الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً - أثره
القاعدة القضائية
إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً فلا يجوز لها من بعد نظر موضوع الاستئناف وإلا كان حكمها باطلاً مستوجباً نقضه.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (436) في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الأول 1434هـ الموافق 9 فبراير 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ................. على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
– إغفاله طلبه الشفعة وتكليفه بمستحيل موضع المقطع ومخالفة الثابت في الأوراق، حيث ترفض المطعون ضدها اليمين، وتجاهل إفادات شهوده باستحقاقه للشفعة.
– مخالفته المادة (288/أ مرافعات) وخروج الشعبة الاستئنافية عما به الاستئناف الذي انحصر في الطلبين السالف ذكرهما، وناقشت رقم التراضي الخاص بالنقال الذي لا يوجد بشأنه استئناف.
– حكمه بما لم يطلبه الخصوم، وحكمه للمطعون ضدها بخمس عشرة لبنة رغم عدم وجود طلب بذلك لعدم قبول استئنافها.
– لم يبين في أسبابه ما هي اليمين، حاسمة أم متممة؛ فالأولى لا وجود لها ولا صحة لطلبها مع البينة، والطاعن يتمسك ببينة محرر النقال، وأما الثانية التي يجوز طلبها مع اليمين وهذه لا يجوز ردها.
– بطلان إجراءاته بأن جعل زوج المستأنف ضدها خصماً، حيث لا صفة له في الدعوى أو الإجراءات.
– تناقض منطوقه بعضه مع بعض لرفضه الطعنين، ثم الحكم بتعديل الحكم الابتدائي وجهالة المنطوق حيث إن موضع المقطع مر به شارع أربعين فتغيرت المعالم والحدود.
وحيث إن ما أورده الطاعن في معظم أسباب طعنه لم يكن صحيحاً حيث ردت الشعبة الاستئنافية على طلبه بشأن الشفعة وتكليفه بمستحيل كما هو ثابت في حيثيات حكمها المطعون فيه غير أن الحكم الاستئنافي قد خالف القانون لقضائه بتعديل منطوق الفقرة ثانياً من منطوق الحكم فهو قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وبعد أن قررت الشعبة الاستئنافية رفض الطعن الفرعي المقدم من المستأنف ضدها أصلياً ................. شكلاً فهذا لا يعطي الشعبة الحق في أن تخوض في الموضوع وفقاً للقانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذه الجزئية من أسباب طعنه صحيح ويجعل أسباب ومنطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
وحيث إن الطعن يستند في هذه الجزئية إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
منطوق الحكم
تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
1- في الموضوع، قبول الطعن، ونقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه جزئياً فيما قضى بتعديل الفقرة ثانياً من منطوقه، وإعادة القضية لنظرها والحكم فيها من جديد لما عللناه.
2- إعادة مبلغ كفالة الطعن لصالح الطاعن وفقاً للقانون.
3- لا نفقات للمحاكمة.
ومن الله تعالى نستمد العون والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 11/5/1435هـ الموافق 12/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز).
أعضاء الهيئة: القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ عبدروس محسن عطروش، القاضي/ أحمد عبد العزيز المجاهد، القاضي/ محمد سالم اليزيدي.
رقم الطعن: (51640-ك) لسنة 1434هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي والعشرون (التاسع مدني).
موضع الحكم في المصدر: الصفحات المطبوعة 169–171، المقابلة لصفحات PDF 172–174.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
تمت مطابقة نص القاعدة والحيثيات ومنطوق الحكم وأسماء الهيئة بصور الصفحات المطبوعة 169–171 (PDF 172–174) من العدد الحادي والعشرين. المنطوق ثلاثة بنود، والنقض جزئي يقتصر على تعديل الفقرة الثانية من الحكم الاستئنافي؛ وأُبقيت الفراغات في أسماء الخصوم كما وردت في الأصل.