الضمانة على من عليه الحق
القاعدة القضائية
تنتج الضمانة آثارها بمجرد توقيع الضمين على وثيقة الضمانة ولا تبرأ ذمة الضامن إلا ببراءة ذمة من عليه الحق.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (16) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/1/1435هـ الموافق 10/11/2013م لزم النظر في أسباب الطعن من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت أن ما ذكر في السبب الأول بأن المحكمة الاستئنافية خالفت القانون فيما قررته واعتبرت أن وجود الرد الخطي على دعوى المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بمثابة حضور الطاعن... إلخ غير مقبول، كون مركز الطاعن الأول في النزاع يتحدد في مجرد أنه ضامن، وضمانه متحقق بتوقيعه على الصلح المثبت في مدونة الحكم الابتدائي، بل الثابت أن الصلح كان نتيجة لجهوده وسعيه.
وهو لم ينازع في ضمانه لدى محكمتي الموضوع بشيء، والرد الخطي منه على الدعوى موافقة صريحة من الطاعن الأول على ضمانه تؤكد صحة توقيعه على الصلح، ولذلك فإن عدم التنصيب عنه لا تأثير له في الأحكام؛ لأن ضمانه منتج لأثره بمجرد التوقيع، ولا تبرأ ذمته من التزامه في الضمان إلا ببراءة ذمة من عليه الحق، وهو ولده المقاول.
وشموله في حكمي محكمتي الموضوع كان لتأكيد ضمانه، والذي يخول لصاحب الحق المحكوم له الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة الضامن أو الملتزم الأصلي بالحق في عقد المقاولة. وأن إمكان تحقق الضمان لا يحتاج إلى توكيل وتفويض من قبل من عليه الحق بل بمجرد موافقة من له الحق بالضمان، وهو ما تحصل في الصلح، ولذلك فلا صحة للاستناد إلى حكم المادة (672) من القانون المدني وما ورد في مسمى السبب الثاني، ولا يجوز قانوناً التنصل مما هو ثابت أمام محكمتي الموضوع لدى المحكمة العليا كما ورد في مسمى السبب الثالث، وعلى ذلك فلا نظر في أي طلب للطاعن.
ونتيجة لما تقدم واستناداً إلى أحكام المواد رقم (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:
منطوق الحكم
حكمت الهيئة بما هو آت:
1- رفض الطعن موضوعاً.
2- مصادرة الكفالة لخزينة الدولة.
3- إلزام الطاعنين بدفع مبلغ مائتي ألف ريال أغرام ومخاسير خصومة النقض تسلم للمطعون ضده.
4- إرجاع الأوراق إلى محكمة الاستئناف حسب النظام.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 29/5/1435هـ الموافق 30/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ).
أعضاء الهيئة: القاضي/ د. عبد راجح سعيد، القاضي/ محمد يحيى حسين دهان، القاضي/ محي الدين علي النود، القاضي/ أحمد يحيى محمد المتوكل.
رقم الطعن: (53522-ك) لسنة 1435هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي والعشرون (التاسع مدني).
موضع الحكم في المصدر: الصفحتان المطبوعتان 190–191، المقابلتان لصفحتي PDF 193–194.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
تمت مطابقة نص القاعدة والحيثيات والمنطوق وبيانات الهيئة بصور الصفحتين المطبوعتين 190–191 (صفحتي PDF 193–194) من العدد الحادي والعشرين. يتألف منطوق الحكم من أربعة بنود: رفض الطعن موضوعاً، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعنين بمائتي ألف ريال أغراماً ومخاسير خصومة النقض، وإرجاع الأوراق إلى الاستئناف.