعة أثناء التحقيق، وإذا أبدى المحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأي عضو النيابة عدم وجاهته، وجب عليه إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق.م(179)أ.ج.
مادة(71) أ: لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة على أن يكون توجيهها للشاهد عن طرق المحقق.
ب: ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه.م(179)أ.ج.
مادة(72) أ: لا يسوغ لعضو النيابة التحدث هاتفيا أو بغير ذلك في شأن موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق، إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والأضرار بمصلحته فإجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات، وعلى عدم إفشائها وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء بأية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام. وتفاديا لما قد يؤدي إليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات.
ب: لا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف أراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها.
وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه اثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سواء في صورة أبحاث أو قصص واقعية.
ج: كما يجب على أعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو محال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة.م(121)أ.ج
الفصل الخامس
(في التفتيش وضبط الاشياء وتحريزها)
مادة(73) يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث، على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت ظروفه إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي لإجرائه مع مراعاة ما تقتضيه أهمية التفتيش المطلوب فيمن يندب للقيام به، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش وعلى أعضاء النيابة التزام أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيا يتخذونه من إجراءات التفتيش ومن ذلك أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأبهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما وبينه في القضية. (تراجع المواد من131: 147)أ.ج وكذالك(154)أ.ج.
مادة(74) تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها أثار قد تفيد في التحقيق كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، مع ملاحظة التثبت من مدى صلاحية الأسلحة المضبوطة للاستعمال واثبات ما عليها من أرقام والاستعانة في ذلك بمختص عند الاقتضاء، وتدون بالمحضر بدقه أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها.
مادة(75) توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق مناسب لحجمها وطبيعتها وتربط كلما أمكن، وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقة بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها، وتوقيع من قام بضبطها، وتتم هذه الإجراءات إن أمكن قبل مغادرة مكان الضبط م(153)أج.
مادة(76) أ: إذا وردت للنيابة مضبوطات محرره ومختوم عليها بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي واستلزم التحقيق فضها، فعلى عضو النيابة أن يفض الأختام الموضوعة عليها بعد التحقق من سلامتها حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور، ثم يعيد تحريزها وختمها وتدوين ذات البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يثبت ذلك كله في المحضر.
ب: وإذا اقتضى التحقيق إرسالها للتحليل، فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات وقت فض الإحراز لإجراء التحليل.
مادة(77) تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية.ومع ذلك إذا تبين أنها قابلة للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيانتها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها، جاز للمحقق بعد استئذان رئيس النيابة بيعها بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن، ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط. وإذا كان المضبوط أوراقاً نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز لعضو النيابة أن يأذن بإيداعها خزينة النيابة.
مادة(78) يجب على عضو النيابة الرجوع إلى رئيس النيابة المختص في كل حالة يطلب فيها تفتيش أحد المساكن في الحالات الجائز فيها ذلك قانونا، لأخذ رأيه قبل اتخاذ هذا الإجراء.
الفصل السادس
(في القبض والحبس الاحتياطي والإفراج)
مادة(79) يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام المواد من(184إلى 193) من قانون الإجراءات الجزائية بشأن الحبس الاحتياطي بكل دقه، لما للحبس الاحتياطي من خطر على حرية الأشخاص وعلى أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر فيها إذا كانت هذه الظروف تستلزم حبس المتهمين احتياطيا أو لا تستلزم ذلك، والأمر في ذلك كله متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.
- ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه.
مادة(80) توجب المادة(105) من قانون الإجراءات الجزائية على مأمور الضبط القضائي سماع أقوال المتهم المقبوض عليه فوراً، ويحيله مع المحضر الذي يحرره بذلك إلى النيابة المختصة في مدى أربع وعشرين ساعة فيجب على عضو النيابة ملاحظة ذلك وأن يستجوب المتهم في مدى أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله للنيابة، ويتصرف في أمره وإلا تعين الإفراج عنه فورا. م(105)أ.ج.
مادة(81) أ: أمر الحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضا عليه من قبل، فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها قبل انقضاء السبعة الأيام المذكورة أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي في هذه الحالة مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوما.
ب: وإذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي سالفة الذكر وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بضمان أو بدونه م(191،190،189)أ.ج
مادة(82) يتعين على أعضاء النيابة العامة أن يرسلوا إلى النائب العام القضايا التي انقضى على المتهمين فيها ثلاثة أشهر مشفوعة بمذكرة تبين فيها المرحلة التي وصل إليها التحقيق وما بقى دون إنجاز، وسبب ذلك والفترة التي يتوقع المحقق الانتهاء في خلالها من التحقيق والتصرف فيه.م(191)أ.ج.
مادة(83) يجب عند إرسال قضايا بها محبوسين إلى أي جهة من الجهات أن يذكر في المذكرة التي ترسل بها أن المتهمين أو بعضهم محبوسين احتياطيا.
كما يجب أن يذكر فيها ميعاد تجديد الحبس حتى لا يترتب على إغفال ذلك تجاوز مواعيد التجديد وإذا كان التجديد قريباً فيراعى قدر الامكان عدم إرسال القضية قبل مد أمر الحبس.
مادة(84) إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو حبسه احتياطيا، فيجب على النيابة اخطار المصلحة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه.
مادة(85) إذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطياً في قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضا في هذه القضية أو القضايا، على أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتباراً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخرى التي تقرر فيها حبسه احتياطيا مع أخطار المنشأة العقابية بذلك.
مادة(86) إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجرى التحقيق فيها يرسل إلى النيابة بالجهة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها، وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق.
مادة(87) إذا كان المتهم الذي تقرر حبسه احتياطيا مريضا بمرض معد، فيراعى عزله بإحدى المستشفيات بمعرفة المنشأة العقابية المختصة ضمانا لعدم هربه مع اتقاء انتشار مرضه المعدي.
مادة(88) يراعى إلا يحبس النساء حبسا احتياطيا إلا في حالة الضرورة وفي الجرائم التي تستدعى ذلك مع إيداعهن المنشأت العقابية المخصصة للنساء كلما أمكن ذلك، وفي جميع الحالات يجب أن يكن في معزل عن الرجال.
مادة(89) أ: يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة، سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي.
ب: كل طلب بالتصريح بزيارة أحد المسجونين يعرض أولا على النيابة المختصة التي توجد بها أوراق القضية المحبوس من أجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الأوراق عما إذا كان قد سبق التصريح لهذا المتهم بالزيارة وتاريخ كل زيارة واسم الزائر في كل مره وصلته بالمتهم والضرورة التي اقتضت كل زيارة منها، ويؤشر على الطلب بهذه البيانات، وبرقم قيد المحبوس المراد زيارته والمنشأة العقابية المودع بها، ثم تبعث إلى رئيس النيابة المختص مشفوعا برأيها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة إليها للنظر والإذن بالزيارة إذا رأى وجها لذلك.
ج: يعاد الطلب بعد التأشير عليه بالقبول أو الرفض إلى النيابة المختصة لإرفاقه بالقضية الخاصة مع إنشاء سجل خاص في كل نيابة تقيد به هذه الطلبات والبيانات الخاصة بها للرجوع إليها إذا أقتضى الأمر ذلك.
مادة(90) يجب طلب بطاقة الحالة الجزائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطياً.
مادة(91) لا يجوز حبس الصغير الذي يقل سنه عن خمس عشرة سنه كاملة احتياطياً.م(184/3)أ.ج.
وإذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، فيجوز للنيابة في هذه الحالة أن تأمر بتسليمه مؤقتا إلى شخص مؤتمن أو إلى احدى مؤسسات الأحداث لملاحظته وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة إيداع ذلك الصغير على سبعة أيام فإذا رأت النيابة مدها، عرض الأمر على القاضي المختص أو محكمة استئناف المحافظة على حسب الأحوال طبقا لما ورد في المادة(81) من التعليمات.
مادة(92) أ: في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما بقوة القانون، يجب على عضو النيابة أن يستطلع رأي رئيس النيابة إذا جدت ظروف رأي معها الإفراج عن المتهم الذي حبسه قبلا ويقدر عضو النيابة المختص الضمان ونوعه ومقداره.
ب: لا ينفذ قرار الإفراج إلا بعد أن يعين المتهم لنفسه محلا معروفا في الجهة الكائن بها مقر المحكمة أن لم يكن مقيما فيها، ويتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك وإلا يفر من تنفيذ العقوبة التي قد يقضي عليه بها.
ج: إذا رأت النيابة أن يكون الإفراج بالضمان، تعين الإطلاع على بطاقته الشخصية أو أية مستندات أو أدله أخرى تثبت شخصيته ومحل إقامته.م(202،197،194)أ.ج.
مادة(93) يقبل الضمان المقرر- في حالة الإفراج عن المتهم- منه أو من غيره، ويودع خزانة النيابة إذا قدم في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار المنشاة العقابية بالإفراج عن المتهم فور تقديم الضمان، فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للضمان في غير مواعيد العمل الرسمية، فيجب أن يقدم مباشرة للمنشاة العقابية المختصة حتى تفرج عن المتهم فورا.م(198)أ.ج.
مادة(94) إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم ضمان مالي فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى قسم الشرطة في مواعيد معينه من كل أسبوع تحددها في أمر الإفراج مع إخطار قسم الشرطة بذلك كما يجوز أيضا في هذه الحالة أن يطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة، أو أن تحظر عليه التردد على أماكن معينه كالأسواق والشوارع المزدحمة.
مادة(95) أ: لعضو النيابة بعد موافقة رئيس النيابة كتابة أن يقرر عند الإفراج عن متهم في جريمة جسيمة أو جريمة غير جسيمة ولكن ذات أهميه خاصة- من رعايا الدولة أو من الأجانب- منعه من السفر إلى الخارج إذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير أنه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء فيحق أحد الأشخاص إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينه.
ب: على النيابات أن تخطر إدارة الجوازات أولا بأول بأسماء المتهمين المفرج عنهم الذين تقرر منعهم من مغادرة البلاد، وأن تبين في الإخطار اسم المتهم ثلاثيا باللغتين العربية والإنجليزية، وجهة وتاريخ ميلاده ومهنته ومحل إقامته وجنسيته والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة التي توافرت عليه ومواد العقاب وإرفاق صوره له كلما أمكن ذلك.
ج: ترسل صوره من هذا الإخطار لوزارة الداخلية أو أحد فروعها بالمحافظات كما يجب أخطار السفارة أو القنصلية التي يتبعها هؤلاء المتهمين إذا كانوا من الأجانب حتى لا تسلم لهم جوازات سفر جديدة على أن يتم ذلك عن طريق النائب العام ووزارة الخارجية، ويراعى أيضا اخطار الجهات المذكورة برفع حظر السفر بمجرد زوال أسبابه.
مادة(96) يعد بكل نيابة سجل خاص تقيد فيه أسماء من طلبت منعهم من مغادرة البلاد وتاريخ هذا الطلب ورقم القضية الخاصة وما تم فيها وكافة البيانات المشار إليها في المادة السابقة، وكذلك يؤشر في هذا السجل بإخطار الجهات سالفة الذكر في المادة السابقة برفع حظر السفر وتاريخ هذا الإخطار.
ويجب على تلك النيابات مراعاة إخطار مكتب النائب العام بجميع البيانات السالفة الإشارة إليها والتي تتصل بمن يطلب منعهم من مغادرة البلاد لإثباتها بالسجل المعد لذلك.
مادة(97) يجب ختم خطابات الإفراج الصادرة من النيابة العامة للمنشآت العقابية بختم النيابة ووضع توقيع لأحد أعضاء النيابة عليها.
مادة(98) على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة أوامر الإفراج التي ترسل لأقسام الشرطة والمنشآت العقابية إلى أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام وأوامر الإفراج المذكورة، مع أرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلا بملفات القضايا وتعليتها، فإذا لم يرد من قسم الشرطة أو المنشآت العقابية في مدى يومين من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة.
مادة(99) توجب المادة(195) من قانون الإجراءات الجزائية الإفراج حتما على المتهم المقبوض عليه بعد مضي سبعة أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل أقامه معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنه واحده ولم يكن عائدا أو سبق عليه بالحبس أكثر من سنه بدون وقف التنفيذ، فعلى أعضاء النيابة العامة ملاحظة أن هذا الإفراج الوجوبي لا يقع إلا بتوافر جميع أركانه ومنها ورود بطاقة الحالة الجزائية، والتحقق من توافر تلك الأركان.
مادة(100) أ: إذا أرتكب أحد أفراد القوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من في حكمهم أو طلبة الكليات العسكرية جريمة أثناء وجودة في إجازة اعتيادية- وهي التي تمنح لمدة محدودة- في أي جهة يوجد فيها وحدة عسكرية وأصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه أو بحبسه احتياطيا، فيجب إرسال المتهم مع أحد رجال الشرطة إلى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة، ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة إلى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه أو بحبسه إاحتياطياً.
ب: ويرسل أصل أمر القبض أو الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه إلى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه بإيداعه المنشأة العقابية الخاصة وإعادة أصل أمر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ.
ج: أما إذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان في إجازة حرة وهي التي تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضده الإجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطي مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب النائب العام بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها.
د: يتبع ما تقدم في شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف رُتبهم على أن يودعوا في جميع الأحوال بالمنشاة العقابية الخاصة.
مادة(101) على أعضاء النيابة زيارة المنشآت العقابية الخاصة والمخصصة لإيداع المتهمين، من الجنود أو صف ضباط القوات المسلحة أو الضباط والذين يحبسون احتياطيا، وذلك الإستيثاق من أنها وافيه بالغرض المقصود منها ولمراقبة تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي التي تصدرها النيابة ومراجعة الأوراق القضائية الخاصة بالمتهمين.
الفصل السابع
(في الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحليل)
الفرع الأول
(في الطب الشرعي والكشوف الطبية)
مادة(102) يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:-
1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجزائية وبيان وصف الإصابة وسببها ونوعها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها، ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها أن وجدت.
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجزائية، وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة.
وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالإصابة التي توجد بالجثة.
3- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجزائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.
4- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون، أو تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.
5- فحص المضبوطات.
6- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من أثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض، وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة
7- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجزائية الهامة لبيان كيفية وقوع الحادث.م(207)أ.ج.
مادة(103) : يندب خبراء قسم الأبحاث السير بولوجية والميكروسكوبية في الأعمال الآتية:-
فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر، وفحص مقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الأجزاء.
مادة(104) يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية:-
لتحليل المضبوطات في القضايا الجزائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها والبارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا.
مادة(105) يندب خبراء أبحاث التزييف والتزوير في الأعمال الآتية:-
فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط، وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية ألمزيفه والأحبار والأصباغ وأنواع الورق.
مادة(106) يجوز لعضو النيابة استدعاء الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء الذين يندبون في القضايا لمناقشاتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي يندبوا لها وإذا لم يكن عضو النيابة أقدم أعضاء النيابة فعلية الحصول على موافقة من هو أقدم منه قبل القيام بهذا الإجراء.
مادة(107) إذا رأى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على طبيب شرعي آخر أكثر خبرة فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك.
مادة(108) يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من طبيب شرعي آخر أكثر خبره النظر في ألرأي الذي أبداه الطبيب الشرعي الذي سبق ندبه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الاطباء الذين سبق أن ابدوا الرأي الأول أن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه, ويراعى الاقتصاد في استعمال هذا الحق بقدر الإمكان.
مادة(109) لوكلاء النيابة في الأحوال الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير بعد استشارة رئيس النيابة أن يطلبوا من طبيب شرعي آخر أكثر خبره, إعادة النظر في الرأي الذي يبديه الاطباء الشرعيون فإذا رأوا عرض الأمر على أكثر من طبيب للاشتراك معاًفى فحص الحالة وإبداء الرأي فيها, فيجب على النيابة المختصة إرسال القضية الخاصة مشفوعة بمذكره مفصله لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي أبديت فيها إلى مكتب النائب العام لتشكيل لجنه من أطباء شرعيين أكثر خبره ممن لم يسبق لهم إبداء الرأي في القضية لإبداء رأى قضائي في المسألة الفنية المعروضة ومناقشة ما سبق أن أبداه الاطباء الشرعيون من آراء 0
مادة(110) إذا رأت النيابة ندب أحد الاطباء الشرعيين لأداء عمل ما، فيجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وأن ترسل له أصل أو صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها، مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب أبداء الرأي فيها ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي.
ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف تختم عليه بالشمع الأحمر بختم عضو النيابة.
مادة(111) إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأموريه عاجله، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك، فإذا تعذر على عضو النيابة موافقة الطبيب الشرعي حال انتقاله إلى محل الحادث فعليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وأن يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه من إبداء الرأي فيه ا.م(207)أ.ج.
مادة(112) إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه، فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في أوقات الدوام الرسمية ما دامت حالة المصاب تسمح بذلك.
مادة(113) إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفي في ظروف غامضة لتشريح جثته فيحب على النيابة أن تطلب من الطبيب الشرعي أخطارها فورا بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن في الأمر جريمة
مادة(114) لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم إلا بعد الحصول على إذن من النيابة المختصة وبعد موافقة أولياء الدم كتابياً، ولا يجوز دفن جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
مادة(115) أ: يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك، وفي هذه الحالة يندب طبيب من أقرب مستشفى، إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطاء في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لأحد الأطباء الحكوميين.
ب: وفي جميع الأحوال، يجوز أخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المصاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح.
مادة(116) لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجري عمليه جراحية له.
مادة(117) تشريح الجثث إذا لم يكن في الأمر شبهه جزائية –أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى فضلا عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على أعضاء النيابة إلا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حاله على حده.
وفيما يلي أمثلة لإجراء التشريح في الحالات الآتية:-
أولا:- لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية:-
أ: حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون إليها لإسعافهم أو لعلاجهم أو لإجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها أو قصرت.
ب: حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر.
ج: حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى.
د: حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلب وغيرها من الحيوانات.
-وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جزائية جدية في الوفاة، أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة خطأ في عملية جراحية له أو أي سبب آخر أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطاء من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفي قد أدعوا شيئا من ذلك.
-ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهه جزائية في الوفاة، فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف أنه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة.
ثانيا:- يجوز التشريح في الحالات الآتية:-
أ: حالات المتوفين في حادث جزائي سواء كانت الجريمة عمديه أو غير عمديه إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.
ب: الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفه إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جزائية في الوفاة وأبدى الكشف الظاهري ذلك.
ج: حالات المتوفين حرقا، إذا لم يقطع الكشف الظاهري بسبب الوفاة وكانت هناك شبهة بتدخل سبب آخر لإحداث الوفاة.
د: جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جزائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى لو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح.
مادة(118) على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثث في أقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير مبرر، ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفيين أن يشفعوا أمر الندب بتصريح ما للدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعو لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن على أن يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح إخطارا عاجلا بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي.
مادة(119) لايجوز بحال من الأحوال تكليف أطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل كما لا يسوغ تكليفه بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكده أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة، نظرا لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها، على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلا.
مادة(120) لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلا لمعاينة محل الحاث، وإنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم المحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظرا لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها.
مادة(121) يجوز للنيابة أن تندب أحد أطباء المستشفيات أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي.
مادة(122) اذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفيات للكشف على مصاب أو كان هو الذي قام بإسعافه أو أجرى عملية جراحية له، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفى أو لمن ينوب عنه لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه.
مادة(123) يجوز للطبيب المنتدب للكشف على المصاب أن يأخذ رأي أحد الاطباء الأخصائيين إذا كانت إحدى الإصابات تدخل في تخصصه، ويضمن ذلك تقريره، ولا يجوز للنيابة أن تندب الطبيب الأخصائي لتوقيع الكشف كاملا على جميع إصابات المصاب.
مادة(124) يجب أن يعين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف أصابه المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة ونوعها.
وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يرون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح وسليم.
مادة(125) أ: يجب على طبيب المستشفى أو الطبيب الحكومي أن يرسل لجهة الشرطة أو النيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، ويجب أن يثبت أولا بأول بسرير كل مصاب يعالج لديه كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة، أو للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.
ب: ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب، فإذا كان المصاب قد ترك العلاج لديه قبل تمام شفائه فيجب على النيابة عرضه عليه لتقرير حصول هذا الشفاء من عدمه.
ج: يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى هؤلاء المصابين واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن.
مادة(126) يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالهم بعد حدوث إصابتهم، فإذا توفي المصاب وجب عليها أن تستعلم الطبيب المعالج عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة.
مادة(127) إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه طبيب المستشفى أو غيره من الاطباء الموظفين فيجب اخطار هذا الطبيب الأخير للحضور وقت إعادة الكشف كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي.
الفرع الثاني
(في التحليل)
مادة(128) تقع أحكام المادتين(75،74) من التعليمات فيما يتعلق بتحريز المضبوطات التي استلزم التحقيق تحليلها على أن يحرز ما يضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حده.
مادة(129) أ: ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى الطبيب الشرعي المختص في أوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على مدير المعامل في الوقت المناسب، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف.
ب: ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد، إنما يجب أن ترسل مع أحد رجال الشرطة بمذكره تبين فيها أوصافها والاحراز التي وضعت فيها، وعدد بصمات الأختام على كل حرز مع بيان المأمورية المطلوبة ويؤشر على هذه المذكرة في مكان ظاهر منها باسم النيابة ورقم القضية واسم المتهم والتهمه وان المتهم محبوس إذا كان محبوسا كي تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها.
مادة(130) يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات والمطلوب تحليلها وأن يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الإحراز الخاصة بها وصفها وصفا كاملا شاملا وأن تختم بطريقة ظاهره بخاتم عضو النيابة بحيث لا ترسل نسخه ولا يجوز ختمها إلا بخاتم النيابة.
مادة(131):يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على المضبوطات المرسلة للتحليل على الاشياء حتى يمكن مقارنته بالأختام المبصوم بها على الجميع.
مادة(132) تخابر النيابة المستشفى أو الجهة المعالجة للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض.
مادة(133) يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل والزنا وما شابهه والتسمم بأنواعه قبل إرسالها للتحقيق تغليفا محكما يوضع عليها تأريخ وساعة ارتكاب الحادث.
مادة(134) يجب عند تحريز الأسلحة أن لا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال وأن تسد فوهتها بالفلين وتغطى فتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين ثم تغلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوبة تحليلها، ويختم على الأغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات عصيا أو فؤؤسا أو آلات يلزم تحليل ما قد يوجد عليها من آثار فيجب تغليف أجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالشمع.
مادة(135) إذا كانت المواد المطلوبة تحليلها أدوية أو مواد غذائية، فيجب إبقاؤها كما هي في أغلفتها التي وجدت بها كلما أمكن ذلك وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك.
فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا وجدت في وعاء غير زجاجي كالفخار، فيجب وضعها في زجاجه نظفيه وإرسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه بعد تغليف هذا الوعاء.
مادة(136) أ: إذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية أو دقيق أو فحص خبز، فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه، يختم على كل منها بالشمع، ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل إحداها إلى معامل التحليل دون أن يكتب على غلاف الحرز الذي توضع فيه المذكرة والمرسلة بها أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة في الجهات التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع إليها عند الاقتضاء.
ب: إذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه، فإنه يلزم بمصاريف التحليل إذا أجيب إلى طلبه، ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها التي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل ويؤخذ عليه إقرارا بذلك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول.
مادة(137) يجب على النيابة العامة أن تطلب إلى المعمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو لا تضر بها.
مادة(138) لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط أثار الدماء أنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حده، ولا مانع بعد ذلك من وضع الإحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد.
مادة(139) أ: إذا كان المطلوب تحليل أثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه ذلك، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور أعادته إلى حالته الأولى، بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيره فتؤخذ بحالتها للتحليل.
ب: يجب عند تحرير هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالشمع.
ج: إذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه أثار الدماء ويحرز وإذا كان الحائط مدهونا بطبقه من الطين أو مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها أثار الدماء وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها.
د: أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن أعادته بغير تلف فيجب كشط البقعة الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر، وتؤخذ لها صوره فوتوغرافية قبل كشطها وتحريزها كلما أمكن ذلك.
هـ: يراعى أن حك أثار الدماء الموجودة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن الدم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب إلى الطبقة الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريقه الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص.
مادة(140) يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم يوضع في ورق ويختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالشمع.
مادة(141) توضع أوراق وسيقان النبات الملوثة بالدم في ورقه نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيره الحجم.
مادة(142) إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء من جسمه، فيجب أن تؤخذ قطعه من النشاف الأبيض أو ورقه الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي، وفي حالت عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها، وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه.
مادة(143) أ: فإذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناول السم سواء أعطي له أو تناوله عرضا أو بقصد الانتحار، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تنتدبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازا ته من غسيل المعدة أو قي أو براز أو بول عن فترة قدرها 24 ساعة وأن يضع كل منها في قطر ميز خاص(وعاء ) على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب.
ب: فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى، أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب وقبل نقله إلى المستشفى، فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في وعاء خاص كما يجب التحفظ على الأوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام أو الشراب.
ج: فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم، فللنيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص أحشائها ويتبع في ذلك القواعد الطبية اللازمة والقواعد العامة بالإحراز.
د: ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالشمع على الوعاء الذي وضعت فيه بعد إحكام سد فوهته بأختام ظاهره, وأن تلصق بذلك الوعاء ورقه يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء وتوقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيها ورقه تبين محتوياته ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة.
مادة(144) إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة في حدوث الوفاة بالسم، فيجب فحص الأحشاء وتحليل محتوياتها مع متحصلا القيء والبراز أن وجدت.
مادة(145) يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالة الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية، ومذكرة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكى من مذاق خاص للطعام وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس(دوار) وفقد قوة الإطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس، وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس، وما إذا كان قد حدثت للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات او التواء في العضلات، وما إذا كان ظهور هذه الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثله للمصاب مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبهة فيها وقت ظهور أول هذه الأعراض والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها على أن يذكر في تلك المذكرة كذلك ما ذا كان أحد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه.
مادة(146) على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء النيابة فيما قد يراه الطبيب الشرعي من الاستغناء عن تحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلاماتها الطبية مع أقوال المصابين فيها كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطاء بدلا من الدواء. فإذا وافق رئيس النيابة على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائيا في القضية.
مادة(147) إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات وللتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها.
مادة(148) في حالة ضبط نباتات تعتبر هي أو ثمارها أو أي جزء منها مادة مخدرة يراعى عند إرسال عينات منها لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها أن تؤخذ هذه العينات من أعلى النباتات المضبوطة وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره أن أمكن على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبه من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح.
مادة(149) يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل المواد المخدرة ظروف ضبط المادة المطلوب تحليلها وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من المواد المخدرة المحظورة قانونا.
مادة(150) لا يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو لعدم وجه لإقامة الدعوى وعلى أن تتولى المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك.
مادة(151) يندب الطبيب البيطري المختص في الأعمال الطبية البيطرية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما استطلاع رأي الطبيب المذكور فيما يجب تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم.
الفصل الثامن
(في ندب الخبراء)
مادة(152) على أعضاء النيابة آلا يلجئوا إلى ندب خبراء من غير خبراء الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني من غيرهم، على أن ترسل التحقيقات إلى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التي تدعو إلى هذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به.
مادة(153) أ: لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينه المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة الخطاء ونحوها.
ب: ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداءه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء الرسوم لمحال الحوادث الجزائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل.
مادة(154) إذا قدم طلب رد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأموريه في التحقيق عرض الطلب في يوم تقديمه على رئيس النيابة للفصل فيه ويصدر رئيس النيابة قراره في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة، ويمنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده، ما لم يأذن له رئيس النيابة باستمراره فيه لاستعجال يقتضي ذلك.م(209)أ.ج.
مادة(155) على النيابة أن ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وأن تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك.
مادة(156) إذا حكم على أحد الخبراء بعقوبة في جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية التي ندب لأدائها في التحقيق بغير موجب أو ارتكب خطاء جسيما في أداء تلك المأمورية، فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير لتتخذ الإجراءات اللازمة ضده.
الباب الثالث
(قواعد خاصة في التحقيق بالنسبة إلى بعض القضايا وبعض الأشخاص).
في الطعن بالتزوير
مادة(157) لا يجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها وإنما يكتفي بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك وإذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا إلى خبير في أبحاث التزييف والتزوير لإجراء الفحص المطلوب.
مادة(158) يراعى إلا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك.
ويراعى دائما عند إرسال القضايا إلى القضاة أو إلى أية جهة أخرى التحقق من سلخ الأوراق المطعون فيها بالتزوير منها وإيداعها الخزانة المخصصة لذلك.
مادة(159) أ: إذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفي باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطه، بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسميه أو عرفيه يعترف بها محررة بخط ذلك الشخص في تاريخ معاصر أو قريب بقدر الامكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى في إجراء المضاهاة فضلا عن أن ذلك الشخص قد يعمد إلى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه.
ب: إذا تبين من التحقيق أن هناك أوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة في إحدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء أو اضاعة للوقت فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة.
مادة(160) يجب على أعضاء النيابة إلا يرسلوا ملفات القضايا إلى خبير أبحاث التزييف والتزوير إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وفي هذه الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أداؤها.
مادة(161) إذا رأت النيابة إرسال المستندات المطعون فيها بالتزوير إلى خبير أبحاث التزييف والتزوير لفحصها فيجب وضع تلك المستندات في أحراز مغلقة يختم عليها بالشمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون إتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح.
مادة(162) إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من الخزانة المودعة بها أو أصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها، فيجب على عضو النيابة أن يعيد وضع هذه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويودع ثانية بالخزانة مع إثبات ذلك في المحضر.
مادة(163) إذا طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على الورقة المطعون فيها، فيجب الاستعانة بالمسئول المختص عن طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه.
مادة(164) يراعى إرسال الاستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير إلى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا في دعوى التزوير مع الاحتفاظ بصورها حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريق التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشأنها ثم تعيد الأوراق المطعون فيها إلى النيابة لضمها إلى ملف القضية.
في تزوير واستعمال أوراق النقد
مادة(165) يجب إخطار مكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية أو أوراق النقد وذلك بمجرد تبلغ النيابة بها.
ويحرر عن كل حادث استمارة ترسل إلى مكتب النائب العام ويبين فيها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة إلى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية أو النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وتزويرها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهما أيضا في قضايا أخرى من هذا القبيل ويرفق بالاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة.
مادة(166) يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها.
مادة(167) تخطر وزارة المالية والبنك المركزي كتابة بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزوره فور ورود الأوراق المضبوطة إلى النيابة.
مادة(168) إذا أقتضى التحقيق فحص الأوراق المالية وأوراق النقد المشتبه في تزويرها، فيجب على أعضاء النيابة دائما أن يندبوا لذلك أحد خبراء البنك المركزي أو خبراء أبحاث التزييف والتزوير.
مادة(169) يجب إرسال قضايا تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد اليمنية والأجنبية أو استعمالها إلى مكتب النائب العام مباشرة أو عن طريق المحامي العام قبل التصرف مشفوعة بمذكره بالرأي.
مادة(170) أ: إذا ضبطت عدة أوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها، فيجب على النيابة أن ترسل ثلاث صور شمسيه منها إلى المكتب اليمني للبوليس الجنائي الدولي.
ب: إذا كان المضبوط ورقه واحد فيجب على النيابة عند إرسال تلك الورقة إلى خبير أبحاث التزييف والتزوير لفحصها أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية بالبحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف، الحصول على صوره شمسيه لتلك الورقة لمضاهاتها على الأوراق المالية المضبوطة في قضايا أخرى لأن الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة.
مادة(171) يجب على النيابات أن ترسل إلى مكتب النائب العام الأوراق المالية وأوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة إلى البنك المركزي وحفظ القضايا بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.
مادة(172) إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفه، فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك خبير أبحاث التزييف والتزوير لمعاينة المصكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة في مكان ضبطها وعلى عضو النيابة أن يعني عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير.
في الاختلاس
مادة(173) يجب على النيابة العامة أن تتولى بنفسها تحقيق حوادث اختلاس الأموال العامة أو الإهمال في المحافظة عليها بمجرد تبليغها إليها.
مادة(174) أ: إذا استلزم التحقيق في الجرائم المتقدم ذكرها وقف موظف من عمله فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على رئيس نيابة استئناف المحافظة ولرئيس النيابة مخابرة الجهة المختصة لوقف الموظف عن عمله أن رأي موجبا لذلك ويراعي في هذه الحالة أحكام المادة(64) من التعليمات.
ب: وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص اعمال المتهم، فيجب على النيابة أن تندب لذلك لجنة إدارية تشكل من أعضاء ليسوا من الموظفين المسئولين عن مراقبة أعمال المتهم ومراجعتها أو ممن ينتمون إليه بصله.
ج: يجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سنوات خدمته بالتسلسل من تاريخ وقفه عن العمل حتى التاريخ الذي يثبت أنه بداء فيه الاختلاس أو التلاعب وبيان طريقة ارتكاب الحادث والأسباب التي ساعدت على وقوعه وعلى الأخص ما يتعلق منها بعيوب نظام العمل وحصر جميع المبالغ المختلسة أو الفاقدة وأنواعها مع تحديد مسئولية الموظفين الذين تقع عليهم تبعة حصول الحادث سواء كان ذلك نتيجة التهاون في التفتيش على أعماله ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح الوسائل والاحتياطات التي يجب اتخاذها لتفادي وقوع حادث مماثل مرة أخرى.
د: يجب على اللجنة الإدارية أن تقدم تقريرا من أربع صور تبين فيه كيفية تشكيلها وتاريخ ومكان انعقادها والمدة التي قامت بفحص أعمال المتهم فيها ونوع الأعمال التي أسندت إليه خلالها مع إيراد بيان تفصيلي عن نتيجة المأمورية التي ندبت لأدائها.
مادة(175) يجب على الجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه، وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى.
مادة(176) يجب اخطار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جرائم الاختلاس من المخازن الحكومية إذا كانت قيمة المسروقات تزيد على خمسمائة ريال.
مادة(177) يجوز لرئيس نيابة استئناف المحافظة في جميع الأحوال أن يطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إيفاد أحد المراجعين للاشتراك في اللجنة الإدارية في فحص أعمال المتهم إذا رأي ضرورة لذلك.
مادة(178) إذا كان قد سبق للمتهم العمل في مصالح حكومية أخرى، فيجب على النيابة المختصة أن تطلب إلى تلك المصالح تشكيل لجان إدارية من قبلها لفحص أعمال المتهم خلال مدة عمله بها.
مادة(179) أ: يجب على النيابات اخطار المكتب الفني بالنيابة العامة فوراً بما يقع من موظفيها من الجرائم المتقدم ذكرها لقيدها بالسجل المخصص لذلك ويراعى إرسال صوره من الإخطار إلى هيئة للتفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
ب: ويلاحظ أن يتضمن الإخطار تاريخ الحادث واسم المتهم ووظيفته والتهمة المسندة إليه وكيفية ارتكابها ومقدار الخسارة الناجمة عنها وما يكون قد استرد منها أو تجاوزت عنه الحكومة أو بقي تحت التحصيل والإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذا الباقي.
ج: يعرض المكتب الفني الأمر فورا على النائب العام ليصدر أمره بما يراه نحو وقف الموظف عن عمله وتشكيل لجنه إدارية لفحص أعماله.
د: يخطر المكتب الفني أولا بأول بإجراءات محاكمة المتهم جزائيا أو تأديبيا وبما يصدر من الأحكام ونتيجة البت في المسئوليات الإدارية والوسائل التي اتخذت لمنع وقوع حادث مماثل.
