من مسقطات حق الشفعة
القاعدة القضائية
مكان العرض والعلم بالبيع قبل رفع الدعوى إذا أنكره المدعي ولم يطلب الشفعة في حينه، فهو ما يؤكد ثبوت سقوط حقه في طلب الشفعة.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1427) في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 ذي القعدة 1434هـ الموافق 3 أكتوبر 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن عبدالسلام علي جسار على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
– عدم الفصل في طلباته وعدم مناقشتها بعدم سماع المدعى عليه وشهوده بشأن عرض المبيع على الطاعن قبل البيع لسبق ما يكذبه محضاً وهو مستند شراء المطعون ضده، ومن ثم إهدار حق الطاعن.
– عدم تقيده بالمادة (8 مرافعات)، وتحوير شهادة شهود الطاعن والاستدلال في غير محله، ومخالفة الأسباب للوقائع وللثابت في الأوراق، ومخالفة المواد (16، 17، 229، 230 مرافعات).
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وصحة ما دفع به المدعى عليه (المطعون ضده حالياً) بالعرض والعلم بالبيع قبل رفع الدعوى الذي أنكره المدعي (الطاعن حالياً) ولم يطلب الشفعة في حينه، وذلك من خلال شهادة الشاهدين المحضرين من قبل المطعون ضده، ومنع الطاعن للمطعون ضده من التسوير بمبرر الزيادة في المساحة، وإفادة مأمور القسمة بإخراج نصيب الطاعن (المدعي) من الموضع بحسب طلبه، ومسح الموضع من قبل مهندس بناءً على طلبه أيضاً.
ومن ثم فلا صحة لما يثيره الطاعن في أسباب طعنه، وثبوت سقوط حقه في طلب الشفعة، وتقيد الشعبة الاستئنافية بقواعد الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة في ذلك. وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
منطوق الحكم
تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
1- في الموضوع، رفض الطعن لما عللناه.
2- مصادرة مبلغ كفالة الطعن لصالح خزينة الدولة وفقاً للقانون.
3- تغريم الطاعن نفقات المحاكمة وتسلم للمطعون ............... وتقدرها بمبلغ ثلاثين ألف ريال.
ومن الله تعالى نستمد العون والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 29/5/1435هـ الموافق 30/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز).
أعضاء الهيئة: القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ عبدروس محسن عطروش، القاضي/ أحمد عبد العزيز المجاهد، القاضي/ محمد سالم اليزيدي.
رقم الطعن: (53775-ك) لسنة 1435هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي والعشرون (التاسع مدني).
موضع الحكم في المصدر: الصفحتان المطبوعتان 192–193، المقابلتان لصفحتي PDF 195–196.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
تمت مقابلة نص القاعدة والحيثيات والمنطوق وأسماء أعضاء الدائرة مع الأصل المصور في الصفحتين المطبوعتين 192–193، صفحتَي PDF 195–196. يتكون المنطوق من ثلاثة بنود، وليس أربعة. وردت كلمة «مكان» في بداية القاعدة كما طبعت، فحُفظت حرفياً دون تعديل تفسيري. وأُبقيت علامات الحذف في اسم مستلم نفقات المحاكمة كما وردت في الأصل.