الطعن المبني على المجادلة في الوقائع والمناقشة للأدلة - حكمه
القاعدة القضائية
1- المقرر أن عبء تقديم الدليل يقع على عاتق المدعي.
2- الطعن المبني على مجرد مجادلة الطاعن في حقيقة الوقائع التي اقتنعت محكمة الموضوع بثبوتها والمناقشة للأدلة التي عولت عليها في الإثبات مآله إلى الحكم بعدم قبوله.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (463) في جلستها المنعقدة يوم 22/3/1435هـ الموافق 23/1/2014م بمقر المحكمة العليا، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع.
فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه المخالفة للشرع والقانون لتجاهله الأدلة الواردة أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف على صحة وثبوت الدعوى، وكذا إقرار المطعون ضده لدى الأمين الشريف وما سبق من الشهادات الواردة منه، وأن الحكم المطعون فيه معلق على شرط طلب اليمين وغير منهٍ للخصومة ... إلخ.
وبمناقشة الدائرة لناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه تبين أن ما ساقه الطاعن من مناعٍ غير مؤثرة في الحكم المطعون فيه؛ إذ الثابت أن ما قضى به الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الدعوى منهٍ للخصومة، أما بشأن ما أثاره الطاعن من عدم طلب إحضار الخصم فمردود عليه بأن تقديم الدليل يقع على عاتق المدعي، وأما بقية الأسباب الواردة في الطعن فلا تعدو عن كونها جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي تختص بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا طالما لها أصل ثابت في الأوراق.
وحيث إن الطعن خلا من أية حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. لذلك واستناداً لنص المادتين (299، 300) مرافعات السالف ذكرها، وبعد النظر والمداولة، تصدر الدائرة المدنية حكمها بما هو آت:
الموجز
اعترض الطاعن على حكم استئنافي أيد رفض دعواه، مستنداً إلى أدلة وإقرار منسوب إلى المطعون ضده وشهادات، وادعى أن الحكم معلق على طلب اليمين وغير منهٍ للخصومة. رأت المحكمة العليا أن الحكم أنهى الخصومة، وأن تقديم الدليل يقع على عاتق المدعي، وأن بقية الاعتراضات مجادلة في وقائع وأدلة تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. وانتهت إلى رفض الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة وإعادة أوراق القضية لإعلان الطرفين بالحكم.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (54245-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 27/ربيع الآخر/1435هـ الموافق 27/2/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز).
أعضاء الدائرة: القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ عبدروس محسن عطروش، القاضي/ أحمد عبد العزيز المجاهد، القاضي/ محمد سالم اليزيدي.
موضوع القاعدة في المصدر: 1- عبء تقديم الدليل. 2- الطعن المبني على المجادلة في الوقائع والمناقشة للأدلة - حكمه.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 146-147 - صفحات PDF: 149-150.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.