مادة(180) يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في أجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
في الانتحــــار
مادة(181) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث الانتحار بمجرد اخطارهم بها ولا ضرورة للانتقال في حوادث الشروع في الانتحار إلا في الأحوال التي تكون فيها حالة المصاب خطيرة أو يكون للحادث بالنظر إلى ظروفه أو الشبهات المحيطة به ما يدعو إلى التعجيل بتحقيقه.
في جرائم قتل الأطفال
مادة(182) جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سرا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى، فعلى أعضاء النيابة العامة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم بمجرد التبليغ بها.
في جرائم هتك العرض
مادة(183) أ: لا يجوز لعضو النيابة العامة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب ذوي الخبرة من الاطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع توقيع الكشف الطبي عليها.
ب: ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما قد تحمل من أثار الجريمة.
في القتل والإصابة غير العمدية
مادة(184) على أعضاء النيابة العامة أن يحققوا بأنفسهم حوادث القتل غير العمدي والإصابات التي تقع بإهمال جسيم وعلى الأخص تلك التي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون.
مادة(185) يجب في حوادث السيارات التي ينشأ عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق كل البيانات الخاصة بالسيارات من واقع الرخصة والمستندات الرسمية الأخرى وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث ويراعى دائما الاستعانة بخبرة المهندسين الفنيين وعمل رسوم تخطيطه للحادث.
مادة(186) أ: إذا استلزم التحقيق سماع اشخاص متعددين من سائقي سيارات الحكومة أو النقل العام فيراعى إلا يكلفوا بالحضور دفعه واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين لها وإنما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤاله من يحضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق أكثر من مره.
ب: وإذا رفعت الدعوى الجزائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين، فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على وجه السرعة.
في جرائم المرور
مادة(187) يكتفي بما يثبته رجال المرور في المحاضر التي يحررونها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له إذا كانت تلك المحاضر قد أجريت بصورة سليمة ووافيه للمعلومات اللازمة في الاستدلالات. كما أنه لا موجب لإعلانهم لأداء شهادة عنها أمام المحكمة ما لم تدع إلى ذلك ضرورة أو تقرر المحكمة سماع أقوالهم.
في الغيــاب
مادة(188) أ: إذا ورد للشرطة هذا البلاغ عن غياب أحد الأشخاص، قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وروده فوراً في محضر تؤخذ فيها معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة له, وأوصاف ما يرتديه من الملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود أو أشياء أخرى مع استيضاح المبلغ أيضا عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها، كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو جيرانه مع أرفاق صورته أن وجدت فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه، قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها.
ب: أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعليها أن تنتقل فورا لتحقيق الحادث.
ج: وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراءات النشر أو البحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والإحداث، مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين.
د: ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنه من تاريخ النشر عن الغياب فإذا تبين لعضو النيابة من محضر جمع الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فورا بتحقيقه0
مادة(189) يجب على أعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر جمع الاستدلالات التي تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من انه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى تلك الشخصية.
ومن ذلك إثبات حالة الجثة وأوصافها والعلامات المميزة بإجراء الجسم وأوصاف الملابس وما تحتويه من أوراق وغيرها وأخذ صوره فوتوغرافية وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك، وأيضا النشر عن الجثة بجميع طرق النشر، وتقوم النيابة بإرسال بصمات الأصابع التي ترد إليها مع المحضر إلى الإدارة المركزية المختصة للكشف عن شخص المتوفي طبقا لما تقضي به المادة(188) من التعليمات.
مادة(190) يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفي أو بعد تخديره تخديرا كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى إلا يأذنوا بدفه الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي المختص للكشف على الجثة ظاهريا وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جزائية أو شبهة خطاء أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى، فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان أهل المتوفي قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطاء أذنت النيابة بدفن الجثة دون حاجه لمعرفة سبب الوفاة.
في تعطيل المواصلات
مادة(191) على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل المواصلات وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن وإضرار بالمصالح العامة لهم الاستعانة بأحد المهندسين الفنيين بوزارة المواصلات في تقرير الأمور الفنية والأضرار المترتبة عن الحوادث.
مادة(192) إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة، فتخابر بذلك الجهة الرئاسية له على أن يبين لها أسباب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك.
في سرقة مهمات الحكومة
مادة(193) على أعضاء النيابة، أن يعنوا بتحقيق حوادث الاستيلاء التي تقع على مهمات مملوكه للدولة مع تكليف رجال الشرطة باستمرار البحث عمن يكون مجهولا من مرتكبي هذه الحوادث.
في جرائم الحريق والتفجير
مادة(194) على أعضاء النيابة أ ن يبادروا بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق والتفجير التي تقع في الأمكنة أو الاشياء ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق، وعليهم أيضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب.
مادة(195) إذا اقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشأ عنه خسائر فادحه، فيجب على النيابة أن تندب لذلك إدارة مكافحة الحريق.
في جرائم الآثار
مادة(196) يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور مندوب عن مصلحة الآثار وتخطر مصلحة الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام.
في جرائم تخريب المنشآت وإتلافها
مادة(197) أ: على رؤساء نيابة استئناف المحافظات أن يشرفوا بأنفسهم على تحقيق جرائم تخريب المنشآت وإتلافها ويجب اخطار مكتب النائب العام بهذه الحوادث فورا، مع موافاته في اليوم التالي على الأكثر بتقارير مفصلة عنها.
ب: ترسل القضايا بعد تحقيقها إلى مكتب النائب العام بمذكرة بالرأي للتصرف فيها وقيدها كما يجب إخطاره بما يصدر من أحكام في هذه القضايا.
في إصابات العمل
مادة(198) تخطر الجهة المختصة بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين في الإخطار اسم العامل المصاب ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه، وذلك استنادا إلى ما ورد من نصوص في قانون العمل النافذ.
مادة(199) على أعضاء النيابة أن يسمحوا لمندوبي مكتب العمل بالإطلاع على التحقيقات الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك.
مادة(200) إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد عماله لمعرفة مدى علاقتها بهذا الحادث، فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين من غير مهندسي المصنع.
في جرائم الدمغـة
مادة(201) يجب على أعضاء النيابة وموظفيها شأنهم في ذلك شأن غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أديت عنه ضريبة الدمغة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة.
مادة(202) على النيابات تبليغ مكاتب الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جزائية أو غير جزائية.
في جرائم النقد والاستيراد والتصدير
مادة(203) على أعضاء النيابة أن يراعوا في طلب مندوبي هيئة الرقابة على النقد(إدارة النقد) إيضاح موضوع التحقيق أو القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيراد كان أو تصديرا أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع.
في جرائم الانتخابات
مادة(204) ينشأ في كل نيابة ابتدائية دفتر خاص تقيد فيها البلاغات الخاصة بجرائم الانتخاب الواردة في قانون الانتخابات النافذ وذلك بأرقام مسلسله فور ورودها وذلك سواء كانت هذه البلاغات قدمت إليها مباشرة أو حولت إليها من مراكز وأقسام الشرطة ويثبت في هذا الدفتر تاريخ ورود البلاغ والإجراءات التي اتخذت بشأنه وما تم فيه من تصرف وتاريخ ورقم قيد الأوراق الخاصة بجداول النيابة(الخاصة بالجرائم الجسيمة وغير الجسيمة) أو دفاتر الشكاوى الإدارية.
مادة(205) يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب، ويجب عليهم المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق مع أخطار رئيس النيابة فورا بالهام منها ليتولى تحقيقها بنفسه أو يشرف على تحقيقها أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين لإجراء التحقيق.
في جرائم الخدمة العسكرية
مادة(206) إذا لزم الإطلاع على كشوف التجنيد الأصلية في جرائم الخدمة العسكرية والوطنية المنصوص عليها في قانون خدمة الدفاع الوطني، فعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بإعادة هذه الكشوف إلى الجهة التي وردت منها بمجرد إثبات الإطلاع عليها. وإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلا، فيجب التأشير على ملف القضية بإعادة الكشوف المذكورة بمجرد الفصل في الدعوى.
في جرائم أفراد القوات المسلحة والأمن
مادة(207) على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد الفوات المسلحة والأمن وتضبط فيها سلحتهم0
ويراعى تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات ألتحفظيه ألمانعه من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم التحقيق إيداعها مخزن النيابة, على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها بالمحضر0
مادة(208) أ: إذا طلبت النيابة العامة أي فرد من أفراد الجيش لسؤاله في تحقيق تجريه أو طلب ملف خدمته للإطلاع عليه في هذا التحقيق أو كان المطلوب تكليف أحد أفراد الجيش بالحضور أمام المحكمة أو تنفيذ حكم صادر ضده، فعلى النيابة أن تبين علة هذا الطلب وما إذا كان الشخص المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المنسوبة إليه وأن تورد بالطلب كافة البيانات التي توصل لمعرفته معرفة تامة وذلك بإيضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه العسكري.
ب: أما إذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة، فيجب أن يبين في الطلب تأريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة إلى منطقة التجنيد، وعلى النيابة أن ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب، بطلب الحضور أو نموذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد إعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدر فيها من أحكام.
مادة(209) إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، فيجب على النيابة أن تخابر في شأنها المحامي العام ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه.
مادة(210) يجب على النيابة أن ترسل إلى الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والأحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها.
في جرائم الأطبـاء
مادة(211) إذا أتهم أحد الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان أو الأطباء البيطريين من أعضاء نقابات الأطباء بارتكاب جريمة، فيجب على النيابة إخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق سواء كان الطبيب موظف أو غير موظف سواء كانت الجريمة متعلقة بمهنته أو لا صلة لها وذلك حتى يتمكن نقيب الأطباء من حضر التحقيق أو إيفاد أحد أعضاء النقابة لحضوره، وإذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ إجراءات تحقيق عاجله، فعلى عضو النيابة المحقق أن يخطر نقابة الأطباء في الوقت الذي يبدأ باتخاذ هذه الإجراءات. ويراعى في جميع الأحوال إخطار رئيس نيابة استئناف المحافظة فورا بالواقعة.
مادة(212) على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الاقتضاء برجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة، نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من أهميه خاصة.
في قضايا المحامين
مادة(213) على نيابات استئناف المحافظات أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمهنتهم في(دفتر شكاوى المحامين) حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء نيابة الاستئناف بقدر الامكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور.
وإذا ورد للنيابة الابتدائية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها إرسالها فورا إلى نيابة استئناف المحافظة لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها.
مادة(214) إذا أتهم أحد المحامين بارتكاب جريمة عادية لا صلة لها بمهنته، فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الابتدائية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار رئيس نيابة الاستئناف فورا بذلك وقبل البدء في التحقيق، لا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فها.
وإذا أقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالاتصال به بطريق التليفون، لا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة.
مادة(215) إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز لرئيس نيابة الاستئناف الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيا تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير رئيس النيابة استطلاع رأي المحامي العام قبل التصرف فيها.
مادة(216) إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جريمة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها، فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيها.
وعليه إرسال الأوراق إلىالنائب العام إذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية.
مادة(217) إذا ما رؤي إقامة الدعوى التأديبية على محام لإخلاله بواجبات مهنته أو لتصرفه تصرفا ينال منها أو يحط من قدرها أو إذا ما أريد الاستعاضة عن المحاكمة الجزائية بالجزاء التأديبي تعين إرسال الأوراق من النائب العام إلى نقيب المحامين لاتخاذ اللازم قانونا وفق أحكام قانون المحاماة النافذ.
في جرائم الصحفيين
مادة(218) يجب على عضو النيابة أن يخطر نقابة الصحفيين إذا أتهم عضو من أعضاء مجلس النقابة بجريمة في غير حالات التلبس ويراعى أن يصل الأخطار في الوقت المناسب قبل بدء التحقيق.
الباب الرابع
في التصرف في القضايا
الفصل الأول
أحكام عامـه
مادة(219) على عضو النيابة العامة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها ويصف التهمه بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ما ينبغي وما يجب للتصرف في هذه القضايا مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تأريخها وتكون إشارة القيد على النمط الآتي:
(فلان) عضو النيابة(يذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته)
تقيد الأوراق جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو مخالفه نظام – على حسب الأحوال بالمواد(ويذكر رقمها وفقراتها ) ضد المتهم أو المتهمين(وتذكر أسماؤهم)أو تقيد بدفتر العوارض أو الشكاوى.(مادة........).
مادة(220) إذا وردت للنيابة محاضر من الشرطة غير مقيده بأرقام قضائية سواء كانت مقيده برقم أحوال أو برقم الصادر أو وردت إليها أوراق قضائية من المصالح الحكومية الأخرى أو الأفراد رأسا فيجب قيدها فورا حسب تواريخ ورودها. وإذا تولت النيابة تحقيق مادة من هذه المواد، فيجب قيدها أيضا بدفتر حصر التحقيقات طبقا لما هو مقرر في المادة(56) من التعليمات.
مادة(221) على أعضاء النيابة أن يطالعوا المحاضر والأوراق التي ترد إلى النيابة غير مقيده بأرقام قضائية بمجرد ورودها وأن يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به التحقيقات أو الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ولا يجوز مطلقا أبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي.
مادة(222) أ: يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها.
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة بسيطة ولا تتوافر فيها شروط الحد، تقيد جريمة غير جسيمة بالمادة(300) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة94م ضد فلان
-لأنه في يوم(ليله) أول أغسطس سنه......بدائرة نيابة............... أخذ.................وكذا.................لفلان(اسم المجني عليه)........................ من سكنه ولم تتوافر فيها شروط الحد الشرعي(يذكر سبب مسقطات الحد).مثلا لنقص النصاب أو لعدم توافر شروط الحرز........الخ.
ب: وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم أو جرائم تنطبق على مواد مختلفة، فالواجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام أسمه وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر أو في الأوراق، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة توصف التهمة كالأتي:-
لأنه في خلال شهر أغسطس سنه......... أو لأنه في خلال المدة من شهر أغسطس سنه......... إلى شهر يناير سنه..........
مادة(223) أ: وصف التهمة هو التكييف القانوني لها، فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة ولا يصح أن يقتصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعض أركانها وعناصرها دون البعض الآخر، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة.
ويجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح مع ذكر ما يقابلها في صيغة الاتهام كظرف الصغر أو التأنيث أو القوة أو التهديد في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة(249) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة94م، أو صفة الموظف العام في جريمة استغلال النفوذ
المنصوص عليها في المادة(159)عقوبات.
ب: ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها أما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة أو بعضها، ومن الأمثلة على ذلك:-
1- المادة(127) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12)لسنة1994م بإعانة العدو وتكملها المادة(122) التي تعرف اليمنيين.
2- المادة(193) عقوبات الخاصة بالتحريض العام تكملها المادة(192) عقوبات التي تعرف العلانية.
3- في جرائم الشروع يتعين أن يضاف إلى مادة التجريم الأصلية، المادتين(19،18)من قانون الجرائم والعقوبات النافذ.
4- وإذا وجد أكثر من مساهم في الجريمة تعين إضافة المادة(22،21) أو(23) حسب الأحوال فضلا عن المادتين(25،24) أن كان لأيهما مقتضى.
مادة(224) إذا تعددت الإشارات وكانت من أعضاء مختلفين، فيجب أن تصدر كل إشارة منها باسم من أصدرها.
مادة(225) على وكيل النيابة إذا أحال قضية على أحد الأعضاء، أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحالة عليه.
وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه.
مادة(226) لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا أو الحبر الجاف في إشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الوراق والمحاضر بل يجب استعمال قلم الحبر وحده.
مادة(227) إذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني فإن هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجريمة بل يجب الاستمرار في التحقيق وان يتناول التحقيق في النزاع متى كان عنصر من عناصر إحدى الجرائم، فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته، فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصراً من عناصر جريمة السرقة، وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توفر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة(253) من قانون الجرائم والعقوبات.
كما يراعى في إثبات المسائل غير الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
مادة(228) إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسلكها التحريات قد يؤدى إلى معرفة الحقيقة، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك.
مادة(229) يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجزائية أو بحفظها أو الأمر بالاوجه لإقامتها أو بطلب استيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة.
مادة(230) إذا رأي عضو النيابة عند التصرف في الجرائم غير الجسيمة أن الواقعة ثابتة ثبوتاً كافيا على شخص أو أكثر رفع الدعوى الجزائية بطريق تكليف المتهم أو المتهمين بالحضور أمام المحكمة الابتدائية المختصة.(213،111)أ.ج وإذا كان المتهم محبوسا فيراعى ما ورد بالمادتين(80،79)من التعليمات. أما في الجرائم الجسيمة فيكون رفع الدعوى من رئيس النيابة وتتولى النيابة الابتدائية المختصة تكليف المتهم أو المتهمين بالحضور.
مادة(231) تدفع النيابة العامة بعدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت من المدعي الشخصي أو المدني أمام المحكمة مباشرة سواء كانت الجريمة جسيمة أو غير جسيمة باعتبار أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم ويعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي خصماً منظما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها إذا كانت له طلبات ما.م /(309)أ.ج.
مادة(232) يحب على أعضاء النيابة العامة مراعاة نص المادتين(26،25)أ.ج في حال رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة(233) يكون تحديد الجلسات في القضاياالتي تقدم إلى المحكمة بمعرفة أعضاء النيابة العامة أنفسهم بالتنسيق مع رئيس المحكمة، ولا يترك ذلك للكتبة ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال، كالقضايا التي بها متهمون محبوسين أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة ما نصت عليه المادة(296) من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في تلك المادة في جلسة تنعقد في ظرف أسبوع من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة م(423)أ.ج
ويجب على رئيس النيابة عند تقديم قضايا الجرائم الجسيمة إلى المحكمة أن يترك أمر تحديد الجلسة للنيابة الابتدائية المختصة حتى يتسنى لها أن تنسق مع رئيس المحكمة وفق أحكام المادة(311)أ.ج.
مادة(234) يلاحظ أعضاء النيابة كتابة أسماء الشهود الواجب إعلانهم كاملة عند رفع الدعوى الجزائية.
مادة(235) القضايا التي يكون فيها المتهم معلوماً لم يتيسر ضبطه تتبع في شأنه إجراءات محاكمة المتهم الفار متى توفرت الأدلة على ثبوت التهمة قبله.
مادة(236) يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجزائية بالنسبة إليه باعتباره متهماً فاراً حتى لا يطول أمر حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر.
مادة(237) لا تقدم للمحاكم قضايا ضد متهمين فارين لم تعرف ألقابهم إذ لا فائدة من استصدار أحكام لا يتيسر تنفيذها، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتاً أو التقرير بعدم وجود لإقامة الدعوى الجزائية حسب الأحوال لعدم معرفة الفاعل.
مادة(238) لا يطلب عضو النيابة من الشرطة في القضايا التي يكون الفاعل فيها مجهولا البحث عنه متى كان محضر الشرطة متضمنا ذلك.
مادة(239) إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا أمراً بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فوراً مع أخذ الضمان تحوطاً لحضوره ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
على أن يكون صدور الأمر لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة من رئيس النيابة م(217/288)أ.ج مع مراعاة ما يصدر عن النائب العام من قرارات خلافاً لذلك.
مادة(240) لا يجوز حفظ القضية أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها قبل استجلاء جميع وقائعها وتحقيق كل دليل ورد فيها، وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك في صحته فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بحفظ القضية أو بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه لان من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة بغير مبرر.
مادة(241) تستحضر النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة التي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم من عاقبه عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم.
مادة(242) إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام أو من رئيس النيابة المختص بإلغاء أمر صادر منهم بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء نيابة الاستئناف يندبه رئيس النيابة لذلك كما يجب أن يتصرف رئيس النيابة بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام للتصرف فيها.
مادة(243) يجب على أعضاء النيابة إلا يرسلوا قضايا الجرائم الجسيمة إلى نيابة استئناف المحافظة دفعة واحدة في نهاية كل شهر، وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بأول بمجرد استكمال ما تطلبه من إجراءات حتى تتسع لرئيس النيابة فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر.
مادة(244) إذا وردت قضية جريمة جسيمة إلى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجريمة، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حالة ما إذا أمر رئيس النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة المختصة.
مادة(245) أ: إذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جريمة جسيمة إلى المحكمة، فيجب عليه أن يرسل القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بقائمة بأدلة الإثبات موقع عليها منه وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة إذا اقره.
ب: ويجب على رئيس نيابة الاستئناف حين يصدر قراره بإحالة القضية إلى المحكمة أن يكلف كلا من المدعى الشخصي أو بالحقوق المدنية، وكذلك المتهم بأن بقدم للنيابة في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها ثم يضع رئيس نيابة الإستئناف قائمة نهائية بالشهود المذكورين ويأمر بإعلانهم ما لم ير أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى أو أن القصد من طلب حضورهم المطل والنكاية.
ج: وله أن يزيد في هذه القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنيةشهود آخرين وكذلك له أن يعلن من يرى إعلانهم من الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة مع إعلان الخصوم قبل انعقاد الجلسة بثلاث أيام على الأقل غير ميعاد المسافة بأسماء هؤلاء الشهود مع بيان موضوع شهادة كل منهم.(312،310)أ.ج.
مادة(246) يبين في تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل إقامته ووصف التهمة المسندة إليه ومواد القانون المطلوب تطبيقها وباقي البيانات المذكورة في المادة(222)أ.ج.
مادة(247) أ: يجب أن يعني أعضاء النيابة العامة بتحرير قوائم أدلة الإثبات في قضايا الجرائم الجسيمة وأن يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها.
ب: يجب أن تتضمن هذه القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم أمام المحكمة بأرقام مسلسلة مع إيضاح صفاتهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها وأن تشمل أيضا ملاحظات بكل ما يؤدي إلى إيضاح الحقيقة وتأييد أدلة الإثبات في الدعوى وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة التي حصل الاعتراف أمامها وإذا كان الاعتراف ضمنيا يتعين اقتباس الألفاظ التي اعترف بها دفعا للبس.
ج: يجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقا للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتض الأحوال ترتيبها بشكل آخر من شأنه عرضها بطريقة أكثر وضوحاً أمام القضاء.
مادة(248) يطالع رئيس نيابة الاستئناف بنفسه قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وجميع قضايا الجرائم الجسيمة التي يرى تقديمها إلى المحكمة وله عند الضرورة أن يكلف أقدم أعضاء النيابة بمطالعة بعض هذه القضايا وعرضها عليه وأن يوزع على العضو المذكور وعلى باقي أعضاء نيابة الاستئناف ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها عليه للتصرف فيها. وعلى رئيس النيابة استيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطاء وعدم دقة في القيد أو الوصف.
مادة(249) لرئيس نيابة الاستئناف دون غيره من الأعضاء التصرف في قضايا الجرائم الجسيمة سواء بالأمر بتقديمها إلى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها، ويجب عليه التزام الدقة التامة في تعزيز الأدلة في قضايا الجرائم الجسيمة التي يأمر بتقديمها إلى المحكمة تقع عليه تبعة ما يتكشف عند المحاكمة من نقص في تحقيق هذه القضايا أو سوء تقدير للأدلة فيها.
مادة(250) ترسل إلى النائب العام جميع الجرائم الجسيمة التي يرجى حفظها نهائيا لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري مشفوعة برأي المحامي العام وذلك قبل إرسالها للجهات الإدارية المختصة بتوقيع الجزاء.
مادة(251) يجب على أعضاء النيابة ورؤسائها عند مراجعة القضايا التأكد من ترتيب المحاضر وأن يستبعدوا منها الأوراق أو المحاضر التي لا تتعلق بموضوعها وتكون قد ضمت إلى ملف القضية خطاء.
الفصل الثاني
(توزيع اختصاص التصرف في القضايا وإجراءاتها)
مادة(252) لوكلاء النيابة كل في حدود اختصاصه أن يتصرفوا في القضايا غير الجسيمة والمخالفات ويكون هذا التصرف أما بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه وأما برفع الدعوى إلى
المحكمة المختصة، مع مراعاة الأحكام التالية.
مادة(253) إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وجب على أعضاء النيابة الابتدائية استطلاع رأي رئيس النيابة بمذكرة برأي عضو النيابة مشفوعة برأي الوكيل المختص ولا يتم التصرف في هذه القضايا إلا بعد موافقة رئيس النيابة.
مادة(254) متى استطلع عضو النيابة الابتدائية رأي رئيس النيابة في التصرف في القضية فينبغي عليه إلا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافق رئيس النيابة عليه.
مادة(255) أ: يناط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبهة جريمة جسيمة أو التي جرى تحقيقها بانتقال أو تلك التي أرسلت إليها من وكلا النيابة الابتدائية طبقا للمواد السابقة.
ولرئيس النيابة استطلاع رأي المحامي العام في كل قضية يرى لها أهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا.
ب: وعليه أن يرفق بكل قضية مذكرة برأيه فيها، فإذا كان قد خالف في ذلك رأي عضو النيابة الابتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الأخير من ملف القضية.
مادة(256) يجوز حفظ القضية أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فيها لعدم الأهمية على الرغم من توافر جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم نظرا إلى تفاهة شأنها أو فوات التناسب بين العقوبة أو الفعل أو فداحة النتائج الناجمة عن المحاكمة والعقاب ويراعى في هذه الحالة التنبيه على المتهم بعدم العودة إلى مثل ما وقع منه مستقبلا، وفي جميع الأحوال السابقة تراعى أحكام المادة (239من التعليمات).
مادة(257) أ: يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أو الشخصية، وكذلك ولي الدم، فإذا توفي أحدهم أعلن الورثة جملة في محل إقامته، يكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة. وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
ب: كما يجب إعلان الأمر بعدم وجود وجه إلى من تقدم ذكرهم وتتولى النيابات الابتدائية ذلك الإعلان ويؤشر في جداولها بحصوله بعد إيداع صورة الإعلان ملف الدعوى.
مادة(258) الحفظ لعدم الأهمية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة لا يصدر إلا من النائب العام أو المحامي العام أما بعدم وجود وجه لعدم الأهمية أو إذا كانت هناك ظروفا تبرر ذلك فيصدر من النائب العام دون غيره طبقا للمادة(112) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(259) يجوز للنيابة العدول عن أمر الحفظ الصادر منها بعد جمع الاستدلالات في أي وقت لأنها إنما تصدره باعتبارها مشرفة على أعمال الضبطية القضائية لا بصفتها سلطة تحقيق وهذا الأمر لا يعدو أن يكون إيذانا منها بأنها لا ترى محلا للسير في الدعوى الجزائية والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من رئيس النيابة فإذا كان أمر الحفظ صادرا من رئيس النيابة، فيجب أن يكون العدول عنه بإشارة مكتوبة من المحامي العام، أما إذا كان الأمر صادرا من المحامي العام فلا يكون العدول إلا من النائب العام.
مادة(260) الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية يعتبر بمثابة حكم قضائي، فيجب على وكيل النيابة أن يعني بتسبيبه وأن يضمنه بيانا كافيا بواقع الدعوى في أسلوب واضح وأن يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها ويرد عليها في منطق سائغ وأن يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى.
مادة(261) لا يترتب على الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة أثره إلا إذا كان بعد تحقيق قضائي باشرته بنفسها أو قام به مأمور الضبط القضائي بناء على انتداب من النيابة وبغير هذا التحقيق لا ينتج الأمر أثراً ولا يكسب حقا ولا يمنع النيابة من العودة إلى إقامة الدعوى الجزائية طالما لم تنقض بمضي المدة.
مادة(262) الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجزائية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة(219)من قانون الإجراءات الجزائية أو إذا ألغاه النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة المختص في مدى الأربعة الأشهر أو الشهرين التاليين حسب الأحوال وطبقا للمادة(220)من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(263) إذا رأت النيابة حفظ الأوراق بعد جمع الاستدلالات أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية بعد التحقيق تكون صيغة الأمر كالتالي:-
أ: لعدم كفاية الاستدلالات بالنسبة لأمر الحفظ أو لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للقرار بالاوجه.
ب: لعدم معرفة الفاعل ويكون الأمر في الحالتين السابقتين مؤقتا، ويجب إلا يسرع بالحفظ بأي من هذين النوعين بل يؤخر للحفظ حتى تستنفذ كل الوسائل لتقوية الأدلة أو لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت مناسب.
ج: لعدم الجريمة – ومثال حالاته:-
1- إذا وقع فعل مادي يتوفر فيه بعض أركان الجريمة ولكن لعدم توافر باقي أركانها.
ـ تخرج من عداد الجرائم المعاقب عليها كما لو فقد شخص متاعه أو نقوده في المحل الذي وضعها فيه، فلم يجدها فيبلغ بسرقتها واتهم أو لم يتهم أحداً ثم تبين من التحقيق أنها نقلت من مكانها فعلاً لا بقصد اختلاسها أو حرمان صاحبها منها، بل لسبب آخر لا جريمة فيه، فالقصد الجنائي ينعدم هنا على الرغم من وقوع الفعل المادي.
2- الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم أو نحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
د: لعدم الصحة ويكون:-
1- إذا أبلغ عن حادث ويثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصلاً.
2- أن يقع فعل ويتهم شخص بارتكابه ثم يتضح من التحقيق أن الفعل من عمل المجني عليه نفسه بقصد اتهام ذلك الشخص.
هـ: لعدم الأهمية.
و: لعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية.
ويكون لقصر المتهم أو لعدم تقديم الشكوى أو التنازل عنها أو لسقوط الحق فيها أو لعدم صدور الأذن.
ز: لانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم.
ح: لامتناع العقاب.
ـ ويكون في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الخاص بالمتهمين المعتوهين.
ط: الاكتفاء بالجزاء الإداري.
ويكون الأمر في الحالات السابقة نهائيا.
مادة(264) إذا كان الفعل المكون للركن المادي للجريمة لم يقع في الحقيقة فلا يكن الحفظ عندئذ لعدم الجريمة بل لعدم الصحة.
الفصل الثالث
(أحكام خاصـة)
مادة(265) يجب على أعضاء النيابة في جريمة القتل عمداً أن يوردوا في وصف التهمة صراحة ما يفيد توافر نية القتل لدى المتهم والظروف المشددة الأخرى، وعلى من يترافع منهم أمام المحكمة في قضية من هذا القبيل أن يعني في مرافعته ببيان نية القتل وتلك الظروف وإيضاح الأدلة القائمة على توفرها لدى مرتكب الجريمة.
مادة(266) تعتبر حوادث الانتحار جرائم قتل عمد ضد المنتحر وتطبق عليها جميع الأحكام المقررة لجرائم القتل العمد، ويكون التصرف في القضية بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالوفاة.
مادة(267) يجب التحقق من شفاء المصابين في قضايا الضرب قبل التصرف فيها وإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائه، فعلى النيابة إلا تصدر أمرا جزائيا في القضية وإنما يجب تقديمها للمحكمة إذا كانت التهمة ثابتة.
مادة(268) أ: إذا وقعت جريمة قتل خطاء في حادث من حوادث السيارات وكان قائد السيارة المتهم بارتكابها
حائزا على رخصة بالقيادة وثبت انه خالف أحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث، فيجب على النيابة أن تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل الخطاء ومخالفة أحكام القانون المذكور.
ب: ويلاحظ أن الجريمة في هذه الحالة تكون من الجرائم الجسيمة وفقاً للمادة(238) من قانون الجرائم والعقوبات، كما يجب عليها أن تطلب من المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة أو إلغائها وحرمان المتهم من الحصول على رخصة جديدة للمدة التي تراها أو تدوين تفاصيل الحكم الذي أصدرته على ظهر رخصته عملا بقانون المرور.
مادة(269) إذا ضبط شخص متلبساً بارتكاب جريمة سرقه أو بجريمة أخرى في منزل أو في زراعة وضربه المجني عليه فأحدث به إصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي، فيحسن التغاضي عند رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الأهمية مع مراعاة أحكام المادة(112)أ.ج.
مادة(270) التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلاً أصليا والمالك شريكا أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فإن الجريمة تنطبق على المادة(319) من قانون الجرائم والعقوبات وندعو أعضاء النيابة إلى مراعاة ما نصت عليه المادة(264) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(28) لسنة1992م الخاص بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني من أنه(إذا ارتكب المحجوز عليه أو الحائز المحجوز لديه أو المعدل لديه شيئاً يقصد عرقلة التنفيذ على المال أعتبر خائنا للأمانة، ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات رقم(12)لسنة1994م.
مادة(271) يجب في جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي.
مادة(272) لا يكتفي بأقوال محصل الأموال العامة لإثبات واقعة سداد المبلغ المحجوز من أجله إنما يجب تكليفه بتقديم دفتر التحصيل أو القسيمة المثبتة للسداد مع إثبات الإطلاع عليها في المحضر.
مادة(273) إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد محجوز قضائي، فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على ألأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر، أما الحجز الإداري الذي يتم وفقا للقانون رقم(13) لسنة1990م بشأن تحصيل الأموال العامة فيراعى بعد استيفاء القيد المشار إليه في الفقرة السابقة إرساله للشرطة لسؤال المالك والحارس، إذا لم يتسنى للنيابة الابتدائية إجراء ذلك بنفسها.
مادة(274) أن مجال الأخذ بحكم المادة(261) من قانون المرافعات(الكتاب الثاني في شأن التنفيذ المدني الصادر به القانون رقم(28) لسنة1992م مقصور على الحجز
القضائي الذي يوقع بالشروط التي نص عليها في هذا القانون.
وبهذا الحجز القضائي يصبح الشيء بمجرد أمر القاضي بحجزه محتسبا على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقا لأحكام القانون، ولا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجر الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة وحدد له شروطا نص عليها فأوجب دائما لانعقاده تعيين حارس على الاشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز ويصبح أمينا مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، أما إذا لم يعين الحارس ولم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليما فعليا أو حكمياً بعد م قبوله الحراسة فإن الحجز لا ينعقد.
مادة(275) لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها.
مادة(276) إذا رؤى رفع الدعوى الجزائية في جريمة البلاغ الكاذب، فيجب استطلاع رأي رئيس نيابة الاستئناف مقدما في ذلك وله أن أراد استشارة المحامي العام.
مادة(277) يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفون وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام أو في جهات تقوم بخدمة عامة داخل دائرة العمل. ويراعى ذلك أيضا بالنسبة إلى جميع القضايا التي تحرر تطبيقا لقوانين العمل وتحديد جلسات قريبه لما يقدم منها للمحاكمة ويطلب من المحكمة الفصل فيها على وجه السرعة.
مادة(278) يجب رفع الدعوى الجزائية على كل من عرض للخطر عمداً وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسليكة المخصصة للمنفعة العامة أو عطلها بأية طريقة، ولا محل لحفظها لعدم الأهمية.م(138) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة1994م.
مادة(279) إذا حدث الحريق بغير عمدا أو إهمال تعين اعتبار الحادث عرضا من عوارض القدر والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة أو حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض.
مادة(280) يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهماله أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه ومن تلزمه نفقته ولا ترفع الدعوى في حريق يقع بإهمال الخادم على مال مخدومة بسبب استعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملاً كلفه به ما لم يكن الضمان ثابت في حقه.
فإذا أمتد الحريق في الآلات السابقة إلى ممتلكات الغير، فيجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للمحكمة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة.
مادة(281) يجب رفع الدعوى الجزائية كلما ثبتت التهمه ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الحكومة عن غيرها و على النيابة أن تطلب تشديد العقاب في هذه الجرائم واستئناف ما يصدر فيها من أحكام غير رادعه.
مادة(282) لا ترفع الدعوى الجزائية في جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من اجلها – أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فإن الجريمة تعتبر قائمه ويجب رفع الدعوى في ذلك.
مادة(283) يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الأختام أن يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت.
