دعوى بطلان حكم التحكيم
القاعدة القضائية
لا يجوز مواجهة أحكام التحكيم والطعن فيها إلا بطريق دعوى البطلان ولا مجال لنظرها بطريق الدفع بالانعدام.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (52) وتاريخ 13/1/1435هـ الموافق 17/11/2013م، اقتضى الفصل بالطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الدراسة والاطلاع على الأوراق المشتملة في ملف القضية وعريضة الطعن والرد عليها وجدت أن ما ورد في السبب الأول القائم على حكم المادة (54) تحكيم فإن المحكمة أخطأت في حكمها بعدم تطبيق المادة المذكورة التطبيق الصحيح غير صحيح؛ لأن الشعبة طبقت المادة (54) التطبيق الصحيح ولأن العذر الذي يحتج به الطاعنون عذر غير مقبول ولا يمكن وصفه بالقهري، وأن رفع دعوى البطلان في الميعاد الذي ذكره الطاعنون لا يوافق صحيح القانون.
وما ذكر في السبب الثاني القائم على حكم المادة (221) مرافعات بأن المحكمة خالفت أحكام هذه المادة غير مقبول؛ لأن أحكام التحكيم لا يجوز مواجهتها والطعن فيها إلا بطريق دعوى البطلان وفقاً للقانون ولا مجال لنظرها بطريق الدفع بالانعدام، ولا وجه لما تضمنته بقية الأسباب كون نظر المحكمة مقصوراً على المواعيد.
وعملاً بأحكام المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:
منطوق الحكم
حكمت الهيئة بما هو آت:
1- رفض الطعن موضوعاً.
2- مصادرة الكفالة لخزينة الدولة.
3- إرجاع الأوراق إلى محكمة استئناف ................
4- لا شيء في الأغرام والمخاسير.
ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 26/5/1435هـ الموافق 27/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ).
أعضاء الهيئة: القاضي/ د. عبد راجح سعيد، القاضي/ محمد يحيى حسين دهان، القاضي/ محي الدين علي النود، القاضي/ أحمد يحيى محمد المتوكل.
رقم الطعن: (53582-ك) لسنة 1435هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي والعشرون (التاسع مدني).
موضع الحكم في المصدر: الصفحتان المطبوعتان 188–189، المقابلتان لصفحتي PDF 191–192.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
تمت المقابلة المباشرة لنص القاعدة والحيثيات والمنطوق ورئاسة الدائرة وأعضاء الهيئة مع أصل العدد الحادي والعشرين، الصفحتين المطبوعتين 188–189 (PDF 191–192). المنطوق أربعة بنود، والقضاء برفض الطعن لا بنقض الحكم. أُبقي الفراغ في اسم محكمة الاستئناف كما في الأصل.