إعادة القضية من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى - أثره
القاعدة القضائية
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في الموضوع يسبق أن فصلت فيه، أما إذا قد فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى ورأت الشعبة أن هنالك ما يستلزم استيفاؤه من سماع أدلة ونحوها فيعد ذلك من سلطاتها باعتبارها محكمة موضوع ومحكمة الاستئناف بإعادتها للقضية لما قد فصلت فيه محكمة أول درجة قد جانبت الصواب.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (10) وبتاريخ 3/1/1435هـ الموافق 6/11/2013م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع. هذا وبعد اطلاع الدائرة على الطعن وعلى ما اشتمل عليه الملف تبين لها ما جاء في السبب الأول ورود النعي لمخالفة الشعبة حكم المادة (288) من قانون المرافعات، فالشعبة لا يبرر لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا فيما لم يسبق أن فصلت فيه، أما إذا قد فصلت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الشعبة أن هناك ما يستلزم استيفاؤه من سماع أدلة ونحوها فيعد ذلك من سلطاتها باعتبارها محكمة موضوع، ومحكمة الاستئناف بإعادتها للقضية لما قد فصلت فيه محكمة أول درجة قد جانبت الصواب.
لذلك واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات، حكمت الدائرة بالآتي:
منطوق الحكم
حكمت الدائرة بالآتي:
1- قبول الطعن موضوعاً.
2- نقض الحكم المطعون فيه.
3- إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف والفصل فيه.
4- إرجاع الكفالة للطاعن.
ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 10/5/1435هـ الموافق 11/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ).
أعضاء الهيئة: د. عبد راجح سعيد، محمد يحيى حسين دهان، محي الدين علي النود، أحمد يحيى محمد المتوكل.
رقم الطعن: (53513-ك) لسنة 1434هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي والعشرون (التاسع مدني).
موضع الحكم في المصدر: الصفحتان المطبوعتان 165–166، المقابلتان لصفحتي PDF 168–169.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
مقابلة بصرية مع أصل الكتاب: الصفحتان المطبوعتان 165–166 (PDF 168–169). ورد في نص القاعدة المطبوع «إلا في الموضوع يسبق أن فصلت فيه» دون أداة النفي؛ وأوضحت الحيثيات أن المراد «إلا فيما لم يسبق أن فصلت فيه». نُقل نص القاعدة المطبوع كما هو، مع الفصل بينه وبين هذا التنبيه التحريري.