مادة(284) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالتصرف فيما يرد إليهم من محاضر جمع الاستدلالات في جرائم الخدمة العسكرية والدفاع الوطني، ويجب عليهم أن يتولوا بأنفسهم استكمال ما يوجد من نقص في هذه المحاضر وأن يطلبوا من مناطق التجنيد البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء ذلك النقص، ولا يجوز أن تعاد هذه القضايا إلى الشرطة لاستيفائها.
مادة(285) إذا رأى عضو النيابة التصرف في قضية من قضايا الخدمة العسكرية والدفاع الوطني بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال، فعليه إرسالها إلى رئيس النيابة بمذكرة لاستطلاع الرأي في التصرف فيها.
مادة(286) يجب على رؤساء نيابات الاستئناف إرسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب إلى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها.
مادة(287) يراعى إبلاغ المحافظين بالاحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للمادة(101) من قانون الجرائم والعقوبات على أن يتم ذلك في خلال خمسه عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
مادة(288) إذا رئي الحصول على إيضاحات في شئون التسعير الرسمي وتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة أن تستعين في ذلك بخبراء وزارة التموين والتجارة.
مادة(289) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالتصرف في القضايا الخاصة بجرائم التموين والتسعير الرسمي وتقديمها لأقرب جلسة وأن يطلبوا إلى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتضى ولآجال قريبه.
مادة(290) ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الاطباء بعد إتمامها إلى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة بالرأي ويجب استطلاع رأي المحامي العام في التصرف فيها.
مادة(291) إذا تبين انه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف.
مادة(292) تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه إلى أحد الاطباء أو الصيادلة كما ترسل إليها صوره من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.
مادة(293) أ: يجب استطلاع رأي رؤساء نيابات الاستئناف في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة المدارس، ويراعى تقديم الطلبة للمحاكمة فيما يقع منهم من جرائم تمس الناحية الأخلاقية مع اخطار وزارة التربية والتعليم بها.
ب: ويجري التصرف في الجرائم الأخرى التي يرتكبها الطلبة على هدى من ظروفها سواء بإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم للنظر في أمر هؤلاء الطلبة إداريا أو برفع الدعوى الجزائية عليهم ويجب على النيابات اخطار الوزارة المذكورة بكل حكم يصدر ضد أحد الطلبة لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو عند إخلاله بواجباته أو تقصيره في عمله.
مادة(294) تحال القضايا التي يتهم فيها أحد رجال الشرطة إلى الجهة الإدارية المختصة للنظر في أمره إدارياً ما لم يكن من بين المتهمين في القضية أحد المدنيين أو كان الجزاء الإداري المنتظر لا يتناسب مع جسامة الفعل.
فيجب في هذه الأحوال تقديم القضية إلى المحكمة للفصل فيها ويراعى الالتزام بأحكام المواد(26, 85, 86, 87, 88,89, 90)أ.ج
مادة(295) تتولى النيابة العامة التحقيق مع رجال الشرطة بشأن الجرائم التي تتصل بإعمالهم النظامية كالإهمال في حراسة المقبوض عليهم أو تسهيل هربهم.
مادة(296) على أعضاء النيابة أن يهتموا بتحديد أقرب جلسة لنظر القضايا التي يكون المتهمون فيها أو الشهود من ربابنة السفن وبحارتها أو من الطيارين أو من الأجانب المقيمين في اليمن أقامة مؤقتة، وأن يطلبوا إلى المحاكم الفصل في هذه القضايا على وجه السرعة حتى يتيسر تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام على المحكوم عليهم قبل مغادرتهم البلاد.
مادة(297) على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وأن يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما.
ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق و حوادث الأشخاص المتوفين حرقاً أو نتيجة تناول أطعمه.
مادة(298) على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا (لأنها عوارض)مع وضع هذه العبارة بين قوسين وأن يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل.
مادة(299) يراعى أنجاز التصرف في القضايا دون حاجه لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاء وقدر مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته.
مادة(300) تخطر مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب المختصة في المحافظات بما يتم من تصرف في الجرائم الضريبية ويبينوا في هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجزائية التي رفعت في هذا القضايا والأحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلمة(إيرادات) في كل كتاب يصدر بشأن هذه الإخطارات كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الإخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم(44) لسنة1991م بإصدار قانون ضريبة الدمغة، مع ذكر كلمة(دمغة ) في كل إخطار بذلك ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بمصلحة الضرائب في الدعاوى التي ترفع على المصلحة المذكور للدفاع عن الحق العام.
مادة(301) على أعضاء النيابة أن يمكنوا مأمور الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على ما يطلبون الإطلاع عليه من قضايا وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب.
الباب الخامس
(في القضايا التي ترسل إلى النائب العام والمحامي العام)
الفصل الأول
(في القضايا التي ترسل إلى النائب العام).
مادة(302) ترسل إلى مكتب النائب العام مباشرة أو عن طريق المحامي العام الأوراق والقضايا المبينة أدناه مشفوعة بمذكرات برأي أعضاء النيابة فيها:-
1- جميع القضايا أيا كان نوعها التي يتهم فيها ضباط أو موظفون في الدرجة الأولى وما فوقها بارتكاب جرائم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها إذا رؤي رفع الدعوى الجزائية عليهم أو رؤي حفظها أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية عليهم أو رئي حفظها أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها اكتفاء بمحاكمتهم تأديبيا أو عسكريا أو مجازاتهم إداريا.م(26)أ.ج.
ويكون للمحامي العام حفظ هذه القضايا أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها لغير ما سلف من أوجه الحفظ، كالحفظ لعدم الجريمة أو عدم الصحة أو الحفظ لعدم كفاية الاستدلالات ما لم ير ضرورة الرجوع إلى النائب العام قبل هذا التصرف على أنه يجب إرسال الجرائم الجسيمة إلى مكتب النائب العام أيا كان المتهمون فيها أي سواء كانوا من آحاد الناس أومن الموظفين على اختلاف درجاتهم وفئاتهم أو من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة، إذا رؤي حفظها أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو قيدها بدفتر الشكاوى إذا وجدت ظروف تبرر ذلك(عدم الأهمية مثلاً).م)(220)أ.ج.
2- قضايا الجرائم الجسيمة التي تقع من اشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها بالحبس لمدة تجاوز عشر سنوات.
3- قضايا تزوير واستعمال العملة الورقية أو المعدنية اليمنية أو الأجنبية.
4- القضايا الخاصة بالمحامين إذا رؤي إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية عليهم.
5- القضايا والشكاوى الخاصة بأحد رجال القضاء والنيابة العامة.(م 25أ.ج).
6- القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء المجلس الاستشاري أو أحد مستشاري رئاسة الدولة.
7- القضايا التي يظهر من تحقيقها أن أحد الضباط أو الموظفين العموميين ملوم في أمر أتاه أو بذل جهداً يستحق الثناء والتقدير ويرى تبليغ ذلك إلى الجهة التي يتبعها.
8- القضايا الخاصة برجال السلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم وكذا طلبات الحضور الخاصة بهم.
9- القضايا التي يتهم فيها أحد السجانين أو العساكر بإطلاق النار على مسجون تحت ملاحظته.
10- جرائم النقد والشئون المالية والضرائبية والخاصة بالشركات المساهمة والبيوت المالية والتجارية وطلبات الإذن بتفتيش البيوت التجارية والمالية والبنوك وما شابهها.
11- طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب.
12- طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون في غير الأحوال العادية التي تكون من اختصاص نيابات صنعاء.
13- الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات والسلطات والمصالح المشار إليهم في المادة(197) من قانون الجرائم والعقوبات للسير في إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الأحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن.
14- القضايا التي يرى عرض الأمر على أكثر من طبيب للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها، وترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي أبديت فيها.
15- القضايا التي يرى فيها أعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد المتهمين الاحداث إذا جدت ظروف تجعل العقوبات المحكوم بها عليهم غير ملائمة لحالتهم.(م31ع).
16- القضايا التي يحكم فيها على متهم باعتبار أن سنه تزيد على خمسة عشر سنه ثم يتعين أن سنه تقل عن ذلك.م(31)ع.
17- القضاياالتي يحكم فيها على متهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالاحداث ثم يتبين أن سنه تزيد عن خمسة عشر سنه.(م31ع).
18- القضايا التي يقوم فيها تنازع عن الاختصاص بين نيابتي استئناف محافظة.
19- القضايا التي تصلح للدراسة بكلية الشريعة والقانون.
20- طلبات إعادة النظر.
21- المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها إلى النائب العام.
22- الإخطارات الخاصة بجرائم السب التي ترفع على الوزراء ومن في درجاتهم.
23- القضايا المشمولة بقرار النائب العام رقم(158)لسنة92م الخاص بإنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصها.
مادة(303) ترسل القضايا والأوراق المبينة أدناه إلى مكتب النائب العام مباشرة:-
1- قضايا جرائم الانتخابات والشكاوى الخاصة به.
2- القضايا التي يطلبها مجلس النواب أو وزير العدل.
3- البلاغات المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة(165/1.ع) الخاصة بتعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو رفض تنفيذ الأوامر أو الأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة.
4- قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلى الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم طبقاً للمواد(279)أ.ج وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
5- الأوراق الخاصة بإجراءات تسليم المجرمين وتسلمهم والانابات القضائية في الخارج وتنفيذها في اليمن.
6- الأحكام الجزائية والمدنية والمتعلقة بالأحوال الشخصية والمطلوب تنفيذها على أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم.
7- عرائض الدعاوى والإنذارات التي ترفع أو توجه إلى النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظيفته.
8- إعلانات الأشخاص المقيمين بالخارج.
الفصل الثاني
(في القضايا التي ترسل إلى المحامي العام)
مادة(304) ترسل إلى المحامي العام عن طريق رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات القضايا والأوراق الآتية مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها بمعرفته ما لم ير ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام فيها:-
1- القضايا التي يتهم فيها مشايخ البلاد وعقالها والموظفون والمستخدمون العامون بارتكاب جرائم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة(303) تعليمات بشأن القضايا التي يجب أن ترسل إلى النائب العام.
2- القضايا التي يرى الطعن فيها بطريق النقض.
مع ملاحظة الحصول في الوقت المناسب على الشهادة السلبية المشار إليها في المادة(375) من قانون الإجراءات الجزائية إذا كان لذلك محل أو إرسال القضية خلال الثلاثة الأيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها على الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الطعن.
3- القضايا التي يرى فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها مع أرفاق مذكرة لكل قضية بأوجه الاستئناف.(م421/3 أ.ج).
4- القضايا التي يرى إلغاء الأمر الصادر فيها من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو العدول عن أمر حفظ صادر فيها من رئيس نيابة الاستئناف(المادتان261،259 من التعليمات).
5- قضايا المحامين مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة(30) تعليمات في هذا الشأن.
6- الأوراق المطلوب إعلانها لرجال القوات المسلحة في القضايا التي لا تختص بها النيابة العسكرية وكذلك القضايا الخاصة بالمتهمين الفارين من وجه العدالة.
7- القضايا التي يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها.
8- طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجزائية المقدمة من غير ذوي الشأن.
أما بالنسبة إلى الأوراق الإدارية المضمومة للتحقيقات الجزائية فيفهم طالب صورتها بالرجوع إلى الجهات الإدارية صاحبة الشأن للحصول على إذن منها بذلك – وغنى عن البيان أن الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تقدم إلى رئيس النيابة إذا كان طالب الصور من ذوي الشأن فيها.
9- القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها.
10- القضايا التي يتهم فيها أعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة إذا رؤي إقامة الدعوى الجزائية في جريمة ضد أحد منهم أو محاكمته تأديبيا.
مادة(305) لرؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات الرجوع إلى المحامي العام لاستطلاع رأيه في كل قضية يرى لها أهمية خاصة بالنسبة إلى ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا وللمحامي العام بدوره الرجوع إلى النائب العام في أية قضية من هذه القضايا إذا رأى ضرورة لذلك.
الباب السادس
(في التصرف في المضبوطات)
مادة(306) على النيابات الابتدائية أن تقيد المضبوطات التي ترد إليها من الشرطة في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة بمجرد ورودها على أن يكون هناك خانه لرقم القيد في مركز الشرطة وأقسامها.
مادة(307) على نيابات الاستئناف بالمحافظة أن تقيد المضبوطات التي ترد إليها من النيابات الابتدائية في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة على أن يبين في القيد أرقام قيد تلك المضبوطات بدفاتر الحصر الخاصة بالنيابات الابتدائية.
فإذا كانت نيابة المحافظة هي التي قامت بالتحقيق أرسلت الشرطة إليها الحرز لمضبوط بعد قيده في الدفتر الخاص فعليها أن تخطر النيابة الابتدائية بذلك وبرقم القيد في دفتر الحصر الاستئنافي للتأشير بذلك في دفتر الحصر الابتدائي.
مادة(308) إذا لم ترد المضبوطات من الشرطة مع القضية الخاصة بها فيجب على النيابة أن تطلبها منها فوراً مع الاستعلام عن السبب فيعدم إرسالها مع القضية.
مادة(309) إذا وردت المضبوطات إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة أو كانت النيابة قد تولت ضبطها بمعرفتها، فعليها تكليف الشرطة بقيدها في الدفتر الخاص في الأقسام مع موافاتها بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في هذا الدفتر مطابقة تماما لأرقام القيد في دفتر الحصر بالنيابة.
مادة(310) يراعى عند إيداع المضبوطات مخزن النيابة أن تلصق بها بطاقة من الورق المقوى يبين فيها رقم قيده في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة ورقم القضية الخاصة به ووصف الشيء المضبوط واسم الشخص الذي وجدت لديه المضبوطات.
ويجب أن تحرر قسيمة قيد الاشياء المثبتة للجريمة على النموذج المعد لذلك وترقم القسيمة برقم القيد في دفتر الحصر ثم تودع ملف القضية. (م 151 أ.ج).
مادة(311) يجب أن يعد مخزن النيابة أعدادا يكفل سلامة الأشياء المودعة به وعدم العبث بها ويراعى أن تكون له نوافذ مثبته ذات قوائم حديدية وأن يكون بابه صالحا لغلقه بأحكام وأن يغلق فضلا عن ذلك بقفل من نوع جيد يصعب فتحه بغير مفتاحه.
مادة(312) على الشرطة أن ترسل في نهاية كل شهر بيانا من الدفتر الخاص بها عن جميع المضبوطات التي أرسلت للنيابة خلال ذلك الشهر لمراجعتها على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة، وعلى وكيل النيابة مطابقة ذلك الكشف بالبيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يدل على ذلك.
مادة(313) على أعضاء النيابة إذا رأوا ضرورة لإيداع المضبوطات على ذمة القضية أن يؤشروا على المحاضر بمجرد ورودها بإيداع تلك المضبوطات مخزن النيابة أو الخزانة على حسب الأحوال فإذا كانت طبيعة المضبوطات لا تسمح بإيداعها مخزن النيابة فتودع لدى شخص مؤتمن مع المبادرة بالتصرف فيها.
مادة(314) إذا أمر القاضي بإيداع بعض الاشياء المضبوطة مخزن النيابة العامة، فعلى النيابة المختصة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفقا لما هو مقرر بالمادة(310) من التعليمات مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر القاضي.
مادة(315) تحرر النيابات كشفاً شهريا ببيان المضبوطات الباقية بغير تصرف وعلى وكيل النيابة التصرف فيما يصلح التصرف فيه من هذه المضبوطات أولا بأول.
ويجب أن تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم التصرف فيه.
مادة(316) على أعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مره كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الأعمال الكتابية، مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على أجراء ذلك التفتيش.
مادة(317) على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشاراتهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمه قيد الاشياء.
مادة(318) إذا أمر القاضي بالتصرف في المضبوطات ـ فيجب التاشير بذلك في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة الاشياء، وعرض المضبوطات فوراً على وكيل النيابة ليتخذالإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور، وعليه أثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر.
مادة(319) أ: اذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة أو لم تنتج عنه أو كانت الجريمة لم تقع عليها أو لا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما.(م155أ.ج).
ب: فإذا لم يكن صاحبها معلوماً فيجب إيداعها مخزن النيابة أو الخزانة على حسب الأحوال والإعلان عنها بوسيلة من وسائل الإعلام وتكليف من يتقدم لاستلامها بتقديم مما يؤيد طلبه.(م161أ.ج).
ج: كل ذلك يشترط أن يكون قيمتها تبرر اتخاذ هذه الإجراءات أما أن كانت تافهة القيمة فيكتفى ببيعها أو إعدامها على حسب الأحوال، على أنه إذا كانت المضبوطات من نوع الأسلحة فترسل إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة وإذا كانت من المصوغات أو الاشياء الثمينة فتودع الخزينة لدى أمين الصندوق.
مادة(320) يراعى ما تقضي به المادة(162) من قانون الإجراءات الجزائية من أن الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوماً تصبح ملكا للحكومة بمضي سنه من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجه إلى حكم يصدر بذلك.
مادة(321) أ: يجوز للنيابة أن تأمر برد الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبها ولو كان قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.
ب: فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاته.. جاز للنيابة العامة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن عملاً بالمادة(153)أ.ج بعد عرضها على المحكمة لإصدار قرار فيها ما لم يكن التصرف في القضية من قبل النيابة ويثبت ذلك في محضر.
ج: وإذا كانت المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون – كمشتري الاشياء الضائعة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل هذه الاشياء فإنه يكون لهذا الحائز الحق بأن يطلب ممن يسترد هذه الاشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه.(م156أ.ج).
مادة(322) على أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها أن يأمروا بكيفية التصرف في المضبوطات بالقضية.
وإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو في الوصول إلى مرتكبيه، فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة م(160)أ.ج.
مادة(323) إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو وجد حيازتها أو وجد شك فيمن له الحق في تسلمها، فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشأن أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة لرفع الأمر إلى المحكمة المختصة م(158)أ.ج.
مادة(324) إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها، فتكلف قسم الشرطة بإحضارهم أو بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة.
مادة(325) إذا كان بأوراق القضية مستندات رؤي تسليمها لأصحابها فعلى أعضاء النيابة أن يقوموا بأنفسهم بتسليمها إلى أصحابها بعد دعوتهم للحضور للنيابة، ولا يجوز بأية حال إرسال هذه المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم.
مادة(326) إذا تقرر تسليم الاشياء المضبوطة إلى جهة الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها بطريقة الإرسال الرسمي على أن يؤشر في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة.
مادة(327) أ: إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته, فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن الخزانة ليكون لصاحب الحق فيه أن يطلبه وفقاً لنص المادة(152)أ.ج.
ب: وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة أن ترخص ببيعها منعاً من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها الخزانة(أمانات) حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائياً.
ج: ويراعى ما نصت عليه المادة(152)أ.ج من أن نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على أن يلزم بها من يصدر الأمر بتسليمها إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك.
مادة(328) إذا كانت المضبوطات من الأطعمة التالفة أو المغشوشة بإضافة مواد لا تضر بالصحة وكانت في حالة من التلف أو الفساد بحيث لا يمكن إبقاؤها أو بيعها فيجب على النيابة أن تأمر بإعدامها فوراً وتحرير محضر بذلك.
فإذا كانت المضبوطات قابلة للتلف العاجل ولا تسمح حالتها ببيعها وفقا لما هو مقرر في التعليمات، فيجب على النيابة أن تطلب من القاضي أن يصدر أمراً بتأييد عملية الضبط وإلا تعين الإفراج عن المضبوطات.
مادة(329) إذا كانت المضبوطات من المصوغات أو الأحجار الكريمة أو غيرها من الاشياء الثمينة واقتضى الأمر فحصها أو تثمينها أو بيعها، فيراعى عرضها بعد إثبات أوصافها بدقه في محضر على ثلاثة من الصياغ المختصين في هذا الشأن.
مادة(330) على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات والاهتمام بتحديد جلسات قريبه لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة.
مادة(331) يراعى إيداع أوراق الدمغه والمستندات ذات الأهمية الخاصة الخزانة ويوقع أمين الصندوق على إيصال باستلام تلك الأوراق ويرفق بملف القضية.
مادة(332) إذا كانت المضبوطات من نوع الأسلحة أو الدراجات أو الأدوات أو غير ذلك مما يتيسر حفظه بمخازن النيابة ولزم بقاؤها على ذمة القضية، فعلى النيابة أن تودع هذه المضبوطات مخازنها لا ترسلها إلى الشرطة لحفظها مخازنها.
مادة(333) يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا المؤسسة اليمنية للكهرباء بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنها لحين التصرف أو الفصل في هذه القضايا نهائيا. أما إذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا إليها لإجراء شئونها فيها.
مادة(334) على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضي به مواد قانون الجمارك بشأن حق مصلحة الجمارك في التصرف البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وأن لتلك المصلحة أيضا أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه، وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة.
كما أن للمصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو للضياع أو للتلف، ولا يكون لصاحب الشأن في حالة حفظ الدعوى الجزائية أو الأمر فيها بأن لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات.
مادة(335) أ: إذا ضبطت مواد سامه في إحدى الصيدليات بمناسبة تحقيق جريمة ما، فيجوز إبقاء هذه المواد محفوظة في مكان ضبطها إذا كان مأمونا أو حفظها في أقرب مكتب للصحة بعد فحصها ومعرفة محتواها وذلك حتى يفصل نهائياً في الدعوى، مع ملاحظة تحرير كشف بالمضبوطات يرفق بأوراق القضية.
ب: وإذا حكم نهائيا بالمصادرة، فيجب تنفيذ هذا الحكم باستحضار المضبوطات من الصيدلية إذا كانت محفوظة بها وإرسالها إلى وزارة الصحة لإجراء المصادرة أو إخطار مكتب الصحة الذي أودعت فيه بالحكم لتنفيذه فيما قضى به من مصادرة.
مادة(336) يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب أو الصيدلة بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة أو مكتب الصحة بالمحافظة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب اخطار النيابة بما يتم في شأن تنفيذ المصادرة.
مادة(337) ترسل جميع الكتب والصور المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو الفصل فيها نهائيا إلى المسئولين عن حماية الآداب لمصادرتها أن قررت المحكمة ذلك أو يحرر محضر بإتلافها.
مادة(338) إذا حكم نهائيا بمصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس المضبوطة فعلى النيابات المبادرة بإرسالها إلى المصلحة المنوط بها مراقبتها لتنفيذ المصادرة.
مادة(339) إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة أو الذهب فترسل إلى البنك المركزي لتنفيذ المصادرة.
مادة(340) إذا حكم بمصادر مضبوطات أخرى غير ما وجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الاشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته.
فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها الخزانة(باب الإيرادات).
مادة(341) على نيابات الاستئناف بالمحافظة إلا تعيد إلى النيابات الابتدائية المضبوطات الخاصة بالقضايا التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو بعد الفصل فيه إذا رفع فعلاً.
مادة(342) أ: إذا عثر أحد رجال الشرطة في اثناء تأدية وظيفته على شيء أو حيوان ضائع فلا يستحق عنه مكافأة، إذ أن واجبه يقتضيه ضبط ما وجده في دائرة عمله وتسليمه للجهة الإدارية التي يتبعها.
ب: أما إذا عثر أحد رجال الشرطة على الأشياء المذكورة في غير أوقات عمله الرسمي فيستحق مكافأة عنه شأنه في ذلك شأن باقي أفراد الناس.
مادة(343) إذا عثر على كمبيالات أو مستندات أو نحوها، فيجب على الشرطة تحرير محضر بذلك وإرسال هذه الأوراق إلى المديرية أو المحافظة التي وجدت في دائرتها لتتولى قيدها في الدفتر المعد لذلك مع حفظ هذه الأوراق إلى ان تسلم لأصحابها على أن تجري المديرية أو المحافظة الإعلان عنها طبقا للإجراءات المقررة.
مادة(344) أ: إذا ضبطت أسلحة نارية في جرائم أحراز الأسلحة بغير ترخيص فعلى النيابة أن ترسلها فورا إلى مكتب النائب العام لحفظها مؤقتاً على ذمة القضية ويجب على النيابة إخطار مكتب النائب العام بمجرد الحكم نهائياً بمصادرة الأسلحة المضبوطة لتنفيذ المصادرة.
ب: أما إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيجب أبقاء الأسلحة المضبوطة بمخازن إدارة الأسلحة والمهمات إلى أن تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة فتأمر النيابة عندئذ بمصادرة الأسلحة المضبوطة إداريا، وتخطر الإدارة المذكورة لتنفيذ المصادرة.
مادة(345) إذا كانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة فتودع مخزن النيابة وتحفظ مع مراعاة ما يلي:-
أولا:- إذا رفعت الدعوى الجزائية في القضية وحكم نهائياً بمصادرة الأسلحة المذكورة فيجب على النيابات إرسالها إلى مكتب النائب العام، مع وصفها وصفاً دقيقاً ينفي الجهالة، وإذا كانت من الأسلحة البيضاء فتصور صوراً واضحة ملونه يحفظ منها نسخه في ملف القضية.
ثانيا:- أما إذا حفظت القضية أو أمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيجب إبقاء الأسلحة المضبوطة مودعه بمخزن النيابة إلى أن تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها إدارياً.
ويراعى أن الأسلحة المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد سنه من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجه إلى حكم يصدر بذلك عملا بالمادة(162) أ.ج. ويكون إرسال الأسلحة إلى مكتب النائب العام في جميع الأحوال الكيفية المبينة في الفقرة أولا.
مادة(346) إذا كانت الأسلحة التي تقرر مصادرتها قد ضبطت بمعرفة إحدى الجهات التابعة للجمارك أو الحدود، فيجب على النيابات أن ترسل تلك الأسلحة إلى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة مع احاطة الجهة التي قامت بالضبط بما تم اتخاذه بشأنها، ويراعى عند إرسالها تحرير استمارة طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
مادة(347) يراعى إرسال العصا المضبوطة التي يتقرر مصادرتها إلى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة طبقاً لما هو مقرر في إرسال الأسلحة المصادرة.
مادة(348) إذا تقرر مصادرة مضبوطات من نوع الآلات الحديثة والمفاتيح المصطنعة المستعملة في ارتكاب الجريمة، فيجب على النيابات إرسالها إلى مكتب النائب العام أسوة بالأسلحة والعصي.
مادة(349) إذا ضبطت أسلحة وآلات في الجرائم الهامة الخطيرة أو كانت الأسلحة أو الآلات المضبوطة من النوع النادر فعلى النيابات أن ترسلها إلى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة يبين فيها موضوع القضية بإيجاز لإيداعها المتحف الوطني وذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة أو بعد الفصل فيها نهائيا.
مادة(350) أ: إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وان يعرضها على المتهم ويطلب منها إبداء ملاحظاته عليها وأن يثبت ذلك أيضا في المحضر مع توقيع المتهم عليه أو إثبات امتناعه عن التوقيع.
ب: وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات، فيجب على عضو النيابة أن يأمر بإرسال الكميه المضبوطة بأكملها إلى المعامل الكيماوية لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجري تحريزها والختم عليها طبقا لما هو مقرر بالمادة(75)من التعليمات، أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور، فيجب على عضو النيابة أن يأخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حده ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر وعليه أيضا أن يأمر بإرسال العينة المذكورة فورا للمعامل الكيماوية للفحص والتحليل, وأن يأمر كذلك بتسليم أحراز المقادير الباقية إلى الجهة الإدارية المختصة لتحفظ لديها إلى أن تخطرها النيابة العامة رسميا بإعدامها.
مادة(351) يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حده في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حده لو كانت لمتهم واحد. وعلى أعضاء النيابة العامة أن يبادروا إلى إرسال عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر.
مادة(352) إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون مع الحلوى والشيكولاته فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أياً كانت كمية المادة المضبوطة.
مادة(353) إذا وردت المواد المضبوطة للنيابة محرزه بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينه منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر.
ويراعى أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الإحراز لإجراء التحليل.
مادة(354) تقوم المعامل التي تولت تحليل المادة المخدرة بحفظ مخالفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا.
مادة(355) إذا رفعت الدعوى الجزائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة المختصة إخطار الجهة الإدارية المنوط بها شئون المخدرات بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه الجهة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة لإعدام المواد المصادرة.
كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر في الوقت ذاته المعامل الكيماوية بالحكم المشار إليه لإعدام ما لديها من مخالفات التحليل بالكيفية المتقدمة.
مادة(356) أ: إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيجب إبقاء المادة المخدرة بمخزن المخدرات إلى أن تنقضي العدوى الجزائية بمضي المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها إدارياً ويتم إعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة.
ب: أما إذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جراما واحدا، فيمكن للنيابة العامة أن تعدمها أو أن تبعث بها إلى الجهة الإدارية المختصة للتصرف فيها بأي طريق من الطرق وذلك بعد انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
ج: يحب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على أصل ووزن الكميه المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكميه التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة.
فإذا انقضت الدعوى الجزائية بمضي المدة تخطر النيابة الجهة المختصة لمصادرة العينة المشار إليها.
مادة(357) يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لجنة مشكلة على الوجه التالي:-
رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة أو من يقوم مقامه رئيساً
مندوب عن المعامـل الكيماوية عضواً
مندوب عن وزارة الداخلية عضواً
مفتش بإدارة الجمــــــــارك عضواً
مادة(358) إذا طلبت المعامل الكيماوية الاحتفاظ بعينات المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلب كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين الكلاب البوليسية على رائحتها فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه، فإذا رخص بأخذ العينة منها فتخطر الجهة المحفوظة لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجري أخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضراً بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة.
الباب السابع
(في صحيفة الحالة الجزائية)
الفصل الأول
(في طلب الصحف)
مادة(359) تتكون صحيفة الحالة الجزائية من ورقتين أصليتين ورقة البصمات وهي مخصصة أساسا لأخذ بصمات المتهم عليها وقد تتعدد ورقة التشبيه وهي مخصصة لإثبات أوصاف المتهم الخلقية والجسمانية وهي لا تتعدد.
مادة(360) عندما تقرر النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة(377) من التعليمات تكلف الشرطة بعمل ورقتي بصمات وتشبيه للمتهم وذلك أن لم تكن قد قامت بذلك من قبل.
وإذا كان المتهم ذكراًوجب ملء بيانات ورقة التشبيه كاملة، فإن كان أنثى اكتفى بإثبات العلامات المبدئية الظاهرة ويذكر بالورقتين رقم القضية ونوع التهمة ويراعى أخذ بصمات الأصابع على ظهر ورقة التشبيه وعلى صدر ورقة البصمات بعد استيفاء بياناتهما وترسل الورقتان معا للنيابة، ويذكر بالتفصيل على ورقة التشبيه جميع الأحكام السابق صدورها على المتهم والمحفوظة بالجهة المحلية المختصة.
وإذا كان المتهم فاراً أو تعذر عمل الورقتين المذكورتين له لأي سبب آخر، فيكتفى بعمل ورقة التشبيه على أن تتضمن تشبيه تقريبي له ويشار فيها إلى فرار المتهم وتعذر عمل ورقه البصمات واخذ بصمات أصابعه عليها.
وعلى النيابات أن تكلف الشرطة باستيفاء ما يوجد من نقص في بيانات الورقتين اللتين ترد إليها.
وفيما عدا الجرائم آنفة الذكر على النيابة أن تكلف الشرطة بعمل ورقة التشبيه للمتهم عند الاتهام.
مادة(361) إذا كان مركز المتهم الاجتماعي أو الرسمي يسمح بالتحقق من شخصيته بسهوله فيكتفى بملء البيانات الواردة في ورقة التشبيه التي تحرر له ولا تؤخذ بصمات أصابعه، كما لا تعمل له ورقة البصمات أيا كانت التهمة المسندة إليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى، فإذا حكم بالإدانة تعمل ورقة البصمات على النحو الوارد في المادة السابقة وتؤخذ بصماته على ظهر ورقة التشبيه السابق عملها له والواقع أن أخذ البصمات ليس وجوبياً وهذا هو ما قررته المادة(405)أ.ج.
مادة(362) أ: إذا كانت الجريمة موضوع الاتهام من الجرائم المشار إليها في المادة(377) من التعليمات فترسل النيابة أوراق البصمات والتشبيه الخاصة بالمتهمين المطلوب معرفة حالتهم الجزائية(سوابقهم)للجهة المركزية المنوط بها حفظ بطاقات الحالة الجزائية مع طلب صحيفة الحالة الجزائية بعد ملء جميع بياناتها بالضبط لتكشف الجهة المذكورة عن حالة المتهمين الجزائية(السوابق ) وترسل للنيابة صحيفة بالحالة الجزائية لكل منهم.
ب: أما إذا كانت الجريمة من الجرائم الأخرى التي تحرر عنها صحف مختصره فقط فلا تطلب النيابة حالة المتهمين الجزائية(السوابق) فيها بل تعتبر ورقة التشبيه بالنسبة إلى السوابق المثبتة على ظهرها بمعرفة الجهة المختصة بعاصمة المحافظة بمثابة صحيفة حالة جزائية.
مادة(363) الغرض من صحيفة الحالة الجزائية هو معرفة أحكام الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها ومعرفة أنواع الجرائم التي ارتكبها كما أنها تدل على صحف الأحكام المحفوظة للمتهم بالجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية.
فعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بالكشف عن حالة المتهمين الجزائية طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة قبل تقديم القضايا للمحاكم والتصرف في هذه القضايا على هدى مما يبين من صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين فيها مع طلب تشديد العقوبة إذا كان المتهم عائدا.
وإذا تبين من مطابقة صحيفة الحالة الجزائية للمتهم أن بعض الأحكام الواردة فيها صدرت بإجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة فيجب التثبت من أنها أصبحت نهائية.
مادة(364) يكتفى بإرسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجزائية مع ورقتي البصمات والتشبيه الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم في يوم واحد إلا إذا كان المتهم محبوساً احتياطياً على ذمة القضية فيجب أن تطلب صحيفته على حده ويؤشر على الطلب بالمداد الأحمر بكلمة(مستعجل وبأن المتهم محبوس) حتى تبادر الجهة المختصة بالكشف عن حالته الجزائية وموافاة النيابة بها.
مادة(365) لا تطلب النيابة حالة المتهمين الأحداث الجزائية، وإذا اتهم حدث بارتكاب سرقة فيكتفى بالكشف عن دفتر الشرطة عما إذا كانت له سوابق مماثله أو لا.
مادة(366) تقيد طلبات الحالة الجزائية عند إرسالها إلى الإدارة المركزية المختصة في دفتر قيد الصحف كما تقيد صحف الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها في هذا الدفتر أيضا في الخانات المخصصة لها.
مادة(367) ترفق صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها بملفات القضايا الخاصة بها مع المبادرة بعرض هذه القضايا على أعضاء النيابة العامة للتصرف فيها.
مادة(368) يجب على النيابات استعجال صحف الحالة الجزائية للمتهمين من الجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية كلما تأخر ورودها للنيابة عن الوقت المناسب وعلى الأخص بالنسبة إلى المتهمين المحبوسين احتياطياً الذين يجب استعجال صحف حالتهم الجزائية إذا تأخرت أكثر من أسبوع من تاريخ طلبها من الجهة المذكورة.
مادة(369) إذا طلبت الجهة المركزية سالفة الذكر استيفاءات في طلبات الحالة الجزائية كأخذ بصمات جديدة للمتهمين أو موافاتها بصحف عن أحكاما وردت بورقة البصمات ونحو ذلك فيجب على النيابات أن تبادر بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة مع تكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها حتى لا تتأخر أعادة الأوراق إلى الجهة المذكورة عن الوقت المناسب.
مادة(370) إذا تبين للجهة المركزية المختصة عند الكشف عن حالة المتهم الجزائية من واقع ورقة البصمات المحفوظة له عندها أن له أحكام متعددة بأسماء أخرى فيجب عليها إثباتها بصحيفة الحالة الجزائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الأحكام.
