دعوى القسامة - ماهيتها
القاعدة القضائية
دعوى القسامة لا تكون إلا عند وجود قتيل أو جريح وتعذر معرفة الفاعل، وليس في الضرب (أو جرح دون الموضحة أو اعتداء... إلخ)، وقد بين القانون أوجه رفعها، وطبيعتها مدنية متعلقة بالجرم الجنائي إذا تعذر معرفة الجاني.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (84) في جلستها المنعقدة في تاريخ 17/1/1435هـ الموافق 20/11/2013م اقتضى الفصل في الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه غير سديد، والمناعي من الأول حتى الثالث تدور حول النعي بمخالفة الحكم ولا مخالفة فيه؛ فالمعلوم أن دعوى القسامة لا تكون في الضرب ولا فيما تعين به الجاني، المادة (81) عقوبات، والقانون قد بين أوجه رفعها، وطبيعتها مدنية متعلقة بالجرم الجنائي إذا تعذرت معرفة الفاعل، وما نحن بصدده قد قضي فيه بالقرار الصادر عن النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً.
أما النعي الرابع فغير سديد، فالتنصيب عن بقية المستأنف ضدهم إجراء صحيح فقد أعلنوا ولم يحضروا فكان اتخاذ هذا الإجراء، أما النعي الخامس فهو الآخر غير سديد فلم ينظر رئيس الشعبة المدنية القضية في المرحلة الابتدائية وأوراق القضية لا تشير إلى ذلك، أما النعي السادس فيرد عليه بما رد به على المناعي الأول.
وعلى كل حال فما أورده الطاعن في عريضة طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه لصحته، وعليه وللأسباب سالفة الذكر واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:
منطوق الحكم
حكمت الهيئة بما هو آت:
1- رفض الطعن موضوعاً لما عللناه.
2- مصادرة الكفالة لخزينة الدولة.
3- تغريم الطاعن نفقات المحاكمة لصالح المطعون ضدهم وبمعرفة وكيلهم والمنصب عن الغائبين ونقدرها بمائتي ألف ريال.
4- إرجاع الأوراق إلى المحكمة الاستئنافية حسب النظام.
ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 30/5/1435هـ الموافق 31/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ).
أعضاء الهيئة: القاضي/ د. عبد راجح سعيد، القاضي/ محمد يحيى حسين دهان، القاضي/ محي الدين علي النود، القاضي/ أحمد يحيى محمد المتوكل.
رقم الطعن: (53624-ك) لسنة 1435هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي والعشرون (التاسع مدني).
موضع الحكم في المصدر: الصفحتان المطبوعتان 200–201، المقابلتان لصفحتي PDF 203–204.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
قوبلت القاعدة والحيثيات والمنطوق وبيانات الهيئة بصور الصفحتين المطبوعتين 200–201 من العدد الحادي والعشرين، المقابلتين لصفحتي PDF 203–204. المنطوق أربعة بنود، منها مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مائتي ألف ريال نفقات محاكمة. أُبقيت طبيعة قرار النيابة «ألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً» كما وردت في الأصل دون تعميمها على حكم قطعي.