مادة(371) إذا طعن المتهم أثناء التحقيق بأن الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية أو بعضها ليست خاصة به فيجب على عضو النيابة عند الاقتضاء مخابرة الجهة المركزية المختصة لتوفد مندوبها لأخذ بصمات أصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير بما يبين له من فحص الموضوع وعلى النيابة أن تطلب ذلك من المحكمة إذا كانت القضية معروضة عليها.
مادة(372) يراعى طلب صحيفة الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين في جميع الجرائم الجسيمة.
مادة(373) أ: لا يتوقف إرسال القضايا الجسيمة وغيرها من القضايا التي ترسل إلى رؤساء نيابات الاستئناف على ورود صحف الحالة الجزائية للمتهمين فيها، وإنما يكتفى بالإشارة في مذكرات إرسالها إلى ما يفيد طلبها، على أن ترسل صحف الحالة الجزائية إلى نيابات الاستئناف بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة.
ب: على أنه إذا كانت الجريمة من جرائم السرقة أو إخفاء الاشياء المسروقة أو النصيب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الشروع في هذه الجرائم أو كانت الجريمة من جرائم التعييب أو الإتلاف أو قتل الحيوانات بدون مقتضى، فلا ترسل القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف إلا بعد ورود صحف الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين فيها.
مادة(374) لا تعطى الجهة المركزية المختصة إيضاحات أو شهادة عن الأحكام المحفوظة صحفها لديها إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب سلطة عامة أو طلب المحكوم عليه.
ويراعى في طلبات الأفراد أن تقدم إلى الجهة المركزية المختصة بمباشرة أو إلى الشرطة ولا شأن للنيابة في ذلك.
مادة(375) لا يثبت بصحيفة الحالة الجزائية التي تصدر من الإدارة المركزية المختصة أية إشارة إلى الحكم الصادر برد الاعتبار ولا إلى الأحكام التي محاها الحكم المذكور، ما لم يكن قد صدر ضد صاحب الشأن أحكام تالية ففي هذه الحالة يجب أن يثبت بالصحيفة حكم رد الاعتبار وما تلاه من أحكام.
مادة(376) لا يثبت بالشهادة التي يطلبها المحكوم عليهم الأحكام الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة أو بإنذار المحكوم عليه، وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة مما يحفظ عنه صحيفة حالة جزائية بالإدارة المركزية المختصة وأن تكون العقوبة قد نفدت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.
الفصل الثاني
(في الصحف)
مادة(377) تحرر صحف مطولة عن أحكام الإدانة الآتية الصادرة من آية محكمة ذات اختصاص قضائي:-
أولا:- الأحكام الصادر في الجرائم الجسيمة.
ثانياً:- الأحكام الصادرة في الجرائم غير الجسيمة بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنه فأكثر.
ثالثاً:- الأحكام القاضية بأية عقوبة في الجرائم غير الجسيمة التالية:-
1- السرقات التي لا يتوافر فيها شروط الحد الشروع في السرقة عموما(19, 302،299) من قانون الجرائم والعقوبات) رقم(12)لسنة1994م.
2- النصب(الاحتيال) أو الشروع فيه وخيانة الأمانة وما في حكمها المواد(318،310،19) من قانون الجرائم والعقوبات.
3- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقد أو أي شيء آخر(الابتزاز) والشروع في ذلك. م(301) من قانون الجرائم والعقوبات.
4- هتك العرض بدون أكراه.م(271)عقوبات.
5- التحريض على الفسق والفجور أو الدعارة. م(279)عقوبات.
6- انتهاك حرمة المساكن.م(253)عقوبات.
7- قتل حيوانات الغير أو الإضرار بها.م(320)عقوبات.
8- الفعل الفاضح العلني.م(274)عقوبات.
9- القتل غير العمدي.م(238)عقوبات.
10- الجرائم التي يحكم فيها بالمراقبة أو بالحبس والمراقبة معا.
11- إحراز السلاح.
12- غش الأغذية والبضائع.م(312)عقوبات.
13- الأحكام الصادرة بسلب الولاية الشرعية عن النفس.م(407)أ.ح.
مادة(378) تحرر صحف مختصرة عن أحكام الإدانة الصادرة في الجرائم غير الجسيمة التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة فضلاً عن الأحكام القاضية بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية على نفسه أو بإرساله إلى احدى دور التربية أو محل آخر معين من قبل الحكومة.
مادة(379) يقوم كاتب النيابة المختص بتحرير الصحيفة بالمداد السائل وبخط واضح على النموذج المعد لذلك تحت إشراف رئيس دائرة الكتاب بالنيابة ويوقع عليها منه ومن رئيس الدائرة وعضو النيابة وتختم بختم النيابة ويبين بها اسم المحكوم عليه وسنه وصناعته ومحل الميلاد وجهة الإقامة والعلامات البدنية المميزة ورقم القضية ووصف التهمة باختصار مع ذكر نوع المسروقات والشروع فيها ومكان الواقعة وتاريخ الحكم والمحكمة التي أصدرته ومدة العقوبة وإجراءات التنفيذ واسم السجن ورقم قيد المحكوم عليه به وتاريخ بدء ونهاية تنفيذ العقوبة تاريخ سداد الغرامة أو التنفيذ بالإكراه البدني وإذا كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في الصحيفة.
مادة(380) ترسل الصحيفة المطولة للإدارة المركزية المختصة أما الصحيفة المختصرة وصور الصحف المطولة فترسل للجهة المحلية المختصة بعاصمة المحافظة الموجود به الجهة التي يقيم فيها المحكوم عليه، فإذا كان محل إقامته غير معلوم فتحفظ بالجهة المحلية التي ارتكبت في دائرتها الجريمة.
مادة(381) في حالة الحكم بالغرامة أو يايقاف تنفيذ الحبس أو عند الامتناع عن النطق بالعقوبة أو إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة مساوية للمدة المحكوم عليه بها، ترفق ورقة البصمات بصحيفة الحالة الجزائية عند إرسالها للإدارة المركزية المختصة بعد إيضاح البيانات الخاصة بالحكم عليها، وإذا لم يكن بملف القضية ورقه بصمات أو تشبيه تحرر ورقه بصمات أصلية وتوضح عليها بصمات أصابع المحكوم عليه قبل أخلاء سبيله ويدون عليها منطوق الحكم وترسل مع الصحيفة إلى الإدارة المركزية(تراجع بالنسبة لإيقاف التنفيذ المادة (118)من قانون الجرائم والعقوبات)، وبالنسبة للامتناع عن النطق بالعقوبة المادة (119)عقوبات.
مادة(382) أ: إذا حكم بعقوبة سالبه للحرية في جريمة من الجرائم الواجب إرسال صحيفة مطوله عنها، وأرسل المحكوم عليه إلى سجن عمومي أو مركزي(راجع أنواع السجون في المادة(9)من القانون رقم(31)لسنة1997م في شأن تنظيم السجون) لتنفيذ الحكم عليه، فترفق ورقه البصمات الأصلية بأمر التنفيذ وصورته وترسل مع المحكوم عليه إلى السجن فيقوم الموظف المختص بتحرير أربع ورقات بصمات ويدون عليها جميعاً منطوق الحكم ويدون على إحداها السوابق الواردة بورقة البصمات الأصلية ورقم التسجيل أن كان له سوابق وتحفظ هذه الورقة الأخيرة بملف المسجون للرجوع إليها عند الحاجة(الملف المنصوص عليه في قانون السجون).
ب: ترسل ورقة البصمات الأصلية والورقات الثلاث الأخرى – بعد عمل المضاهاة والمراجعة إلى النيابة المختصة مع صورة أمر التنفيذ لإيداعها ملف القضية، حتى إذا أصبح الحكم نهائياً أرسلت النيابة ورقة البصمات الأصلية والورقات الثلاث الأخرى مع الصحيفة التي تحرر عن الحكم إلى الإدارة المركزية المختصة لمراجعتها وتسجيلها واثبات رموز بصمات الأصابع ورقم التسجيل على الصحيفة ثم تعيد الإدارة المركزية المختصة ورقة البصمات الأصلية إلى السجن لحفظها بملف المسجون إلى أن يفرج عنه وعندئذ يعيدها السجن إلى الإدارة المحلية المختصة لحفظها مع صوره الصحيفة، وفي حالة ما إذا كانت أوراق البصمات محررة عن حكم ابتدائي استؤنف يدون كاتب النيابة المختص بيانات الحكم الاستئنافي على الورقات قبل إرسالها مع الصحيفة إلى الإدارة المركزية المختصة.
ج: إذا كان الحكم صادراً بالمراقبة فقط(نصت على عقوبة المراقبة المادة(102) من قانون الجرائم والعقوبات) فترسل ورقة البصمات الأصلية مع أمر التنفيذ إلى الشرطة المختصة لتنفيذ الحكم وتحرير أوراق البصمات الأخرى على الوجه السابق.
وتتبع الإجراءات نفسها في حالة ما إذا لم تكن قد حررت أوراق بصمات للمحكوم عليه عند صدور حكم ابتدائي قاض بالبراءة أو بالغرامة أو أوقف تنفيذه لكفالة دفعت أو لغير ذلك من الأسباب ثم صدور الحكم الاستئنافي بالإدانة.
مادة(383) إذا صدر حكم في جريمة جسيمة فيجب تحرير صحيفة مطوله عنه فور صيرورته نهائيا وفي حالة المتهم الفار ترسل ورقة البصمات الأصلية فوراً مع الصحيفة إلى الإدارة المركزية المختصة لمراقبه ضبط المحكوم عليه. م(408)أ.ج
مادة(384) تخطر النيابة الإدارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك بإجراءات تنفيذ الأحكام التي سبق إرسال صحف عنها ولم تكن قد نفذت بعد أو سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة للتأشير على تلك الصحف بما تم من إجراءات التنفيذ.م(532)أ.ج.
مادة(385) أ: تقيد الصحف قبل إرسالها للإدارة المركزية المختصة أو الإدارة المحلية المختصة حسب الأحوال في الدفتر المعد لذلك بأرقام متتابعة على أن تكون تواريخ الجلسات التي صدرت فيها الأحكام متتابعة أيضا بحيث لا ترسل بقدر الامكان صحف الأحكام الصادرة في أية جلسة قبل صحف الجلسة السابقة عليها، ويبين في الدفتر أوراق البصمات التي أرسلت مع الصحف ورقم ترتيب القضية في جدول الجلسة التي صدر الحكم فيها ويثبت في الصحيفة رقم قيدها في الدفتر وعدد ورقات البصمات المرفقة بها نوعها.
ب: يجب التأشير في دفتر يومية الجلسات أمام القضية وعند إرسال الصحيفة عن الحكم الصادر فيها بعبارة(أرسل عن الحكم صحيفة مطولة أو مختصره حسب الأحوال رقم(9) وتاريخ / / كما بين في هذا الدفتر تاريخ ورقم إرسال الصحيفة المختصرة أو صوره الصحيفة المطولة للإدارة المحلية المختصة.
مادة(386) تعيد الإدارة المركزية المختصة للنيابة إيصال صحيفة الحالة الجزائية المتصل بالصحيفة وعلى النيابة أن تؤشر به بمجرد وروده في الدفتر الخاص ويرفق بملف القضية باقي المكاتبات الخاصة بالصحيفة أو أوراق القبض فتقيد في دفاتر القيد العادية.
مادة(387) على أعضاء النيابة أن يراقبوا بأنفسهم إرسال صحف الحالة الجزائية في مواعيدها مع مراعاة اخطار النائب العام عن أي تأخير يلاحظ في إرسال الصحف.
مادة(388) إذا طلبت الإدارة المركزية المختصة بيانات أو استيفاءات عن الصحف المرسلة إليها فيجب على النيابات أن تبادر بتنفيذ ذلك في مدى ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة(389) عند صدور حكم برد الاعتبار يرسل رئيس نيابة الاستئناف صحيفة عن هذا الحكم في خلال ثمانية أيام على الأكثر إلى الإدارة المركزية المختصة أو الجهة المحلية المختصة على حسب الأحوال للتأشير بالحكم وحفظ الصحيفة في ملف الشخص المحكوم برد اعتباره(راجع المادة(542)أ.ج.
مادة(390) تقفل الدفاتر الخاصة بصحف الحالة الجزائية بمجرد انتهاء السنة القضائية ويوقع عليها رئيس دائرة الكتاب وعضو النيابة بعد التحقق من إرسال جميع صحف الأحكام الصادرة في هذه السنة.
وتقيد جميع طلبات السوابق والصحف في دفاتر السنة الجديدة التالية التي تبدأ أول يناير ولو كانت الصحف عن أحكام صادره في السنة السابقة.
مادة(391) يجب على النيابات أن تخطر الإدارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك بسحب الصحيفة المحفوظة به وإرسالها إلى الإدارة المحلية المختصة لسحب صورتها المحفوظة به كذلك إعادة ورقة البصمات الأصلية والورقات الأخرى للنيابة المختصة إذا كان قد سبق إرسالها مع الصحيفة وذلك في الأحوال الآتية:-
أولا:- إذا ألغت محكمة النقض والاقرار حكما له صحيفة محفوظة بالإدارة المركزية المختصة أو عدلته.
ثانيا:- إذا قبض على المحكوم عليه الفار أو قدم نفسه وتخطر النيابة الإدارة المركزية المختصة والإدارة المحلية المختصة بذلك للتأشير على الصحيفة كما تخطرها أيضا في حالة هربه بعد القبض عليه، فإذا ما صدر حكم جديد بعد أعادة الإجراءات وكان هذا الحكم صادراً بالإدانة، فيجب على النيابة إرسال صحيفة عنه للإدارة المركزية المختصة مع طلب سحب صحيفة الحكم السابق كما يطلب سحب تلك الصحيفة إذا حكم بالبراءة. م(472)أ.ح.
ثالثا:- إذا اعترض المحكوم عليه الفار على حكم صادر بحد أو قصاص عند حضوره أو القبض عليه وكانت له صحيفة بالإدارة المركزية المختصة أو إذا استؤنف هذا الحكم أو سقط بمضي المدة أو بالعفو.م(532)أ.ج.
رابعا:- عند الحكم برد الاعتبار.م(542،541،540)أ.ج ويراعى اخطار جهة الإدارة لسحب الصحيفة المختصرة المحفوظة لديها في الحالات الثلاث المتقدم ذكرها.
مادة(392) على الإدارة المركزية المختصة والجهة المحلية المختصة سحب ما لديها من أوراق بصمات وصحف وصور للأحكام في الحالات الآتية:-
أولا:- العفو الشامل.م(539)أ.ج.
ثانياً:- رد الاعتبار بحكم القانون.م(552،541)أ.ج.
ثالثاً:- مضي سنتين على الأحكام المعلق تنفيذها على شرط.
رابعاً:- وفاة المحكوم عليه.م(538)أ.ج.
خامساً:- يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً. م(535)أ.ج.
مادة(393) أ: إذا توفى المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يقوم السجن بإخطار الجهة المحلية المختصة بذلك كما يرسل إلى الإدارة المركزية المختصة أوراق البصمات مع أمر التنفيذ مؤشراً عليها بحصول الوفاة وتاريخها وذلك لسحب الصحيفة، وترسل الإدارة المركزية هذه الأوراق بعد ذلك إلى النيابة المختصة للتأشير بوفاة المحكوم عليه على أراق القضية الخاصة بوالجدول أمام رقم القضية المحكوم عليه فيها.
ب: وإذا توفي المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة فيجب على الشرطة أن تتولى الإخطار عن الوفاة على الوجه السابق. أما إذا توفي شخص آخر من ذوي السوابق فعلى الشرطة اخطار الإدارتين المركزية والمحلية طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة المركزي وعلى الجهة المحلية بمجرد ورود الإخطار إليها سحب ما لديها من أوراق البصمات وصور للأحكام الصادرة ضد المتوفي طبقاً لما هو مقرر في المادة السابقة.
مادة(394) إذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته، فتكلف الشرطة بأخذ بصمات أصابعه كلما أمكن ذلك وإرسالها إلى النيابة لتولي إرسالها إلى الإدارة المركزية للكشف عن شخص المتوفي أن وجدت له صحف وأوراق بصمات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف وأوراق البصمات وإخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك.
مادة(395) يجب على رؤساء نيابات الاستئناف وعلى أعضاء النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها مطولة كانت أو مختصرة من واقع دفاتر يومية الجلسات والتحقيق من تحرير الصحف وإرسالها، وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف مع مراعاة الدقة التامة في إجراء التفتيش والتأشير على الدفاتر المذكورة بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه.
مادة(396) يحرر تقرير بالتفتيش على النموذج المعد لذلك ويبين فيه أسماء المحكوم عليهم الذين لم ترسل صحف عن الأحكام النهائية الصادرة ضدهم والتي يجب إرسال صحف عنها وأرقام القضايا الخاصة بها مع بيان ما أرسل من الصحف التي تأخر إرسالها عند تحرير التقرير السابق وما لم يرسل منها وإيضاح الأسباب التي دعت إلى تأخير إرسال الصحف المتأخرة إلى وقت إجراء التفتيش.
مادة(397) ترسل تقارير التفتيش على الصحف إلى مكتب النائب العام، كما ترسل صوره منها إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وصوره أخرى إلى الإدارة المركزية المختصة وتحفظ صورة من هذا التقرير بالنيابة المختصة للرجوع إليها عند الحاجة.
الباب الثامن
(في قضايا الأجانب)
مادة(398) يجري التصرف على وجه السرعة في القضايا الخاصة بجوازات سفر وإقامة الأجانب ويلاحظ تقديمها لأقرب جلسة واستعجال الفصل فيها حتى لا يتعطل سفرهم.
مادة(399) يراعى فيما يحرر بشأن الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجاءين العربي والإفرنجي مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة وإرفاق صوره شمسيه كلما أمكن ذلك.
مادة(400) لا يجوز لأعضاء النيابة بأية حال من الأحوال أن يتصلوا ببعثات التمثيل السياسي والسفارات والمفوضيات الأجنبية في اليمن وعليهم مخابره النائب العام في كل ما يلزم الوقوف عليه من تلك الجهات لمخابرتها في شأنه عن طريق وزارة الخارجية.
مادة(401) يجب على النيابات أن تخطر النائب العام فوراً بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبيين أو على موظفيهم وأتباعهم وعليها أن ترسل إلى مكتب النائب العام تقارير مفصله عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها.
مادة(402) لا يجوز دعوة رجال السلك السياسي الأجنبي شهودا أمام المحكمة ولا يجوز ندبهم لأعمال الخبرة في المسائل الجزائية أو المدنية ما لم تدع الضرورة إلى ذلك وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة النائب العام لاستطلاع رأيه فيما يتبع في هذا الشأن.
مادة(403) إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحكمة فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى النائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدى تعقلها بأعمالهم الرسمية.
مادة(404) لا يجوز إعلان الأوراق القضائية – جزائية كانت أو مدنيه في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية.
مادة(405) يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة دبلوماسيه في المسائل الجزائية فلا يجوز للنيابة اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على أي وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تتعلق بها إلا بعد استطلاع رأي النائب العام.
وهذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء ما دامت هذه الإجراءات لا تمس اشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو مراسلاتهم ويراعى في جميع الأحوال اخطار النائب العام فوراً وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتبه للتصرف فيها.
مادة(406) يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بحصانه دبلوماسيه في المسائل المدنية والتجارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية أما باقي المسائل المدنية والتجارية التي لا صلة لها بوظائفهم فلا تلحقها هذه الحصانة وإنما يجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من دوائر المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل.
مادة(407) يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي – رئيس البعثة الأجنبية – سفيراً كان أو وزيراً مفوضاً أو قائماً بالأعمال – والمستشارين والسكرتارية والملحقين ممن ترد أسماؤهم عادة في القائمة الدبلوماسية التي تعدها سنوياً وزارة الخارجية.
ويدخل في حكم هؤلاء زوجاتهم وأولاهم وأقاربهم الاقربون الذين يعيشون معهم في معيشة واحدة.
مادة(408) يتمتع أيضا بالحصانة الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم:-
1- الممثلون الذين يوفدون إلى اليمن في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وأفراد بطانتهم وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية.
2- أعضاء الهيئة العالمية للصحة.
3- أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم.
4- المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها.
5- أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم.
6- محافظو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتيهما التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة.
7- موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اثناء مباشرة وظائفهم إذا كانوا من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا جرت الموافقة على رفع الحصانة عنهم.
8- موظفو منظمات ووكالات هيئة الأمم المتحدة الأخرى إذا كانوا من غير اليمنيين شريطة أن يكون العمل متعلقا بوظائفهم ما لم ير رفع الحصانة عنهم.
مادة(409) يجب على النيابات مخابرة النائب العام في المسائل الجزائية والمدنية والتجارية التي تتعلق بأحد المستخدمين الكتابيين الذين يعينهم المبعوث السياسي بأحد خدم دار الوكالة السياسية لاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حده نظرا لان الدول لم تجمع على تمتع هؤلاء بالحصانة الدبلوماسية.
مادة(410) أ: يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة الدبلوماسية في المسائل الجزائية والرسمية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط، ويخضعون فيما عداها للقضاء اليمني، ومع ذلك إذا اتهم أحد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به فيجب على أعضاء النيابة ان يبادروا باتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شأنها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك.
ب: فإذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ أي إجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور، فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراء قبل اتخاذه.
ولا يجوز القبض على أحد القناصل الأجانب أو حبسه احتياطياً إلا في مواد الجرائم الجسيمة وبعد استطلاع رأي النائب العام.
مادة(411) يدخل في حكم رجال السلك القنصلي الأجنبي القناصل الموفدون عن بلادهم ونوابهم ومأموري القنصليات، ولا تمتد الحصانة الدبلوماسية إلى أفراد حاشيتهم أو أفراد أسرهم.
مادة(412) أ: إذا ورد للنيابة إعلان صحيفة دعوى تتضمن أدعاء مباشراً ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي، فيجب على رئيس دائرة الكتاب أن يعرض الأمر فوراً على وكيل النيابة ليتخذ إجراءات وقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه.
ب: فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على وكيل النيابة أن يبادر بسماع أقوال طالب الإعلان ومن يرى لزوماً لسماع أقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى، فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الإعلان أما إذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب إرسال الأوراق إلى النائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع.
ج: وإذا انتهى رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في اقرب وقت ممكن إلى الدائرة المختصة بالإعلان مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من التحريات لعرض الأمر على القاضي.
مادة(413) أ: عندما يرد للنيابة من دوائر الكتاب والمحضرين أو أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على رجال السلك القنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تتبع في شأنها أحكام المادة السابقة.
ب: ويراعى أنه يجب على دوائر الكتاب والمحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية.
مادة(414) إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضى الأمر تنفيذ الحكم بطريق الإكراه البدني، فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى النائب العام ليتخذ ما يراه في شأنه.
مادة(415) إذا عرض من يتمتع بالحصانة الدبلوماسية النزول عنها في غير الأحوال التي قررها القانون الدولي، فلا يقبل إعفاءه منها إلا بعد الحصول على أذن بذلك من دولته أو إذا كان قانون دولته يبيح له النزول عن هذه الحصانة بدون إذن خاص.
مادة(416) تحكم حصانات رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي اتفاقيات فينا لسنة1963م. ولذلك ندعوا أعضاء النيابة العامة إلى مطالعة هذه الاتفاقيات بكل دقه ومراعاة أحكامها فضلاً عن مراعاة حصانات موظفي منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي نص عليها ميثاق هيئة الأمم والاتفاقات المنفذة له كما ندعوهم إلى مطالعة ما قضى به ميثاق جامعة الدول العربية بصدد حصانات رجال الجامعة العربية.
الكتاب الثاني
إجراءات المحاكمة
القسم الأول – في إجراءات المحاكمة العادية
الباب الأول
في الاختصاص
مادة(417) يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو محل القبض على المتهم أو محل إقامته ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا.م(234)أ.ج.
مادة(418) يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.م(235)أ.ج.
مادة(419) في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل عمل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيها أحد الأعمال الداخلة فيها.
مادة(420) إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تختص بها المحاكم اليمنية ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم أمانة العاصمة.
الباب الثاني
(الإعلان )
الفصل الأول
الإعلان في الداخل
مادة(421) على النيابات مراعاة الدقة التامة في تحرير أوراق تكيف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة والتأكد من استيفاء جميع البيانات المنصوص عليها في القانون.
وعلى أعضاء النيابة مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من استيفاء البيانات الواردة بها.
مادة(422) على النيابات أن تراقب المحضرين فيما يتخذونه من الإجراءات اللازمة لإعلان المتهمين والشهود إعلانا صحيحا والتزامهم الدقة التامة فيما يثبتونه من غياب المعلن إليهم أو عدم الاستدلال على إقامتهم مع تكليف المحضرين بالتحري عن محل الإقامة الجديد لم يكون قد غير محل إقامته من المتهمين أو الشهود واثبات ذلك المحل بوضوح في ورقة التكليف بالحضور ليمكن إعلانه في المحل الجديد.
مادة(423) على النيابات تحرير أصول الأوراق التي ترسل إلى الجهة المكلفة بالإعلان بخط واضح من استيفاء البيانات الخاصة بها وتؤخذ صور هذه الأوراق بالكربون مع توقيع الموظف على كل صوره منها بما يفيد مطابقتها لأصل الورقة.
مادة(424) لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تصحيح في بيانات ورقة التكليف بالحضور وإذا لزم تصحيح كلمة أو عبارة فيها وجب شطبها بخط رفيع لا يمنع قراءتها ويثبت أمامها بالهامش الكلمة أو العبارة الصحيحة مع التوقيع عليها ممن أجري التصحيح ويبين عدد الكلمات إلي شطبت.
مادة(425) إذا لزم إعلان أحد رجال شرطة التحري لأداء الشهادة أمام المحكمة فلا يجوز أن يثبت في ورقعة التكليف بالحضور ما يشير إلى التحاقه بهذه الشرطة، وإنما يكتفي ببيان وظيفته الأصلية فيها تحقيقا للسرية اللازمة لعمله.
مادة(426) على النيابة أن ترسل طلب تكليف المحبوس بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف بحيث يمكن إعلانه فعلا في الموعد المحدد قبل انعقاد الجلسة وحتى تتسع الفرصة لترحيله ويكون إعلان المحبوسين إلى مدير المنشأة العقابية أو من يقوم مقامه.م(313)أ.ج.
مادة(427) إذا اقتضى الأمر إعلان عدة اشخاص يقيمون في دوائر محاكم ابتدائية مختلفة فيجب على النيابة العامة تحرير ورقة تكليف بالحضور خاصة بكل شخص أو اشخاص يقيمون في جهة واحدة وإرسالها إلى الجهة المختصة بالإعلان في كل جهة حتى يتيسر إعلانهم جميعا في وقت واحد.
مادة(428) يراعى عند إعلان موظفي الدولة أو مستخدميها للحضور أمام المحكمة اخطار المصلحة التي يبعها الموظف بذلك قبل الجلسة بوقت يسمح لها بأن تعهد إلى غيره بعمله في فترة تغيبه عنه بهذه المناسبة وبين في الإخطار رقم القضية وموضوعها بإيجاز وما إذا كان متهما أو شاهدا.
ويراعى في ذلك أيضا بالنسبة لطلبة المدارس والجامعة حتى يتسنى الوقوف على سبب غيابهم.
مادة(429) إذا أجلت المحكمة نظر قضية خاصة بأحد ممن ذكروا في المادة السابقة فلا يكتفي بتنبيه المحكمة عليه شفويا بالحضور في الجلسة التي أجلت لها القضية بل يجب على النيابة أن تخطر الجهة التابع لها بالتأجيل.
مادة(430) أ: يراعى ما توجبه المادة(310) من قانون الإجراءات الجزائية على المدعى بالحقوق المدنية من تعيين محل له في البلدة الكائن بها مقر المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الجزائية ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير من دائرة الكتاب والأصح إعلان الأوراق بتسليمها إلى الدائرة المذكورة.
ب: يجب على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية او الشخصية والمسؤل عنها في التحقيقات التي تباشرها النيابة أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها.
ج: إذا لم يفعل ذلك يكون إعلانه في دائرة الكتاب بكل ما يلزم إعلانه صحيحا عملا بأحكام المادة(33) من قانون المرافعات.
الفصل الثاني
الإعلان في الخارج
مادة(431) أ: توجب المادة(34/8)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني أن تسلم صوره إعلان الأشخاص الذي يقيمون بالخارج للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجب أن يكون هذا الإعلان محررا من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم وأن يستوفي فيها البيانات المعينة للشخص المعلن إليه ومحل إقامته وإذا كان مطلوبا إعلانها في بلاد غير عربيه فعليه أن يرفق بها ترجمة باللغة الإنجليزية أو بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها.
ب: يجب أن يصدق على الترجمة في السفارة أو القنصلية المختصة وعلى النيابات أن بعث بأصل الإعلان وصورتين والترجمة المشار إليها إلى مكتب النائب العام ليرسل عن طريقه إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسية إلى المعلن إليه، على أن يتم التوقيع من الموظف المختص بالخارجية على أصل الإعلان بما يفيد استلام صورتيه والترجمة للإعلان بالخارج ويعاد هذا الأصل لإيداعه ملف القضية.
مادة(432) أ: تجب مراعاة ميعاد المسافة المقررة في المادة(37/3)من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج، فيتعين أن يسلم الإعلان إلى وزارة الخارجية قبل هذا الميعاد، ما لتر المحكمة تقصير هذا الميعاد للمصلحة إلى ما تراه مناسبا عملا بنص المادة(312)من قانون الإجراءات الجزائية.
ب: لا يعمل بهذا الميعاد فيحق من يعلن لشخصه اثناء وجوده باليمن من الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج.
مادة(433) يراعى في إعلان الأوراق والوثائق القضائية بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية أحكام الاتفاقيات الموقعة بين دول الجامعة واخصها القواعد المقررة في المواد التالية.
مادة(434) يجوز الإعلان طبقا للإجراءات المقررة بقوانين الدولة المطلوب منها إجراء الإعلان على أنه إذا رغبت الدولة طالبة الإعلان في إجرائه وفقا لقوانينها فتجاب إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها الإعلان.
مادة(435) ترسل الأوراق والوثائق القضائية المطلوب إعلانها بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي:-
أ: يذكر في طلب الإعلان جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه على أن تكون الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم إحداها للمطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
ب: يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
ج: تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضي الدولة المطلوبة إليها إجراؤه رسما عنه.
مادة(436) تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها في هذه الحالة أية مسئولية.
الباب الثالث
في نظر الدعوى
الفصل الأول
في المرافعة والمحاكمة وإبداء الطلبات
مادة(437):يراعى الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم(1) لسنة1979م الخاص بإجراءات نظر الدعوى والحكم.
مادة(438) يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الابتدائية وعلى من يحضر الجلسة منهم أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وأن يعني ببحث ما يعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها.
وإذا عرض لعضو النيابة في القضية مسألة تنطوي على مبدأ قانوني هام فعليه أن يعرض نتيجة بحثه فيها على رئيس النيابة ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها.
مادة(439) يعهد إلى مساعدي النيابة الابتدائية بحضور جلسات المحاكم الابتدائية ما لم يكن لاحدى القضايا المطروحة على المحكمة أهميه خاصة، ففي هذه الحالة يجب أن يحضر الجلسة وكيل النيابة، أما في محاكم استئناف المحافظة فيحضر جلساتها أعضاء نيابة استئناف المحافظة حسب التوزيع الذي يضعه رئيس النيابة ويراعى بقدر الامكان أن يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع فيها أمام المحكمة.
مادة(440) يتولى رئيس النيابة المرافعة بنفسه أمام المحكمة في قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا.
أما باقي قضايا الجرائم الجسيمة فيجرى توزيعها على أعضاء النيابة الآخرين حسب درجة كفاءة كل عضو ومدى استعداده للمرافعة.
مادة(441) على عضو النيابة أن يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وان يتحقق من إعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات المقررة في القانون ويراقب حضورهم فعلا لنظر القضايا أمام المحكمة، كما يتأكد في قضايا الجرائم الجسيمة من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبه في اثناء انعقاد الجلسة.
مادة(442) على أعضاء النيابة ان يحرصوا على ارتداء ملابس لائقة تتسم بالوقار حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم.
مادة(443) على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثبات ونفيا أمام المحكمة وألا يوجه إليهم من الأسئلة إلا ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة. مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة والتحقيقات.
وعليه عندما يترافع في القضية أن يبين الواقعة وظروفها وأن يسرد الأدلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب أهميتها مع بيان كافة ما يعين المحكمة على تكوين عقيدتها في الدعوى وتقدير العقوبة المناسبة.
مادة(444) إذا أبدى دفع اثناء نظر القضية أو طلبت إيضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو لتقديم الإيضاحات المطلوبة فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد لذلك.
مادة(445) أ: إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، فعلى النيابة أن تطلب من المحكمة عملا بنص المادة(256) من قانون الإجراءات الجزائية وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الأخرى كما يجب على النيابة أن تعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى التي أوقفت من أجلها.
ب: إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة وقف الدعوى عملا بنص المادة(255) من قانون الإجراءات الجزائية وتحديد أجل للمتهم أو للمدعى بالحق الشخصي أو المدني أو للمجني عليه، على حسب الأحوال ليستصدر في خلاله حكما من الجهة المختصة في المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع تلك المسألة إلى الجهة المختصة، فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية الجزائية الموقوفة إلى المحكمة لتفصل فيها.
ج: وإذا أوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة وتأخر الفصل في المسألة الموقوفة من أجلها فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية ألجزائية إلى المحكمة قبل مضي المدة التي تقضي بها الدعوى الجزائية تفاديا من انقضائها.
مادة(446) على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادي تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وأن يعترضوا على ما يطلبه المحامين بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك إطالة أمد القضية بغير موجب.
وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على ألتأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبه مع ملاحظة إلا تقع في أيام العطلة الرسمية.
مادة(447) إذا حضر الشهود في القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن ذلك مما يضر بمصلحة القضية.
مادة(448) أ: إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأي سبب أخر فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه في دفتر الجلسة الخاص بالنيابة تاريخ الجلسة التي أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور.
ب: كما يجب على عضو النيابة أن يطلب من المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التي اجلت إليها القضية.
ج: يجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يعرض دفتر الجلسة على وكيل النيابة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة.
مادة(449) أ: يجب أن تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا في دفتر الجلسة قبل غيرها من القضايا وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب إلى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى المنشأة العقابية قبل ميعاد قفلها، ويتيسر تنفيذ الإفراج بالنسبة إلى من يلزم الإفراج عنه من هؤلاء المتهمين.
ب: إذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا إلى وقت متأخر فيراعى اخطار المنشأة العقابية بذلك في الموعد المناسب، كما يجب على عضو النيابة إذا استدعى الأمر تأجيل قضية من هذه القضايا أن يطلب إلى المحكمة تأجيلها إلى اقرب جلسة.
مادة(450) تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى طبقا لإجراءات محاكمة المتهم الفار المنصوص عليها في المواد من(295،285)أ.ح فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الجلسة على النحو المشار إليه طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
مادة(451) إذا أعلن أحد موظفي الحكومة لأداء الشهادة أمام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة ان يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر الموظف المذكور عن العودة إلى عمله كما يجب العمل على تفادي تأجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب.
مادة(452) على من يحضر جلسة محكمة استئناف المحافظة من أعضاء النيابة أن يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص إذا كان بعقوبة سالبة للحرية، لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند اصدار حكمها ويتسنى لها تنفيذ حكم المادة(425) إجراءات جزائية الخاصة بسقوط الاستئناف ويسري ذات الحكم على من يمثل النيابة أمام المحكمة العليا لتطبيق المادة(447) الخاصة بسقوط الطعن.
مادة(453) يجب على النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم بمصادرة الاشياء التي تضبط في القضية في الأحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة.
ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القانون التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة.
مادة(454) تنص المادة(56) من قانون الإجراءات الجزائية على أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في حق التعويضات أن كان لها وجه، كما نصت المادة(57) من ذات القانون على أنه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها الا في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
فعلى أعضاء النيابة مراعاة ذلك وإبداء طلبات النيابة في الدعوى الجزائية بغض النظر عن ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية.
مادة(455) للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز الحبس الاحتياطي فيها.
فعلى عضو النيابة بالجلسة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم عليه في القضية.
مادة(456) يراعى ما نصت عليه المادة(315)أ.ج من أنه يجب على المتهم في أي جريمة أن يحضر المحكمة بنفسه على أنه يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور وكيله عنه إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط.
مادة(457) إذا رأت المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة أمامها فإنها تندب أحد اعضائها وليس لها أن تندب النيابة لإجراء أي تحقيق ما بعد رفع الدعوى إليها، فعلى أعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة إلى ذلك إذا ترأى لها انتداب النيابة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق.
مادة(458) على رئيس النيابة مراعاة الإطلاع على دفتر جلسات محكمة استئناف المحافظة الخاص بالنيابة في اليوم التالي لكل جلسة على الأكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم الأوليات فيها وأن يأمر باتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا إلى القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي أجلت إليها بوقت كاف، كما أن من واجبه أيضا الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لا يتعطل نظر القضايا المستأنفة بغير موجب، وعليه مراجعة لأحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها.
مادة(459) على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الأمن العام على وجه السرعة نظرا إلى ما يترتب على تأخير الفصل فيها من خطر وأن تطلب تشديد العقوبة فيها وعليهم استئناف الأحكام الصادرة في هذه القضايا إذا كانت هذه الأحكام غير رادعه ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب.
الفصل الثاني
في تدخل النيابة في الدعوى
مادة(460):يراعى الالتزام بأحكام قرار النائب العام رقم(42) لسنة1979م عند تدخل النيابة العامة في الدعاوى غير الجزائية، أما الدعاوى الجزائية فإن النيابة العامة تعتبر خصما أصيلا ولو رفعت من المجني عليه أو من يقوم مقامه.
القسم الثاني
في إجراءات المحاكمة الخاصة
الباب الأول
في قضايا الاحداث
مادة(461) ينشأ بكل نيابة ابتدائية جدول خاص تقيد فيه القضايا التي يكون المتهمون فيها أحداثا.
مادة(462) على أعضاء النيابة أن يعنوا بصفة خاصة بالقضايا التي يكون المتهمون فيها أحداثا وأن يراعوا ما نصت عليه المادة(184) من قانون الإجراءات الجزائية من عدم جواز حبس الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره.
مادة(463) يجب قبل التصرف في قضايا الاحداث التحقق من حالة الحدث الاجتماعية والبيئية التي نشاء فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ويستعان في ذلك بالخبراء الأخصائيين ويحسن استدعاء والد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحدث وأخلاقه بصفة عامة ما قد يهدي إلى التصرف الملائم في القضية.
مادة(464) لأعضاء النيابة في حفظ قضايا الاحداث وإصدار قرارات بالاوجه فيها من حرية التقدير ما ليس لهم في القضايا الأخرى، فلا ضرورة لأن يقدموا للمحاكمة متهمين من الاحداث يغلب أن يكتفي في عقابهم بالتأنيب أو توجيه اللوم.
مادة(465) يلاحظ القصد في انتداب الاطباء لتقدير أعمار المتهمين الاحداث، وإنما يطلب الكشف عن سنهم من واقع دفاتر المواليد أن وجدت قبل إقامة الدعوى الجزائية عليهم ولا يلجأ إلى تقدير السن بواسطة الطبيب إلا في حالات الاستعجال لتقديم القضية لجلسة قريبه، ويراعى أن يكون تقدير السن على أساس تاريخ ارتكاب الحدث للجريمة.
مادة(466) يجب أن يتم التصرف في القضايا التي يتهم فيها الاحداث على وجه السرعة.
مادة(467) يراعى عدم استصدار أوامر طبقا لنظام الإجراءات الموجزة في قضايا الاحداث ويلاحظ أعضاء النيابة العامة طلب اتخاذ التدبير الوقائي أو الوسيلة العلاجية التي يراها مناسبة لحالة الحدث وظروف الجريمة التي ارتكبها.
مادة(468) على أعضاء النيابة الاستعلام أولا بأول من مراكز التدريب المهني المتخصصة ودور الملاحظة والتربية عن المحلات ألخاليه بها لامكان تنفيذ أوامر النيابة أو تنفيذ ما يصدر ضدهم من أحكام في تلك القضايا، ويراعى عند إرسال أحداث إلى احدى المراكز والدور التي توجد بها أماكن خاليه تفضيل من تسمح سنهم بالبقاء بها مدة أطول من سواهم، ولا يرسل إليها من كان من ذوي العاهات.
مادة(469) لا تستأنف النيابة الأحكام الصادرة في قضايا المتهمين الأحداث إذا كان الاستئناف جائزا إلا إذا كانت التهمة ثابتة ثبوتا ظاهرا أو حكم بالبراءة على الرغم من ثبوت التهمة أو كان قد قضى بعقوبة لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
مادة(470) يجب تحديد جلسة قريبه لنظر الاستئناف في قضايا الاحداث وإرسال القضية فورا بكتاب خاص إلى نيابة استئناف المحافظة لتتخذ ما يلزم لنظر الاستئناف والفصل فيها على وجه السرعة.
مادة(471) إذا أرتكب الصغير جريمة ما وظهر أنه مودع أحد دور التربية تنفيذا لحكم سابق فيجب على النيابة أن ترسل القضية إلى مكتب النائب العام بمذكرة لاستطلاع الرأي في محاكمة ذلك المتهم مرة أخرى، ويجب أعادة المتهم المذكور فورا إلى دار التربية بمذكرة تبين فيها الجريمة وظروفها إذا كان قد ارتكبها في اثناء وجوده خارج الدار المذكورة في إجازة أو لأي سبب آخر.
مادة(472) على أعضاء النيابة إلا يتعجلوا محاكمة الاحداث الخارجين عن سلطة آبائهم فلا يأمروا بتقديمهم إلى المحكمة إلا بعد استدعاء والد الحدث وإعطائه مهلة يتدبر فيها ما إذا كانت مصلحة ولده تستوجب وضعه أحدى دور التربية للأحداث.
مادة(473) تبلغ صورة من الأحكام والقرارات والأوامر التي يوجب القانون إعلانها إلى المتهم الصغير إلى والديه أو من له الولاية على نفسه كلما أمكن ذلك، حتى يتيسر لأي من الوالدين أو الولي على حسب الأحوال اتخاذ ما يشاء من طرق الطعن المقررة في القانون في الحكم الصادر ضد الصغير.
مادة(474) يجب التاشير بالمداد الأحمر بكلمة(أحداث) على نماذج التنفيذ الخاصة بالاحداث تمييزا لها عن غيرها مع إثبات سن المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة على نموذج التنفيذ أيضا.
مادة(475) يكتفي في تنفيذ الحكم الصادر بتأنيب الحدث أو توجيه اللوم إليه والصادر في غير مواجهته – بإعلانه إليه.
مادة(476):إذا وقعت جريمة على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة فيجوز للنيابة – عند الاقتضاء – أن تأمر بتسليم المجني عليه المذكور إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى.
مادة(477) تنفذ العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها على المتهمين الاحداث في أماكن خاصة منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم حتى لا يتأثروا باختلاطهم بمن هم أكبر منهم سنا.
الباب الثاني
في قضايا المتهمين المعتوهين
مادة(478) أ: إذا دعى الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة أو للمحكمة المطروحة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في احدى المستشفيات الحكومية المتخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم أن وجد.
ب: وعندما يصدر الأمر المشار إليه يجب على النيابة أن ترسل ملف القضية وصوره الأمر المذكور إلى مكتب النائب العام بمذكرة للنظر حول إحالة المتهم إلى المستشفى الحكومي المخصص لذلك، فإذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.م(279) أ.ج.
مادة(479) على النيابات أن تطلب بطاقات في الحالة الجزائية عن المشتبه في قواهم
العقلية وأن ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب النائب العام وإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار لتلك البطاقة، كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد، فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا إلى مكتب النائب العام وأن تطلب من الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية استخراج هذه البطاقة للمتهم بصفة مستعجلة وعلى أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وأن المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه الجهة المشار إليها إلى وجوب تقديم بطاقة الحالة الجزائية مباشرة إلى مكتب النائب العام في اليوم التالي على الأكثر، ويلاحظ التنويه عن ذلك في المذكرة التي ترسل بها القضية إلى مكتب النائب العام.
مادة(480) على أعضاء النيابة العامة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الأذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات بها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية أو عند إخراجهم من المستشفى على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب النائب العام كلما أمكن أو في مذكرات لاحقه أن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه.
مادة(481) إذا ثبت أن المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه فيجب على النيابة عند اصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بالحفظ أن تأمر بإيداع المتهم أحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية(إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة ) إلى أن تقرر النيابة العامة مصدرة الأمر بالإفراج عنه عند الإطلاع على تقرير مدير المستشفى والتثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده، ويجب على النيابة أن ترسل أمر الإيداع إلى المستشفى فورا عن طريق مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.
مادة(482) إذا نسب إلى المتهم ارتكاب جريمة وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بإيداع المتهم أحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية، إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة وينفذ أمر الإيداع ولا يفرج عنه إلا طبقا لما جاء بالمادة السابقة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة.
مادة(483) إذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى أن تتخذ قبله الإجراء المناسب.
مادة(484) على النيابة أن تتخذ ما يلزم للتحري عن ماضي المتهمين الذين يشتبه في قواهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية عليهم، كلما أمرت المحكمة بوضعه تحت الملاحظة طبقا للمادة(67) من هذه التعليمات.
مادة(485) إذا حكم على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص بفحص حالة المتهم العقلية لتكون المنشأة العقابية على بينه من هذه الحالة إذا تظاهر مرة أخرى بمرض عقلي عند التنفيذ عليه.
الباب الثالث
في إجراءات التصالح
مادة(486) يجب على وكلاء النيابة أن يراعوا أحكام قرار النائب العام رقم(47) لسنة1979م بتحديد المختصين بإجراء التصالح وتنظيمه.
مادة(487) لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه برضاء الطرفين في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة فيها الغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف ريال وفي الجرائم المعاقب عليها بالأرش الذي لا يزيد على أرش الباضعة ويجب إلا تتجاوز الغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى عشرة الاف ريال والأرش في الحالة الثانية على أنه يراعى التزام الحد الأدنى ما أمكن ذلك ويثبت لهم هذا الحق إذا لم تكن عقوبة الحبس وجوبيه.م(301)أ.ج.
مادة(488) لا يجوز لمساعدي النيابة اتخاذ إجراءات التصالح إلا بتكليف من النائب العام.
مادة(489) لا يجوز التصالح في الجرائم المقرر لها عقوبات تكميلية.
مادة(490) يكون التصالح بناء على محضر جمع الاستدلالات، فإذا باشرت النيابة التحقيق فلا يجوز التصالح وإنما يتعين عليها التصرف في الدعوى وفق أحكام المواد(252) وما بعدها من التعليمات.
مادة(491) أ: يجب أن يبدأ وكيل النيابة بقيد القضية وإعطائها الوصف القانوني واثبات موافقة إطراف النزاع على إجراء التصالح بمحضر جمع الاستدلالات وتحديد الغرامة التي تم التصالح عليها ثم يحرر أمر التصالح على النموذج المقرر.
ب: وإذا كان المتصرف في القضية ليس من حقه التصالح فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة على وكيل النيابة للنظر في اصدار أمر التصالح.
مادة(492) يجب على النيابات الابتدائية أن تحرر كشفا في نهاية كل شهر بالقضايا التي تم التصالح فيها على غرار كشوف الجلسات وأن ترسله إلى النائب العام.
مادة(493) أ: للنائب العام أو من يفوضه من رؤساء النيابة العامة أن يرفض التصالح الذي أجراه وكيل النيابة إذا لم يكن مطابقا للقانون ويترتب على ذلك اعتباره كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الابتدائية بالطرق المعتادة للحكم فيها.
ب: لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا قبول التحكيم في القضايا الجنائية.
الكتاب الثالث
في الإجراءات اللاحقة على المحاكمة
القسم الأول
في الطعن في الأحكام
الباب الأول
في الاستئناف
مادة(494) لوكلاء النيابة العامة ومساعديها أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر في القضايا غير الجسيمة التي يجوز استئنافها، أما القضايا الجسيمة فحق استئنافها يكون لرؤساء نيابات المحافظات وحدهم ومن ثم يجب على النيابات الابتدائية أن ترسل إليهم الأحكام التي تصدر في القضايا الجسيمة فور صدورها حتى يتسنى لهم استئناف ما يرون استئنافه منها.
مادة(495) على رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة أن يراجع جميع الأحكام الصادرة بالبراءة وتلك التي تمس الأمن العام وقضايا التعدي على الموظفين واستئناف ما يجب استئنافه من هذه الأحكام.
مادة(496) أ: على عضو النيابة الذي حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن يبادر بعرض دفتر يوميه الجلسة على وكيل النيابة عقب الجلسة مباشرة ليبدي رأيه في استئناف الأحكام الصادرة فيها.
ب: ويجب على وكيل النيابة وحده دون بقية الأعضاء الذين معه التقرير بالاستئناف إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت.
مادة(497) أ: يرفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة بأسبابه تبين الأوجه التي دعت إلى استئناف الحكم ويقوم العضو الذي حضر جلسة المحاكمة بتحريرها إلا إذا كان من رأيه الموافقة على الحكم ففي هذه الحالة يحررها العضو الذي رفع الاستئناف.
ب: يجب إلا يتأخر الأعضاء في تحرير الأسباب حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضايا إلى محكمة استئناف المحافظة.
ويراعى عدم ذكر أوجه الاستئناف في التقرير بالطعن ذاته.
مادة(498) إذا رأى رئيس النيابة بعد إطلاعه على كشف الأحكام الذي ترسله النيابات الابتدائية عقب الجلسة مباشرة أن يرفع استئنافا في قضية لم تستأنفها النيابة الابتدائية فيكلف بذلك وكيل النيابة المذكورة فإذا كان هذا العضو ليس من رأيه استئناف الحكم فعلى رئيس النيابة في هذه الحالة تحرير أسباب الاستئناف.
مادة(499) أ: لا ينبغي استعمال حق الاستئناف إلا إذا كان هناك محل له حتى لا تكثر أعمال محكمة استئناف اللواء على غير طائل.
ب: لا يجوز استئناف أحكام البراءة إذا كان موضوع القضية عديم الأهلية وخصوصا إذا كانت المسافة بعيده من محل المتهم ومركز المحكمة.
مادة(500) يجوز للمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنفوا الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية، ويراعى أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة استئناف المحافظة إلا الدعوى المدنية وحدها.
مادة(501) إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة تنص على عقوبة الحبس وجوبا وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة فلا يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذا الحكم لأن المحكمة لا تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته، وإنما يكون للنيابة استئناف الحكم إذا كانت قد طلبت الحكم بالحد الأقصى للعقوبة أو طلب الحكم بعقوبة معينه أو قدر معين منها يتناسب مع ظروف الجريمة.
مادة(502) إذا طلبت النيابة توقيع عقوبة معينة وقدرا معينا من هذه العقوبة فعليها أن تضمن ورقة تقرير الاتهام هذا الطلب أو تبديه شفويا بالجلسة سواء في حضورا لمتهم أو غيبته ما دام يدخل في نطاق المواد الواردة في تقرير الاتهام الذي أعلن المتهم به.
مادة(503) لا شأن للنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية البحتة طالما لم تنطوي على حالة من حالات التدخل الوجوبي أو الجوازي المنصوص عليها في المواد(10،9،8)من قانون أنشاء وتنظيم النيابة العامة.
مادة(504) يجوز للمتهم والمدعي الشخصي استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه الحكم الصاد في الدعوى الجزائية بغير تقيد بنصاب معين أما إذا استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الاستئناف جائزا أن تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب النهائي للمحكمة المدنية وفق أحكام قانون المرافعات ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب سالف الذكر.م(418)أ.ج والمواد(68،67،66،63)مرافعات.
مادة(505) أ: يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة إلى بعض هذه الجرائم فقط.
ب: وسواء كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم عقوبة واحده أو أوقعت عليه عقوبات متعددة خطاء منها، فإذا قضت المحكمة في جريمة ومخالفة نظام على هذا النحو فيجوز استئناف الحكم الصادر في الجريمة ولو كان الحكم الصادر في مخالفة النظام غير جائز استئنافه.م(419)أ.ج.
مادة(506) لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعيه ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
والمراد بالاحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى أمام المحكمة. م(420)أ.ج.
مادة(507) أجازت قواعد المرافعات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الأدلة بشرط إثبات أسباب ذلك في محضر الجلسة أو الحكم وهذه القاعدة تنسحب على الإجراءات الجزائية، فعلى النيابة إذا رأت قرارا متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب أن تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها أسباب ذلك.
مادة(508) الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
مادة(509) يحصل الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة في ظرف خمسه عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، ويسري هذا الميعاد في حق المتهم الفار من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه.م(421)أ.ج.
مادة(510) أ: إذا استأنف أحد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوما المقررة للاستئناف أمتد ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى من له حق الاستئناف من خصومه عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي، فإذا استأنفت النيابة العامة امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.
ب: وإذا استأنف المتهم امتد الميعاد بالنسبة إلى النيابة والمدعي المدني وإذا استأنف المدعي المدني امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة وإذا استأنف المسئول عن الحقوق المدنية أمتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة.
وهذا واضح من استعمال المادة(424)أ.ح لفظ امتداد الميعاد بالنسبة للمستأنف عليه.
مادة(511) إذا تعدد المتهمون وأستأنف بعضهم ولم يستأنف البعض الآخر أمتد ميعاد الاستئناف مصلحة النيابة أو المدعي المدني بالنسبة إلى من استأنف لا بالنسبة إلى من لم يستأنف وذلك أخذا بقاعدة نسبيه أثر الطعن التي تقضي بالا يستفيد بالطعن إلا من رفعه والتي تضمنتها المادة(424)أ.ج.
مادة(512) لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف إلا على الميعاد العادي للاستئناف أما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام أو المحامي العام وهو أربعون يوما فلا يقبل الامتداد.م(421)أ.ج
مادة(513) يترتب على التقرير بالاستئناف في الميعاد وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية ما لم تكن العقوبة من العقوبات الواجبة التنفيذ فورا والتي نصت عليها المادة(475) من قانون الإجراءات الجزائية، أو تقاعس المتهم عن تقديم الكفالة المقررة في الحكم لوقف تنفيذ العقوبة.
وإذا كان الاستئناف بعد الميعاد القانوني فالأصل إلا يوقف تنفيذ هذه العقوبات ومع ذلك يجوز لوكيل النيابة – بعد استطلاع رأي رئيس نيابة المحافظة – أن يوقف التنفيذ إذا كانت هناك ظروفا استثنائية تبرره، وترجح لديه أن المحكمة سوف تقبل عذر المتهم الذي يستند إليه في تبرير تأخره في الاستئناف.م(469)أ.ج.
مادة(514) إذا رأى النائب العام أو المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة(421) من قانون الإجراءات الجزائية ووكل رئيس نيابة استئناف المحافظة المختصة، فعليه التقرير بالاستئناف في قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود التوكيل.
مادة(515) يجب على أعضاء النيابة أن يحرصوا على الميعاد المخول لهم قانونا لاستئناف الأحكام وآلا يتسامحوا فيه ارتكانا على فترة الميعاد الممنوح للنائب العام إذ أن ذلك الميعاد جعل للأحوال الاستثنائية البحتة.
مادة(516) أ: إذا طلب رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة من النائب العام أو المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة(421) من قانون الإجراءات الجزائية فيجب عليه أن يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالإطلاع عليها وأن يبين بوضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك والأسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له.
ب: وتستثنى من ذلك الأحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف باشارة برقية حرصا على عدم فوات الميعاد.
ج: ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية إلا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريقة الأولى متعذرا، على أن يذكر في البرقية الرمز المتفق عليه للاستيثاق من صدورها عن النيابة العامة.
مادة(517) نزول النيابة عن الاستئناف بعد رفعه غير جائز قانونا أعمالا للقاعدة المنصوص عليها في المادة(22) من قانون الإجراءات الجزائية والتي يجري نصها (بأنه لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية أو وقفها أو تعطيل سيرها ومن ثم لا يسوغ لأعضاء النيابة أن يقرروا به في الجلسة).
مادة(518) تحدد دائرة الكتاب في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة وتخبر بها المستأنف ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق تطبيقا للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة(312) من قانون الإجراءات الجزائية بشأن ميعاد التكليف بالحضور مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة من حق المحكمة في تقصير هذا الميعاد بناء على طلب النيابة العامة في أحوال الاستعجال ويعتبر اخبار المستأنف بالجلسة وقت تقريره بالاستئناف إعلانا صحيحا بتاريخها ولا ضرورة معه لإعلانه، إلا إذا كان التقرير بالاستئناف حاصلا من وكيل المتهم فيجب إعلان المتهم عندئذ لان علم الوكيل بالجلسة التي حددت وقت تقريره بالاستئناف لا يغير حتما علم الموكل الذي لم يكن حاضرا وقت هذا التقرير، أما باقي الخصوم فيجب على دائرة الكتاب إعلانهم بالجلسة ويراعى عدم إعلان أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت محكمة استئناف المحافظة بذلك.م(422)أ.ج.
مادة(519) يجوز للمتهمين من رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم أن يقرروا باستئناف الأحكام الجزائية لدى إدارة القضاء العسكري أو فروعها وتقوم هذه الإدارة بإرسال تقرير الاستئناف إلى مكتب النائب العام الذي يحيله إلى النيابة المختصة وعلى هذه النيابة بمجرد تبليغها بالاستئناف إعلان المتهم بتاريخ الجلسة التي حددت لنظره.
مادة(520) إذا رغب أحد المسجونين التقرير بالاستئناف في حكم صدر ضده فيرفع ذلك التقرير بواسطة مدير السجن أو مأموره إلى النيابة التي يقع السجن في دائرتها لتقديمه إلى دائرة كتاب المحكمة المختصة وذلك بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص. (القرار الجمهوري بالقانون رقم(21)لسنة1992م في شأن تنظيم السجون).
مادة(521) يجب أن يذكر في تقرير الاستئناف الذي تحرره دائرة الكتاب أسماء الأشخاص المرفوع ضدهم الاستئناف ولا يكتفي ذكر ترتيبهم بين بقية المتهمين في القضية ولا داعي لذكر أسماء من لم يستأنف الحكم بالنسبة إليهم.
مادة(522) أ: يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه.
ب: وعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة أن تقضي بسقوط الاستئناف وما اشترطه القانون لقبول الاستئناف من تقديم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه لا يكون إلا عندما يكون النفاذ واجبا قانونا، فإذا كان الحكم قد قضى بالنفاذ في حالة لا يجيز القانون فيها الأمر به فلا يسقط استئناف المتهم إذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم عليه. م(425) أ.ج.
مادة(523) أن سقوط الاستئناف منوط بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه وهو ما اشترطته المادة(425) أ.ج فإذا تقدم قبل الجلسة مباشرة فإن استئنافه يسقط أيضا.
ويتحقق التقدم للتنفيذ بأن يسلم المحكوم عليه نفسه إلى النيابة أو الشرطة أو أحدى السلطات العامة في اليوم السابق على الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه بحيث يصبح التنفيذ واقعا عليه في اليوم السابق على نظر الاستئناف.
مادة(524) يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم ويقدم في مدى عشرة أيام على الأقل إلى الشعبة المختصة بنظر الاستئناف وإذا كان المتهم محبوسا فيجب على النيابة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة التي بها مقر المحكمة الإستئنافية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.م(423)أ.ج.
مادة(525) القضايا التي تستأنف الأحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل إلى المحكمة الإستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبة إلى الخصوم الاخرين ولا ينتظر فوات مواعيد الاستئناف إذا استأنف جميع الخصوم قبل فواتها.
مادة(526) على أعضاء النيابة أن يعنوا بدراسة القضايا المستأنفة وأن يلفتوا نظر المحكمة إلى القضايا الهامة التي أوجبت رفع الاستئناف.
مادة(527) يجب على النيابات قبول التقرير بالاستئناف من ذوي الشأن بصرف النظر عما إذا كان الاستئناف جائزا أو مقبولا شكلا أولا إذ الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة وحدها.
مادة(528) يراعى أن يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم ويؤشر على نماذج التنفيذ بتواريخ الجلسات الإستئنافية.
مادة(529) يلزم عقب ورود القضية المستأنفة إلى نيابة الاستئناف أن يؤشر رئيس دائرة الكتاب بنفسه على الملف في خانة الملاحظات بتاريخ الورود ثم تقيد القضية فورا بالجدول الاستئنافي وتخطر النيابة الابتدائية برقم القيد، ويجب ذكر هذه الأرقام في جميع المكاتبات تجنبا لضياع الوقت.
الباب الثاني
في النقض والإقرار
مادة(530) يراعى الالتزام بأحكام قرار النائب العام رقم(35) لسنة79م بشأن التعليمات العامة لنيابة النقض والإقرار وبصفة خاصة بالاحكام التالية.
مادة(531) إذا لم تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابة موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق به أو إذا لم تحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فللنيابة ولجميع أصحاب الشأن أن يحصلوا على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالنيابة المختصة بعدم وجود الحكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة(375) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(532) تحرر الشهادة من أصل يسلم لصاحب الشأن وصورة ترفق بملف الطعن وتختم أصل الشهادة والصورة بخاتم النيابة ويقيد بدفتر الصور ويؤشر على الشهادة برقم قيدها ولا تعطى هذه الشهادة لغير الخصوم أو النائب عنهم ويكون تحريرها على الوجه الآتي:-
نيابة....................
تقرر دائرة الكتاب أن الحكم الصادر من محكمة..............
بتاريـخ / / في القضية رقم( ).
المتهم فيها/...................................... لم يرد بعد إلى الدائرة المذكورة. وقد صدرت هذه الشهادة بناء على طلب...............................................
(يذكر اسم الطالب وصفته في القضية ويوضح ما إذا كانت النيابة أو المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها أو نائب عن أحدهم محاميا كان أو غير محام).
وقد قرر طالب الشهادة أنه يختار له محلا بالبلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم بالعنوان الآتي:.................................................
تحريرا في / / الكاتب.............
رئيس دائرة الكتاب بالنيابة العامة
مادة(533) أ: يشترط أن يكون التقرير بالطعن بالنقض من الطاعن نفسه أو ممن ينوب عنه بتوكيل خاص أو بتوكيل عام يصرح فيه للوكيل بالطعن بالنقض في الأحكام وعلى دائرة الكتاب أن تتحقق من ذلك عند التقرير به.
ب: ويعتبر كل من لهم الولاية على الاحداث وكلاء جبريين عنهم ولهم أن يستعملوا باسمائهم ولمصلحتهم طرق الطعن المقررة قانونا، وانه وان كان التوقيع من الطاعن على التقرير بالنقض ليس شرطا لصحة التقرير طالما أن الكاتب المختص قد وقع عليه بما يفيد إظهار رغبة الطاعن في الطعن في الحكم، إلا أنه يجب أن يوقع الطاعن على تقرير الطعن مع الكاتب المختص سدا للذرائع.
مادة(534) إذا رغب أحد المسجونين الطعن بالنقض في حكم صدر ضده فيرفع تقرير الطعن بواسطة مدير السجن أو مأموره إلى دائرة كتاب المحكمة المختصة بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص.(م من القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة1992م في شأن تنظيم السجون).
مادة(535) عند تقديم تقرير بأسباب النقض من محام يجب أن يوقع عليه بإمضاء مقروء مع بيان صفته، وعلى الكاتب المختص إثبات تاريخ تقديمه واسم المحامي الذي قدمه ومحل إقامته على التقرير ذاته وفي الوقت المحدد لذلك وعليه التوقيع باسمه وبيان وظيفته إذ يترتب على عدم التوقيع أو على الشك في صحته عدم قبول الطعن شكلا وإذا قدم تقرير بالأسباب ممن يجهل القراءة والكتابة فعلى الكاتب المختص أن يستوقعه ببصمته وأن يوضح اسمه على التقرير وأن يبين ما إذا كان التقرير موقعا عند تقديمه أم غير موقع وتسري ذات الأحكام بالنسبة للاستيثاق من توقيع رئيس النيابة على مذكرة الأسباب.
مادة(536) أ: لا ترسل أوراق الطعن إلى نيابة النقض إلا بعد إرفاق تقرير الأسباب بها وذلك ما لم يكن ميعاد الطعن قد انقضى.
ب: ولا يرسل من الأوراق إلا الأحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية الإستئنافية وتقرير الطعن بالنقض وأسبابه وطلب الشهادة وصورتها وتقديم الكفالة أو الاعفاء منها ومذكرة التنفيذ.
ج: وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية أو كان الحكم صادرا بالإعدام أو بحد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أ وعضو من الجسم تعين إرسال أوراق القضية برمتها إلى محكمة النقض لان من حق المحكمة في هذه الأحوال التعرض لموضوع الدعوى. م(445،434) أ.ج.
مادة(537) توضع أوراق النقض في غلاف يتضمن كافة البيانات المتصلة بهذا الشأن، ويجب استيفاء بياناته قبل إرسالها إلى نيابة النقض أما الطعون التي لم تقدم فيها تقارير بأسبابها فيكتفى فيها بالتأثير عليها بأنها مقدمه بغير أوجه وترسل ضمن ملفات عاديه تشتمل على مفرداتها بأرقام مسلسلة، وعلى رؤساء دوائر الكتاب الجزائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء أوجه النقض قبل إرساله إلى نيابة النقض وذلك تحت اشراف رئيس النيابة.
مادة(538) ترفق بالأوراق مذكره يوقع عليها رئيس دائرة الكتاب الجزائية وتختم بخاتم النيابة يبين بها العقوبة السالبة للحرية وبدء تنفيذها ونهايته وهل نفذت أو جار تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقدم المحكوم عليها للتنفيذ.
مادة(539) أ: أجاز قانون الإجراءات الجزائية للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض في أي وقت بعد فوات المواعيد المقرر للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو الامر أو القرار على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه.
ب: ويراعى أن هذا الطلب لا يلجأ إليه إلا إذا كان من غير الممكن إصلاح الخطاء بطريقه أخرى فعلى أعضاء النيابة إذا وقع أمر مما ذكر المبادرة إلى عرضه على رئيس النيابة ليتولى الاتصال في شأنه بالمحامي العام ليتصل بدوره في هذا الشأن بالنائب العام لاتخاذ ما يراه.م(454)أ.ج.
مادة(540) لا يجوز للنيابة العامة أن تنزل عن طعن رفعته تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة(22) من قانون الإجراءات الجزائية والتي لم تسوغ للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية أو وقفها أو تعطيل سيرها.
مادة(541) على أعضاء النيابة العامة في الجلسات أن يلفتوا نظر القضاة إلى مراعاة عدم التقرير بضم قضايا النقض إلى القضايا المنظورة أمامهم إلا لحكمة واضحة.
الباب الثالث
في إعادة النظر
مادة(542) للنائب العام حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة جزائية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة إذا توافرت الحالات المبينة في القانون ويكون تقديم هذا الطلب من تلقاء ذات النائب العام أو بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا، وكذلك بناء على طلب زوج المحكوم عليه وأقاربه وورثته ومن أوصى له إذا كان ميتا.
فعلى النيابات المختلفة كلما توافرت حالة من الأحوال التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في حكم من الأحكام مما ذكر في المادة(457) أ.ج أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة عن موضوعها مع بيان الأوجه القانونية التي تستند إليها في الطلب.م(458)أ.ج.
مادة(543) أ: إذا كان طالب إعادة النظر غير النيابة العامة فيجب عليهم تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب أعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه في طلبه، على أن يشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ب: فإذا قدمه إلى أحدى النيابات فيجب عليها أحالته إلى النائب العام للنظر فيه ولا تقبل طلب إعادة النظر من غير النيابة العامة إلا إذا أودع الطالب خزينة المحكمة مبلغ خمسمائة ريال كفالة تخصص لوفاء الغرامة التي يحكم بها عليه إذا لم يقبل طلبه.م(448،458)أ.ج.
مادة(544) لا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في طلب أعادة النظر إلا بأمر من النائب العام وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي.
مادة(545) يرفع الطلب إلى محكمة النقض من النائب العام وحده مع التحقيقات التي أجراها أن وجدت في خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديم الطلب ولا يجوز الطعن في القرار الصادر من النائب العام بحفظ الطلب بأي وجه من الوجوه.هذا الاختصاص يتعلق بسلطات النائب العام الذاتية التي لا يجوز التفويض فيها.م(458)أ.ج.
مادة(546) إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الأسباب أو الوقائع التي بني عليها.
مادة(547) أ: إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب أعادة النظر وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون.
ب: أما إذا تصدت محكمة النقض للدعوى فأن حكمها في هذه الحالة لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أخذا بنص المادة(453) من قانون الإجراءات الجزائية.
ومن البديهي أنه لا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه عملا بالقاعدة العامة التي لا تسوغ أن يضار الطاعن بطعنه.م(462)أ.ج.
مادة(548) كل حكم يصدر بالبراءة بناء على أعادة النظر يجب أن يعلق على باب مقر الشرطة في البلد التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجريمة وفي موطن طالب الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه وأن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن وذلك بناء على طلبه أو طلب النيابة العامة.
وتقوم دائرة كتاب نيابة النقض باتخاذ الإجراءات سالفة الذكر.
مادة(549) يراعى أنه لا يترتب على تقديم طلب أعادة النظر إلى النائب العام إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وفي جميع الأحوال يترتب حتما على رفع الطلب إلى محكمة النقض وقف تنفيذه لحين الفصل فيه.م(460)أ.ج.
مادة(550) إذا أحيل الطلب إلى محكمة النقض فعلى دائرة كتاب نيابة النقض أن تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بسته أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق. م(461)أ.ج.
مادة(551) أ: إذا حكمت محكمة النقض بتعويض للمحكوم عليه إذا كان حيا أو لزوجته أو أصوله أو فروعه إذا كان ميتا تعين على نيابة النقض أن تبادر في إخطار النائب العام لمخاطبة النيابة المختصة، كما تقوم بتحصيل هذا التعويض من المدعي الشخصي أو شاهد الزور أو الخبير الذي تسبب في صدور حكم الإدانة.
ب: ويتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات أو يحصل بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة وفق ما نصت عليه المادة(518) من قانون الإجراءات الجزائية.م(466)أ.ج.
القسم الثاني
في التنفيذ
الباب الأول
الأوامر الجزائية وطرق تنفيذها
مادة(552) لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين إصدار الأمر الجزائي في المخالفات وفق أحكام المادة(11) من القانون رقم(17) لسنة1994م في شأن الأحكام العامة للمخالفات والعقوبات التي يمكن لهم إيقاعها هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء إلى أصله.
مادة(553) على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجزائي مكتوبا في نهاية محضر جمع الاستدلالات بعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني.
ويكون الأمر بالصيغة الآتية:0
(نأمر بتغريم المتهم [فلان ويذكر اسمه عند تعددهم ] مبلغ ريالا(والمصادرة أو رد الشيء إلى أصله أن كان لأي منهما محل). ويجب إيضاح اسم الأمر وصفته في إصدار الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروء وبعد ذلك يحرر الأمر على النموذج المعد لذلك من أصل وصوره ويبقى الأصل دائما ضمن أوراق القضية ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تباعا لتعدد المخالفات لأنها مخالفات نظام وليست جرائم تتقيد(بما نص عليه في المادة(115) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية من تنفيذ عقوبة الجريمة الأشد وحدها)وهذا الأمر بين في المادة 116 من قانون الجرائم والعقوبات التي أوجبت تنفيذ الغرامات جميعها عند تعددها.
مادة(554) إذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو أحد مساعدي النيابة في نيابة ابتدائية يديرها وكيل نيابة، فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر أمرا جزائيا فيها.
مادة(555) للنائب العام ولرؤساء نيابات الاستئناف إلغاء الأمر الصادر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقا للقانون وذلك في خلال سبعه أيام من تاريخ إخطارهم به.م(12)من قانون المخالفات.
مادة(556) يجب على أعضاء النيابة أن يتحققوا قبل إصدار الأمر الجزائي من أن القضايا مستوفاة لا ينقصها سؤال المتهمين أو تحقيق دفاعهم أو تحقيق ركن من أركان الجريمة.
مادة(557) يجب على النيابات الابتدائية أن تحرر كشوفا بالأوامر الجزائية الصادرة من وكلاء النيابة على غرار كشوف أحكام الجلسات وأن ترسل هذه الكشوف فورا إلى رئيس النيابة لإلغاء ما يرى إلغاءه من الأوامر ويلاحظ عدم إعلان الأوامر الجزائية للخصوم إلا بعد مراجعتها بمعرفة رئيس النيابة وإقراره إياها.
مادة(558) يجب على النيابة أن تعلن الأمر الجزائي إلى المخالف والمدعي بالحقوق المدنية أن وجد على النموذج المعد لذلك.
مادة(559) يجوز للمخالف الاعتراض على الأمر الجزائي خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو العلم به بتقرير في دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال فإذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر متنازلا عن اعتراضه، وأصبح الأمر واجب التنفيذ أما إذا حضر فينظر الاعتراض بالإجراءات المعتادة.
مادة(560) يجب على أعضاء النيابة قبل أن يصدروا الأمر الجزائي مراعاة حكم المادة(26) من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تجيز إقامة الدعوى الجزائية على المتهم إذا كان موظفا أو مستخدما عاما أو أحد رجال الضبط وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة، وكذا حكم المادة(25)أ.ج و م(87)من قانون السلطة القضائية التي لا تجيز أقامة الدعوى الجزائية على قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة إلا بأذن من مجلس القضاء الأعلى وأيضا ما تقضي به المادة(81) من الدستور من أن أعضاء مجلس النواب يتمتعون بالحصانة.
ولا يجوز أن يتخذ ضد العضو أي إجراء جزائي إلا بأذن من المجلس فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفي هذه الحالة يجب أخطار المجلس فورا للعلم وغني عن البيان أن إصدار الأمر الجزائي يعد بمثابة تصرف في العدوى(أي رفعها)وإصدار حكم فيها.
مادة(561) يجرى تنفيذ الأوامر الجزائية بالإجراءات المعتادة المقررة لتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة طبقا لأحكام المواد(517) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
الباب الثاني
في مقدمات التنفيذ
(الإنابة القضائية والتعاون الدولي)
الفصل الأول
في الإنابة القضائية بالنسبة للدول غير العربية
مادة(562) إذا أريد سؤال متهم أو شاهد يقيم خارج حدود الجمهورية فعلى النيابة العامة المختصة أن تحرر مذكرة بوقائع القضية وما تطلبه فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل إقامته وتبعث بها إلى النائب العام ليصدر قرارا بإنابة السلطة القضائية المختصة في ذلك البلد واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك.م(252)أ.ج.
مادة(563) تجري الدول على إجابة طلب الإنابة القضائية حتى لو لم تكن بينهما اتفاقات دوليه في هذا الشأن تطبيقا لمبدأ المجاملة الدولية، ويجوز أن تشمل الإنابة جميع أعمال التحقيق كسماع الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط الأشياء والتفتيش واستجواب المتهمين، على أنه لا يجوز أن يطلب في الإنابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه لان هذا الإجراء لا يتخذ إلا عند التسليم.
مادة(564) تراعى أحكام الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/يونيو/1953م وهي تتلخص فيما يلي:-
أولا:- لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر.
ثانيا:- يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي:-
أ: تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.
ب: تحاط السلطة القضائية علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذو الشأن أن يحضر شخصيا إذا شاء أو يوكل من ينوب عنه.
ج: إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ، تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
د: تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة، على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضي لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم في أثناء تنفيذ الإنابة.
ثالثا:- يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة الأثر القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.
رابعا:- لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانه أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
الفصل الثاني
في التعاون القضائي بين الدول العربية
مادة(565) يراعى أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمعقودة بين واحد وعشرين دوله عربية في 21/6/1403هـ الموافق 4/4/1983م قد صدر القانون رقم(36) لسنة1983م بالتصديق عليها، ومن ثم فقد أصبحت سارية المفعول من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة(566) يلاحظ أن هذه الاتفاقية تضمنت التعاون القضائي ليس فقط في مجال تسليم المجرمين مثلما فعلت الاتفاقية السابقة الصادرة سنه1952م والمعقودة بين دول الجامعة العربية وإنما شملت فضلا عن ذلك إعلان الأوراق والوثائق القضائية الإنابة القضائية حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ عقوبات المحكوم عليهم، ولذلك ندعو الاخوة الأعضاء إلى مطالعتها بكل دقه والالتزام بأحكامها.
مادة(567) بالنسبة للإنابة القضائية الدولية يراعى تطبيق ما ورد في المادة(253)أ.ج وما بعدها بالنسبة للدول الأجنبية أو العربية التي لم تسر الاتفاقية عليها أما من عداهم من الدول العربية والتي سرت عليهم الاتفاقية وأصبحت واجبة التنفيذ فلا تطبق عليها إلا أحكام الاتفاقية.
مادة(568) يلاحظ كذلك أن اتفاقيتي تسليم المجرمين بين لبنان واليمن وبين العراق واليمن تعتبران تلقائية بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة على لبنان والعراق، أما الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اليمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول) فلا زالت سارية ويتعين الرجوع إليها عند اللزوم(منشوره في مجموعة الاتفاقيات الدولية ج3ص103 الصادرة عن المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
الباب الثالث
أحكام عامة في التنفيذ
مادة(569) لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك استنادا إلى المادة(4) أ.ج ولا يجوز تنفيذ الحكم في الدعوتين الجزائية والمدنية إلا متى صار نهائيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(469)أ.ج
مادة(570) فيما عدا حالات القصاص والديه والأرش يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية بناء على أمر من النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالقصاص والدية والأرش متى طلب المجني عليه أو ورثته ذلك بعد العرض على رئيس الدولة ليصدر الأمر بالتنفيذ، وللنيابة العامة في جميع الأحوال الاستعانة بالسلطات العامة القوة العسكرية، ويكون تنفيذ الأحكام في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات(القانون رقم(28)لسنة1992م بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني).م(470)أ.ج.
مادة(571) يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الأصلية.م(473)أ.ج.
مادة(572) يراعى ما نصت عليه المادة(477) من قانون الإجراءات الجزائية من أن كل حكم نهائي بإعدام أوحد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لأحكام القانون.
مادة(573) أ: يحرر الكاتب المختص أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية على النماذج المعدة لذلك من أصل وصوره وتسلم الصورة لمأمور السجن لحفظها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وإعادته للنيابة مع مراعاة ما يقضي به البند/أولا/من الكتاب الدوري رقم(13)لسنة1980م فيما يتعلق بتحرير نموذج التنفيذ من أصل وصورتين في الأحوال التي يجوز فيها الإفراج تحت شرط.
ب: تشتمل هذه النماذج بصفة عامة على قسمين رئيسيين يتضمن أولهما اسم المحكوم عليه ومحل إقامته والتهمه التي حكم عليه من اجلها وتاريخ ارتكابها ومكان وقوعها ومنطوق الحكم الصادر ضده وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته ويتضمن القسم الثاني أمرا إلى مأمور السجن بتنفيذ ذلك الحكم، كما تشتمل النماذج على أمر القبض على المحكوم عليه وإحضاره إلى السجن.
ج:يعرض نموذج التنفيذ بعد ملء بياناته على عضو النيابة للتوقيع عليه ثم يجري التنفيذ بموجبه ويحرر نموذج لكل محكوم عليه ولو تعدد المحكوم عليهم بحكم واحد.
مادة(574) على من يحضر جلسات المحاكمة من أعضاء النيابة أ ن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر في نهاية كل جلسة وأن يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرته مقر النيابة، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع بياناتها، ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الأعضاء أن يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقق من صحتها، وإذا اختلف في مسألة من مسائل التنفيذ، فيجب عرضها على رئيس النيابة أو وكيل النيابة كل فيما يخصه ليأمر بما يتبع في شأنها.
مادة(575) يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم ببراءته بامتناع المسئولية أو بامتناع العقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها أو كان الحكم قدر لوقف التنفيذ كفالة قدمت فعلا.م(472)أ.ج.
- كذلك يفرج عن الجاني إذا قرر القاضي الامتناع عن النطق بالعقوبة.م(119) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية.
مادة(576) أ: إذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها أحد أفراد القوات المسلحة فيجب على نيابة استئناف المحافظة بمجرد صدور الحكم في هذا الاستئناف أن ترسل إلى الوحدة التي يتبعها المتهم(مع الحارس المرافق له) مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته إلى مكتب النائب العام صوره من هذه المذكرة ليتولى تبليغها إلى الجهة المختصة وذلك في حالة ما إذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد أن كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا.
ب: أما إذا كان الحكم قد صدر استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة أن ترسل نماذج التنفيذ إلى مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذها.
مادة(577) يكون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية بمعرفة الجهة التي تولت الادعاء أمامها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية(470)أ.ج.
مادة(578) يراعى أن أحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها في 9/يونيو/1953م بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية قد ألغيت باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
الباب الرابع
في الأحكام الواجبة التنفيذ
مادة(579) الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية.
مادة(580) الأحكام الصادرة من محاكم استئناف المحافظات هي أحكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها دون موجب لإعلانها إذ بها تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه م(390)أ.ج ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادره بالإعدام أو بالحد أو القصاص الذي يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة العليا للنقض والإقرار أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت مبررا لذلك م(450)أ.ج.
وكذلك لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم وفي جميع الأحوال يترتب حتما على رفع النائب العام لطلب التماس أعادة النظر إلى المحكمة العليا للنقض والإقرار، وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه م(460)أ.ج.
مادة(581) الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائية بانقضاء ميعاد الاستئناف بدون رفعه أو بالفصل فيه إذا رفع، ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية فأنه يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول استئنافها:-
1- إذا كان الحكم صادرا في جريمة من الجرائم التي تقع على الأموال سواء كانت أموال الدولة أو أحدى الهيئات العامة التي تساهم فيها الدولة أو أحد المواطنين، ويلاحظ بالنسبة للحالة الأخيرة(جرائم الأموال التي تقع على أحد المواطنين)القيود المنصوص عليها في المادة(27/ثانيا/وما بعدها ) من قانون الإجراءات الجزائية، فيجوز لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت وغني عن البيان أنها قاصرة على جرائم إلاموال التي تقع فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
2- إذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد أما إذا توافرت فيها شروط الحد فإنها لا تنفذ إلا بعد تصديق المحكمة العليا للنقض ورئيس الدولة استنادا إلى المادتين(479،478)أ.ج.
3- إذا كان المحكوم عليه ليس له محل إقامة معروف بالبلاد.
4- إذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه أو قبض عليه مع سماع ماله من معارضه أو طعن وارد على الحكم.
5- إذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على أخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.
6- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يبرر ذلك م(475/الفقرة السادسة)أ.ج.
مادة(582) إذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف طبقا لما هو مبين في المادة السابقة فيجب أيضا تنفيذ العقوبات التكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة وعقوبة الحرمان من ممارسة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما ويلا حظ أن تنفيذ العقوبات التكميلية يكون في الغالب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(الحبس) م(473)أ.ج.
مادة(583) أ: الأحكام والقرارات التمهيدية والفرعية والتحضيرية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى وإنما يكون ذلك تبعا لاستئناف الحكم الأصلي.
ب: يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على أن المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوى أو الصادرة بعد م الاختصاص فإنه لما كان استئنافها جائزا أو كان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا فإنه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيها إذا رفع م(420)أ.ج.
مادة(584) في غير الأحوال التي يكون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية واجبا يتعين تنفيذ الحكم إذا انقضى ميعاد الاستئناف دون رفعه أو كان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد القانوني، وذلك ما لم ير النائب العام أو المحامي العام وقف التنفيذ إذا ثبت بالدليل الرسمي وجود مانع قهري موجب لامتداد الميعاد كوجود المتهم في السجن وعدم تمكينه من الطعن، أو في مستشفى حكومي في الفترة التي كان يجب عليه التقرير بالاستئناف خلالها.
فإذا بدء في تنفيذ الحكم وحكمت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وأرجأت الفصل في موضوع الدعوى، فيجب وقف تنفيذ الحكم إلى أن يفصل في الموضوع.
مادة(585) إذا حكم على أحد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة، فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس عليه إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا إذ انه لا خوف من هرب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما أنه في ضمان النظام العسكري التابع له، وإذا كان صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالإكراه البدني إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
مادة(586) يراعى أن ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد العادي المقرر للاستئناف وهو خمسه عشر يوما لا الميعاد الاستثنائي المقرر للنائب العام والمحامي العام م(420)أ.ج على أنه إذا كان ميعاد الاستئناف العادي قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التي يجب تنفيذه فيها لفوات هذا الميعاد، ثم رفع النائب العام أو المحامي العام الاستئناف في الميعاد الاستثنائي تعين وقف التنفيذ إلى أن يفصل في ذلك الاستئناف ويجري ذات الحكم في الحالات التي يرفع فيها أحد الخصوم استئنافا مقابلا م(421)أ.ج.
الباب الخامس
في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص
مادة(587) أ: يراعى ما نصت عليه المادة(477) من قانون الإجراءات الجزائية من أن كل حكم نهائي بإعدام أو حد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لأحكام القانون.
ومن ثم فإذا صدر حكم مما ذكر تعين على وكيل النيابة الابتدائية أن يودع المحكوم عليه السجن المركزي إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ويجرى إيداعه بمقتضى أمر يصدره على النموذج المعد لذلك وفق أحكام المادة(494)أ.ج ثم يرفع الأمر إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بصدور الحكم.
ب: إذا انقضت مواعيد الاستئناف المنصوص عليها في المادة(421)أ.ج دون أن يستأنفه أحد الخصوم ممن يجوز لهم استئنافه، ترسل النيابة الابتدائية القضية إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة مرفقا بها الحكم الصادر ومشفوعة بمذكرة برأيها فيه، أما إذا استأنفت الحكم فتتولى نيابة استئناف المحافظة مباشرة الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية بالإجراءات المعتادة لحين صدور حكم فيها.
ج: على رئيس نيابة المحافظة فور صدور الحكم من محكمة استئناف المحافظة أن يتصل فورا بالمحامي الذي قام بالدفاع عن المحكوم عليه ليتخذ في الميعاد القانوني إجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور إذا كان لذلك وجه، أو أن يقرر محامي المحكوم عليه كتابة بأنه لا وجه للطعن بالنقض، مع مبادرة رئيس النيابة بتبليغ النائب العام بما يتم في هذا الشأن، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من حق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.
مادة(588) ترسل نيابة استئناف المحافظة القضية مرفقا بها الحكم القاضي بالإعدام أو الحد أو القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة برأيها فيه، وذلك بعد صيرورته باتا بانقضاء ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة(437)أ.ج.
مادة(589) إذا طعن في الحكم بطريق النقض من أحد الخصوم تعين اخطار النائب العام بذلك وبنتيجة الطعن بالنقض.
مادة(590) يقوم النائب العام أو من يفوضه في ذلك ولو لم يطعن في الحكم أي من الخصوم بعرض القضية على المحكمة العليا للنقض مشفوعة بمذكرة لإقرار الحكم إذا كان صادرا بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم م(434)أ.ج
مادة(591) يتولى النائب العام بعد ذلك إرسال الأحكام التي أقرتها المحكمة العليا للنقض والاقرار إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم م(478)أ.ج.
مادة(592) أ: إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجلد وأمضى المحكوم عليه في الحبس ستة اشهر من تاريخ القبض عليه التالي لصدور الحكم دون أن يتم التصديق على الحكم وتقدم المحكوم عليه بطلب لإخلاء سبيله مؤقتا لحين التصديق على الحكم، فعلى وكيل النيابة الابتدائية المختص بعد أن يدرس حالته بكل دقه ووضعه الاجتماعي ويتحرى عن احتمالات فراره من التنفيذ بعد التصديق على احكم، فإذا أوفى بهذا الالتزام يعرض أمره على رئيس نيابة استئناف المحافظة لاتخاذ اللازم نحو الموافقة على الإفراج عن المحكوم عليه مؤقتا بشرط الكفال إلى أن يحين موعد التنفيذ، حتى لا تؤدي استطالة الحبس على ذمة التنفيذ إلى إيقاع عقوبة أخرى بالمحكوم عليه لم يقض عليه بها، تضاف إلى عقوبة الجلد المقررة شرعا للجريمة التي قارفها.
ب: لا تسري هذه المادة على من كانت مدة حبسه أقل مما ذكر أو لم يصدر حكم في حقه بعد، وذلك لخضوعه للإجراءات القانونية المنظمة لذلك..
ج: على رؤساء نيابات المحافظات رفع مذكرة إلى النائب العام تتضمن الرأي الذي ينتهون إليه بشأن إطلاق المحكوم عليه مؤقتا لحين التصديق على الحكم وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والالتزامات التي تضمن عدم فرار المحكوم عليه من التنفيذ المشار إليه أنفا وعندئذ يتخذ النائب العام القرار المناسب ويخطر به وكيل النيابة الابتدائية المختصة وغني عن البيان أن هذه الإجراءات قاصرة على عقوبة الجلد التي تصدر في جريمة من جرائم الحدود، أما الجلد الذي يصدر في جريمة تعزيرية أن وجد فينفذ فور صيرورة الحكم نهائيا ولا حاجه لحبس المحكوم عليه إذ أن التصديق على الحكم غير مطلوب.
مادة(593) أ: للنيابة العامة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن تطلب منه تقديم كفالة تضمن حضوره وعدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، والكفالة هي نوعان شخصية ومالية وتقدر النيابة الابتدائية المختصة مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ب: كما يجوز للنيابة أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من السفر إلى الجهة التي يقيم بها أو أن تشترط إقامته في مستوصف أو مستشفى على حسب الأحوال أو أن يتقدم للنيابة أو الشرطة في أوقات معينه أو نحو ذلك من الإجراءات المانعة من هرب المحكوم عليه ويمكن للنيابة الاستهداء في ذلك بالالتزامات التي نصت عليها المواد(5،4،3)من قرار النائب العام رقم(7) لسنة1979م بتحديد شروط إجراءات الإفراج تحت شرط وتفرضها على المحكوم عليه الذي أمرت بتأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة(594) بعد تصديق رئيس الجمهورية على هذه الأحكام يخطر مكتب النائب العام نيابة استئناف المحافظة والنيابة الابتدائية التي يقع في دائرتها السجن أو المكان الذي سيجري التنفيذ فيه كما تخطر النيابة الابتدائية المختصة أصلا بالتنفيذ والإشراف على صحة وسلامة إجراءاته م(283)أ.ج.
مادة(595) على النيابة الابتدائية المختصة أن تحدد زمان التنفيذ ومكانه وان يعلن به المجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي حتى يتسنى لهم حضور التنفيذ، وذلك أن المادة(481)أ.ج لا تجيز تنفيذ عقوبة الحد أو القصاص إذا ترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلا بعد هذا الإعلان.
مادة(596) يستثنى من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابقة عقوبة الإعدام لان المادة(35) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(48) لسنة1991م بشأن تنظيم السجون قد قررت أن عقوبة الإعدام لا تنفذ إلا بناء على أمر كتابي من النائب العام إلى وزير الداخلية على النموذج المخصص لذلك قانونا يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون. وعلى وزير الداخلية إخطار النائب العام باليوم المحدد للتنفيذ ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كاف.
مادة(597) يقوم النائب العام بإخطار النيابة الابتدائية باليوم المحدد لتنفيذ عقوبة الإعدام ومكانة وساعته بعد وصول إخطار وزير الداخلية المشار إليه في المادة السابقة.
مادة(598) على النيابة الابتدائية المختصة أن تراعى ما نصت عليه المادة(482)أ.ج من حق أقارب المحكوم عليه بالقتل حدا أو قصاصا في النفس أو العضو أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم بعيدا عن محل التنفيذ وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه بعضا من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.(راجع المادتين(65،35)من قانون السجون.
مادة(599) يراعى إلا يحدد لتنفيذ هذه العقوبات أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه ويوقف التنفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها والمرضع حتى تتم رضاعة وليدها في عامين ويوجد من يكفله ويجب على النيابة للاستيثاق من حملها أن تندب الطبيب الحكومي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليها.م(484)أ.ج.
مادة(600) أ: إذا أبدى المحكوم عليه بالحد أو القصاص أسبابا شرعيه تستهدف وقف تنفيذ العقوبة أو امتناع تنفيذها أو سقوطها، فعلى عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ إذا قدر جدية هذه الأسباب أن يتصل هاتفيا برئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بها ويستطلع رأيه فإذا ما وافق على إيقاف التنفيذ أمر به مؤقتاً واثبت ذلك في المحضر.
ب: ويقوم رئيس نيابة المحافظة بإرسال الأوراق إلى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ، فإذا ما اقر تصرف رئيس النيابة أمر بإعادة عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقدر العقوبة التعزيرية البديلة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات والعقوبات الشرعية.م(49) من قانون الجرائم والعقوبات.
مادة(601) أ: إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ عليه حياته للخطر وكان شفاؤه منه قريبا جاز تأجيل عقوبة الجلد أو القصاص بإبانة طرف وذلك بدلالة المادتين(492،491)أ.ج وقياسا على ما ورد في المادة(498)أ.ج بالنسبة لعقوبة الحبس لاتحاد العلة بينهما.
وغني عنذه الحالة يتعين على عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ أن يستطلع رأي رئيس نيابة المحافظة هاتفيا فإذا وافق على تأجيل التنفيذ أمر بإيقافه مؤقتا واثبت ذلك في محضر إجراءات التنفيذ ويقوم رئيس النيابة بإرسال الأوراق إلى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ للموافقة على تأجيل التنفيذ أو المضي فيه أو أعادة عرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير العقوبة التعزيرية البديلة وفقا لأحكام قانون الإجراءات والعقوبات، وذلك تطبيقا للمادة(493)أ.ج. وغني عن البيان أن المرض لا يعطل تنفيذ عقوبة الإعدام حدا أو قصاصا.
مادة(602) تنفذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم داخل السجن أو في المستشفى أو في أي مكان آخر بناء على طلب النائب العام على النموذج الخاص ويبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين(483،470)أ.ج.
ويجب أن يحضر التنفيذ أحد أعضاء النيابة العامة وأحد ضباط الشرطة والطبيب المختص، ويجوز للمجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي والمدافع عن المحكوم عليه أن يحضروا التنفيذ م(483) أ.ج.
مادة(603) يتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، ويحرر عضو النيابة العامة محضرا بالإجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من أقوال وما يفيد تمام التنفيذ، وشهادة الطبيب المختص بالوفاة وساعة حصولها.م(483)أ.ج.
أحكام خاصة بالحدود
مادة(604) يراعى أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت على القاضي عند نظر دعاوى الحدود إستفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ورتبت بطلان حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك ومن ثم يجب التثبت من هذا الأمر قبل إرسال الحكم للتصديق.م(46) من قانون العقوبات.
مادة(605) يلاحظ ما نصت عليه المادة(47) من قانون الجرائم والعقوبات من أن الحد يسقط إذا اسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها لو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف.
أحكام خاصة بالقصاص
مادة(606) كل محكوم عليه بالإعدام(القتل ينفذ فيه الحكم بقطع رقبته بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت دون تمثيل أو تعذيب ما لم ينص القانون على غير ذلك.م(485)أ.ج.
مادة(607) يكون الصلب بربط المحكوم عليه في مكان ظاهر بحيث يراه الناس المدة التي يقررها الحاكم ولا تزيد على ثلاث أيام. والصلب قد يكون بعد الإعدام وقد يكون عقوبة مستقلة.م(486)أ.ج.
مادة(608) ينفذ الرجم رميا بالحجارة حتى الموت وتحفر للمحكوم عليه حفره يوضع فيها ويقيد حتى يتم تنفيذ الحكم فيه.
ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين، وتعامل المرأة الحامل أو المرضع المحكوم عليها بالرجم معاملة المرأة الحامل أو المرضع المحكوم عليها بالإعدام المبينة في المادة(569) من التعليمات العامة.م(487)أ.ج.
مادة(609):ينفذ القطع في اليد اليمنى من الرسغ والرجل من الكعب بآلة حادة.م(489)أ.ج.
مادة(610) أ: لا ينفذ القصاص بما دون النفس إلا في أحوال إبانة طرف أو أطراف وبالشروط الآتية:-
1- أن يكون ممكنا بلا حيف.
2- أن يكون مماثلا لفعل الجاني في الوضع.
3- أن يتساوى العضوان في الصحة والكمال.
ب: يعتمد في توافر هذه الشروط على تقرير طبيب مختص فإذا ثبت تخلف أحدها أو كان القصاص بما دون النفس لغير إزالة طرف استبدلت به الدية أو الأرش طبقا لما هو مبين في القانون الشرعي للجرائم والعقوبات.
ج: يجري هذا الاستبدال عن طريق القضاء بان تعيد النيابة عرض القضية عليه وتبين في مذكرة أسباب طلب هذا الاستبدال وذلك بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة(600) من التعليمات.م(490)(493)أ.ج.
مادة(611) ينفذ القصاص بإزالة الطرف إذا كان للطرف مفصل أو حد ينتهي إليه بالقطع بآلة حادة مناسبة عند المفصل أو الحد فإذا لم يكن للطرف مفصل أو حد وقرر الطبيب عدم إمكان القطع لزم الأرش ويقدم ما يلزم من إسعاف وعلاج للمحكوم عليه بعد التنفيذ لمنع أية مضاعفات محتمله.م(491)أ.ج.
مادة(612) أ : تنفذ عقوبة الجلد بسوط مفرد رطب وبشرط إلا يكون في طرفه الذي يضرب به عقد وتنزع عن الرجل ثيابه الثقيلة، ويضرب قائما أو قاعدا ولا يمسك ولا بربط إلا إذا امتنع فلم يقف أو لم يقوىعلى الوقوف أو الجلوس فيمسك أو يربط ، وتضرب المرأة وهي جالسة وعليها ملابسها ولا تمسك أو تربط إلا إذا لم تصبر على الجلوس فتربط ويكون الضرب على الظهر من أول القدم حتى العنق باتقاء الرأس ويشدد الضرب على المحكوم عليه بالزنا على أن لا يرفع الجلاد يده بالسوط إلى ما فوق الرأس ولا أن يبدي إبطه ،ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين.
ب: ينفذ الجلد تحت اشراف طبيب مختص ولا يبدأ في التنفيذ إلا إذا قرر الطبيب أن التنفيذ لا يؤدي إلى هلاك المحكوم عليه، فإذا قرر غير ذلك وكانت لذلك أسباب ظاهرة كالمرض الشديد أو الحمل أو النفاس اتبعت إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبة أو استبدالها المنصوص عليها في المادة(601) من التعليمات العامة.م(492)أ.ج.
الباب السادس
في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(الحبس)
مادة(613) الأصل أن الأحكام لا تنفذ إلا بعد صيرورتها نهائية وفقا أحكام المادتين(469) أ.ج والمادة(569) من التعليمات.
ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذا الأصل العام وجعل الأحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها في الأحوال الآتية:-
1-إذا كان الحكم صادرا في جريمة وقعت على أموال الدولة أو أحدى الهيئات العامة أو التي تساهم فيها الدولة أو أي مواطن.
2-إذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد.
3-إذا كان المحكوم عليه ليس له محل إقامة معروف بالبلاد.
4-إذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه أو قبض عليه مع سماع ما له من طعن وارد على الحكم.
5- إذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على إخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.
6- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يبرر ذلك.
ففي كل هذه الحالات السابقة يكون الحكم الابتدائي نافذا نفاذا معجلا من تاريخ النطق به ودون موجب لانتظار انقضاء مواعيد الاستئناف أو الفصل فيه أن كان قد رفع استئنافاً عنه م(475)أ.ج.
مادة(614) تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر تصدره النيابة العامة على النموذج المعد لذلك والذي قرره النائب العام.
ويجب أن يشتمل النموذج على البيانات الآتية:-
1-اسم المحكوم عليه ثلاثيا ومحل إقامته.
2-رقم القضية واسم المحكمة التي أصدرت الحكم.
3- نوع الجريمة ومادة العقاب.
4- منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومدة الحبس المقضي به ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها إن وجدت.
5- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب لجلسة وبصمة خاتم النيابة.م(494)أ.ج.
مادة(615) يلاحظ ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون السجون رقم(48/1991م)من أن السجون تنقسم إلى الأنواع الآتية:-
أ: سجون مركزية.
ب:سجون عمومية(برئاسة المحافظات).
ج: سجون محليه(بالمراكز).
د: معسكرات مفتوحة ومعسكرات غير مفتوحة.
كما جوزت المادة(32/3) من ذات القانون لوزير الداخلية أن يأمر بتخصيص مكان خاص بالسجون المركزية للأجانب المحجوزين بغرض الإبعاد خارج البلاد.
مادة(616) تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذه، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين وإذا كانت مدة العقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.م(496،495)أ.ج.
مادة(617) تحسب مدة العقوبة بالتقويم الهجري وذلك عملا بالمادة(4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على أن تجري المواعيد بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي.
وهذه المادة تسري في المواد الجنائية لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية.
وبناء على الإحالة الصريحة الواردة في المادة(564) أ.ج التي تقرر(يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات)وتأسيساً على ذلك.
فإذا كانت مدة العقوبة مقرره بالسنين فإنها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له في السنة الهجرية الأخيرة، وإذا كانت بالأشهر فتحسب مدة الحبس من اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له في الشهر المقابل له في الشهر الذي ينتهي فيه التنفيذ، فإذا لم يوجد مقابل في هذا الشهر، ينتهي التنفيذ في آخر يوم فيه وبيان ذلك أنه.
إذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدأ التنفيذ في يوم 15/من ذي الحجة فإن مدة العقوبة تنتهي في 15 / محرم إذا بداء التنفيذ من 30 /محرم فإن مدة العقوبة تنتهي في اليوم الأخير من شهر صفر ولو كان هذا الشهر 29 يوما فقط.
وكذلك إذا حكم بحبس المتهم مدة عشر أشهر وبدأ التنفيذ يوم 28 من صفر فيجب أن تنتهي مدة العقوبة في 28من ذي الحجة.
وإذا حكم بالحبس أربعة أشهر وبدأ التنفيذ في يوم 30 شعبان فيكون انتهاء العقوبة في يوم 30 ذي الحجة وإذا حكم بالحبس شهرا ونصف وبدأ التنفيذ في يوم 28 من ذي الحجة فإن الشهر ينتهي في يوم 28 محرم ويضاف إلى ذلك 15 يوما أخرى فيكون انتهاء العقوبة يوم 13من صفر إذا كان شهر محرم ثلاثين يوما، أما إذا كان 29 يوما فقط انتهت العقوبة يوم 12 من صفر.
وتتبع القواعد نفسها إذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لأمر حبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذي، على أن يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها.
أما إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة أو مددا لم تتصل بالحبس التنفيذي فيعتبر يوم الحبس التنفيذي بداية المدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذي تنتهي فيه المحكوم بها، ثم تخصم مدد الحبس الاحتياطي وبيان ذلك أنه إذا قضى المتهم عشرة أيام في الحبس الاحتياطي وأفرج عنه ثم حكم عليه بالحبس شهرين وبدأ الحبس التنفيذي في يوم 30 من ذي الحجة فيعتبر الشهران منتهيين في يوم 30 صفر ثم يخصم منها عشرة أيام فيكون الإفراج في يوم 20 من صفر.
مادة(618) إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في آية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أوفي اثناء الحبس الاحتياطي.م(504)أ.ج.
مادة(619) إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فيجوز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في اثناء التنفيذ إنها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة مناسبة لحالها حتى تمضي مدة العقوبة.
مادة(620) أ: إذا أصيب المحكوم عليه بالعقوبة السالبة للحرية بجنون أو عاهة عقلية ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبة، فيجب على النيابة أن تخطر النائب العام لكي يندب من يقوم بفحص حالته من بين الأطباء الأخصائيين فإذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة أن تؤجل تنفيذ العقوبة وتأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للعلاج حتى يبرأ مع إرسال أمر الإيداع إلى النائب العام لإرساله إلى محل العلاج المذكور ليتخذ اللازم نحو تنفيذه.
ب: ما إذا كان المحكوم عليه موجودا بالسجن نفاذا للعقوبة السالبة للحرية الصادرة ضده فيعرض أمره على أخصائي الأمراض العقلية بمصلحة السجون لفحصه فإذا قرر انه مختل العقل، عليه أن يثبت ذلك كتابة في تقرير مستوفى وفي هذه الحالة يجب نقله إلى مصحة الأمراض العقلية حتى يشفى أو تنقضي مدة حبسه.
ويجب أخطار النيابة أو السلطة الآمرة بالحبس على انه لا يتم إيداع المسجون المختل العقل المصحة إلا بأمر من المحكمة بناء على عرض النيابة العامة.
ج: يجب أن يفحص المسجون المختل العقل طبيا مره على الأقل كل شهر وذلك لمتابعة حالته الصحية والعقلية، وتدون نتيجة هذا الفحص في السجل الطبي الخاص به. ويجب على الطبيب مراقبة مثل هذا المسجون وتدوين أي تغيير محسوس يطراء على حالته في السجل الطبي الخاص به، ويجب أن تقدم للنيابة أو السلطة الآمرة بالحبس كل ثلاثة اشهر توصيات الطبيب الأخصائي عن كل مسجون مختل العقل وأن يتم ذلك أيضا قبل شهرين من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة العقوبة للبت في أمر الإفراج عنه.م(26) من قانون السجون.
وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه المذكور في محل العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها.م(499)أ.ج.
مادة(621) أ: إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه، فيجب على النيابة ندب الطبيب الحكومي المختص لفحص حالته، فإذا ثبت أصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس عليه.م(498)أ.ج.
ب: أما إذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه(الحبس ) أن إصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا، فيعرض أمره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الحكومي المختص للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
ج: يتعين على جهة الإدارة التي يقيم بدائرتها من تأجل تنفيذ العقوبة عليه أو التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها في الحالتين السابقتين عرضه كل ستة أشهر على الطبيب المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ إلى النيابة المختصة، كما ترسل صوره منه في حالة المفرج عنه إلى مصلحة السجون للنظر في استمرار تأجيل تنفيذ العقوبة أو استمرار الإفراج، كما أنه يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي بمصلحة السجون والطبيب الحكومي المختص للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.
د: وفي جميع الأحوال يرسل المحكوم عليه إلى السجن بعد استطلاع رأي النائب العام لتنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الأسباب الصحية التي دعت إلى تأجيل التنفيذ أو الإفراج، وكذلك إذا غير المفرج عنه محل إقامته دون اخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها، ويراعى أنه إذا كان المحكوم عليه قد أدخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وأفرج عنه بسبب مرضه المشار إليه، ثم أعيد إلى السجن بعد شفائه لاستفاء العقوبة فيجب احتساب المدة التي قضاها خارج السجن من مدة عقوبته.
مادة(622) إذا صدر حكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنه ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز الثانية عشره سنه كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في البلاد.م(501)أ.ج.
مادة(623) للنيابة العامة في الحالتين السابقتين أن تعمل بمنطوق المادة(593)من التعليمات الخاصة بالكفالة وإجراءات منع المحكوم عليه من الهرب.
مادة(624) إذا حكم بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة(496) من قانون الإجراءات الجزائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج المنشاة العقابية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار. وإذا اختار المحكوم عليه التشغيل بدلا من الحبس فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك.
مادة(625) إذا قررت المحكمة الابتدائية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لإيقاف التنفيذ فيجب على النيابة قبولا لكفالة المقررة في الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائيا وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالي فيتعين عرض الأمر على وكيل النيابة للنظر في إجابة طلبه، إذا تبين له أن لا خوف من هرب المحكوم عليه, أن في مقدوره في دفع الكفالة المذكورة.
الباب السابع
في الإفراج تحت شرط
مادة(626) الإفراج تحت شرط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدالتعليمات، ثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات، وقد وردت هذه الشروط والالتزامات في قرار النائب العام رقم(7) لسنة1979م الذي صدر بناء على التفويض التشريعي المقرر في المادة(510)أ.ج، لذلك فإن الأخوة أعضاء النيابة مدعوون إلى مطالعة هذه القرار والالتزام بأحكامه باعتباره جزء لا يتجزأ من هذه التعليمات، كما ندعوهم إلى مطالعة القرار رقم(13) لسنة1980م بشأن إجراءات الإفراج الشرطي وإلغائه.
مادة(627) أ: لا يعتبر الإفراج تحت شرط إنهاء للعقوبة، بل مجرد تعديل لأسلوب تنفيذها، ولا تنقضي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها عند الإفراج دون إلغائه.
ب: ويترتب على ذلك أن مدد العود ورد الاعتبار ونحوهما من الأنظمة المشابهة تحتسب من اليوم التالي لانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها ولا تحتسب ألبته من تاريخ الإفراج الشرطي.
مادة(628) أ: لا يتحول الإفراج تحت شرط إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلغى وهو ليس حقا للمحكوم عليه ولا يتوقف منحه على طلبه أو رضائه بالالتزامات التي تفرض عليه.
ب: ولا يقدح في هذا ان تكون المادة(509) أ.ج قد جعلت قرار الإفراج المشروط يصدر بناء على طلب المحكوم عليه إذ أن هذا الطلب لا يولد حقا له في الإفراج ولا يعدو أن يكون طريقا من بين طرق عدة يتصل بها علم اللجنة المشرفة على الإفراج الشرطي يؤكد ذلك ما جاء في ذات المادة من أن الإفراج الشرطي يتم بناء على اقتراح مدير المنشأة العقابية.
مادة(629) يجوز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه و كان الإفراج عنه لا يهدد الآمن العام بالخطر، ويشترط أن يكون قد أمضى في السجن ثلاثة اشهر على الأقل وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزة عن الوفاء بها.م(508،506)أ.ج.
مادة(630) إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.م(507)أ.ج.
مادة(631) يحسب الإفراج الشرطي على أساس كل المدة المحكوم بها دون أن يخصم منها مدة الحبس الاحتياطي أو ما سبقه من قبض أو نحوه.
مادة(632) إذا أرتكب المحكوم عليه اثناء وجوده في السجن جريمة فيحسب الإفراج الشرطي على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها، بمعنى إلا يخصم شيء باسم الإفراج الشرطي عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه السجن وارتكابه الجريمة المشار إليها.
مادة(633) أ: تكون العبرة في حساب ثلاثة أرباع المدة اللازمة للإفراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعنى أنه إذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.م(507)أ.ج.
ب: وتسري هذه القاعدة على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الإلزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها، كما في حالات تعدد الجرائم التعزيرية.م(115)من قانون الجرائم والعقوبات.
مادة(634) يختص بالإفراج الشرطي لجنة مشكله بكل محافظة تحت رئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة وعضوية مدير المنشاة العقابية الموجود بها الشخص المراد الإفراج عنه ومدير الشئون الاجتماعية في المحافظة وذلك إذا ما قدرت اللجنة جدارة المحكوم عليه به.م(509)أ.ج.
مادة(635) يوضع كل مفرج عنه تحت شرط بقوة القانون تحت الرقابة لحين انقضاء باقي العقوبة المحكوم عليه بها وتمارس النيابة المختصة التي تقع في دائرتها محل إقامة المفرج عنه الإشراف على تنفيذ أحكام الرقابة.
مادة(636) تشمل الرقابة التالية على الإفراج الشرطي إجراءات المراقبة المفرج عنه وإجراءات لمساعدته.
مادة(637) تتضمن إجراءات المراقبة إلزام المفرج عنه بكل أو بعض الالتزامات الآتية:-
1-الإقامة في مكان معين يحدده قرار الإفراج أو في ناحية معينه.
ويجوز للنيابة المختصة وهي المنوه عنها في المادة(635) من هذه التعليمات عند الاقتضاء أن تصرح للمفرج عنه بتغيير هذا المكان أو هذه الناحية بعد استطلاع رأي رجال الأمن.
2- الامتناع عن ارتياد أماكن معينه يحددها قرار الإفراج أو الاتصال ببعض المحكوم عليهم وبصفة خاصة الشركاء والمساهمين الآخرين في الجريمة.
3- التواجد في مسكنه بعد الغروب وألا يغادره قبل شروق الشمس إلا لقوة قاهره أو لأداء الصلاة في المسجد المحدد له في قرار الإفراج أو بإذن مكتوب من سلطة المراقبة.
4- أن يقوم بممارسة عمل مهني معين أو أن يلتحق بدراسة مهنية معينه.
5- تقديم نفسه إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته مرة كل أسبوع، ويجب على المفرج عنه أن يخطر سلطة الرقابة بكل تغيير يطرأ على محل إقامته أو عمله داخل نطاق المكان أو الناحية الملزم بالإقامة فيها طبقا للفقرة(1)من هذه المادة.
مادة(638) لايجوز للمفرج عنه في جميع الأحوال أن يغادر المحافظة التي يقيم فيها إلا بعد الحصول مسبقا على تصريح كتابي من النيابة بذلك.
مادة(639) يخضع المفرج عنه لزيارات غير دوريه تقوم بها سلطة المراقبة المختصة، وعليه أن يقدم لها المستندات المثبتة لمشروعية تعيشه ويجب عليه أن يستجيب لكل استدعاء يوجه إليه من المحكمة أو النيابة العامة أو من سلطة المراقبة المختصة.
مادة(640) يجب على النيابة المختصة إخطار رجال الشرطة بالالتزامات التي يخضع لها المفرج عنه وبكل إعفاء أو تعديل يرد على هذه الالتزامات.
مادة(641) أ: تعد بطاقة خاصة لكل مفرج عنه تدون فيها البيانات التي تعين شخصيته والالتزامات المفروضة عليه.
ب: يجب على المفرج عنه أن يحمل هذه البطاقة وأن يقدمها إلى سلطة المراقبة عند طلبها منه للإطلاع عليها وردها إليه.
مادة(642) سلطة المراقبة هي مركز الشرطة الذي يقيم المفرج عنه في دائرة اختصاصه أو أي جهة أخرى ترى النيابة العامة أن تتولى هذه المراقبة.
مادة(643) يقصد بإجراءات المساعدة، الإجراءات التي تهدف إلى حمل المفرج عنه على بذل جهوده الصادقة للعودة إلى حظيرة المجتمع وبصفة خاصة حظيرة الأسرة والمهنة. وقد تكون مساعدة معنوية كما قد تشمل عند اللزوم مساعدة مادية أو اجتماعية.
مادة(644) تقوم بإجراءات المساعدة وزارة الشئون الاجتماعية باشتراك النيابة المختصة.
مادة(645) أ: إذا استدعى المفرج عنه للخدمة العسكرية سقطت عنه بقوة القانون إجراءات المراقبة والمساعدة والالتزامات المفروضة عليه –شريطة أن يخطر النيابة المختصة بذلك ولو بخطاب بالبريد المسجل يذكر فيه تاريخ الاستدعاء والوحدة التي يعمل بها وما يعين على التحقق من حصول استدعائه.
ب: يجب على المفرج عنه عند انتهاء مدة خدمته بالقوات المسلحة والأمن أن يسلم نفسه إلى النيابة المختصة أو التي يقيم في دائرتها إذا كانت مدة المراقبة والمساعدة لم تنقض بعد فإذا كانت قد انقضت اقتصر الالتزام على الإخطار.
مادة(646) إذا كان المفرج عنه أجنبيا فإن إجراءات المراقبة والمساعدة تسقط عنه بمجرد طرده من الجمهورية اليمنية أو إذا سلم إلى دولة أجنبية ما لم يوجد اتفاق دولي أو معاده تقضي بغير ذلك.
مادة(647) أ: يجب أن يلتزم المفرج عنه خلال المدة الباقية من عقوبته بإجراءات المراقبة وإذا رفض الخضوع لتلك الإجراءات أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال أو النفس جاز للنيابة المختصة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من النائب العام.
ب: يعرض أمره على لجنة الإفراج الشرطي في اقرب وقت ممكن للنظر في إلغاء قرار الإفراج وفقا للمادة(511)أ.ج ويجب أن تبين الأسباب المبررة لطلب إلغاء الإفراج وإذا الغي الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة(648) أ: يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.
ب: يجوز تكرار الإفراج للمرة الثانية إذا ألغي الإفراج الثاني وتوافر بها الشروط المطلوبة لإفراج شرطي تالٍ.
مادة(649) طلبات إلغاء الإفراج الشرطي تقدم من النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الجهات الإدارية أو سلطة المراقبة.م(511)أ.ج.
مادة(650) إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا.
مادة(651) على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بطلبات إلغاء الإفراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي أخل المفرج عنه بها ومدى هذا الإخلال وجسامته والأفعال التي يكون قد ارتكبها المفرج عنه التي تدل على سوء سلوكه وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضى عليه بها من أجل هذه الأفعال إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأنها، وعلى العموم تحقق كافة العناصر التي تعين على التعرف عن حالة المفرج عنه حتى تتمكن من الفصل في طلب الإفراج على وجه سليم.
- فإذا رأى إلغاء الإفراج فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك وإرسال الأوراق إلى المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الإلغاء.
مادة(652) ترسل إلى المكتب الفني بمكتب النائب العام جميع الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
الباب الثامن
في تنفيذ الدية والأرش
مادة(653) الدية والأرش عقوبتان بديلتان عن القصاص في أحوال سقوطه عندما تكون الجناية هي القتل العمد عند من يأخذون بالتقسيم الثلاثي للقتل.
مادة(654) أ: يلاحظ أن قانون الجرائم والعقوبات لم يأخذ بفكرة شبه العمد وإنما قسم الجرائم عموما إلى عمديه وغير عمديه يدل على ذلك نص المادة الثانية منه التي تقرر بأنه لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمدا وبإهمال.المادتين(9،8) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
ب: وعلى هذا النحو جرى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم( ) لسنة1994م في شأن تحديد مقدار الدية والأرش في جنايات العمد والخطاء وإصابات العمل ، وبالتالي فإن الخلاف الذي جرى في الفقه الإسلامي حول من تجب عليه دية شبه العمد لا محل له في القانون اليمني بوضعه الحالي.
مادة(655) أ: الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ.
ب: الأرش نسبة معينه من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية في الخطاء بمقدار الخمس.م(40) من قانون الجرائم والعقوبات مع مراعاة أحكام القرار الجمهوري رقم(16) لعام 95م بشأن تعديل أحكام المادة المذكورة.
مادة(656) أ: وقد حدد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم( ) لسنة 19م دية العمد ب( )ريال تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملا ، وذلك بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن وهي:-
1- الأنف كامــلا 2- مارن الأنـف 3 - اللسان
4- الذكـــــر 5- الصلب 6- العقل
7- القـــــول 8- الصـــوت 9- سلس البول
10- سلس الغائط11- قطع النسـل 12- حاجز ما بين السبيلين.
13- كل حاسة في البدن14- العينـــان 15- الأذنــان 16- اليــدان 17- الرجــلان 18- الشفتــان
19- الثديان أو حلمتاهما للمرأة 20- البيضتان للرجل 21-الاثنيان للرجل 22- المشفران للمرأة 23-الحاجبـان 24- الجفنـــان25- أصابع اليديــن26- أصابع القدمين 27- الأسنان
ب: ويرجع إلى جدول تحديد مقدار الدية والأرش في جنايات العمد والخطاء المرافق لقرار مجلس القضاء الأعلى سالف الذكر.م(41)عقوبات.
مادة(657) أ: يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يأتي:-
1- في الجائفة أو الآمة أو الدامغة ثلث الدية (3/1 333مثقال)
2- في الناقلة ثلاثة أرباع خمس الديه20/3 (150 مثقــال)
3- في الهاشمة عشر الدية 10/1 (100 مثقــال )
4- في الموضحة نصف عشر الدية 20/1 (50 مثقــال )
5- في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40 مثقــال )
6- في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية 100/3(30 مثقــال )
7- في الباضعة خمس عشر الدية 50/1 (50 مثقــال )
8- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (12.5مثقـال )
9- في الدامية الصغرى نصف عشر الدية 160/1(6.25مثقـال )
10-في الخارصة أو الوارمة نصف عشر الدية 200/1 (5مثقــال )
11-في المخضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية250/1(4مثقال)
ودية المرأة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل وبنصف ما زاد.
ب: يعتمد في تحديد نوع الجريمة على تقرير طبيب مختص أو برأي الحاكم أو الشهود وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشه فيلزم حكمه بما يراه الحاكم.م(42)عقوبات.
مادة(658) يراعى الرجوع إلى قرار مجلس القضاء الأعلى سالف الذكر لتحديد المبلغ المقرر للمجني عليه دية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا سقط جنين المرأة متخلقا أو مات في بطنها.
فإذا أنفصل الجنين حيا ثم مات بسبب فعل الجاني عوقب بدية كاملة.م(240،239)عقوبات.
مادة(659) لما كانت دية الجنين قبل انفصاله نصف عشر الدية، وهي دية كاملة بعد ذلك فيتعين على أعضاء النيابة التشدد في الكشف عن هذا الأمر ويمكن أن يعتبر المولود إنسانا له حقوق الإنسان إذا خرج حيا من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة فيه أم لا وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته في الاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة.م(230)عقوبات.
- ويجب على أعضاء النيابة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الصدد.
مادة(660) يجوز التنازل عن الدية أو الأرش من المجني عليه أو ورثته.م(71) عقوبات.
مادة(661) يلتزم الجاني وحده بالدية والأرش عندما يكونا بدلين أي في أحوال سقوط القصاص وابدالهما به، وبذلك يستوفيا من أمواله أما في أحوال الخطاء فتكون الدية والأرش على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها أن كان له مال ويوزع الباقي.م(72)عقوبات.
مادة(662) تتعدد الديات والأروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا أو خطاء إلا أن يموت فدية واحدة، وتتعدد الديات والأروش بتعدد الجناة في العمد أن طلبت أو سقط القصاص بأي وجه ويشترط في القتل أن يموت القتيل بمجموع فعلهم مباشرة سراية أو انضماما ولو زاد فعل أحدهم مع الاستواء في الأثر.م(74،73)عقوبات.
مادة(663) تجب في الخطأ دية واحده أو أرش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة.
- ويلاحظ أن هذا الحكم يسري بالنسبة لشبه العمد بيد أن الرأي في الوضع الراهن للقانون اليمني أنه لم يأخذ بالتقسيم الثلاثي فإن عدل عن ذلك أعمل حكمه.م(75)عقوبات.
مادة(664) إذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالئوا بينهم على القتل وكان بعضهما قاتلا بالمباشرة وبعضهما غير قاتل وطلبت الدية أو سقط القصاص بأي وجه فإن علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا أو اتحد وقت الجريمتين أو تأخر المباشر كان على المباشر دية كاملة وعلى الأخر أرش الجراحة التي أحدثها وسرايتها إلى وقت الجريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة وإذا التبس الأمر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم.م(76)عقوبات.
مادة(665) إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتل دون تمالؤ من الجناة لزم القاتل بالسراية في حال طلب الدية أو سقوط القصاص بأي وجه دية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو اتحد في الوقت مع الجرائم الأخرى ولزم الباقين ارش الجرح وإذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس.م(77)عقوبات.
مادة(666) يحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن فيحكمه ويعزر الشركاء غير المتحالفين طبقا للقانون.م(78) عقوبات.
مادة(667) لا يحول أداء الدية الأرش أو التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون مراعاة للحق العام ولذلك ندعو الاخوة أعضاء النيابة إلى الالتزام بذلك.م(79)عقوبات.
مادة(668) يجوز الجمع بين الدية والأرش بين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج.م(80)عقوبات.
مادة(669) يلاحظ أن القانون قد فرق فيما يتعلق بتنفيذ الدية والأرش عما إذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في غير خصومه وقاصر على تحديد نصيب كل من المحكوم لهم وبين ما إذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في خصومه، ففي الحالة الأولى جعلت المادة(512) أ.ج التنفيذ يجري وفق أحكام قانون المرافعات.
أما في الحالة الثانية فإن التنفيذ يجري بواسطة النيابة العامة باعتبار أن الدية والأرش هي من العقوبات وفي هذا تقول المادة(470) أ.ج يجب على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالقصاص والديه والأرش متى طلب المجني عليه أو ورثته وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ.
مادة(670) أ: التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في غير خصومة تحكمه المادة(253) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم(28) لسنة1992م والصادر به الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني ويجري نصها على النحو التالي:-
ويكن التنفيذ بناء على طلب مكتوب على عريضة يقدمها المحكوم له إلى محكمة التنفيذ ويجب أن تشمل العريضة على البيانات الآتية:-
1-رقم القضية وأسماء الإطراف وتاريخ الحكم.
2-ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهمية التسوية.
3-بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له.
4-اسم الشخص المراد التنفيذ عليه وموطنه.
5-اسم الشخص المراد التنفيذ لديه على حق للمحكوم عليه وموطنه.
6-الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها.
ب: ومن ثم فإن النيابة العامة لا شأن لها بهذا النوع من التنفيذ ويتعين عليها أن توجه طالب التنفيذ بالتوجه إلى محكمة التنفيذ وهي المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها.م(236) مرافعات وإتباع الإجراءات التي يطلبها قانون التنفيذ المدني.
مادة(671) التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في خصومة منوط بالنيابة العامة بيد أنها لا تقوم بالتنفيذ من تلقاء نفسها مثلما يجري بالنسبة لباقي الأحكام وإنما يتعين عليها أن تنتظر فإذا تقدم المجني عليه أو ورثته بطلب التنفيذ وجب عليها أن تعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليصدر أمرا بالتنفيذ، فإذا صدر هذا الأمر تولت التنفيذ بالإجراءات العادية مع الاستعانة بالسلطات العامة والقوة العسكرية عند الاقتضاء عملا بالمادة(470)أ.ج.
(وإذا كان الحكم يقضي بالدية أو الأرش وكان واجب النفاذ ورفض المحكوم له استلامه فعلى وكيل النيابة إيداع المبلغ المحكوم به في حساب الأمانات(البنك المركزي) واستطلاع رأي رئيس النيابة بشأن الإفراج عن المحكوم عليه واثبات ذلك في محضر). مع تكليف مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المحكوم عليه الموفي بالدية بعد الإفراج عنه.
مادة(672) أ: إذا استحقت الدية أو الأرش كلها أو بعضها من بيت المال وصدر قرار بذلك من المحكمة المختصة وصار واجب التنفيذ وفقا للقانون، فعلى النيابة المختصة أن ترفع الأمر إلى النائب العام مشفوعا بمذكرة بالرأي القانوني ليتولى إرساله إلى وزير العدل كما يعرض على مجلس الوزراء طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ب: وإننا ندعو أعضاء النيابة إلى مراجعة هذا النوع من الأحكام بكل دقة واستئناف ما يجب استئنافه.
الباب التاسع
في تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة
مادة(673) أ: على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدره في الحكم.
ب:هذا الإعلان تطلبته المادة(517) أ.ج والحكمة من ورائه هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا، إذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره.
مادة(674) يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المقررة في القانون رقم(28)لسنة1992م بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة(ق رقم(13) لسنة1990م بشأن تحصيل الأموال العامة ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه إلا إذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق.م(518)أ.ج.
مادة(675) أ: نصت المادة(539) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون العفو الشامل بقانون لا نه يمحو عن الفعل صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجنائية عنه ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن.
ب: أما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الدولة بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات، يكون إسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة اخف منها.
ويجوز أن يشمل العقوبة التكميلية وتطبيقا لهذا النص فإنه لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقه على صدور أمر العفو عن العقوبة ما لم ينص الأمر على خلاف ذلك.
ج: أما في حالة العفو الشامل فإنه يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به لأنه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات الآثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة(539) سالفة الذكر.
مادة(676) إذا كان المحكوم عليه بالغرامة وحدها قد حبس احتياطيا وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائه ريالا عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وإذا كان الحكم صادرا بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها. م(521)أ.ج.
مادة(677) إذا كانت أموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المقضي بها، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-
أولا:- المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي أو المدني.
ثانيا:- المبالغ المستحقة للدولة. م(520)أ.ج.
الباب العاشر
تقسيط المبالغ المحكوم بها
مادة(678) أ: إذا طلب المحكوم عليه أجلا/ لدفع/ المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة أو طلب الإذن له بدفعها على أقساط نظرا لظروفه المالية، فإنه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين الظروف المبررة لطلبه هذا.
ب: للنيابة المختصة في الأحوال الاستثنائية أن تمنح المحكوم عليه أجلا لدفع المبالغ المذكورة أو أن تأذن له بدفعها على أقساط متساوية على حسب الأحوال بشرط إلا تزيد على عشرة أشهر، وبعد تقديم كفيل مقتدر، ولا يجوز الطعن في أمر النيابة العامة برفض طلب التأجيل أو التقسيط.
ج: للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها إذا جد ما يدعو إلى ذلك – إذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط.م(522)أ.ج.
مادة(679) أ: يلاحظ أن اختصاص النيابة العامة بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة ثابت سواء صدر الحكم من محكمة مدنيه أو جنائية لأن نص المادة(522) قد جاء عاما، على أن قبول تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية لا يجوز إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فورا وتبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت، ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه.
ب: وعلى النيابات الابتدائية أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي رئيس نيابة الاستئناف إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة.
مادة(680) أ: على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة في المواعيد المحددة وأن تثبت على ملفات المطالبة إجراءات التحصيل أولا بأول.
ب: ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها. وعلى إدارة المطالبة التابعة للإدارة العامة للنيابات التفتيش على التحصيل للاستيثاق من عدم تأخير التنفيذ.
الباب الحادي عشر
الإكراه البدني
مادة(681) يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا.م(523)أ.ج.
مادة(682) أ: تصدر النيابة العامة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة وذلك مراعاة لما هو مقرر في المادة(526)أ.ج.
ب: يجب كذلك أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم عليه بها ويكون التنفيذ بالإكراه البدني بالحبس البسيط باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريالا، ولا يجوز أن تزيد مدته على ستة أشهر.م(526،523)أ.ج.
ج: تتبع في تأجيل تنفيذ الإكراه البدني وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شأن العقوبات المقيدة للحرية.
مادة(683) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة.
مادة(684) أ: لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر سنه كاملة وقت ارتكاب الجريمة.م(524)أ.ج. ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس، لان الفعل الذي قارفه لا يعاقب عليه القانون مع إلزامه بالتعويض للحكومة لا مجرد التنفيذ بالإكراه البدني على الشخص في مثل هذه الحالات يفوت الغرض الذي من أجله حكمت المحكمة بالبراءة أو بوقف التنفيذ.
ب: كذلك لا ينفذ بالإكراه البدني على الشخص الذي حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة إلا إذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة وإنما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الأحوال بالطرق المقررة في قانون التنفيذ المدني رقم(28)لسنة1992م أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة رقم(13)لسنة1990م وفق ما نصت عليه المادة(674) من التعليمات.
ج: ويعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني، الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض دعوى المخاصمة أو عدم جوازها.
مادة(685) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني أو التشغيل إذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة سالبة للحرية قدرت كفالة الوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة، وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا.
والعلة من ذلك هي تجنيب المحكوم عليه دخول السجن لعقوبة فرعية في الوقت الذي مازالت فيه العقوبة السالبة للحرية الأصلية غير قابلة للتنفيذ.
مادة(686) لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الإكراه البدني أو التشغيل على المتهم أو المدعي المدني أو المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعي المدني أو المسئول بحق مدني، وعلة ذلك أن الإكراه البدني لا يكون إلا بتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة مباشرة والمقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة ولا تعد المصاريف من هذا القبيل.
مادة(687) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الدولة، ومع ذلك إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، فيجوز لمحكمة التنفيذ المدنية وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها.م(236) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
مادة(688) يقصد بالدولة في تطبيق أحكام البابين التاسع والحادي عشر اشخاص القانون العام بمعنى أنها تشمل فضلا عن الوزارات المركزية المحافظات والمحليات على اختلاف أنواعها ودرجاتها والمؤسسات والهيئات العامة نحوها.
مادة(689) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا على الأشخاص المحكوم عليهم بالذات بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية.
مادة(690) إذا تعددت الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليه يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها للدولة على إلا تزيد مدة الإكراه على ستة اشهر.م(523)أ.ج.
مادة(691) ينتهي الإكراه البدني حتما متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة(692) للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة إبدال الإكراه البدني بعمل يقوم به لأحدى جهات الدولة أو الهيئات أو الشركات العامة بلا مقابل، ولا يجوز أن تزيد مدة العمل عن ست ساعات يوميا.م(527)أ.ج.
مادة(693) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه.
ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم ، أما الباقي فيجري التنفيذ به بالطرق المعتادة في قانون المرافعات أو قانون تحصيل الأموال العامة.
مادة(694) الجهات الإدارية التي يعمل بها المحكوم عليه والمشار إليها في المادة(692) من هذه التعليمات هي الدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها أو المحافظات أو المحليات على اختلاف أنواعها ومستوياتها وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة. ويصدر رئيس النيابة المختص قرار بتحديد الجهة التي يعمل بها المحكوم عليه.
مادة(695) الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها هي أعمال يدوية أو فنيه أو كتابية حسب احتياجات الجهة التي يجري التشغيل لديها وحسب مؤهلات المحكوم عليه وإمكانياته.
ويراعى أن تتلاءم هذه الأعمال قدر الامكان مع شخصية المحكوم عليه ووضعه الاجتماعي في المدينة أو القرية التي يسكنها وألا يكن من شأنها الحط من قدره.
فإذا رفض المحكوم عليه تنفيذ العمل المنوط به باعتباره مهينا لوضعه الاجتماعي جاز التظلم إلى رئيس النيابة ويعتبر قرار رئيس النيابة في هذا الصدد نهائيا.
مادة(696) لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة(697) المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة(527) أ.ج ولا يحضر إلى المحل المعد لتشغيله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه النيابة المختصة مقبلا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
مادة(698) يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده من التعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتباره مبلغ مائة ريال عن كل يوم.
الباب الثاني عشر
في تنفيذ العقوبات التكميلية
مادة(699) حددت المواد من(100) إلى(103) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12)لسنة1994م العقوبات التكميلية الجائز للمحكمة القضاء بها كما جاء بعضها في القوانين الخاصة مثل قانون المباني والجمارك ونحوهما.
مادة(700) أ: لما كانت المادة(473) أ.ج قد نصت على أن يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الأصلية وكان الأصل إلا تنفذ العقوبات الأصلية إلا بعد صيرورتها نهائية(469)أ.ج فإن تنفيذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والإزالة ونحوها يجري بمجرد صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا.
ب: يجب على الموظف المختص تحرير صوره تنفيذية بهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه، ثم تقوم إدارة التنفيذ بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من إعلان الحكم.
ج:يكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتي سلف بيانها وذلك بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
مادة(701) أ: بالنسبة لعقوبة الصادرة فإنها تعد منفذه فور صدور الحكم بمصادرتها تطبيقا لنص المادة(528)أ.ج الذي قرر(يصبح الشيء المضبوط المحكوم بمصادرته مملوكا للدولة)
ب: على أنه لا يجوز للنيابة المختصة أن تصدر أمرا ببيع الاشياء المضبوطة بالمزاد العلني أو بالممارسة وتوريد ثمنها خزانة الدولة إلا عندما يصبح الحكم نهائيا.
ويجوز لها في هذه الحالة أيضا أن تأمر بتسليمها لأحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة للانتفاع بها طبقا للقانون.
ج: لا تباع الاشياء الثمينة ذات القيمة إلا بعد تقدير ثمنها بواسطة خبير معتمد. ولا يجوز بيعها بالممارسة بسعر يقل عما قدره الخبير.
الباب الثالث عشر
المصاريف
مادة(702) يراعى مطالعة أحكام المصاريف الواردة في المواد(380)إلى(388)من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(703) أ: إذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه، إذ أن الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق إلا إذا حكم به.
ب: أما بالنسبة إلى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو أغفل الحكم النص عليه أو نص على الاعفاء من المصاريف، إذ أن الإغفال أو الإعفاء لا ينسحب إلا على رسم الدعوى الجنائية لا على رسم التنفيذ.
مادة(704) يراعى ما نصت عليه المادة(382) أ.ج من أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحده يجوز إلزامهم بالمصاريف بالتساوي بينهم وللمحكمة أن توزعها بينهم على خلاف ذلك ولها أن تلزمهم بها متضامنين.
ومقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الالتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجزائية وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه البدني أو التشغيل ما لم تقضي المحكمة صراحة في الحكم بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف.
مادة(705) إذا نص صراحة في الحكم الجنائي على ألزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للقواعد المقررة في هذا الصدد.
مادة(706) يراعى خضوع الأوامر الجزائية المواد من(552) إلى(561) من التعليمات للقواعد المقررة بشأن المصاريف التي يحكم فيها والسالف بيانها.
الباب الرابع عشر
التعويضات وما يجب رده
مادة(707) من المقرر أن التعويضات التي يحكم بها بمقتضى قانون الجمارك مثلا والرسوم المقررة في جرائم الدمغة ونحوها تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة، لذلك يجب على النيابات أن تتولى المطالبة بها أسوة بالغرامة وأن تنفذ بها على المتهم.
مادة(708) من المقرر أن تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفي بعد الحكم عليه نهائيا إذ أنها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة، عملا بالقاعدة الشرعية المعروفة لا تركة إلا بعد سداد الديون على أن يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة أو بطريق قانون المرافعات لان التنفيذ بالإكراه البدني لا يمتد أثره إلى الورثة.م(538)أ.ج.
الباب الخامس عشر
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة(709) أ: ينقضي الحق في سماع الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وإذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى فإنها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية عملا بالمادة(36)أ.ج.
ب: ويلاحظ أن حالات الدية والأرش ورد الشرف تخضع لأحكام خاصة إذ أن الحق في سماع الدعوى الجزائية لا ينقضي في هذه الحالة بالوفاة أو بمضي المدة، عملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء لذلك ندعو الاخوة الأعضاء إلى الرجوع إليها والإلمام بأحكامها كما يحسن تطبيقهم لها.
مادة(710) لا ينقض كذلك الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.م(16)أ.ج.
مادة(711) إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجزائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية حسب الأحوال لانقضاء الحق في سماع الدعوى بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك النيابة المختصة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، لكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفي لطلب الحكم بالمصادرة.
مادة(712) لا يؤثر سقوط الحق في سماع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها للمدعي بالحقوق المدنية أن يدخل الورثة للحصول على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجزائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة.
مادة(713) الحكم الذي يصدر بانقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضي به ولا يمنع من إعادة النظر إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا.
مادة(714) أ: فيما عدا جرائم القصاص والدية والأرش ينقص الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بعد مضي عشر سنوات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ب: وتسري أحكام انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة على الدعوى التي لم تقدم إلى القضاء بعد أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن.م(40)أ.ج.
مادة(715) لا تمنع المدة المانعة من سماع الدعوى الجزائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ويبدأ التقادم في هذه الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق.م(118) من القانون رقم(22) لسنة63م في شأن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
مادة(716) لا يوقف سريان المدة التي تسقط الحق في سماع الدعوى الجزائية لأي سبب كان إلا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. م 39/أ. ج
مادة(717) أ: قطع المدة التي ينقضي بها الحق في سماع الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا ما اتخذت في مواجهة المتهم ومعني جدية التحقيق أو الاستدلال أن يكون جنائيا والإجراء قضائيا صحيحا في ذاته ولا يكفي في هذا الصدد مجرد محضر تأجيل التحقيق.
ب: ويقطع التقادم كذلك تحريك الدعوى الجزائية بمعرفة المدعى المدني أو أي محكمة يخولها القانون ذلك، كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة.
ج: وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من أخر إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم.م(41)أ.ج.
- ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر.م(40)أ.ج.
مادة(718) لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن على الحكم منه، وكذلك تصرفات المدعي بالحق أو المسئول عنها.
مادة(719) لا يقطع التقادم مجرد البلاغ أو الشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا لا ترفع به الدعوى، بل هي ترفع بالإعلان الصحيح الذي يقوم به موظف مختص أي له صفة رسمية وموجه لشخص المتهم إذ هو في هذه الحالة يصبح من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم.
مادة(720) إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، وإذا ارتبطت الجريمة التي حصل بشأنها الانقطاع بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن الانقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجزائية التي نشأت عن هذه الجريمة.
مادة(721) الأمر بندب خبير باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمه يقطع مدة التقادم وكذلك الحال بالنسبة إلى محضر إيداع تقرير الخبير، أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على اعتبار أنها أعمال ماديه أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة وهي العلة التي من أجلها ينقطع التقادم.
مادة(722) تسري أحكام سقوط الحق في تنفيذ العقوبة على الأحكام النهائية التي تنقضي بها الدعوى الجزائية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراء تنفيذ العقوبة. ومع ذلك فلا تبدأ مدة السقوط بالنسبة لعقوبة الإعدام إلا من وقت صيرورة الحكم باتا.م(533)أ.ج.
مادة(723) يستثنى من أحكام السقوط حالات القصاص والدية والأرش، فيراعى رجوع الأخوة الأعضاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية في صددها.م(532)أ.ج.
مادة(724) يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائية عموما بتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة أعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها.
- ويراعى فيما يتعلق بسقوط الحق في تنفيذ العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون النافذ وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة.
مادة(725) يرجع في تحديد مدد التقادم انقطاعه وأثر الانقطاع ووقف سريانه إلى المواد من(532) إلى(539)أ.ج.
الباب السادس عشر
العفو العام والخاص
مادة(726) يكون العفو شاملا إذا صدر بقانون وهو يمحو صفة الجريمة، فلا تقبل الدعوى الجزائية ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن، أما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية.
- بناء على عرض وزير العدل- بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة اخف منها- ويجوز أن يشمل العقوبة التكميلية.م(539)أ.ج.
مادة(727) أ: لا يمس العفو بنوعية حقوق الغير إلا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يصدر عفو عن العقوبة أو عفو شامل إذا تعلق الأمر بدعاوى القصاص والدية والأرش.
ب: كذلك لا يجوز العفو في قضايا الحدود تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
مادة(728) إذا عفا ولي الدم عن القصاص مطلقا أو بشرط الدية لم يجز تنفيذ الحكم، وإذا اشترط ولي الدم إلا يقيم الجاني في الناحية أو القرية أو المدينة التي يقيم فيها المجني عليه أو أحد فروعه أو إخوانه التزم الجاني بذلك وفي حالة إخلاله بهذا الشرط تتولى النيابة العامة بناء على بلاغ ذوي الشأن– رفع الأمر إلى المحكمة للنظر في التنفيذ بعد أن تتحقق من الإخلال بهذا الشرط.م(537)أ.ج.
الباب السابع عشر
الإشكال في التنفيذ
مادة(729) الإشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من إجراء تنفيذه ومن ثم لايجوز أن يبني على تعييب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون.
مادة(730) أ: يكون الإشكال في التنفيذ من المحكوم عليه أو من غيره، ويجب أن يكون للمستشكل مصلحة في الإشكال.
ب: وتتوافر المصلحة ولو رأت النيابة العامة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الإيقاف ولا يتركه لتقديرها ومشيئتها.
مادة(731) يرفع الإشكال من المحكوم عليه بطلب إلى النيابة العامة وعليها أن ترفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه على وجه السرعة.
- ولا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تقديم الإشكال للمحكمة لأي سبب. م(529) أ.ج.
مادة(732) أ: إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من المحكمة الابتدائية فإن الإشكال يرفع إليها.
ب: ويرفع الإشكال إلى محكمة استئناف المحافظة إذا كان الحكم صادرا منها بعد إلغاء حكم المحكمة الابتدائية أو تعديل حكم هذه المحكمة، أما إذا اقتصر دور محكمة استئناف المحافظة على تأييد الحكم الابتدائي دون تعديله فإن الحكم يعتبر صادرا من المحكمة الابتدائية ويرفع الإشكال إليها.
ج: ويسري ذات الحكم بالنسبة للمحكمة العليا للنقض إذا اقتصر دورها على التأييد. أما إذا ألغت أو عدلت فإن الحكم يعد صادرا منها ولا يجوز للمحكوم علية الاستشكال فيه لأنه حكم بات غير قابل للطعن وشرط الإشكال أن يكون الحكم المستشكل فيه قابلا للطعن.
مادة(733) ليس للمحكمة عند نظر الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخطاء في تأويله أو أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعله باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.
مادة(734) يرفع الإشكال من غير المحكوم عليه بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للأحكام السابقة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنشرة، وذلك إذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه.
مادة(735) إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ أمر جزائي تعين على النيابة العامة رفعه إلى قاضي المحكمة الابتدائية إذ هو المختص بنظر الإشكال بوصفة صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالاحكام والأوامر بوجه عام.
مادة(736) إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكن مطعونا فيه أو أن يكون باب الطعن ما زال مفتوحا، أما إذا كان الإشكال من غير المحكوم عليه فإنه يستوي أن يكون الحكم محلا للطعن أو أصبح باتا لاقتصار أثر حجية الأحكام على أطرافها، كما أن له أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الإشكال.
مادة(737) أ: لا يعتبر من إشكالات التنفيذ الطلبات التي يقدمها المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية إلى النيابة العامة لتأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم استنادا إلى شهادات طبية تفيد إصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر.
ب: ولا يجوز رفع هذه الطلبات إلى المحكمة للفصل فيها على أساس أنها من قبيل الإشكالات، وإنما يتبع بالنسبة لها الأحكام التي تقضي بها المادة(621) من هذه التعليمات.
مادة(738) أ: يجوز للنيابة عند تقديم الإشكالات في التنفيذ إليها، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وذلك إذا توافرت حالة الاقتضاء، فإذا رفع الإشكال إلى المحكمة المختصة لنظره فإنه لا يجوز للنيابة أن تأمر بوقف التنفيذ ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها.م(530)أ.ج.
ب: ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطاتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت إلا تلجأ إلى ذلك إلا في حالة الضرورة وعلى ضوء ما تتبينه من أهمية النزاع وجديته، مع التحقق من قيام أسباب لاحقه على الحكم أو تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل حكم صادر من المحكمة الابتدائية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المعجل إذا كان المستشكل قد استأنف الحكم وسدد الكفالة ولم تكن من الحالات المنصوص عليها في المادة(475)أ.ج بشأن النفاذ المؤقت أو كان المحكوم عليه قد أصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه أو كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه أو بغير ما قضى به أو بشأن عقوبة سقط الحق في تنفيذها بالتقادم أو العفو.
ج: ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم أو بناء على احتمال إهمال القضاء في الطعن المرفوع بإلغائه لان ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص إشكالات التنفيذ.
مادة(739) تعلن النيابة العامة ذوي الشأن بالجلسة التي تحددها لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوي الشأن وإجراء ما تراه لازما من تحقيقات وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.م(530)أ.ج
مادة(740) يجوز لغير المحكوم عليه أن يرفع أشكالا في التنفيذ إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في القانون رقم(28) لسنة1992م بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني إذا أدعى ملكية الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر على المحكوم عليه، ويشترط لذلك أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الأحكام المالية وهي صادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف ولا يعتبر من تلك الأحكام الحكم بالإزالة أو الهدم أو الغلق.
مادة(741) يجب على أعضاء النيابة العامة أن يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الإشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته إذا رفعت إلى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة.
مادة(742) أ: يخضع الحكم الصادر في الإشكال لجميع طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي الاستئناف والنقض.
ب: ويجوز للنيابة العامة أن تستأنف أو تطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال على حسب الأحوال ووفقا لنوع المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا كان صادرا من المحكمة الابتدائية جاز استئنافه أو الطعن فيه بالنقض، وإذا كان صادرا من محكمة استئناف المحافظة اقتصر الأمر على الطعن بالنقض فيه.
مادة(743) إذا أصبح الحكم المستشكل في تنفيذه غير قابل للطعن ينقضي أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال.
الباب الثامن عشر
في رد الاعتبار
مادة(744) يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جريمة ويصدر الحكم بذلك من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه. م(542)أ.ج.
مادة(745) تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة إلى نيابة استئناف المحافظة التي يتبعها محل إقامة المطالب مباشرة أو لاحدى النيابات الأخرى لرفعها إلى تلك النيابة، ويوضح على الطلب تاريخ تقديمه.م(545)أ.ج.
مادة(746) يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب.
مادة(747) يخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات جدول خاص وفق النموذج الذي يصدر به قرار من النائب العام.
مادة(748) يتعين على وكيل النيابة التأشير على طلب رد الاعتبار فور وروده بتاريخ الورود وما يراه خاصة ما يتعلق بطلب صحيفة الحالة الجزائية للطالب، وبطلب المطلوبين للتحقيق وإرفاق صور طبق الأصل من الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية وتقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب اثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية.م(546)أ.ج فقره أخيره.
مادة(749) على النيابة العامة إجراء تحقيق للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيه للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه مع تقصي كل ما يلزم من معلومات عنه وعليها أن ترفق بالتحقيق الأوراق المنوه عنها بالمادة السابقة.م(546)أ.ج.
مادة(750) أ: على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها.م(546)أ.ج.
ب: وأن يرسلوها إلى المحامي العام عن طريق رؤساء النيابات بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة أن كانت قد انقضت، وإذا كانت تهمة تفالس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة، وما إذا كانت قد طبقت بها أو بأحدها حالة العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية.
ج: ويأمر المحامي العام أو رئيس النيابة باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام للتصرف فيها حسبما يتراءا له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاث شهور المشار إليها في المادة(542)أ.ج ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة استئناف المحافظة بتقرير إلى رئيس محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة الطالب لعرضها ولتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها وتتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في القضايا العادية.
د: وتعلن نيابة الاستئناف المختصة طالبي رد الاعتبار بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل قياسا على المادة(424)أ.ج.
مادة(751) يجب لرد الاعتبار:-
أولا:- أن يتكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيا:- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها يجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الأخرى.م(542)أ.ج.
مادة(752) إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدي المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.م(543)أ.ج.
مادة(753) إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون، فيجب أحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام، ذلك انه لا يجوز أن يرد اعتبار المحكوم عليه قضاء إلا مرة واحدة. م(551)أ.ج.
مادة(754) يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
- وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، ويجوز له أ ن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له قياسا على المادة(23) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة1992م، وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه حكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.م(542/ثالثا)أ.ج.
مادة(755) في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري، وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار.
مادة(756) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.م(544)أ.ج.
مادة(757) تنظر محكمة استئناف المحافظة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات، ثم تصدر حكمها بقبول الطلب أو رفضه. م(547)أ.ج.
مادة(758) يراعى أنه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطاء في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية للطعن بطريق النقض في الأحكام.م(547/فقرة أخيرة)أ.ج.
مادة(759) متى توافرت الشروط المذكورة في المادتين(752،751) من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.م(542)أ.ج.
مادة(760) أ: يرسل مكتب المحامي العام صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى المحكمة التي أصدرت
الحكم بالعقوبة للتأشير بذلك على هامشه ولكي تأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجزائية للمحكوم عليه.م(548)أ.ج.
ب: كما ترسل صورة إلى الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم برد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه.
مادة(761) إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام للنظر في إلغاء حكم رد الاعتبار، ويقد م طلب الإلغاء إلى المحكمة التي حكمت برد الاعتبار.م(550)أ.ج.
مادة(762) إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديدة متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا.م(549)أ.ج.
مادة(763) أ: لا يجوز للنيابة العامة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره.
ب: ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة يسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره عن الحكم الصادر عليه فيها حتى لا تستغل هذه الشهادة للإضرار به.
مادة(764) يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضي سنتين على انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.م(541)أ.ج.
مادة(765) إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي يجاوز سنه، فلا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون وإنما يجري رد الاعتبار بحكم من المحكمة فقط عند توافر الشروط المبينة في المواد السابقة(مفهوم المخالفة من 541 أ.ج).
مادة(766) إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين على أ ن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة(767) يجوز أن يرد الاعتبار بحكم القانون أكثر من مرة وذلك على خلاف رد الاعتبار بحكم المحكمة الذي لا يجوز أن يتكرر بنص المادة(551)أ.ج.
مادة(768) يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة لمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.م(552،540)أ.ج.
مادة(769) لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
الباب التاسع عشر
في النيابات المتخصصة
أحكام عامـة
مادة(770) أ: يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من النائب العام باعتباره المختص بالدعوى العامة وفقا لأحكام المادة(55) من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة1991م والمادة(116) من قانون الإجراءات الجزائية.
ب: ويجوز كذلك لوزير العدل أن يصدر قرارات تنظيمية بناء على عرض النائب العام في هذا الشأن طبقا لنص المادة(29) من قانون إنشاء وتنظيم النيابة العامة.
مادة(771) يصدر النائب العام المنشورات الإدارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابات المتخصصة.م(563)أ.ج.
مادة(772) القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها هي قرارات تنظيمية ليس من شأنها أن تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة.
مادة(773) فضلا عن وجوب التزام التعليمات العامة للنيابات يتعين على هذه النيابات مراعاة قرارات إنشائها والتعليمات الخاصة بها.
الباب العشرين
الكشوف الشهرية
مادة(774) يجب على أعضاء النيابة الإشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد التالية وإرسالها إلى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر. وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة يبين فيها أسباب التأخير.
مادة(775) يجب التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التي اعتبرت باقية بالنيابة.
مادة(776) تعتمد الكشوف من وكلاء النيابات أو رؤسائها حسب الأحوال وهم مسئولون مع رئيس دائرة الكتاب عن تأخير تحرير تلك الكشف وإرسالها في المواعيد المحددة.
مادة(777) يجب على النيابات الابتدائية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية الآتية:-
أولا:- كشوف ترسل إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة وهي:-
1-كشف ببيان عدد الباقي في أول الشهر والوارد خلاله من الجرائم والمخالفات والشكاوى والعرائض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف.
2- كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها.
3-كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال يبين فيها وقت ورود الإخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدد التي استغرقها التحقيق خارج النيابة.
وفي حالة عدم وجود انتقالات أبان الشهر يكتب على ورقة بيضاء عبارة لا يوجد بعد أن يكتب في أعلاها اسم الكشف.
4- كشف تفصيلي ببيان القضايا غير الجسيمة التي مضي عليها شهر فأكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها.
5- كشف ببيان القضايا غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض التي صدرت فيها قرارات بالاوجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه.
6- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص أن وجدت يبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة.
7-تقرير التفتيش على دائرة الكتاب على أن يشمل نتيجة فحص دفتر النقود والأشياء الثمينة ومخزن المضبوطات وعملية الصحف.
ثانيا:- كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء:-
1- كشف الإحصاء.
2- كشف التبليغات عن الجرائم والمخالفات.
3- كشف إجمالي التبليغات.
4- كشف القضايا المحكوم فيها.
5- كشف أنواع الجرائم.
ثالثا:-كشوف ترسل إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي:-
1- كشف بعدد الجرائم الجسيمة والجرائم غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض مواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار الطعون بالتزوير الواردة والمتصرف فيها والباقية.
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها.
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة يبين فيه ما ورد إلى النيابة الابتدائية من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق مما ورد قبله وأسباب بقائه لما لهذا النوع من القضايا من أهمية خاصة لمساسها بالمال العام.وتمهيدا لإنشاء نيابة الأموال العامة.
رابعا:- كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام الأول:-
1- كشف تفصيلي بقضايا الجرائم غير الجسيمة التي مضى عليها شهر فأكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء وأسم عضو النيابة المختص بها.
2- صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليها سلفا.
الفصل الثاني
الكشوف التي تحررها نيابات الإستئناف بالمحافظات
مادة(778) يجب على نيابات استئناف المحافظات تحرير وإرسال الكشوف الشهرية التالية:-
أولا:- كشوف ترسل إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام:-
1- كشف بعدد الجرائم الجسيمة الواردة والتي تم التصرف فيها والباقية.
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها.
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة سالفة الذكر.
4- بيان بالنيابات التي قام رئيس نيابة استئناف المحافظة بالتفتيش على أعمالها.
ثانيا:- كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام الأول:-
1- كشف ببيان الجرائم الجسيمة التي تقرر فيها بالاوجه لإقامة الدعوى أو التي قضى فيها بالبراءة ولم تستأنف، وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به.
2- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص يبين فيه سبب الحكم وتاريخه.
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليه.
ثالثا:- كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء بهيئة التفتيش القضائي:-
1- كشف ببيان نتيجة الأحكام الإستئنافية في الجرائم والمخالفات.
2- كشف إجمالي أعمال المحكمة في القضايا المستأنفة.
3- كشف ببيان القضايا الإستئنافية التي نظرت والتي فصل فيها.
رابعا:- كشف يرسل على الإدارة العامة للنيابات ببيان المصروفات الإدارية التي صرفت بمعرفة نيابة استئناف المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة لها ويتولى تحرير هذا الكشف رئيس دائرة الكتاب بكل نيابة - وفضلا عن ذلك إرسال كشف المطالبة.
مادة(779) كشوف ترسل لمديريات الأمن بأسماء المتهمين المطلوب القبض عليهم في قضايا الجرائم الجسيمة لضبطهم وإرسالهم.
مادة(780) تقوم النيابات المتخصصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفي المواعيد المحددة بالقضايا التي تختص بها.
مادة(781) يراعى في تحرير الكشف والبيانات الأخرى أنه يعتبر في حكم الباقي في التحقيق القضايا التي تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائي فيها بعد، وكذلك القضايا الباقية تحت العرض والقضايا التي ترسل لمركز أو لقسم الشرطة لقيدها برقم قضائي طالما أنه لم يتم التصرف فيها.
الباب الحادي عشر
إدارة النيابة
الفصل الأول
مسائل عامة
مادة(782) يقوم رئيس نيابة استئناف المحافظة بتوزيع العمل القضائي على أعضاء نيابة المحافظة.
- كما يقوم وكيل النيابة الابتدائية بتوزيع العمل على أعضائها.
مادة(783) أ: يقوم رئيس دائرة الكتاب بنيابة الاستئناف بالمحافظة بتوزيع العمل بين موظفي نيابة الاستئناف، ولا يعتبر هذا التوزيع نافذا إلا بعد اعتماد رئيس النيابة له.
ب: ويتولى وكيل النيابة الابتدائية توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس دائرة الكتاب باعتباره الرئيس المباشر لموظفي النيابة.
ج: وفي جميع الحالات يكون للمفتش الإداري أن يتقدم لرئيس النيابة أو وكيل النيابة الابتدائية بمذكرة مسببه فيما يرى أجراءه من تعديل في توزيع العمل نتيجة لملاحظاته أثناء التفتيش، ويثبت مضمون هذه المذكرة بدفتر توزيع العمل سواء تم التعديل المطلوب أم لا.
مادة(784) يعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين أعضاء النيابة وموظفي دائرة الكتاب ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولا بأول وتاريخ إجرائه وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي.
مادة(785) يتولى رئيس النيابة تحديد مجال إقامة النيابة التي يعمل بها كل كاتب في نطاق النيابات التابعة له ونقلهم وندبهم في حدود اختصاصه الإقليمي وكذلك تحديد رؤساء دوائر الكتاب بالنيابات الابتدائية وتخطر الإدارة العامة للنيابات بما يصدر من قرارات في هذا الشأن.
أما تعيين المفتشين الإداريين ورؤساء دوائر كتاب نيابات استئناف المحافظات فيكون من النائب العام ويبعث رؤساء النيابات باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى إدارة النيابات لتتولى العرض على النائب العام مع مراعاة الأقدمية والصلاحية.
مادة(786) يعين لكل نيابة استئناف محافظة وكيل لدائرة الكتاب يوزع العمل عليه مثل غيره من الكتاب، بيد أنه يحل محل رئيس دائرة الكتاب عند غيابه.
مادة(787) أ: مواعيد العمل الرسمية في غير شهر رمضان هي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء صيفاً وشتاءً، أما بالنسبة إلى موظفي نيابات المناطق الحارة فتكون مواعيد العمل الرسمية في الفترة من أول مايو حتى آخر أكتوبر من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الواحدة مساء.
ب: وفي شهر رمضان يبدأ العمل في الساعة الحادية عشره صباحا وينتهي في الثالثة مساء.
- وذلك مالم يصدر قرار بتعديل هذه المواعيد.
مادة(788) أ: يتولى رئيس دائرة الكتاب مراقبة حضور موظفي النيابة للعمل وانصرافهم منه في أوقاته الرسمية وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه.
ب: وعلى رئيس دائرة الكتاب أن يثبت بالدفتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية وكذلك الإجازات بأنواعها مع إبلاغ رئيس النيابة أو وكيل النيابة الابتدائية على حسب الأحوال عن كل مخالفة ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدة رئيس دائرة الكتاب وعليه عرضه على من يطلبه منه من المسئولين وكذلك عرضه على المفتش الإداري إذا طلبه.
مادة(789) على وكيل النيابة الابتدائية أن يطلع يومياً على الدفتر المخصص لقيد الإشارات التليفونية التي تبلغ للنيابة من الرئاسة أو من الجهات الرسمية الأخرى والمسند إلى رئيس دائرة الكتاب ـ وذلك للاحاطة بما ورد منها خاصة الإشارات الآمرة بتحرير تقارير الطعن بالنقض أو الاستئناف في الأحكام أو طلب القضايا والأوراق.
مادة(790) لا تستعمل البرقيات إلا للضرورة القصوى ويجب أن تؤيد دائماً بخطابات رسمية تصدر في يوم إرسالها نفسه.
مادة(791) تبدأ السنة القضائية في النيابة العامة في أول يناير من كل عام، وعلى النيابات أن تختتم أعمال السنة القضائية المنتهية والتأشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من رئيس النيابة أو وكيل النيابة الابتدائية على حسب الأحوال ومن رئيس دائرة الكتاب والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة.
مادة(792) وكلاء النيابات الابتدائية مسئولون عن الأعمال الإدارية بها فعليهم أن يؤشروا على الكتب الواردة إلى النيابة ويوقعوا على الخطابات المحررة للجهات المختصة ولا يتركون ذلك لغيرهم من الأعضاء إلا في حالة الضرورة القصوى، وتعطى عناية خاصة للمكاتبات الواردة بصفة سرية.
مادة(793) يراقب أعضاء النيابة تحرير الكشوف الشهرية بدقة وإرسالها إلى الجهات المختصة في اليوم الخامس من الشهر التالي الذي حررت عنه.
مادة(794) على أعضاء النيابة أن يوقعوا بإمضاءاتهم على الأوراق الآتية:-
1- محاضر التحقيق وكل ما يرتبط بها من أوامر القبض والحبس والإفراج وقرارات التأجيل والقيد والوصف والحفظ وإشارات التقديم للجلسات والمذكرات التي تبعث بها القضايا لاستطلاع الرأي وقوائم الشهود في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة وإشارات استيفاء التحقيق وكافة القرارات ذات الصيغة القضائية.
2- التصرف الإحراز والكتب الخاصة بتنفيذ هذه التصرفات.
3- تقارير الاستئناف ومذكرات أسباب الاستئناف.
4- نماذج التنفيذ ويراعى أن يكون التوقيع على الأصل والصور.
5- التاشير على العرائض المقدمة للنيابة.
6- استمارات الصرف.
7- الخطابات المصدرة إلى الجهات الأخرى.
مادة(795) يتولى رؤساء النيابات وكذلك وكلاء النيابات الابتدائية كل فيما يخصه تفتيش أعمال دائرة الكتاب مرة واحده على الأقل شهرياً خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها وأعمال مخزن المضبوطات والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك، مع التنبيه إلى استكمال ما يجدونه من نقص.
ويراعى عند التفتيش على أعمال دائرة الكتاب في النيابات الابتدائية تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش متضمنة أسماء الموظفين وبيان الأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات على أعمالهم ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق رئيس النيابة وصورة منه إلى إدارة النيابات وذلك مع الكشوف الشهرية.
مادة(796) يجب على وكلاء النيابات الابتدائية مراجعة البلاغات والشكاوى التي ترد للنيابة بأنفسهم وألا يتركوا للكتبة تلخصيها ولهم أ ن يأمروا بإحالتها إلى مأموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات فيها ما لم يستلزم موضوعها أن تتولى النيابة تحقيقها.
ويراعى أنه إذا تبين من مطالعة الشكوى أنها لا تنطوي على جريمة ما فيؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية ويأمر بحفظها دون حاجه إلى سؤال طرفي النزاع -وإذا قام الشك في وجود جريمة ما فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر – أما إذا تبين من الإطلاع على الاستدلالات التي أجريت في الشكوى عدم وجود جريمة في الموضوع فيؤشر عضو النيابة بحفظها إدارياً دون اتخاذ أي إجراء فيها.
مادة(797) تسلم الصور المطلوبة من محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الأوراق الأخرى بإذن من وكيل النيابة الابتدائية ويشترط لصدور هذا الإذن أن يكن الطالب ذا صفة في الدعوى وأن يكون طلبة متعلقا بها، وأن يكون التحقيق فيها قد تم فعلا، فإذا لم تكن للطالب مصلحة ظاهرة في الحصول على الصور المطلوبة أو كان التحقيق لم يتم أو كان الطلب خاصا بالأوراق الإدارية الملحقة بملف الدعوى أو كان للتحقيق شأن خاص سواء بالنسبة إلى موضوع الدعوى أو صفة الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات فيجري استطلاع رأي رئيس النيابة.
أما صور الأوراق المنوه عنها والتي تطلب في قضايا ما زالت متداولة بالجلسات فتعطى بإذن من القاضي.
مادة(798) لا يجوز لأعضاء النيابة أن يسمحوا لموظفي دائرة الكتاب بأخذ أوراق أو قضايا أو دفاتر إلى منازلهم.
مادة(799) إذا طلبت أحدى المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات الأخرى معلومات عن أحد أعضاء النيابة العامة أو موظفيها فيجب تبليغ ذلك إلى النائب العام ليرد على الجهة المطالبة بما يراه.
مادة(800) يراعى التنبيه على موظفي النيابة بعدم التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من النائب العام.
مادة(801) أ: على أعضاء النيابة أن يمدوا يد العون للمفتشين الإداريين عند حلولهم بالنيابات للتفتيش على الأعمال الكتابية والمالية والإدارية بها، حتى يمكنهم مباشرة واجباتهم في يسر، ولا يجوز بأي حال منعهم من القيام بذلك وفقا لخطوط السير الصادرة إليهم من رئاستهم.
ب: يؤخذ في الاعتبار انه يحق للمفتش الإداري مطالعة جميع الجداول والدفاتر والأوراق والقضايا التي تدخل في فترة التفتيش وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر توزيع العمل وإجراءا التحقيقات الإدارية ضد المقصرين موظفي دائرة الكتاب الذين يجري التفتيش عليهم.
ج: على أعضاء النيابة أن يكلفوا الموظفين بإنجاز الأعمال المتأخرة التي يبلغهم المفتشون الإداريون بها، وأن يحددوا أجلا معينا لإنجازها وأن ينظروا في أمر من يقصر أو يمتنع عن أنجاز تلك الأعمال واتخاذ إجراءات مجازاته، وتكليف الموظف المقصر بإنجازها حتى بعد مجازاته، ويعاد النظر في أمره لو تكرر إهماله أو امتناعه.
د: كما يتعين على وكيل النيابة الابتدائية أن يولي اهتماما لما تتضمنه تقارير التفتيش الإداري للوقوف على حالة العمل بالنيابة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنجاز ما تحمله من ملاحظات أو توصيات.
مادة(802) يقوم رؤساء دائرة الكتاب بعد الرجوع لسجل حالة الموظفين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع موظفي النيابات وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن ثم تفرض التقارير على رؤساء نيابات الاستئناف أو وكلاء النيابات الابتدائية ـ كل فيما يخصه ـ الموافقة عليها أو تعديلها بهامش التقرير ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات لعرضها على لجنة شئون الموظفين.
أما التقارير الخاصة برؤساء دائرة الكتاب فيضعها رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظة أو وكلاء النيابات الابتدائية على حسب الأحوال ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات.
الفصل الثاني
تفتيش السجون
مادة(803) يجب على رؤساء النيابات أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم، وعلى وكلاء النيابات الابتدائية تفتيش السجون المحلية التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين، ويجب على مأموري السجن أو موظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن.
وأما السجون المركزية فيقوم المحامي العام الأول أو من يفوض بذلك بقرار من النائب العام بتفتيشها.
مادة(804) يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت أو محلية أو مركزية التثبت من الأمور الآتية:-
1- أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المعين فيها.
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الحالات المبينة في القانون.
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5- أن السجلات المفروضة طبقا للقوانين مستعملة بطريقة منتظمة، ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرى لازما بشأن ما يقع من مخالفات(لقانون السجون النافذ).
مادة(805) أن لم يسفر تفتيش السجن عن ثمة ملاحظات ما فإنه يكتفي بأن يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن بما يفيد إجراء التفتيش، أما إذا بدت له ملاحظات على ذلك، فيجب أن يضمنها تقريرا بالتفتيش يرسل به إلى مكتب النائب العام أو ترسل صورة منه إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة.
الفصل الثالث
تفتيش الخزانة
مادة(806) يجب أن يقوم وكيل النيابة بتفتيش خزانة النيابة وجرد جميع محتوياتها من النقود والأوراق ذات القيمة والأشياء الثمينة مرة واحدة شهريا على الأقل، والتأشير بذلك في دفتر الخزانة مع تحرير محضر بالجرد، على أن يتم ذلك بصفة مفاجئة.
مادة(807) على وكلاء النيابات الابتدائية كل في اختصاصه مراقبة توريد متجمد المتحصلات في خزانة النيابة يوم الخميس من كل أسبوع مهما كانت قيمة المبالغ ويشار إلى ذلك في محضر الجرد المنوه عنه بالمادة السابقة.
مادة(808) لا تصرف مرتبات الموظفين إلا في اليوم الأول من الشهر ما لم تقرر وزارة المالية غير ذلك، مع مراعاة عدم التصريح شفويا أو كتابيا بما يخالف ذلك.
الفصل الرابع
الإجازات والانتداب
مادة(809) لأعضاء النيابة عطلة قضائية تكون خلال شهري رمضان وذي الحجة من كل عام، ولا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة الصيفية خلال هذه العطلة القضائية شهرين.
مادة(810) على أعضاء النيابة عند ذهابهم في الإجازة السنوية أن يتصرفوا في جميع ما لديهم من أوراق صالحة للتصرف وألا يؤجلوا تحقيقا ما إلى ما بعد رجوعهم من الإجازة إلا إذا قضت الضرورة بذلك.
مادة(811) يحرر عضو النيابة عند ذهابه في الإجازة السنوية كشفا بالقضايا التي لم يتم التصرف فيها وتاريخ ورودها وسبب بقائها، وترسل صورة من هذا الكشف إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ورئيس نيابة المحافظة، ويراعى ندب أحد أعضاء النيابة ليحل محل العضو المذكور قبل ذهابه في الإجازة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وعلى العضو المنتدب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبه.
مادة(812) يعد عضو النيابة عند ذهابه للإجازة السنوية مذكرات في قضايا الجرائم الجسيمة وقضايا التحقيق التي لم يتم التصرف فيها، يبين فيها موضوعها وأسباب بقائها وما يلزم للتصرف فيها على الأعضاء المنتدبين أن يفعلوا مثل ذلك عند نهاية فترة ندبهم.
مادة(813) على عضو النيابة المنتدب إلا يتهاون في أداء عمله، وعليه أن يحرر في خلال يومين من بدء انتدابه كشفا بما وجده من قضايا تركت بغير تصرف مع بيان تاريخ ورودها وسبب بقائها يبعث منه بصورة إلى رئيس النيابة وأخرى إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام كما يراقبون أسباب عدم تصرف الأعضاء الأصليين أو المنتدبين في القضايا، ولتخذوا ما يرونه في هذا الشأن.
مادة(814) إذا رغب أحد أعضاء النيابة في إجازة عارضه فعليه أن يتصل برئيس النيابة في هذا الشأن تليفونيا، وأن يلحق هذه المحادثة بطلب كتابي يرسل إليه، على أن يتم ذلك كله قبل ذهابه للإجازة المذكورة، ويجب إلا يغيب أحد أعضاء النيابة عن مقر عمله إلا في إجازة عارضة أو مرضية أو بعد الحصول على أجازة اعتيادية من النائب العام.
ويلاحظ إلا تتجاوز الإجازات العارضة عشرة أيام في السنة، وألا تكون لأكثر من يومين في المرة الواحدة، ويسقط الحق في هذه لإجازة بمضي عام دون استخدام.
مادة(815) أ: على أعضاء النيابة العامة أن يتجنبوا طلب الإجازات المرضية إلا إذا استوجب المرض انقطاعهم عن العمل.
ب: ولا يجوز لهم أن يتصلوا مباشرة بالأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمنحهم إجازات مرضية، بل يجب عليهم أن يقدموا طلبا بذلك إلى رئيس النيابة ليتولى هو مخابرة الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي وتقرير المدة اللازمة للعلاج، وعلى رئيس النيابة إخطار النائب العام بذلك، وبما يراه من حيث ندب أحد أعضاء النيابة للقيام بعمل العضو المريض إلى أن يعود من إجازته المرضية.
مادة(816) تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء النيابة لمدة مجموعها ستين يوما في العام بمرتب كامل، وإذا لم يستطع عضو النيابة العودة إلى عمله جاز للجنة الطبية أن ترخص له في امتداد الإجازة حتى يشفى إذا كان مرضه قابلا للبرء منه.
- ولعضو النيابة في حالة المرض أن يستنفذ متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحق من أجازاته المرضية، وذلك كله مع عدم الإخلال أي قانون أصلح.
مادة(817) إذا لم يستطع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه الأكمل، فإنه يحال إلى التقاعد بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة عضو النيابة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة أضافية بصفة استثنائية. على إلا تجاوز هذه المدة الإضافية ثمان سنوات وألا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش وعلى إلا تعطيه الحق في معاش يزيد على أربعة أخماس المرتب.
مادة(818) يستحق عضو النيابة معاشا تقاعديا إذا أتم في الخدمة أثنى عشر سنه شمسية فإذا لم يكمل هذه المدة أستحق مكافأة طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وإذا بلغت مدة خدمته عشرون عاما فيستحق معاشا بمرتب كامل.م(76) من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة1991م.
مادة(819) وفي حالة الوفاة يستحق عضو النيابة معاشا، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة، فإنه يستحق معاشا كما لو كان مكملا هذه المدة لأغراض تسوية المعاش، ومع ذلك لا يجوز أن يعقل المعاش عن أربعة أخماس عشر سنه. م(77) من قانون السلطة القضائية.
مادة(820) يرتب رئيس نيابة استئناف المحافظة أعمال النيابات التابعة له في أيام الأعياد والعطلات الرسمية ويوزع العمل فيما بين الأعضاء والكتبة بما يكفل حسن سيره وانتظامه.
مادة(821) يتبع بشأن أجازات موظفي النيابة الأحكام المنصوص عليها في المادة(126) من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة1991م.
الباب الثاني والعشرون
الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
الفصل الأول
واجبات رؤساء نيابة الاستئناف بالمحافظة في الإشراف والتفتيش على أعمال نيابات
الاستئناف بالمحافظة والنيابات الابتدائية
مادة(822) يكون لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة في دائرة اختصاصه الإقليمي تحت أشراف النائب العام جميع الاختصاصات التي تخولها له القوانين، فله أن يشرف على سير العمل في نيابة المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة له والتي تدخل في دائرة اختصاصه ويتحقق من مدى حرص أعضاء النيابة وموظفيها على أداء واجبات وظيفتهم.
مادة(823) يقوم رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بالتفتيش المفاجئ على أعمال نيابة المحافظة ويعد تقريرا بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص موظفيها على أداء واجبا تهم والقضايا التي تم التصرف فيها أثناء التفتيش وكذلك الباقية مع إيضاح أسباب ذلك وترسل صور من هذه التقارير إلى هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.
مادة(724) أ: يقوم رئيس النيابة كذلك بالتفتيش المفاجئ على أعمال أربع نيابات ابتدائية على الأقل شهريا لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين أوجه النقص فيها والتنبيه إلى ملافاتها.
ب: وعليه أن يبعث إلى هيئة التفتيش القضائي بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش مبين حالة العمل بالنيابة ومدى نشاط أعضاء النيابة في أدائهم لأعمالهم، كما ترسل صورة منها إلى النيابة المختصة التي تناولها التفتيش لتلافي الأخطاء وأوجه النقص أو القصور التي كشف عنها التفتيش.
الفصل الثاني
التفتيش القضائي والإداري على أعمال النيابات
مادة(825) أ: للنائب العام وللمحامي العام الأول ولرئيس التفتيش القضائي وكذلك لرؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم.
ب: وعلى رؤساء النيابة إرسال صورة من هذه الملاحظات إلى هيئة التفتيش القضائي، ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الإخطار.
ج: وتفصل في هذا الاعتراض لجنة مشكلة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ونائبه وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها أو إقرارها مع أخطاره بذلك.
د: وغني عن البيان أن الملاحظة تختلف عن التنبيه المنوه عنه في المادة(115) من قانون السلطة القضائية النافذ باعتبار أنها أخف كثيرا منه، ولا يترتب عليها أثر عند الترقية إذ هي لا تكشف عن أخلال بواجبات الوظيفة وإنما هي مجرد لفت نظر إلى أن التصرف ينبغي أن يكون على نحو مختلف عما جرى به.
مادة(826) أ: يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي النيابات التي يجري تفتيشها تفتيشا عاجلا مفاجئا بغية التعرف على مدى حرص أعضائها على القيام بمهام وظيفتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش تقريرا عاجلا بالنتيجة.
ب: ويستهدي مدير التفتيش في اختياره لهذه النيابات بما تكشف عنه الكشوف الشهرية من أن حالة العمل بها يحتمل إلا تكون على النحو المرجو.
مادة(827):التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من اختصاص هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، أما التفتيش على موظفي النيابات فهو من اختصاص إدارة النيابات بمكتب النائب العام والخاضعين لإشرافه وفق ما جاء باللائحة الداخلية للنيابة العامة.
،،تم بحمد الله،،،

سيظهر إشعار جاري تجهيز الملف قبل فتح نافذة الطباعة والحفظ.